يقوم المركز إلكترونياً بإعلام الوسيط البائع بعقود التداول المعلقة الخاصة به.
المادة (62)
أ-
يتوجب على الوسيط معالجة أسباب تعليق عقود التداول في موعد أقصاه اليوم التالي ليوم التداول وبخلاف ذلك يتخذ المركز الإجراءات التالية:
1.
إعلام الهيئة وإشعار السوق بوجوب إيقاف الوسيط عن التداول وحجب الخدمات التي يقدمها المركز للوسيط المعني.
2.
الحجز على ممتلكات الوسيط المعني من الأوراق المالية لصالح صندوق ضمان التسوية.
3.
يحل صندوق ضمان التسوية محل الوسيط المعني ونيابة عنه ويتخذ صندوق ضمان التسوية الإجراءات اللازمة لشراء الأوراق المالية العجز وفق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في النظام الداخلي لصندوق ضمان التسوية.
ب-
تمتد المدة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة الى موعد أقصاه الساعة التاسعة (9:00) صباحاً من اليوم الثاني بعد يوم التداول (T+2) اذا كان العجز في رصيد الاوراق المالية المباع من قبل الوسيط مرتبط بعقد تداول على حساب حفظ أمين.
ج-
1.
يتحمل الوسيط المعني الغرامات والأجور وبدل الخدمات المنصوص عليها في النظام الداخلي للعوائد الصادر عن المركز عن كل عقد تداول معلق.
2.
إذا كانت قيمة التغطية أعلى من قيمة البيع لعدد الأوراق المالية العجز يتكبد الوسيط الفرق بين القيمتين.
3.
إذا كانت قيمة التغطية أقل من قيمة البيع فيحول الفرق بين القيمتين ولعدد الأوراق المالية العجز لصالح المركز.
د-
إذا تعذر على صندوق ضمان التسوية تغطية الأوراق المالية العجز نيابة عن الوسيط المتخلف خلال مدة أقصاها خمسة أيام، يحق للمركز في هذه الحالة إلغاء عقد التداول المعلق الذي نجم عنه بيع أوراق مالية بعجز، وإعادة ثمن الأوراق المالية المشتراة للوسيط المشتري نيابة عن عميله ويعوض صندوق ضمان التسوية العميل المشتري عن هذا الإلغاء وفق أحكام النظام الداخلي لصندوق ضمان التسوية.
المادة (63)
يتحمل الوسيط البائع جميع الأضرار التي تلحق بالمحال له في عقد التداول المعلق بما في ذلك الأرباح النقدية الموزعة أو الأوراق المالية المجانية أو حرمانه من حق الاكتتاب الخاص.
المادة (64)
يقوم المركز بتسديد أثمان الأوراق المالية التي سبق احتجازها عن العقود المعلقة وذلك بعد إزالة أسباب التعليق وبعد اقتطاع أي نفقات أو مصاريف أو غرامات أو أجور ترتبت عن تلك العقود المعلقة.