image image
image Englishالفيسبوكإتصل بنامحتويات الموقعالصفحة الرئيسية
  الأحد  28 نيسان  2024  - 23:26 


 
image
image
 
الشركات المساهمة العامة - قطاع الخدمات
الحاليين السابقين
التسلسل رقم الشركة الرمز الحرفي اسم الشركة إجراءات الشركات
1 111027 BAMB بيت المال للإدخار والإستثمار للإسكان ( بيتنا ) إجراءات الشركات
2 121033 DRKM داركم للإستثمار إجراءات الشركات
3 131003 JOHT الفنادق والسياحة الأردنية -
4 131004 JOEP الكهرباء الأردنية إجراءات الشركات
5 131005 AIHO العربية الدولية للفنادق إجراءات الشركات
6 131010 IREL كهرباء محافظة إربد إجراءات الشركات
7 131011 VFED الشامخة للإستثمارات العقارية والمالية إجراءات الشركات
8 131012 SHIP الخطوط البحرية الوطنية الأردنية إجراءات الشركات
9 131013 PRES المؤسسة الصحفية الأردنية ( الرأي ) إجراءات الشركات
10 131014 HIMM الحمة المعدنية الأردنية إجراءات الشركات
11 131017 JDPC الأردن ديكابولس للأملاك إجراءات الشركات
12 131018 MHFZ المحفظة الوطنية للأوراق المالية إجراءات الشركات
13 131019 TAJM التجمعات للمشاريع السياحية إجراءات الشركات
14 131022 JDFS الأسواق الحرة الأردنية إجراءات الشركات
15 131023 JITC المركز الأردني للتجارة الدولية -
16 131025 JEIH الإستثمارية القابضة للمغتربين الأردنيين إجراءات الشركات
17 131027 JOMA الموارد للتنمية والإستثمار إجراءات الشركات
18 131030 JOPP الأردنية للصحافه والنشر ( الدستور ) إجراءات الشركات
19 131034 SITT السلام الدولية للنقل والتجارة إجراءات الشركات
20 131035 MDTR البحر المتوسط للإستثمارات السياحية -
21 131036 غير مدرجة الإنماء للإستثمارات والتسهيلات المالية -
22 131039 JOIT الثقة للإستثمارات الأردنية إجراءات الشركات
23 131051 ZEIC الزرقاء للتعليم والإستثمار إجراءات الشركات
24 131052 AIEI العربية الدولية للتعليم والإستثمار إجراءات الشركات
25 131055 TRTR الثقة للنقل الدولي إجراءات الشركات
26 131062 JOTF التسهيلات التجارية الأردنية إجراءات الشركات
27 131064 ABLA الأهلية للمشاريع إجراءات الشركات
28 131065 DMAN الضمان للإستثمار -
29 131067 ZARA زارة للإستثمار ( قابضة ) إجراءات الشركات
30 131069 UINV الإتحاد للإستثمارات المالية إجراءات الشركات
31 131071 JLGC الأردنية لضمان القروض إجراءات الشركات
32 131073 ULDC الإتحاد لتطوير الأراضي إجراءات الشركات
33 131076 JNTH التجمعات لخدمات التغذية والإسكان -
34 131077 SPIC التجمعات الإستثمارية المتخصصة إجراءات الشركات
35 131078 AIPC الشرق للمشاريع الإستثمارية إجراءات الشركات
36 131080 JETT النقليات السياحية الأردنية -
37 131081 SPTI المتخصصة للتجارة والإستثمارات إجراءات الشركات
38 131082 AEIV الشرق العربي للإستثمارات المالية والإقتصادية إجراءات الشركات
39 131083 ALFA الأردنية للإستثمار والنقل المتعدد إجراءات الشركات
40 131086 SIJC الأردنية للإستثمارات المتخصصة إجراءات الشركات
41 131087 REDV تطوير العقارات إجراءات الشركات
42 131088 EJAD إجادة للإستثمارات المالية إجراءات الشركات
43 131090 UCFI المتحدة للإستثمارات المالية إجراءات الشركات
44 131092 ARED العرب للتنمية العقارية إجراءات الشركات
45 131097 CEIG مجموعة العصر للإستثمار ( قابضة) إجراءات الشركات
46 131098 MALL الدولية للفنادق والأسواق التجارية إجراءات الشركات
47 131101 AQAR المحفظة العقارية الإستثمارية إجراءات الشركات
48 131105 JMRC الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري إجراءات الشركات
49 131203 CEGE توليد الكهرباء المركزية إجراءات الشركات
50 131204 ELDI توزيع الكهرباء إجراءات الشركات
51 131205 غير مدرجة فنادق الأراضي المقدسة -
52 131206 JTEL الإتصالات الأردنية إجراءات الشركات
53 131207 CICO المجموعة الإستشارية الإستثمارية إجراءات الشركات
54 131208 NAQL المقايضة للنقل والإستثمار إجراءات الشركات
55 131210 AEDI الشرق العربي للتطوير والاستثمارات ( قابضة ) إجراءات الشركات
56 131211 JPTD الأردن لتطوير المشاريع السياحية إجراءات الشركات
57 131213 RJAL عالية الخطوط الجوية الملكية الاردنية (الملكية الأردنية) إجراءات الشركات
58 131216 غير مدرجة البريد الأردني -
59 131217 IPRO المستثمرون الصناعية والعقارية إجراءات الشركات
60 131219 BIND بندار للتجارة والإستثمار إجراءات الشركات
61 131220 AIFE الإسراء للتعليم والإستثمار -
62 131221 PEDC البتراء للتعليم إجراءات الشركات
63 131222 PIEC فيلادلفيا الدولية للإستثمارات التعليمية -
64 131224 IBFM العالمية للوساطة والأسواق المالية إجراءات الشركات
65 131225 INMA الإنماء العربية للتجارة والإستثمارات العالمية إجراءات الشركات
66 131226 INVH بيت الإستثمار للخدمات المالية إجراءات الشركات
67 131227 AMWL أموال إنفست إجراءات الشركات
68 131228 OFTC مجموعة أوفتك (القابضة) إجراءات الشركات
69 131229 JRCD العقارية الأردنية للتنمية إجراءات الشركات
70 131230 SECO الجنوب للإلكترونيات إجراءات الشركات
71 131231 AMAL الأمل للإستثمارات المالية إجراءات الشركات
72 131232 CEBC الفارس الوطنية للإستثمار والتصدير إجراءات الشركات
73 131233 ROYA الرؤية للإستثمار -
74 131234 AMAD عمد للإستثمار والتنمية العقارية إجراءات الشركات
75 131235 WIVA وادي الشتا للإستثمارات السياحية إجراءات الشركات
76 131236 IHCO الإحداثيات العقارية إجراءات الشركات
77 131238 NOTI نوبار للتجارة والإستثمار إجراءات الشركات
78 131239 PHNX فينيكس العربية القابضة إجراءات الشركات
79 131240 MEET ميثاق للإستثمارات العقارية إجراءات الشركات
80 131241 COHO المعاصرون للمشاريع الإسكانية إجراءات الشركات
81 131242 BSTI الحجر الأزرق (الأردن) للاستثمارات إجراءات الشركات
82 131243 MSFT مسافات للنقل المتخصص إجراءات الشركات
83 131244 AWTD أوتاد للإستثمارات المتعددة إجراءات الشركات
84 131245 NCMD نور كابيتال ماركتس للإستثمارات المتعددة إجراءات الشركات
85 131246 HIPR الكفاءة للإستثمارات العقارية -
86 131247 UNAI إتحاد المستثمرون العرب للتطوير العقاري -
87 131248 SHBC شيركو للأوراق المالية إجراءات الشركات
88 131249 SANA السنابل الدولية للإستثمارات الإسلامية (القابضة) إجراءات الشركات
89 131250 BLAD البلاد للأوراق المالية والإستثمار إجراءات الشركات
90 131251 FFCO الأولى للتمويل إجراءات الشركات
91 131252 JOMC الأردنية للإدارة والإستشارات إجراءات الشركات
92 131253 JIIG الأردن الدولية للإستثمار -
93 131255 DERA الديرة للإستثمار والتطوير العقاري إجراءات الشركات
94 131256 ABUS المتكاملة للنقل المتعدد إجراءات الشركات
95 131258 FUTR المستقبل العربية للإستثمار إجراءات الشركات
96 131259 MANR آفاق للإستثمار والتطوير العقاري ( القابضة ) إجراءات الشركات
97 131260 SALM حدائق بابل المعلقة للإستثمارات إجراءات الشركات
98 131261 RICS الركائز للإستثمار إجراءات الشركات
99 131262 RUMM مجموعة رم للنقل والإستثمار السياحي إجراءات الشركات
100 131263 CARD البطاقات العالمية إجراءات الشركات
101 131264 LEAS المتكاملة للتأجير التمويلي إجراءات الشركات
102 131265 THDI التحديث للإستثمارات العقارية إجراءات الشركات
103 131267 KAFA الكفاءة للإستثمارات المالية والإقتصادية -
104 131268 THMA تهامة للإستثمارات المالية إجراءات الشركات
105 131269 FRST الأردن الأولى للإستثمار إجراءات الشركات
106 131270 PROF المهنية للإستثمارات العقارية والإسكان إجراءات الشركات
107 131271 JEDI أبعاد الأردن والإمارات للإستثمار التجاري إجراءات الشركات
108 131272 FOOD النموذجية للمطاعم إجراءات الشركات
109 131274 DARA دارات الأردنية (القابضة) إجراءات الشركات
110 131275 SABK سبائك للإستثمار إجراءات الشركات
111 131278 SHRA الشراع للتطوير العقاري والإستثمارات إجراءات الشركات
112 131279 IBNH مستشفى إبن الهيثم -
113 131281 AMWJ أمواج العقارية إجراءات الشركات
114 131282 DAIF دار الأمان للتمويل الاسلامي إجراءات الشركات
115 131283 SURA سرى للتنمية والإستثمار إجراءات الشركات
116 131284 MSKN مساكن الأردن لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية إجراءات الشركات
117 131285 AMON عمون الدولية للإستثمارات المتعددة إجراءات الشركات
118 131286 MANE آفاق للطاقة إجراءات الشركات
119 131287 ENTK الإنتقائية للاستثمار والتطوير العقاري إجراءات الشركات
120 131288 UGLT المجموعة المتحدة للنقل البري إجراءات الشركات
121 131289 RUMI رم للوساطة المالية إجراءات الشركات
122 131290 TRUK العبور للشحن والنقل إجراءات الشركات
123 131292 غير مدرجة بورصة عمان إجراءات الشركات
124 131293 MEHC الشرق الأوسط (القابضة) إجراءات الشركات
125 141003 APCT العربية للمشاريع الإستثمارية إجراءات الشركات
126 141010 ACDT المتصدرة للأعمال والمشاريع إجراءات الشركات
127 141015 LEIN الطاقات الكامنة للاستثمارات إجراءات الشركات
128 141031 WOOL عقاري للصناعات والإستثمارات العقارية إجراءات الشركات
129 141032 JDFI الأردنية للتطوير والإستثمار المالي إجراءات الشركات
130 141036 ATTA المتكاملة لتطوير الأراضي والإستثمار إجراءات الشركات
131 141048 EICO الإقبال للإستثمار إجراءات الشركات
132 141058 ATCO إنجاز للتنمية والمشاريع المتعددة إجراءات الشركات
133 141081 NOOR النور للتأجير وإدارة العقارات إجراءات الشركات
134 141106 IDMC مجمع الضليل الصناعي العقاري إجراءات الشركات
135 141107 UNTG المتحدة التكاملية للصناعات المتعددة والإستثمارات العامة إجراءات الشركات
136 141117 INTI الإستثمارات والصناعات المتكاملة ( قابضة ) إجراءات الشركات
137 141218 FUND الأردنية لإدارة الصناديق الاستثمارية إجراءات الشركات
138 141223 SHBA سبأ للطاقة المتجددة إجراءات الشركات
المادة (146): العضوية في اكثر من مجلس ادارة
أ-

يجوز للشخص أن يكون عضواً في مجالس إدارة ثلاث شركات مساهمة عامة على الأكثر في وقت واحد بصفته الشخصية، كما يجوز له أن يكون ممثلاً لشخص اعتباري في مجالس إدارة ثلاث شركات مساهمة عامة على الأكثر، وفي جميع الأحوال لا يجوز للشخص أن يكون عضواً في أكثر من مجالس إدارة خمس شركات مساهمة عامة بصفته الشخصية في بعضها وبصفته ممثلاً لشخص اعتباري في بعضها الآخر وتعتبر أي عضوية حصل عليها في مجلس إدارة شركة مساهمة خلافاً لأحكام هذه الفقرة باطلة حكماً .

ب-

على كل عضو يتم انتخابه في مجلس إدارة أي شركة مساهمة عامة أن يعلم المراقب خطياً عن أسماء الشركات التي يشترك في عضوية مجالس إدارتها.

ج-

لا يجوز لأي شخص أن يرشح نفسه لعضوية مجلس إدارة أي شركة مساهمة عامة بصفته الشخصية أو ممثلاً لشخص اعتباري إذا كان عدد العضويات التي يشغلها قد بلغ العدد المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، الا انه يفسح له المجال بالاستقالة من احدى العضويات إذا رغب في ذلك خلال أسبوعين من تاريخ انتخابه للعضوية الجديدة، على انه لا يجوز له أن يحضر اجتماع مجلس إدارة الشركة التي انتخب عضواً فيها قبل أن يكون قد وفق وضعه مع أحكام هذه المادة .

المادة (150) :

على الأعضاء توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكام هذه التعليمات بما في ذلك إيداع الأوراق المالية طبقاً للقرارات الصادرة عن مجلس الإدارة لهذه الغاية.

المادة (60): إدارة الشركة

أ-

يتولى إدارة الشركة مدير أو هيئة مديرين لا يقل عدد أعضائها عن اثنين ولا يزيد على سبعة سواء كانوا من الشركاء أو من غيرهم وذلك وفقا لما ينص عليه النظام الأساسي للشركة لمدة أربع سنوات ويجوز أن ينص النظام على مدة اقل من ذلك وتنتخب هيئة المديرين رئيسا لها ونائبا له والمفوضين بالتوقيع عن الشركة.

ب-

يكون لمدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو لهيئة المديرين فيها الصلاحيات الكاملة في إدارة الشركة في الحدود التي يبينها نظامها. وتعتبر الأعمال والتصرفات التي يقوم بها أو يمارسها المدير أو هيئة المديرين باسم الشركة ملزمة لها في مواجهة الغير الذي يتعامل مع الشركة بحسن نية بغض النظر عن أي قيد يرد في نظام الشركة أو عقد تأسيسها.

ج-

يعد الغير الذي يتعامل مع الشركة حسن النية ما لم يثبت غير ذلك على انه لا يلزم ذلك الغير بالتحقق من وجود أي قيد على صلاحيات المدير أو هيئة المديرين على سلطتهم في إلزام الشركة بموجب عقدها أو نظامها.

المادة (135) تمثيل الحكومة والمؤسسات الرسمية في مجلس الإدارة

أ- 1.
اذا ساهمت الحكومة او اي من الشركات المملوكة لها بالكامل او اي من المؤسسات الرسمية العامة او اي شخصية اعتبارية عامة اخرى كالمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في شركة مساهمة عامة تمثل في مجلس ادارتها بما يتناسب مع نسبة مساهمتها في رأسمال الشركة اذا كانت هذه النسبة تؤهلها لعضوية او اكثر في المجلس، وتحرم في هذه الحالة من المشاركة في انتخاب اعضاء المجلس االخرين، واذا قلت مساهمتها عن النسبة التي تؤهلها لعضوية المجلس فتمارس حقها في الترشيح لهذه العضوية والمشاركة في انتخاب اعضاء المجلس شانها شأن اي مساهم آخر، وفي جميع هذه الحاالت يتمتع من يمثلها في المجلس بجميع حقوق العضوية ويتحمل واجباتها، ويشترط ان ال يعين اي شخص بمقتضى أحكام هذه الفقرة عضوا في اكثر من مجلس ادارة شركتين تساهم فيهما الحكومة او المؤسسة الرسمية العامة او الشخصية االعتبارية العامة بما في ذلك الشركات العربية و االجنبية التي تساهم فيها اي من هذه الجهات.
2.
إذا تم، وفي أي حال من الاحوال، تعيين ممثل للحكومة أو المؤسسة الرسمية العامة أو الشخصية الاعتبارية العامة في أكثر من مجلس إدارة شركتين فعليه وتحت طائلة المسؤولية القانونية والتأديبية تصحيح وضعه وفقا لأحكام البند (1) من هذه الفقرة ، خلال مدة لا تتجاوز شهرا، باعلام الجهة المختصة التي يمثلها لتعيين بديل له في الشركة التي تخلى عن عضويته فيها واشعار المراقب بذلك، وينطبق هذا الحكم على جميع الحالات القائمة حين نفاذ أحكام هذا القانون.
ب-
تستمر عضوية ممثل الحكومة أو المؤسسة الرسمية العامة أو الشخصية الاعتبارية العامة الأخرى في مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة للمدة المقررة للمجلس، وللجهة التي عينته استبدال غيره به في أي وقت من الاوقات ليكمل مدة سلفه في المجلس ، أو انتداب من يحل محله بصورة مؤقتة في حالة مرضه أو غيابه عن المملكة على ان تبلغ الشركة خطيا في الحالتين.
ج-
إذا استقال العضو الذي يمثل الحكومة أو المؤسسة الرسمية العامة أو أي شخصية اعتبارية عامة أخرى من عضوية مجلس إدارة الشركة فتعتبر الاستقالة نافذة بحقه، وللجهة التي كان يمثلها في مجلس الإدارة تعيين من يحل محله فيه.
د- تحدد الأحكام الخاصة بتعيين ممثلي الحكومة في مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة بموجب قانون المؤسسة الاردنية للاستثمار والأنظمة الصادرة بمقتضاه وأي تشريع آخر يعدله أو يحل محله.
هـ- تطبق أحكام هذه المادة على الحكومات والأشخاص الاعتبارية العامة غير الاردنية عند مساهمتها في رؤوس اموال الشركات الاردنية.

المادة (136): تمثيل الشخص الاعتباري في مجلس الإدارة

إذا كـان الشـخـص الاعتباري من غير الأشخاص العامـة المشـار إليهم في المـادة (135) من هذا القانون مساهما في شركة مساهمة عامة، فيجوز له الترشح لعدد من المقاعد في مجلس الإدارة حسب نسبة مساهمته في رأسمال الشركة وفي حال انتخابه عليه تسمية شخص طبيعي لتمثيله في مجلس الإدارة خلال عشرة أيام من تاريخ انتخابه وعلى أن تتوافر فيه شروط ومؤهلات العضوية المنصوص عليها في هذا القانون باستثناء حيازته للأسهم المؤهلة لعضوية المجلس، ويعتبر الشخص الاعتباري فاقدا لعضويته إذا لم يقم بتسمية ممثله خلال شهر من تاريخ انتخابه، كما يجوز له استبدال شخص طبيعي اخر بممثله خلال مدة المجلس.

محصلة التداول
عدد أعضاء هيئة المديرين غير مكتمل
المادة (133): الأسهم الواجب امتلاكها للترشيح لعضوية المجلس
أ-

يحدد نظام الشركة المساهمة العامة عدد الأسهم التي يشترط أن يكون الشخص مالكاً لها في الشركة حتى يترشح لعضوية مجلس إدارتها ويبقى محتفظاً بعضويته فيه، ويشترط في هذه الأسهم أن لا تكون محجوزة أو مرهونة أو مقيدة بأي قيد آخر يمنع التصرف المطلق بها، ويستثنى من هذا الحكم القيد المنصوص عليه في المادة (100) من هذا القانون الذي يقضي بعدم جواز التصرف في الأسهم التأسيسية.

ب-

يبقى النصاب المؤهل لعضوية مجلس الإدارة محجوزاً ما دام مالك الأسهم عضواً في المجلس ولمدة ستة أشهر بعد انتهاء عضويته فيها، ولا يجوز التداول بها خلال تلك المدة. وتحقيقاً لذلك توضع إشارة الحجز عليها مع الإشارة إلى ذلك في سجل المساهمين ويعتبر هذا الحجز رهناً لمصلحة الشركة ولضمان المسؤوليات والالتزامات المترتبة على ذلك العضو وعلى مجلس الإدارة.

ج-

تسقط تلقائياً عضوية أي عضو من أعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة إذا نقص عدد الأسهم التي يجب أن يكون مالكاً لها بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، لأي سبب من الأسباب أو تثبيت الحجز عليها بحكم قضائي اكتسب الدرجة القطعية أو تم رهنها خلال مدة عضويته، ما لم يكمل الأسهم التي نقصت من أسهم التأهيل الخاصة به خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً، ولا يجوز له أن يحضر أي اجتماع لمجلس الإدارة خلال حدوث النقص في أسهمه.

المادة(95): تحديد رأس مال الشركة ومدة تسديد الجزء غير المكتتب به

أ-

يحدد رأس مال الشركة المساهمة العامة المصرح به وكذلك الجزء المكتتب به فعلاً بالدينار الأردني ويقسم إلى أسهم اسمية وتكون قيمة السهم ديناراً واحداً، شريطة أن لا يقـل رأس المــال المصـرح بــه عـن خمسمائة ألف (500,000) دينار ورأس المال المكتتب به عن مئة ألف (100,000) دينار أو عشرين بالمائة (20%) من رأس المال المصرح به أيهما أكثر .

ب-

مع مراعاة أحكام الفقرة (د) من هذه المادة يسدد الجزء غير المكتتب به خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسجيل الشركة أو زيادة رأس المال، حسب مقتضى الحال، وفي حال التخلف عن تسديد الجزء غير المكتتب به خلال هذه المدة يراعى ما يلي:

1.

إذا كــــان رأس الـمــال المـكـتتـب بــه يزيــد عـن خـمسمائـة ألـــــف (500,000) دينار عند انتهاء المدة فيصبح رأس مال الشركة المصرح به هو رأس مالها المكتتب به فعلاً.

2.

إذا كـــان رأس الـمـال المــكـتتب بــه يـقـــل عــن خـمسمائــة ألـــف (500,000) دينار عند انتهاء المدة فعلى المراقب إنذار الشركة بضرورة العمل على تسديد فرق المبلغ اللازم حتى يصبح رأس مال الشركة المكتتب به فعلاً خمسمائة ألف (500,000) دينار وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ الإنذار إلى الشركة، فإذا تخلفت الشركة عن ذلك فيحق للمراقب بعدها الطلب إلى المحكمة تصفية الشركة حسب أحكام المادة (266) من هذا القانون.

ج-

يجوز لمجلس إدارة الشركة إعادة طرح أسهم غير مكتتب بها من رأس مال الشركة المصرح به حسب ما تقتضيه مصلحة الشركة وبالقيمة التي يراها المجلس مناسبة سواء كانت هذه القيمة مساوية لقيمة السهم الاسمية أو أعلى أو اقل منها على أن تصدر هذه الأسهم وفقاً لأحكام الأنظمة والتشريعات المعمول بها.

د-
على مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة الحصول على موافقة الهيئة العامة غير العادية في حال تغطية الأسهم غير المكتتب بها بأي من الطرق التالية:
1. ضم الاحتياطي الاختياري لرأسمال الشركة.
2.

رسملة ديون الشركة أو أي جزء منها شريطة موافقة أصحاب هذه الديون خطياً على ذلك.

3.

تحويل اسناد القرض القابلة للتحويل إلى أسهم وفقاً لأحكام هذا القانون.

هـ-

يجوز بقرار من الهيئة العامة وفق الأسس التي تحددها لهذه الغاية تخصيص جزء من رأسمال الشركة غير المكتتب به لعرضه على العاملين لدى الشركة كحافز لهم، ويجوز في هذه الحالة بقاء هذا الجزء معروضاً عليهم لمدة لا تزيد على أربع سنوات من تاريخ تسجيل الشركة أو زيادة رأسمالها، حسب مقتضى الحال.

و-

لمجلس الإدارة إصدار الأسهم حسب ما تسمح به أحكام قانون الأوراق المالية المعمول به.

المادة(95): تحديد رأس مال الشركة ومدة تسديد الجزء غير المكتتب به

أ-

يحدد رأس مال الشركة المساهمة العامة المصرح به وكذلك الجزء المكتتب به فعلاً بالدينار الأردني ويقسم إلى أسهم اسمية وتكون قيمة السهم ديناراً واحداً، شريطة أن لا يقـل رأس المــال المصـرح بــه عـن خمسمائة ألف (500,000) دينار ورأس المال المكتتب به عن مئة ألف (100,000) دينار أو عشرين بالمائة (20%) من رأس المال المصرح به أيهما أكثر .

ب-

مع مراعاة أحكام الفقرة (د) من هذه المادة يسدد الجزء غير المكتتب به خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسجيل الشركة أو زيادة رأس المال، حسب مقتضى الحال، وفي حال التخلف عن تسديد الجزء غير المكتتب به خلال هذه المدة يراعى ما يلي:

1.

إذا كــــان رأس الـمــال المـكـتتـب بــه يزيــد عـن خـمسمائـة ألـــــف (500,000) دينار عند انتهاء المدة فيصبح رأس مال الشركة المصرح به هو رأس مالها المكتتب به فعلاً.

2.

إذا كـــان رأس الـمـال المــكـتتب بــه يـقـــل عــن خـمسمائــة ألـــف (500,000) دينار عند انتهاء المدة فعلى المراقب إنذار الشركة بضرورة العمل على تسديد فرق المبلغ اللازم حتى يصبح رأس مال الشركة المكتتب به فعلاً خمسمائة ألف (500,000) دينار وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ الإنذار إلى الشركة، فإذا تخلفت الشركة عن ذلك فيحق للمراقب بعدها الطلب إلى المحكمة تصفية الشركة حسب أحكام المادة (266) من هذا القانون.

ج-

يجوز لمجلس إدارة الشركة إعادة طرح أسهم غير مكتتب بها من رأس مال الشركة المصرح به حسب ما تقتضيه مصلحة الشركة وبالقيمة التي يراها المجلس مناسبة سواء كانت هذه القيمة مساوية لقيمة السهم الاسمية أو أعلى أو اقل منها على أن تصدر هذه الأسهم وفقاً لأحكام الأنظمة والتشريعات المعمول بها.

د-
على مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة الحصول على موافقة الهيئة العامة غير العادية في حال تغطية الأسهم غير المكتتب بها بأي من الطرق التالية:
1. ضم الاحتياطي الاختياري لرأسمال الشركة.
2.

رسملة ديون الشركة أو أي جزء منها شريطة موافقة أصحاب هذه الديون خطياً على ذلك.

3.

تحويل اسناد القرض القابلة للتحويل إلى أسهم وفقاً لأحكام هذا القانون.

هـ-

يجوز بقرار من الهيئة العامة وفق الأسس التي تحددها لهذه الغاية تخصيص جزء من رأسمال الشركة غير المكتتب به لعرضه على العاملين لدى الشركة كحافز لهم، ويجوز في هذه الحالة بقاء هذا الجزء معروضاً عليهم لمدة لا تزيد على أربع سنوات من تاريخ تسجيل الشركة أو زيادة رأسمالها، حسب مقتضى الحال.

و-

لمجلس الإدارة إصدار الأسهم حسب ما تسمح به أحكام قانون الأوراق المالية المعمول به.

المادة (132): مجلس الإدارة

أ-
يتولى إدارة الشركة المساهمة العامة مجلس إدارة لا يقل عدد أعضائه عن ثلاثة أشخاص ولا يزيد على ثلاثة عشر شخصاً وفقاً لما يحدده نظام الشركة. ويتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة بالاقتراع السري وفقاً لأحكام هذا القانون. ويقوم بمهام ومسؤوليات إدارة أعمالها لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه.
ب-
على مجلس الإدارة أن يدعو الهيئة العامة للشركة للاجتماع خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من مدته لتنتخب مجلس إدارة يحل محله من تاريخ انتخابه، على أن يستمر في عمله إلى أن ينتخب مجلس الإدارة الجديد إذا تأخر انتخابه لأي سبب من الأسباب، ويشترط في ذلك أن لا تزيد مدة ذلك التأخير في أي حالة من الحالات على ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء مدة المجلس القائم.

المادة (60): إدارة الشركة

أ-

يتولى إدارة الشركة مدير أو هيئة مديرين لا يقل عدد أعضائها عن اثنين ولا يزيد على سبعة سواء كانوا من الشركاء أو من غيرهم وذلك وفقا لما ينص عليه النظام الأساسي للشركة لمدة أربع سنوات ويجوز أن ينص النظام على مدة اقل من ذلك وتنتخب هيئة المديرين رئيسا لها ونائبا له والمفوضين بالتوقيع عن الشركة.

ب-

يكون لمدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو لهيئة المديرين فيها الصلاحيات الكاملة في إدارة الشركة في الحدود التي يبينها نظامها. وتعتبر الأعمال والتصرفات التي يقوم بها أو يمارسها المدير أو هيئة المديرين باسم الشركة ملزمة لها في مواجهة الغير الذي يتعامل مع الشركة بحسن نية بغض النظر عن أي قيد يرد في نظام الشركة أو عقد تأسيسها.

ج-

يعد الغير الذي يتعامل مع الشركة حسن النية ما لم يثبت غير ذلك على انه لا يلزم ذلك الغير بالتحقق من وجود أي قيد على صلاحيات المدير أو هيئة المديرين على سلطتهم في إلزام الشركة بموجب عقدها أو نظامها.

المادة (167):

أ-
إذا قدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة استقالاتهم أو فقد المجلس نصابة القانوني بسبب استقالة عدد من أعضائه أو إذا لم تتمكن الهيئة العامة من انتخاب مجلس إدارة للشركة فعلى الوزير بناء على تنسب المراقب تشكيل لجنة مؤقتة من ذوي الخبرة والاختصاص بالعدد الذي يراه مناسبا ويعين لها رئيسا ونائبا له من بين أعضائها لتتولى إدارة الشركة، ودعوة الهيئة العامة لها للاجتماع خلال مدة لا تزيد على ستة اشهر من تاريخ تشكليها لانتخاب مجلس إدارة جديد للشركة، ويمنح رئيس اللجنة واعضاؤها مكافأة على حساب الشركة وفقاً لما يقرره الوزير.

المادة (167) حق الوزير في تشكيل لجنة لإدارة الشركة عند استقالة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة

أ-

إذا قدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة استقالاتهم أو فقد المجلس نصابة القانوني بسبب استقالة عدد من أعضائه أو إذا لم تتمكن الهيئة العامة من انتخاب مجلس إدارة للشركة فعلى الوزير بناء على تنسب المراقب تشكيل لجنة مؤقتة من ذوي الخبرة والاختصاص بالعدد الذي يراه مناسبا ويعين لها رئيسا ونائبا له من بين أعضائها لتتولى إدارة الشركة، ودعوة الهيئة العامة لها للاجتماع خلال مدة لا تزيد على ستة اشهر من تاريخ تشكليها لانتخاب مجلس إدارة جديد للشركة، ويمنح رئيس اللجنة واعضاؤها مكافأة على حساب الشركة وفقاً لما يقرره الوزير.

ب-
تطبق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على البنوك وشركات الخدمات المالية وشركات التامين ، بعد الاستئناس برأي محافظ البنك المركزي، وهيئة الاوراق المالية وهيئة تنظيم قطاع التامين حسب مقتضى الحال.

المادة (168) وجوب تبليغ المراقب عند تعرض الشركة لخسارة جسيمة وحق الوزير في حل المجلس

أ-

إذا تعرضت الشركة لاوضاع مالية أو ادارية سيئة أو تعرضت لخسائر جسيمة تؤثر في حقوق المساهمين أو في حقوق دائنيها أو قيام مجلس إدارتها أو أي من أعضاء المجلس أو مديرها العام باستغلال صلاحياته ومركزه بأي صورة كانت لتحقق له أو لغيره أي منفعة بطريقة غير مشروعة ويسري هذا الحكم في حال امتناع أي منهم عن عمل يستوجب القانون القيام به أو قيامه بأي عمل ينطوي على تلاعب أو يعتبر اختلاسا أو احتيالا أو تزويرا أو اساءة ائتمان وبشكل يؤدي إلى المساس بحقوق الشركة أو مساهميها أو الغير فعلى رئيس مجلس إدارتها أو احد أعضائها أو مديرها العام أو مدقق حساباتها تبليغ المراقب بذلك وذلك تحت طائلة المسؤولية التقصيرية في حالة عدم التبليغ عن ذلك.

ب-
يقوم الوزير في أي من هذه الحالات بناء على تنسيب المراقب بعد التحقق من صحة ما ورد في التبليغ بحل مجلس إدارة الشركة وتشكيل لجنة من ذوي الخبرة والاختصاص لإدارة الشركة بالعدد الذي يراه مناسباً لمدة ستة شهور قابلة للتمديد لمرتين على الأكثر ويعين رئيساً لها ونائباً للرئيس من بين أعضائها وعليها في هذه الحالة دعوة الهيئة العامة خلال تلك المدة لانتخاب مجلس إدارة جديد للشركة ويمنح رئيس اللجنة وأعضائها مكافأة على حساب الشركة وفقاً لما يقرره الوزير.
ج-

تسري أحكام هذه المادة على الشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات المساهمة الخاصة في أي حالة يوافق عليها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.

المادة (135) تمثيل الحكومة والمؤسسات الرسمية في مجلس الإدارة

أ- 1.
اذا ساهمت الحكومة او اي من الشركات المملوكة لها بالكامل او اي من المؤسسات الرسمية العامة او اي شخصية اعتبارية عامة اخرى كالمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في شركة مساهمة عامة تمثل في مجلس ادارتها بما يتناسب مع نسبة مساهمتها في رأسمال الشركة اذا كانت هذه النسبة تؤهلها لعضوية او اكثر في المجلس، وتحرم في هذه الحالة من المشاركة في انتخاب اعضاء المجلس االخرين، واذا قلت مساهمتها عن النسبة التي تؤهلها لعضوية المجلس فتمارس حقها في الترشيح لهذه العضوية والمشاركة في انتخاب اعضاء المجلس شانها شأن اي مساهم آخر، وفي جميع هذه الحاالت يتمتع من يمثلها في المجلس بجميع حقوق العضوية ويتحمل واجباتها، ويشترط ان ال يعين اي شخص بمقتضى أحكام هذه الفقرة عضوا في اكثر من مجلس ادارة شركتين تساهم فيهما الحكومة او المؤسسة الرسمية العامة او الشخصية االعتبارية العامة بما في ذلك الشركات العربية و االجنبية التي تساهم فيها اي من هذه الجهات.
2.
إذا تم، وفي أي حال من الاحوال، تعيين ممثل للحكومة أو المؤسسة الرسمية العامة أو الشخصية الاعتبارية العامة في أكثر من مجلس إدارة شركتين فعليه وتحت طائلة المسؤولية القانونية والتأديبية تصحيح وضعه وفقا لأحكام البند (1) من هذه الفقرة ، خلال مدة لا تتجاوز شهرا، باعلام الجهة المختصة التي يمثلها لتعيين بديل له في الشركة التي تخلى عن عضويته فيها واشعار المراقب بذلك، وينطبق هذا الحكم على جميع الحالات القائمة حين نفاذ أحكام هذا القانون.
ب-
تستمر عضوية ممثل الحكومة أو المؤسسة الرسمية العامة أو الشخصية الاعتبارية العامة الأخرى في مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة للمدة المقررة للمجلس، وللجهة التي عينته استبدال غيره به في أي وقت من الاوقات ليكمل مدة سلفه في المجلس ، أو انتداب من يحل محله بصورة مؤقتة في حالة مرضه أو غيابه عن المملكة على ان تبلغ الشركة خطيا في الحالتين.
ج-
إذا استقال العضو الذي يمثل الحكومة أو المؤسسة الرسمية العامة أو أي شخصية اعتبارية عامة أخرى من عضوية مجلس إدارة الشركة فتعتبر الاستقالة نافذة بحقه، وللجهة التي كان يمثلها في مجلس الإدارة تعيين من يحل محله فيه.
د- تحدد الأحكام الخاصة بتعيين ممثلي الحكومة في مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة بموجب قانون المؤسسة الاردنية للاستثمار والأنظمة الصادرة بمقتضاه وأي تشريع آخر يعدله أو يحل محله.
هـ- تطبق أحكام هذه المادة على الحكومات والأشخاص الاعتبارية العامة غير الاردنية عند مساهمتها في رؤوس اموال الشركات الاردنية.

المادة (136): تمثيل الشخص الاعتباري في مجلس الإدارة

إذا كـان الشـخـص الاعتباري من غير الأشخاص العامـة المشـار إليهم في المـادة (135) من هذا القانون مساهما في شركة مساهمة عامة، فيجوز له الترشح لعدد من المقاعد في مجلس الإدارة حسب نسبة مساهمته في رأسمال الشركة وفي حال انتخابه عليه تسمية شخص طبيعي لتمثيله في مجلس الإدارة خلال عشرة أيام من تاريخ انتخابه وعلى أن تتوافر فيه شروط ومؤهلات العضوية المنصوص عليها في هذا القانون باستثناء حيازته للأسهم المؤهلة لعضوية المجلس، ويعتبر الشخص الاعتباري فاقدا لعضويته إذا لم يقم بتسمية ممثله خلال شهر من تاريخ انتخابه، كما يجوز له استبدال شخص طبيعي اخر بممثله خلال مدة المجلس.

تم التحديث يوم الأحد الموافق 28-04-2024 في تمام الساعة 15:26:47
 
 
مركز إيداع الأوراق المالية. جميع الحقوق محفوظة © 2024