على الجهات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة الوفاء بشروط ومتطلبات العضوية لدى المركز وفقاً لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة عن المركز.
ج-
يصدر مجلس الادارة بناءً على تنسيب المدير التنفيذي قراره بقبول أو رفض العضوية خلال شهر من تاريخ تقديم طلب العضوية على أن يكون قرار الرفض مسبباً.
د-
تكون أنظمة المركز الداخلية وتعليماته ملزمة لأعضائه وعملاء المرخص لهم منهم.
المادة (4)
أ-
لموظفي المركز المخولين من المدير التنفيذي خطياً التفتيش على وثائق وسجلات أي من أعضائه والحصول على نسخ منها، سواء كان ذلك بإشعار مسبق أم بدونه وذلك فيما يتعلق بمهام المركز، شريطة أن يتم التفتيش أثناء ساعات العمل الرسمي.
ب-
يعتبر شرطا للعضوية في المركز سماح العضو لموظف المركز القيام بالأعمال المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة (5)
أ-
يحظر الدخول الى انظمة المركز الالكترونية وقاعدة بياناته الا من قبل العضو المخول بذلك بموجب هذا النظام والتعليمات الصادرة عن المركز.
ب-
يتحمل العضو المسؤولية المترتبة على استخدامه لأنظمة المركز الإلكترونية وأي معلومات أو بيانات يتم الحصول عليها من هذه الأنظمة.
ج-
يتحمل العضو المسؤولية المترتبة على الدخول إلى أنظمة المركز الإلكترونية من قبل أي من موظفيه أو مستخدميه، أو الغير، من خلال الرقم السري المخصص لذلك العضو.
د-
يلتزم العضو بالمحافظة على الرقم السري الخاص به للدخول إلى أنظمة المركز الإلكترونية، ويحظر عليه إعطاء ذلك الرقم السري لأي شخص غير مخول باستخدام الأنظمة.
هـ-
يقع على عاتق العضو مسؤولية مراعاة سلامة وسرية أنظمة المركز الإلكترونية لتجنب حدوث سوء الاستخدام، ويلتزم العضو بإعلام موظفيه بضرورة وأهمية الالتزام بسلامة وسرية الأنظمة والأمور المتعلقة به.
و-
على العضو إعلام المركز فور علمه بحدوث سوء استخدام لأنظمة المركز الإلكترونية.
المادة (6)
يلتزم العضو بتزويد المركز بأي وثائق أو معلومات أو بيانات يطلبها المركز وبالطريقة التي يراها المركز مناسبة وخلال الفترة التي يحددها.