المادة (4) |
أ- |
على الجهات الخاضعة لاحكام هذه التعليمات تطبيق العناية الواجبة بشأن العميل في الحالات المبينة في المادة (5) من هذه التعليمات وفقاً للإجراءات الواردة في هذه التعليمات على أن تشمل العناية الواجبة بشأن العميل الأمور التالية:- |
|
|
1. |
التعرف على هوية ونشاط العميل والتحقق منها.
|
|
|
2. |
التعرف على المستفيد الحقيقي واتخاذ إجراءات مناسبة للتحقق من هويته.
|
|
|
3. |
التعرف على الغاية من علاقة العمل وطبيعتها.
|
|
|
4. |
في حال تعامل شخص آخر مع الجهات الخاضعة لاحكام هذه التعليمات بالنيابة عن العميل فعليها اتخاذ إجراءات معقولة للحصول على بيانات كافية للتعرف على هوية ذلك الشخص. |
|
ب- |
في حال عدم تمكن الجهات الخاضعة لاحكام هذه التعليمات من استيفاء إجراءات العناية الواجبة بشأن العميل فعليهاعدم فتح حساب او التعاقد معه، كما يتعين عليها إخطار الوحدة وفقاً لأحكام هذه التعليمات وذلك في حال الاشتباه بوجود عملية مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
|
|
|
|
المادة (5) |
على الجهات الخاضعة لاحكام هذه التعليمات اتخاذ إجراءات العناية الواجبة بشأن العميل في الحالات التالية:-
|
|
أ- |
قبل وأثناء تعامله معها. |
|
ب- |
الاشتباه بوجود عملية مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الارهاب بغض النظر عن قيمة العملية. |
|
ج- |
الشك في دقة أو كفاية البيانات التي تم الحصول عليها مسبقاً بخصوص تحديد هوية العملاء. |
|
|
|
المادة (6) |
على الجهات الخاضعة لأحكام هذه التعليمات الالتزام بما يلي:- |
|
أ- |
إجراء متابعة مستمرة على العلاقة القائمة مع العميل وفحص العمليات التي تتم من خلال هذه العلاقة وذلك للتحقق من أنها تتوافق مع معرفة الجهات الخاضعة لاحكام هذه التعليمات بالعميل والمستفيد الحقيقي وطبيعة عمل أو نشاط أي منهما وتقييمها لمخاطر عمليات غسل الأموال أو تمويل الارهاب من جراء علاقتها معه. |
|
ب- |
مراجعة بيانات عملائها بشكل دوري وتحديث هذه البيانات وذلك بالنسبة للعملاء ذوي المخاطر المرتفعة أو متى توافر لديها الشك في صحة أو ملائمة البيانات التي تم الحصول عليها مسبقاً. |
|
ج- |
على الجهات الخاضعة لاحكام هذه التعليمات بذل العناية الواجبة تجاه العملاء المتعاملين معها قبل تاريخ صدور هذه التعليمات على أساس الأهمية النسبية والمخاطر، واتخاذ تدابير العناية الواجبة تجاه علاقاته مع أولئك العملاء في الأوقات التالية:- |
|
|
1. |
عند تنفيذ تداولات على حسابهم بمبالغ كبيرة.
|
|
|
2. |
عند الإدراك بعدم توافر معلومات كافية عن أحد العملاء.
|
|
|
3. |
عند حدوث تغيير ملحوظ في إدارة الحساب وطبيعة التعاملات. |
|
|
4. |
عند حدوث تغير جوهري في آلية توثيق المعلومات الخاصة بالعميل. |
|
د- |
تسجيل أي مبالغ يتم دفعها من العميل بشكل نقدي إذا كان مجموعها يزيد عن (10,000) دينار أردني أو ما يعادلها من العملات الأجنبية أو دفع مبالغ متكررة أو مجزأة أقل من (10,000) دينار بمبلغ بسيط وذلك في سجلات خاصة. |
|
هـ- |
عدم التعامل مع الأشخاص مجهولي الهوية أو ذوي الأسماء الصورية أو الوهمية أو مع البنوك أو الشركات الوهمية. |
|
|
|
المادة (7) |
أ- |
على الجهات الخاضعة لاحكام هذه التعليمات الاطلاع على الوثائق الرسمية للتعرف على هوية العميل وطبيعة نشاطه مع الحصول على نسخة من هذه الوثائق موقعة من قبل الموظف المختص بما يفيد أنها نسخة طبق الأصل. |
|
ب- |
على الجهات الخاضعة لاحكام هذه التعليمات اتخاذ الإجراءات المناسبة للتحقق من صحة البيانات والمعلومات التي حصلت عليها من العميل وذلك من خلال مصادر محايدة وموثوق بها بما في ذلك الاتصال بالجهات المختصة المصدرة للوثائق الرسمية المثبتة لهذه البيانات والرجوع للموقع الإلكتروني لدائرة مراقبة الشركات. |
|
ج- |
يراعى في إجراءات التعرف على هوية الشخص الطبيعي وعلى نشاطه ما يلي:- |
|
|
1. |
أن تشمل بيانات التعرف عليه الاسم الكامل للعميل وجنسيته وتاريخ ومكان الولادة والرقم الوطني للأشخاص الأردنيين ورقم جواز السفر بالنسبة للأشخاص غير الأردنيين والعنوان الحالي والدائم لمكان إقامته الفعلية والغرض من علاقة العمل وطبيعتها وأي معلومات أخرى ترى ضرورة في الحصول عليها. |
|
|
2. |
يتعين على الجهات الخاضعة لاحكام هذه التعليمات في حال التعامل مع الأشخاص ناقصي أو عديمي الأهلية الحصول على المستندات المتعلقة بهم وبمن يمثلهم قانوناً، حسب مقتضى الحال، وذلك وفقاً لأحكام البند (1) من هذه الفقرة. |
|
|
3. |
في حال تعامل الجهات الخاضعة لاحكام هذه التعليمات مع شخص موكل من العميل فيجب الحصول على الوكالات العدلية اللازمة لتوكيل هذا الشخص والاحتفاظ بصورة مصدقة عنها، كما يجب التعرف والتحقق من هوية العميل والوكيل طبقاً لإجراءات التعرف على هوية العميل المنصوص عليها في هذه التعليمات. |
|
د- |
يراعى في إجراءات التعرف على الشخص الاعتباري وعلى نشاطه ما يلي:- |
|
|
1. |
أن تشمل بيانات التعرف عليه اسمه وشكله القانوني وعنوان مقره ونوع النشاط الذي يمارسه ورأسماله وتاريخ ورقم تسجيله لدى الجهات المختصة بما في ذلك الرقم الوطني للمنشأه ورقمه الضريبي وأرقام الهواتف الخاصة به والغرض من علاقة العمل وطبيعتها وأسماء المالكين وعناوينهم وحصص ملكيتهم في الشخص الاعتباري وأسماء المفوضين بالتوقيع عنه والأحكام التي تنظم السلطة الملزمة للشخصية الاعتبارية أو الترتيب القانوني وبحيث تكون الجهات الخاضعة لاحكام هذه التعليمات على علم بهيكل الملكية والأحكام التي تنظم صلاحيات اتخاذ قرارات ملزمة للشخص الاعتباري وأي معلومات أخرى ترى ضرورة في الحصول عليها. |
|
|
2. |
أسماء وعناوين الشركاء والمساهمين الذين تزيد نسبة مساهمتهم عن (10%) من رأس مال الشركة. |
|
|
3. |
أن يتم التحقق من وجود الشخص الاعتباري وكيانه القانوني وأسماء المالكين والمفوضين بالتوقيع عن طريق المستندات اللازمة وما تتضمنه من معلومات ومثالها عقد التأسيس والنظام الأساسي والشهادات الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة والغرف الصناعية والتجارية ودائرة مراقبة الشركات بالإضافة إلى ضرورة الحصول على شهادة رسمية صادرة عن جهة مختصة في حال كون الشركة مسجلة في الخارج. |
|
|
4. |
الحصول على المستندات الدالة على وجود تفويض من الشخص الاعتباري للأشخاص الطبيعيين الذين يمثلونه وطبيعة علاقتهم به والتعرف على هويتهم ونشاطهم طبقاً لإجراءات التعرف على هوية العميل ونشاطه المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (ج) من هذه المادة والتحقق من عدم وجود مانع قانوني يحول دون التعامل معهم والحصول على نماذج من تواقيعهم. |
|
هـ- |
يراعى في إجراءات التعرف على المستفيد الحقيقي ما يلي:- |
|
|
1. |
اتخاذ إجراءات مناسبة للتحقق من هوية المستفيد الحقيقي كالاطلاع على بيانات أو معلومات يتم الحصول عليها من وثائق وبيانات رسمية وبحيث تولد القناعة لدى الجهات الخاضعة لاحكام هذه التعليمات بأنها على علم بهوية المستفيد الحقيقي. |
|
|
2. |
الطلب من العميل تقديم تصريح خطي يحدد فيه هوية المستفيد الحقيقي وبحيث يتضمن التصريح على الأقل معلومات التعرف على هوية العملاء. |
|
|
3. |
الحصول على معلومات حول الأحكام التي تنظم عمل الشخص الاعتباري بما في ذلك هيكل الملكية والإدارة المسيطرة عليه. |
|
|
|
|
المادة (8) |
على الجهات الخاضعة لاحكام هذه التعليمات وضع وتطبيق السياسات والإجراءات اللازمة لتجنب المخاطر المتعلقة بالاستغلال السيء للتعامل غير المباشر مع العميل والتي لا تتم وجهاً لوجه، خاصة تلك التي تتم باستخدام تقنيات حديثة مثل العمليات التي تتم عن طريق شبكة الانترنت أو التي يتم دفع أقساطها باستخدام أدوات الدفع الالكترونية. |
|
|
المادة (9) |
أ- |
على الجهات الخاضعة لاحكام هذه التعليمات اتخاذ عناية خاصة للتعرف على هوية العميل ونشاطه وذلك فيما يتعلق بما يلي:- |
|
|
1. |
العمليات الكبيرة والعمليات التي لا يكون لها هدف اقتصادي أو قانوني واضح، ووضع الإجراءات اللازمة للوقوف على خلفية الظروف المحيطة بهذه العمليات وأغراضها وأن تدون نتائج ذلك في سجلاتها. |
|
|
2. |
العمليات التي تتم مع أشخاص يتواجدون أو ينتمون إلى دول لا تتوافر لديها نظم مناسبة لمكافحة عمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو إذا كانت هذه الدول لا تطبق الضوابط الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال او تمويل الارهاب أو لا تطبقها بصورة كافية، بما في ذلك التوصيات الصادرة عن مجموعة العمل المالي. |
|
|
3. |
في حال الاشتباه بحدوث عملية غسل أموال أو تمويل إرهاب، أو في حال وجود شكوك لديها بشأن مدى دقة أو كفاية البيانات التي تم الحصول عليها مسبقاً بخصوص تحديد هوية العملاء أو في أي عملية ترى الجهات الخاضعة لاحكام هذه التعليمات وفقاً لتقديرها بأنها تشكل نسبة مخاطر عالية لعمليات غسل الأموال. |
|
|
4. |
العمليات التي لا تتم وجهاً لوجه أو التي تتم من خلال الوسائل أو الأدوات الالكترونية. |
|
|
5. |
العمليات التي تتم من خلال العملاء غير المقيمين. |
|
|
6. |
التعامل مع الأشخاص السياسيين المعرضين للمخاطر. |
|
ب- |
لغايات تطبيق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، تلتزم الجهات الخاضعة لاحكام هذه التعليمات في حال تعاملها مع الأشخاص السياسيين المعرضين للمخاطر بما يلي:- |
|
|
1. |
وضع نظام لإدارة المخاطر يستدل منه فيما إذا كان العميل أو من ينوب عنه أو المستفيد الحقيقي من ضمن هذه الفئة وعلى مجلس الإدارة او هيئة المديرين وضع سياسة لقبول العملاء من هذه الفئة، تأخذ بعين الاعتبار تصنيف العملاء حسب درجة مخاطرهم. |
|
|
2. |
الحصول على موافقة المدير العام أو المدير المفوض أو من ينوب عنهم عند إنشاء علاقة مع هؤلاء الأشخاص كما يجب الحصول على هذه الموافقة عند اكتشاف أن أحد العملاء أو المستفيدين الحقيقيين قد أصبح معرضاً لتلك المخاطر. |
|
|
3. |
اتخاذ إجراءات كافية للتأكد من مصادر ثروة العملاء والمستفيدين الحقيقيين للأشخاص السياسيين المعرضين للمخاطر. |
|
|
4. |
المتابعة بشكل دقيق ومستمر للتعاملات التي تجري مع الأشخاص السياسيين المعرضين للمخاطر. |
|
|
5. |
طلب الحصول على وثائق إضافية غير التي تطلبها في الحالات العادية أو تطبيق إجراءات إضافية أخرى، إذا ارتأت ذلك مناسباً. |
|
ج- |
لغايات تطبيق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على الحالات الواردة في البنود (1-3) منها، للجهات الخاضعة لاحكام هذه التعليمات أن تقرر تطبيق أي من الإجراءات الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة حسبما تراه مناسباً. |
|
|
|
المادة (10) |
أ- |
إذا اعتمدت الجهات الخاضعة لاحكام هذه التعليمات علي أي أطراف ثالثة بشأن إجراءات العناية الواجبة بشأن العميل فعليها الحصول فوراً على المعلومات الضرورية المتعلقة بإجراءات العناية الواجبة بشأن العميل واتخاذ الإجراءات الكافية للتحقق من أن نسخ بيانات البطاقات الشخصية وغيرها من الوثائق الهامة المتعلقة بإجراءات العناية الواجبة بشأن العميل متوافرة دائماً عند طلبها ويتم الاحتفاظ بها وفقاً للمدة الواردة في البند (1) من المادة (13) من هذه التعليمات. |
|
ب- |
على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة تبقى مسؤولية التحقق من بيانات العميل وإثبات صحتها على عاتق الجهات الخاضعة لأحكام هذه التعليمات. |
|
ج- |
على الجهات الخاضعة لاحكام هذه التعليمات التأكد من خضوع الأشخاص المذكورين في الفقرة (أ) من هذه المادة للرقابة والتنظيم وفقاً لأحكام التشريعات النافذة وخاصة فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. |
|
|
|
المادة (11) |
أ- |
على الجهات الخاضعة لاحكام هذه التعليمات أن تعين مسؤول الإخطار، وأن تزود الهيئة والوحدة باسم مسؤول الإخطار ومن ينوب عنه و نسخة من الإجراءات التي تتخذها هذه الجهات لتنفيذ أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وهذه التعليمات، وان تراعي فيه الشروط التالية:- |
|
|
1. |
أن يكون معتمد.
|
|
|
2. |
أن تتوفر فيه الخبرة والكفاءة اللازمة.
|
|
|
3. |
أن يكون متمتعاً بالأهلية الكاملة، وأن يكون حسن السيرة والسلوك. |
|
|
4.
|
أي شروط أخرى يقررها المجلس. |
|
ب- |
كما على الجهات الخاضعة لاحكام هذه التعليمات أن تعين من ينوب عن مسؤول الإخطار في حال غيابه، على أن تتوافر فيه ذات الشروط الواجب توفرها في مسؤول الإخطار. |
|
ج- |
تمكين مدير الإخطار من مباشرة اختصاصاته باستقلالية وبما يكفل الحفاظ على سرية المعلومات التي ترد إليه والإجراءات التي يقوم بها وأن يكون له في سبيل ذلك الاطلاع على السجلات والبيانات التي تلزم لقيامه بمهامه. |
|
د- |
إجراءات الإخطار:- |
|
|
1. |
على رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وهيئة المديرين والمدير العام وكافة العاملين في الجهات الخاضعة لاحكام هذه التعليمات الالتزام بهذه التعليمات وإبلاغ مسؤول الإخطار بأية عملية مشتبه أنها مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب. |
|
|
2. |
على مسؤول الإخطار التقيد بأحكام قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه وإبلاغ وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فوراً بأي عملية يشتبه أنها مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب وفق الوسيلة أو النموذج المعتمد من قبل وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مرفقاً به كافة البيانات والمستندات المتعلقة بتلك العمليات والأسباب التي استند إليها. |
|
|
3. |
على الجهات الخاضعة لأحكام هذه التعليمات أن تهيئ لمسؤول الإخطار ما يمكنه من مباشرة اختصاصاته باستقلالية وبما يكفل الحفاظ على سرية المعلومات التي ترد إليه والإجراءات التي يقوم بها، ويكون له في سبيل ذلك الاطلاع على السجلات والبيانات التي تلزم لقيامه بأعمال الفحص ومراجعة النظم والإجراءات التي تضعها الجهة الخاضعة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومدى الالتزام بتطبيقها واقتراح ما يلزم لاستكمال ما يكون بها من نقص أو ما تحتاجه من تحديث وتطوير أو لزيادة فاعليتها وكفاءتها. |
|
|
4. |
يحظر بطريق مباشر أو غير مباشر أو بأي وسيلة كانت الإفصاح عن أي من إجراءات الإخطار التي تتخذ بشأن العمليات التي يشتبه ارتباطها بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو عن البيانات المتعلقة بها. |
|
|
|
|
المادة (12) |
قواعد عامة:- |
|
أ- |
لا يجوز صرف أي مبالغ لصالح العملاء إلا عن طريق حوالات أو شيكات تصدر للمستفيد الأول تسلم إلى العميل مباشرة. |
|
ب- |
في حال تم تسليم الشيك لأي طرف أخر موكل باستلامه من قبل العميل فعلى الجهات الخاضعة لأحكام هذه التعليمات توثيق كافة المعلومات المتعلقة باسم المستلم ومكان إقامته ومكان عمله ورقمه الوطني إن كان أردنيا أو صورة عن جواز سفره إن كان غير أردني.
|
|
|
|
|
المادة (13) |
النظام الداخلي لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب:- |
|
يجب على الجهات الخاضعة لاحكام هذه التعليمات وضع نظام داخلي مناسب يشتمل على السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية الواجب توفرها لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب على أن يتضمن هذا النظام ما يلي:-
|
|
1. |
سياسة واضحة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب معتمدة من مجلس الإدارة أو هيئة المديرين حسب مقتضى الحال. |
|
2. |
إجراءات تفصيلية مكتوبة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يُراعى فيها التحديد الدقيق للواجبات والمسؤوليات بما يتفق مع السياسة المقرة والتعليمات الصادرة عن هيئة الأوراق المالية بهذا الشأن. |
|
3. |
آلية مناسبة للتحقق من الالتزام بالتعليمات والسياسات والإجراءات الموضوع لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. |
|
4. |
تخصيص كادر مستقل ومؤهل ضمن جهة التدقيق الداخلي مزود بموارد كافية لاختبار الالتزام بالإجراءات والسياسات والضوابط الداخلية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. |
|
5. |
برامج التدريب اللازمة للمستويات المختلفة من العاملين، والالتزام بحضور الدورات التدريبية التي تشرف عليها الهيئة و/أو وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
|
|
|
|
|
المادة (14) |
الاحتفاظ بالسجلات والمستندات:- |
|
1. |
على الجهات الخاضعة لأحكام هذه التعليمات الاحتفاظ بالسجلات والمستندات والوثائق المتعلقة بما تجريه من عمليات محلية أو دولية بحيث تتضمن البيانات الكافية للتعرف على هذه العمليات بما في ذلك سجلات بيانات التعرف المتعلقة بإجراءات العناية الواجبة بشأن هوية العميل والمستفيد الحقيقي مدة خمس سنوات على الأقل من تاريخ إنجاز العملية أو إنهاء التعامل مع العميل حسب مقتضى الحال وتحديث هذه البيانات بصفة دورية. |
|
2. |
على الجهات الخاضعة لاحكام هذه التعليمات إعداد ملفات خاصة بالعمليات التي يشتبه بأنها مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب تحفظ فيها صور عن الإخطارات والبيانات والمستندات لهذه العمليات، لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ الإخطار أو لحين صدور قرار قطعي من المحكمة المختصة أيهما أطول. |
|
3. |
يجب تحديث المعلومات بشكل دوري ومستمر أو عند ظهور شكوك بشأنها في أي مرحلة من مراحل التعامل، وتوفير نظام معلومات متكامل لحفظ السجلات والمستندات بما يمكن إجابة طلب الوحدة والسلطات الرسمية المختصة بالوقت المحدد.
|
|
4. |
الاحتفاظ بالسجلات والمستندات المشار إليها في بنود هذه المادة لمدة أطول من المدد الواردة في تلك البنود وذلك بناءً على طلب من الجهات المختصة.
|
|
5. |
تلتـزم الجهــات الخاضعة لاحكــام هذه التعليمــات بإتاحة جميع السـجلات والمـستندات المشـار إليها فـي البنــد (1) من هذه المادة والمعلومات المتعلقة بأحكام هذه التعليمات للوحدة والجهات الرسمية المختصة بناء على طلب منها.
|
|
|
|
المادة (15) |
أ- |
على الجهات الخاضعة لاحكام هذه التعليمات تضمين عقدها مع المحاسب القانوني التزامه بالتأكد من قيامها بتطبيق أحكام القانون وهذه التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاها ومدى كفاية السياسات والإجراءات المتعلقة بذلك وتضمين نتائج ذلك في تقريره مع ضرورة إعلام الهيئة فور اكتشافه لأي مخالفة لهذه التعليمات. |
|
ب- |
على الجهات الخاضعة لاحكام هذه التعليمات تزويد الهيئة بتقريرها السنوي متضمناً رأي المحاسب القانوني في مدى تطبيق أحكام هذه التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاها ومدى كفاية السياسات والإجراءات المتعلقة بذلك مرفقاً مع البيانات المالية الختامية. |
|
|
|
المادة (16) |
مع مراعاة أحكام التعليمات التي تصدر بالاستناد الى أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ، على الأشخاص أو الشركات التي تمارس أيا من الأنشطة التي تخضع لرقابة وترخيص الهيئة تنفيذ الالتزامات الواردة في القرارات الدولية ذات الصلة والواجبة النفاذ والتي يتم إبلاغها بها من قبل الهيئة أو الجهات المختصة بهذا الخصوص. |
|
|
المادة (17) |
يحظر على كل من يطلع أو يعلم بطريق مباشر أو غير مباشر بحكم وظيفته أو عمله على أي معلومات تم تقديمها أو تبادلها وفقاً لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه بما فيها هذه التعليمات، إفشاء هذه المعلومات بأي صورة كانت. |
|
|
المادة (18) |
في حال مخالفة الجهات الخاضعة لاحكام هذه التعليمات، تكون معرضة لعقوبة او اجراء اواكثر من العقوبات والاجراءات المقررة بموجب احكام قانون الاوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 و/أو قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب النافذ. |
|
|
المادة (19) |
على الجهات الخاضعة لاحكام هذه التعليمات تعريف موظفيها بما يلي:ـ |
|
أ- |
نصوص قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتعليمات الصادرة بمقتضاه. |
|
ب- |
إرشادات للتعرف على الأنماط المشتبه بأنها تقع ضمن عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب. |
|
ج- |
إجراءات الإخطار عن العمليات التي يشتبه بأنها مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب. |
|
|
|
المادة (20) |
تلغى تعليمات مكافحة غسل الأموال في أنشطة الأوراق المالية لسنة 2008 وتعتبر الإجراءات التي تمت بموجبها سارية المفعول لغايات أحكام هذه التعليمات. |
|
|
المادة (21) |
يصدر رئيس هيئة الأوراق المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات. |