المادة (48) |
تنشأ الحقوق والالتزامات بين كل من بائع الورقة المالية ومشتريها والغير بتاريخ إبرام عقد التداول في السوق. |
|
|
المادة (49) |
يقوم المركز بإجراء عمليات التقاص والتسوية لعقود التداول وذلك بهدف تحديد صافي حقوق والتزامات الوسطاء وأمناء الحفظ وإتمام إجراءات عمليات تسوية المراكز المالية الناشئة عنها ونقل الملكية وفقاً لأحكام هذه التعليمات. |
|
|
المادة (50) |
يتولى المركز تسوية عقود تداول الأوراق المالية المودعة لديه على أساس تسليم الورقة المالية مقابل تسديد أثمانها. |
|
|
المادة (51) |
أ-
|
يكون يوم التسوية لعقود التداول المنفذة في السوق اليوم الثاني بعد يوم التداول (T+2) ويجوز لمجلس الإدارة بموافقة الهيئة تغيير يوم التسوية من حين لآخر وفقاً لما يراه مناسباً. |
|
ب- |
على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، لمجلس الادارة بموافقة الهيئة اعتماد فترة التسوية لأي نوع من الاوراق المالية خلافاً لما ورد ضمن الفقرة (أ) من هذه المادة. |
|
|
|
المادة (52) |
يتوجب على الوسيط والحافظ الأمين توفير الأموال الكافية واللازمة لمواجهة وتلبية التزاماتهم المرتبطة بالتسوية وفقاً لأحكام هذه التعليمات. |
|
|
المادة (53) |
لمجلس الإدارة بموافقة المجلس تحديد حد أقصى لالتزامات الوسيط المالية الخاضعة لإجراءات التقاص والتسوية التي يجري تسويتها من خلال المركز والناشئة عن تداوله بالأوراق المالية من خلال السوق. |
|
|
المادة (54) |
أ- |
على مالك الأوراق المالية المودعة الذي يرغب ببيعها أو أي جزء منها التأكد من وجودها في الحساب الخاص به لدى الوسيط أو الحافظ الأمين وفق أحكام هذه التعليمات. |
|
ب- |
على الوسيط قبل إدخال أي أمر بيع لعميله على نظام التداول التأكد من وجود عدد كاف من الأوراق المالية المعنية في حساب العميل لديه أو في حساب العميل لدى الحافظ الأمين المعني وان هذه الأوراق المالية غير مرهونة وغير محجوزة وغير مقيدة بأي قيد يمنع التصرف المطلق بها. |
|
|
|
المادة (55) |
أ- |
يزود السوق المركز بالملف الإلكتروني للتداول اليومي الذي يتضمن كافة العمليات المنفذة في السوق وذلك في نفس يوم التداول على أن يتضمن هذا الملف كحد أدنى المعلومات والبيانات التالية لكل عقد تداول: |
|
|
1. |
تاريخ التداول. |
|
|
2. |
رمز الجهة المصدرة. |
|
|
3. |
رمز الورقة المالية. |
|
|
4. |
رقم حساب العميل البائع. |
|
|
5. |
رمز الوسيط البائع. |
|
|
6. |
رقم حساب العميل المشتري. |
|
|
7. |
رمز الوسيط المشتري. |
|
|
8. |
عدد الأوراق المالية. |
|
|
9. |
سعر الورقة المالية السوقي. |
|
|
10. |
القيمة الإجمالية. |
|
|
11. |
رقم العملية. |
|
|
12. |
وقت التنفيذ. |
|
ب- |
للمركز إعادة أي من عقود التداول المسلمة إليه إلى السوق وعليه إعلام الهيئة والوسطاء المعنيين بذلك في أي من الحالات التالية: |
|
|
1. |
إذا تطابق رقم حساب العميل البائع والعميل المشتري لدى نفس الوسيط في عقد التداول الواحد. |
|
|
2. |
أي حالات أخرى يحددها القانون أو الأنظمة أو التعليمات أو القرارات الصادرة بمقتضاه. |
|
ج- |
يعتبر ملف التداول المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة ملفاً نهائياً بكل ما يتضمنه من معلومات وبيانات وذلك بعد إعادة عقود التداول المخالفة وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة. |
|
|
|
المادة (56) |
أ- |
تقسم عقود التداول لأغراض التسوية إلى: |
|
|
1. |
عقود تداول مقبولة. |
|
|
2. |
عقود تداول معلقة. |
|
ب- |
يكون عقد التداول معلقاً بسبب العجز في رصيد الأوراق المالية الحر في أي من الحالات التالية: |
|
|
1. |
إذا كان عدد الأوراق المالية المسجلة في حساب العميل لدى الوسيط البائع لا يكفي لتنفيذ عملية البيع. |
|
|
2. |
إذا كانت الأوراق المالية المباعة مرهونة أو محجوزة أو مقيدة بأي قيد يمنع التصرف المطلق بها. |
|
ج- |
للمركز احتجاز المبالغ التي تمثل قيمة عقود التداول المعلقة لصالح صندوق ضمان التسوية إلى حين قيام الوسيط البائع أو صندوق ضمان التسوية بإزالة أسباب التعليق. |
|
|
المادة (57) |
مع مراعاة ما ورد في المادة (56) من هذه التعليمات وبعد استلام ملف التداول اليومي من السوق يقوم المركز بتزويد الوسيط إلكترونياً ببيانات عقود التداول المنفذة من قبله. |
|
|
المادة (58) |
على الوسيط الاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات والبيانات والسجلات التي تعزز عقود التداول التي ينفذها. |
|
|
|
|