المادة (8) |
أ- |
يستوفي المركز بدلات اشتراك العضوية السنوية عند قيام مصدر الورقة المالية بزيادة رأسماله وبدلات تسجيل أوراق مالية عنـد إصدار أوراق مالية جديـدة وذلك وفق المبالغ والنسب الواردة في المواد (5 و 6 و7) من هذا النظام عن الفترة المتبقية من السنة التي تم بها الإصدار.
|
|
ب- |
إذا تم نقل سجلات مالكي الأوراق المالية في أي وقت خلال السنة يستحق على مصدر الورقة المالية المعني بدلات اشتراك العضوية السنوية وبدلات تسجيل الأوراق المالية بعد نقل سجلات مالكي الأوراق المالية المحددة في هذا النظام للفترة المتبقية من السنة.
|
|
|
|
عمولات نقل ملكية الأوراق المالية |
المادة (9) |
أ- |
يستوفي المركز عمولة تداول لقاء نقل ملــكية الأوراق الـمالــية المتداولة فــي السوق (باستثناء السندات الحكومية والسندات الصادرة عن المؤسسـات العامة والـبلديات وإسناد القرض) بواقع (0.0004) أربعة بالعشرة آلاف من القيمة السوقية للأوراق المالية ومن كل طرف من طرفي التعاقد. |
|
ب- |
يستوفي المركز عمولة تداول لقاء نقل ملكية السندات الحكومية والسندات الصادرة عن المؤسسات العامة والبلديات وإسناد القرض المتداولة في السوق بواقع (0.0001) واحد بالعشرة آلاف من القيمة السوقية ومن كل طرف من طرفي التعاقد. |
|
ج- |
على الرغم مما ورد بالفقرة (ب) من هذه المادة، لا يستوفي المركز عمولة تداول لقاء نقل ملكية سندات ادخار الأفراد الحكومية المتداولة في السوق، ما لم يقرر مجلس الإدارة بموافقة المجلس خلاف ذلك. |
|
د- |
يستوفي المركز عمولة تداول لقاء نقل ملكية صكوك التمويل الاسلامي المتداولة في السوق بواقع (0.0001) واحد بالعشرة الاف من القيمة السوقية ومن كل طرف من طرفي التعاقد. |
|
|
|
المادة (10) |
أ- |
يستوفي المركز عمولة نقـل ملكية الأوراق المالية (باستثناء السندات الحكومية والسندات الصادرة عن المؤسسات العامة والبلديات وإسناد القرض) للعملـيات المستثناة من التداول من خلال السوق بـواقع (0.0015) خمسـة عشر بالعشرة آلاف من القيمة السوقية ومن طرف واحد، وبحـد أدنى (250) مائتان وخمسون فلساً وذلك في الحالات التالية:- |
|
|
1. |
التحويلات الإرثية.
|
|
|
2. |
تخصيص ملكية الأوراق المالية لصالح الوقف خيرياً أو ذرياً.
|
|
|
3. |
الوصية بالأوراق المالية.
|
|
|
4. |
التحويلات التي تتم وفقاً لأحكام قانون تملك الحكومة للأموال التي يلحقها التقادم. |
|
|
5. |
التحويلات تنفيذاً لقرارات المحاكم ودوائر التنفيذ. |
|
ب- |
يستوفي المركز عمولة نقـل ملكية الأوراق المالية (باستثناء السندات الحكومية والسندات الصادرة عن المؤسسات العامة والبلديات وإسناد القرض) للعملـيات المستثناة من التداول من خلال السـوق بواقع (0.002) اثنان بالألف مـن القيمة السوقية ومن طرف واحد، وبحـد أدنى (250) مائتان وخمسون فلساً وذلك في أي من الحالات التالية:- |
|
|
1. |
التحويلات العائلية التي تتم بين الأصول والفروع وما بين الأخوة والأشقاء وما بين الأزواج. |
|
|
2. |
هبة الأوراق المالية إلى الجهات الدينية أو الخيرية أو الاجتماعية المسجلة لدى الجهات الرسمية. |
|
|
3. |
قسمة الأوراق المالية ذات الملكية المشتركة. |
|
ج- |
يستوفي المركز عمولة نقل ملكية الأوراق المالية (باستثناء السندات الحكومية والسندات الصادرة عن المؤسسـات العامة والبلديات وإسناد القرض) للعمليات المستثناة مـن التداول من خلال السوق بواقع (0.0014) أربعة عشرة بالعشرة آلاف من القيمة السوقية أو السعر المتفق عليه بين الطرفين أيهما أعلى من كل طرف من طرفي التعاقد وبحد أدنى دينار واحد من كل طرف في الحالات التالية:- |
|
|
1. |
التحويلات بموجب القرارات الصادرة عن الهيئة. |
|
|
2. |
التحويلات بين مؤسسي مصدر الورقة المالية وفقاً لأحكام القوانين المعمول بها و/أو القرارات الصادرة من الجهات الرسمية خلال فترة حظر التصرف بالأسهم التأسيسية. |
|
د- |
يستوفي المركز عمولة نقل ملكية السندات الحكومية والسندات الصادرة عن المؤسسـات العامة والبلديات وإسناد القرض للعمليات المستثناة مـن التداول من خلال السوق في الحالات المشار إليها في الفقرات (أ) و(ب) و(ج) من هذه المادة بواقع (0.0001) واحد بالعشرة آلاف من القيمة السوقية للعقد ومن طرف واحد، وبحد أدنى (250) مائتان وخمسون فلساً. |
|
هـ |
يستوفي المركز عمولة نقل ملكية صكوك
التمويل الاسلامي للعمليات المستثناة مـن التداول في السوق والمحددة في الفقرات (أ) و(ب) و(ج) من هذه المادة بواقع (0.0001) واحد بالعشرة آلاف من القيمة السوقية للعقد ومن طرف واحد، وبحد أدنى (250) مائتان وخمسون فلساً. |
|
|
|
المادة (11) |
أ- |
يستوفي المركـز عمولة نقل ملكية "الأوراق المالية غير المتداولة" في السوق (بإستثناء السندات الحكومية والسندات الصادرة عن المؤسسات العامة والبلديات وإسناد القرض) بواقع (0.0014) أربعة عشر بالعشرة آلاف مـن القيمة السوقية ومن كل طرف مـن طرفي التعاقد، وبحـد أدنى دينار واحد لكل طرف بما في ذلك: |
|
|
1. |
تحويلات الاوراق المالية المعلق إدراجها. |
|
|
2. |
تحويلات الأوراق المالية الموقوفة عن التداول. |
|
|
3. |
تحويلات الأوراق المالية غير المدرجة وغير المتداولة في السوق. |
|
ب- |
يستوفي المركز عمولة لقاء نقل ملكية السندات الحكومية والسندات الصادرة عن المؤسسات العامة والبلديات وإسناد القرض غير المتداولة في السوق في الحالات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بواقع (0.0001) واحد بالعشرة آلاف من القيمة السوقية و من كل طرف من طرفي التعاقد وبحد أدنى دينار واحد لكل طرف. |
|
ج- |
يستوفي المركز عمولة نقل ملكية صكوك التمويل الاسلامي غير المتداولة في السوق والمحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة بواقع (0.0001) واحد بالعشرة آلاف من القيمة السوقية ومن كل طرف من طرفي التعاقد وبحد أدنى دينار واحد لكل طرف. |
|
د- |
تحتسب القيمة السوقية المشار إليها في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) من هذه المادة بناءً على أخر سعر إغلاق للورقة المالية أو السعر المتفق عليه بين الطرفين أيهما أعلى، وفي حال عدم وجود سعر إغلاق تحتسب القيمة السوقية بناءً على القيمة الاسمية للورقة المالية أو السعر المتفق عليه بين الطرفين أيهما أعلى. |
|
|
|
المادة (12) |
يستوفي المركز من الوسيط عمولات مقابل إجراء التسويات المالية لعمليات التداول المنفذة من خلال السوق تمثل الأجور التي يدفعها المركز لبنك التسوية عن الحوالات الصادرة مضافاً إليها (500) خمسمائة فلس عن كل عملية تحويل. |
|
|