|
|
|
المادة (19)
|
أ-
|
على الحافظ الأمين التقدم بطلب لعضوية المركز على أن يرفق بالطلب الوثائق والبيانات التالية:
|
|
|
1.
|
اسم الشركة وصفتها القانونية.
|
|
|
2.
|
عنوان المقر الرئيسي للشركة.
|
|
|
3.
|
رأس المال المصرح به ورأس المال المكتتب به ورأس المال المدفوع.
|
|
|
4.
|
قرار المجلس بالموافقة على الترخيص.
|
|
|
5.
|
شهادة التسجيل لدى وزارة الصناعة والتجارة.
|
|
|
6.
|
كتاب منح الشركة حق الشروع بالعمل للشركات المساهمة العامة.
|
|
|
7.
|
عقد التأسيس والنظام الأساسي مصدق من قبل مراقب الشركات قبل أسبوعين على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب.
|
|
|
8.
|
أسمـاء أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام.
|
|
|
9.
|
أسماء المفوضين بالتوقيع عن الشركة ونماذج عن تواقيعهم.
|
|
|
10.
|
اسم ضابط الارتباط مع المركز على أن يكون من أشخاص الإدارة العليا في الشركة.
|
|
|
11.
|
العنوان البريدي المعتمد لمراسلات المركز.
|
|
ب-
|
يلتزم الحافظ الأمين بإعلام المركز خطياً ودون إبطاء عن اي تغيير يطرأ على المعلومات والبيانات المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة.
|
|
|
|
المادة (20)
|
يشترط لقبول عضوية الحافظ الأمين لدى المركز ما يلي:
|
|
أ-
|
فتح حسابات بنكية لغايات دفع وقبض أثمان الاوراق المالية وفق الأنظمة والتعليمات الصادرة عن المركز.
|
|
ب- |
تقديم الضمانات اللازمة في صندوق ضمان التسوية بموجب النظام الصادر لهذه الغاية. |
|
ج- |
تزويد المركز بتعهد يؤكد وجوب تقيده بأنظمة المركز الداخلية والتعليمات والقرارات الصادرة عنه ووفق الصيغة المحددة من قبل المركز. |
|
د- |
تقديم تعهد بتسديد ما يترتب عليه من التزامات مالية تجاه المركز وتجاه صندوق ضمان التسوية فور الطلب. |
|
هـ- |
تسديد بدلات انتساب العضوية وبدلات اشتراك العضوية السنوية للمركز. |
|
|
|
المادة (21) |
يلتزم الحافظ الأمين بما يلي: |
|
أ-
|
التقيد التام بكافة الإجراءات الإدارية والتنظيمية الصادرة عن المركز.
|
|
ب-
|
تزويد المركز بموافقة المجلس على تجديد الترخيص.
|
|
|
|
المادة (22)
|
أ-
|
تخضع العلاقة ما بين الحافظ الأمين وعميله للاتفاقية الخطية المبرمة بينهما.
|
|
ب-
|
يحظر على الحافظ الأمين تعريف أي شخص وفتح حسابات أوراق مالية له على قاعدة بيانات المركز إلا إذا:
|
|
|
1.
|
كان مفوضاً بذلك خطياً من قبل عميله.
|
|
|
2.
|
حصل على كافة الوثائق الثبوتية اللازمة لتعريف عميله وفتح حساب أوراق مالية له وفق التعليمات الصادرة عن المركز.
|
|
|
|
المادة (23) |
أ-
|
يجوز للمركز أن يوقف أو يقيد أي أنشطة أو مهام او عمليات أو أي من الخدمات التي يقدمها للحافظ الأمين واعلام الجهات ذات العلاقة بذلك في أي من الحالات التالية:
|
|
|
1. |
عدم تسديد الحافظ الأمين للالتزامات المالية المترتبة عليه وفقاً لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة عن المركز في مواعيدها المحددة لذلك. |
|
|
2. |
اذا فقد قدرته التشغيلية أو الفنية المطلوبة بموجب الأنظمة والتعليمات الصادرة عن المركز. |
|
|
3. |
اذا أصبح الحافظ الأمين غير قادر على الوفاء بالتزاماته المالية تجاه المركز. |
|
|
4. |
الاخلال بالتزاماته المبينة في نظام صندوق ضمان التسوية. |
|
|
5. |
تنفيذاً للقانون أو الأنظمة أو التعليمات أو القرارات الصادرة بمقتضاه. |
|
ب-
|
في حال اتخاذ أي إجراء وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يكون الحافظ الأمين المعني ملزماً بتسوية كافة المعاملات المعلقة التي يكون طرفاً فيها، وبعكس ذلك يتخذ المركز الإجراءات المناسبة لتسوية المعاملات المعلقة وفق ما يراه مناسباً وبما يحقق مصلحة الأطراف الأخرى ذات العلاقة ودون ترتيب أي مسؤولية على المركز من جراء ذلك.
|
|
|
|
المادة (24) |
أ- |
تنتهي عضوية الحافظ الأمين لدى المركز في أي من الحالات التالية: |
|
|
1. |
إلغاء الترخيص الممنوح له لممارسة أعمال الحفظ الأمين. |
|
|
2. |
إعلان إفلاسه او صدور قرار بتصفيته. |
|
|
3. |
انقضاء شخصيته الاعتبارية. |
|
ب- |
إذا انتهت عضوية الحافظ الأمين يتم تصفية أعمال الحفظ الأمين ذات العلاقة بالمركز وفق الاجراءات التي يحددها المركز لهذه الغاية. |