المادة (12) |
أ- |
على الوسيط التقدم بطلب لعضوية المركز على أن يرفق بالطلب الوثائق والبيانات التالية: |
|
|
1. |
اسم الشركة وصفتها القانونية. |
|
|
2. |
عنوان المقر الرئيسي للشركة. |
|
|
3. |
رأس المال المصرح به ورأس المال المكتتب به ورأس المال المدفوع. |
|
|
4. |
قرار المجلس بالموافقة على الترخيص. |
|
|
5. |
شهادة التسجيل لدى وزارة الصناعة والتجارة. |
|
|
6. |
كتاب منح الشركة حق الشروع بالعمل للشركات المساهمة العامة. |
|
|
7. |
عقد التأسيس والنظام الأساسي مصدق من مراقب الشركات قبل أسبوعين على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب. |
|
|
8. |
كشف بأسماء الشركاء وحصصهم في الشركة إذا كانت ذات مسؤولية محدودة حتى تاريخه. |
|
|
9. |
أسمـاء أعضاء مجلس الإدارة، أو أعضـاء هيئـة المديرين (حسب واقع الحال) والمدير العام. |
|
|
10. |
أسماء المفوضين بالتوقيع عن الشركة ونماذج عن تواقيعهم. |
|
|
11. |
أسماء المعتمدين لدى الوسيط. |
|
|
12. |
اسم ضابط الارتباط مع المركز على أن يكون من أشخاص الإدارة العليا في الشركة. |
|
|
13. |
العنوان البريدي المعتمد لمراسلات المركز. |
|
ب- |
يلتزم الوسيط العضو بإعلام المركز خطياً ودون إبطاء عن اي تغيير يطرأ على المعلومات والبيانات المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة. |
|
|
|
المادة (13) |
يشترط لقبول عضوية الوسيط لدى المركز ما يلي: |
|
أ- |
فتح حسابات بنكية لغايات دفع وقبض أثمان الأوراق المالية وفق الانظمة والتعليمات الصادرة عن المركز. |
|
ب- |
تسديد مساهمته في صندوق ضمان التسوية المحددة بموجب النظام الصادر لهذه الغاية. |
|
ج- |
تزويد المركز بتعهد يؤكد وجوب تقيده بانظمة المركز الداخلية والتعليمات والقرارات الصادرة عنه وفق الصيغة المحددة من قبل المركز. |
|
د- |
تقديم تعهد بتسديد ما يترتب عليه من التزامات مالية تجاه المركز وتجاه صندوق ضمان التسوية فور الطلب. |
|
هـ- |
تسديد بدلات انتساب العضوية وبدلات اشتراك العضوية السنويه للمركز. |
|
|
|
المادة (14) |
يحظر على الوسيط ممارسة اعمال الوسيط المالي والوسيط لحسابه إلا بعد صدور قرار من مجلس الادارة بقبول عضويته. |
|
|
المادة (15) |
يلتزم الوسيط بما يلي: |
|
أ- |
التقيد التام بكافة الإجراءات الإدارية والتنظيمية الصادرة عن المركز. |
|
ب- |
تزويد المركز بموافقة المجلس على تجديد الترخيص. |
|
|
المادة (16) |
أ- |
تخضع العلاقة ما بين الوسيط وعميله للاتفاقية الخطية المبرمة بينهما. |
|
ب- |
يحظر على الوسيط تعريف أي شخص وفتح حسابات أوراق مالية له على قاعدة بيانات المركز إلا إذا: |
|
|
1. |
كان مفوضاً بذلك خطياً من قبل عميله. |
|
|
2. |
حصل على كافة الوثائق الثبوتية اللازمة لتعريف عميله وفتح حساب أوراق مالية له وفق التعليمات الصادرة عن المركز. |
|
|
|
|
المادة (17) |
أ- |
يجوز للمركز أن يوقف أو يقيد أي أنشطة أو مهام أو عمليات أو أي من الخدمات التي يقدمها للوسيط واعلام الجهات ذات العلاقة بذلك في أي من الحالات التالية: |
|
|
1. |
عدم تسديد الوسيط للالتزامات المالية المترتبة عليه وفقاً لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة عن المركز، في مواعيدها المحددة لذلك. |
|
|
2. |
إذا فقد قدرته التشغيلية أو الفنية المطلوبة بموجب الأنظمة والتعليمات الصادرة عن المركز. |
|
|
3. |
إذا أصبح الوسيط غير قادر على الوفاء بالتزاماته المالية تجاه المركز. |
|
|
4. |
الاخلال بالتزاماته المبينة في نظام صندوق ضمان التسوية. |
|
|
5. |
تنفيذاً للقانون أو الأنظمة أو التعليمات او القرارات الصادرة بمقتضاه. |
|
ب- |
في حال اتخاذ أي إجراء وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يكون الوسيط المعني ملزماً بتسوية كافة المعاملات المعلقة التي يكون طرفاً فيها، وبعكس ذلك يتخذ المركز الإجراءات المناسبة لتسوية المعاملات المعلقة وفق ما يراه مناسباً وبما يحقق مصلحة الأطراف الأخرى ذات العلاقة ودون ترتيب أي مسؤولية على المركز من جراء ذلك. |
|
|
|
المادة (18) |
أ- |
تنتهي عضوية الوسيط لدى المركز في أي من الحالات التالية: |
|
|
1. |
إلغاء الترخيص الممنوح له لممارسة الأعمال المرخص له بممارستها. |
|
|
2. |
إلغاء عضويته لدى السوق. |
|
|
3. |
إعلان إفلاسه أو صدور قرار بتصفيته. |
|
|
4. |
انقضاء شخصيته الاعتبارية. |
|
ب- |
إذا انتهت عضوية الوسيط يتم تصفية أعمال الوسيط ذات العلاقة بالمركز وفق الإجراءات التي يحددها المركز لهذه الغاية. |