|
أ-
|
أن يكون رئيس أو عضو مجلس ادارة او رئيس أو عضو هيئة مديرين أو مدير عام أو نائب أو مساعد مدير عام لدى العضو.
|
|
ب-
|
أن يكون متمتعاً بالأهلية الكاملة.
|
|
ج-
|
أن يكون قد أتم الثلاثين من عمره.
|
|
د-
|
أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى حداً أدنى.
|
|
هـ-
|
أن لا يكون قد صدر بحقه حكم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الامانة أو بعقوبة تأديبية لاسباب تمس الشرف اوالثقة وان لا تكون خدمته في أي وظيفة أو عمل قد انتهت أو انقطعت صلته بأي منها لاسباب ماسة بالشرف أو الثقة، وللمجلس القيام بالإجراءات التي يراها مناسبة للتثبت من توفر هذا الشرط ويعتبر قراره بهذا الخصوص قطعياً.
|
|
|
|
المادة (15)
|
أ-
|
يكون الترشيح لعضوية مجلس الإدارة باسم العضو.
|
|
ب-
|
يفتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة قبل خمسة عشر يوماً من تاريخ اجتماع الهيئة العامة المحدد للانتخابات ويغلق قبل أسبوع من ذلك التاريخ.
|
|
ج-
|
على كل عضو يرغب بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة تعبئة نموذج الترشيح لدى المركز وإعادته لمجلس الإدارة قبل سبعة أيام على الأقل من تاريخ اجتماع الهيئة العامة، على أن يكون النموذج موقعاً من قبل المفوض بالتوقيع عن العضو.
|
|
د-
|
على كل عضو قدم ترشيحه ويرغب في سحب ذلك الترشيح إبلاغ رئيس مجلس الإدارة بذلك خطياً.
|
|
هـ-
|
يقوم رئيس مجلس الإدارة بتوزيع قائمة بأسماء الأعضاء المرشحين على الأعضاء وذلك قبل ثلاثة أيام على الأقل من تاريخ اجتماع الهيئة العامة.
|
|
و-
|
تقسم ورقة الاقتراع إلى قائمتين يسمي الناخب في إحداهما مرشحاً لتمثيل الوسيط والحافظ الأمين وفي الأخرى مرشحاً لتمثيل باقي أعضاء المركز من غير المرخصين لممارسة أعمال الوسيط المالي أو الوسيط لحسابه أو الحافظ الأمين.
|
|
ز-
|
تلغى ورقـة الاقتراع التي يذكر فيها أسماء زائدة عن مقاعـد مجلـس الإدارة لأي من الفئتين المشار إليهما في البندين (1) و (2) من الفقرة (ب) من المادة (13).
|
|
خ-
|
يعتبر المرشحون الحاصلون على أعلى الأصوات في كل فئة هم أعضاء مجلس الإدارة المنتخبون وإذا حصل أكثر من مرشح من نفس الفئة على نفس العدد من الأصوات يعاد الانتخاب بينهم وفي حال تساوي الاصوات في المرة الثانية يتم اجراء القرعة بينهم.
|
|
|
|
المادة (16)
|
أ-
|
يكون رئيس مجلس الإدارة الممثل الرسمي للمركز لدى جميع الجهات ويمارس الصلاحيات المخولة له بموجب الأنظمة الداخلية والتعليمات والقرارات الصادرة عن مجلس الإدارة وله أن يفوض أي من صلاحياته إلى نائبه أو أحد أعضاء مجلس الإدارة.
|
|
ب-
|
يتولى نائب رئيس مجلس الإدارة صلاحيات رئيس مجلس الإدارة عند غيابه أو شغور مركزه، وفي حال غياب رئيس مجلس الإدارة ونائبه أو شغور مركزيهما ينتدب مجلس الإدارة أحد أعضائه ليتولى صلاحيات رئيس مجلس الإدارة.
|
|
ج-
|
يعقد مجلس الإدارة اجتماعاته في مقر المركز إلا إذا نصت دعوة الاجتماع على غير ذلك.
|
|
د-
|
يجتمع مجلس الادارة بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة الى ذلك على ان لا تقل اجتماعات مجلس الادارة خلال السنة الواحدة عن ستة اجتماعات.
|
|
هـ- |
يجب على رئيس مجلس الادارة دعوة مجلس الادارة لجلسة خاصة بناء على طلب خطي يتقدم به ثلاثة او اكثر من أعضائه وذلك خلال اسبوع من تاريخ تقديم الطلب على ان يذكر في الطلب مواضيع البحث لذلك الاجتماع. |
|
وـ-
|
يجوز لرئيس مجلس الإدارة في الحالات الطارئة والتي تتطلب عقد جلسة على وجه الاستعجال توجيه الدعوة مشافهة أو بالهاتف وفي هذه الحالة يجب أن يتم الاجتماع خلال أربع وعشرين ساعة على الأكثر.
|
|
ز-
|
يكون اجتماع مجلس الإدارة قانونياً بحضور أربعة من أعضائه على الأقل، على أن يكون رئيسه أو نائبه في حال غيابه واحداً منهم.
|
|
ح-
|
تؤخذ قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
|
|
ط-
|
تلخص مداولات مجلس الادارة في محضر اجتماع الجلسة وتدون قراراته في سجل خاص يوقعه كافة الاعضاء الحاضرين، وعلى العضو المخالف لأي من قرارات مجلس الادارة ان يعلن مخالفته واسبابها في جلسة الاجتماع وان يثبت ذلك في محضر الاجتماع وسجل قرارات مجلس الادارة.
|
|
ي-
|
يجوز لرئيس مجلس الادارة ان يدعو لحضور اي من جلسات مجلس الادارة من يراه من ذوي الخبرة دون أن يكون له حق التصويت.
|
|
|
|
المادة (17)
|
أ-
|
تنتهي خدمات ممثل أي عضو في مجلس الإدارة بقرار من مجلس الإدارة في أي من الحالات التالية:
|
|
|
1. |
إذا اشغل منصباً وزارياً أو أي وظيفة رسمية عامة في أي جهة حكومية. |
|
|
2. |
إذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية لمجلس الإدارة دون عذر مشروع يقبله مجلس الإدارة، أو خمس جلسات متتالية مهما كانت الأسباب. |
|
|
3. |
إذا فقد أهليته القانونية أو أصبح غير قادر على العمل. |
|
|
4. |
إذا انتهت خدماته لدى العضو. |
|
|
5. |
إذا حكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو فرضت عليه عقوبة تأديبية تمس الشرف أو الثقة. |
|
|
6. |
إذا أعلن إفلاسه. |
|
|
7. |
إذا فقد العضو الذي يمثله أي شرط من شروط عضويته. |
|
ب- |
تسري أحكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة باستثناء البندين (7,4) على الأعضاء المعينين من قبل المجلس، على أن يخضع قرار مجلس الإدارة لموافقة المجلس. ويجوز للمجلس إنهاء عضوية أي من الأعضاء المعينين من قبله. |
|
ج- |
تنتهي عضوية عضو مجلس الإدارة المنتخب بقرار من مجلس الإدارة في حال انتهت خدمات ممثله بموجب أحكام الفقرة (أ/2) من هذه المادة لمرتين خلال فترة عضويته. |
|
د- |
تعلق عضوية العضو في مجلس الإدارة إذا توقف عن العمل لمدة أقصاها ثلاثة أشهر، وإذا زادت المدة عن ذلك يعتبر مركزه شاغراً. |
|
هـ- |
تنتهي عضوية العضو في مجلس الإدارة إذا قام بتقديم استقالته خطياً أو توقف بشكل نهائي عن ممارسة أعماله لأي سبب من الأسباب. |
|
|
|