الفصل الاول نقل ملكية الأوراق المالية المتداولة في السوق
القسم الاول
نقل ملكية الاوراق المالية المودعة
المادة (59)
أ-
مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ج) من المادة (55)، وأحكام المادة (56) من هذه التعليمات يتم نقل ملكية الأوراق المالية المودعة، بناءً على الملف الإلكتروني للتداول اليومي الوارد للمركز من السوق، بموجب قيود إلكترونية تدون في الحسابات الخاصة بالبائعين والمشترين لدى أعضاء المركز ودون الحصول على موافقة الشخص البائع على نقل ملكية الأوراق المالية المعنية من الحساب الخاص به إلى الحساب الخاص بالشخص المشتري.
ب-
يعتبر ورود أي عقد تداول في ملف التداول المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة أن المالك البائع للأوراق المالية قد أصدر أمراً للوسيط البائع بنقل ملكية الأوراق المالية المعنية من الحساب الخاص به إلى الحساب الخاص بالمشتري.
ج-
يتحمل الوسيط البائع كامل المسؤولية التي نشأت أو قد تنشأ عن بيع أي أوراق مالية لأي من عملائه دون استلامه أمراً من عميله بذلك، ولا يتحمل المركز أي مسؤولية قد تنشأ عن ذلك.
المادة (60)
أ-
يتم خصم عدد الأوراق المالية المباعة من حساب البائع وإضافتها إلى حساب المشتري في يوم التداول وفقاً لملف التداول الوارد للمركز من السوق ولا يتحمل المركز أي مسؤولية من جراء ذلك.
ب-
تبقى الأوراق المالية عالقة في حساب المشتري لحين إتمام إجراءات تسويتها ولا يجوز تحويلها للمركز أو بين الحسابات لدى الوسيط المعني أو رهنها قبل ذلك التاريخ.
ج-
بالرغم مما ورد في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة يتم تثبيت نقل ملكية الأوراق المالية المودعة بتاريخ يوم التداول شريطة إتمام إجراءات التسوية.
د-
يشترط لنقل ملكية الأوراق المالية المودعة إلى المشتري قيام الوسيط المشتري بدفع ثمن تلك الأوراق المالية المشتراة في المواعيد المحددة لذلك.
هـ-
تكون جميع إجراءات الشركات واستحقاقات الملكية من توزيع أرباح أو أسهم مجانية أو فوائد أو عوائد أو غير ذلك من حق المشتري اعتباراً من يوم التداول (T+0).