المادة (67)
|
أ-
|
يتم قبض ودفع أثمان الأوراق المالية من وإلى الوسطاء وامناء الحفظ من خلال حساب التسوية لدى بنك التسوية وفقاً لأحكام هذه التعليمات.
|
|
ب- |
يقوم المركز بفتح حساب احتياطي السيولة لدى بنك التسوية يتم فيه إيداع الأموال النقدية المقبوضة من الوسطاء كاحتياطي سيولة وفقاً لأحكام هذه التعليمات. |
|
|
|
المادة (68) |
أ- |
يتوجب على كل وسيط وكل حافظ أمين فتح حساب مصرفي واحد لأغراض التسوية المالية وإبلاغ المركز بهذا الحساب وبكل ما يطرأ عليه من تغيير. |
|
ب- |
يحق للمركز الاطلاع على الحساب المصرفي المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة والحصول على كشوف بالحركات المقيدة على هذا الحساب، وعلى الوسيط والحافظ الامين تمكين المركز من ذلك. |
|
|
|
المادة (69) |
أ- |
ينشئ المركز من خلال نظام المركز الالكتروني بناءً على ملف التداول اليومي الوارد من السوق، عقد تسوية لكل عقد تداول بيع أو شراء ينفذ من قبل الوسيط لحسابات عملاء الحفظ الأمين لدى ذلك الوسيط. |
|
ب- |
يكون تاريخ التسوية لعقد التسوية المشار اليه ضمن الفقرة (أ) من هذه المادة بنفس تاريخ تسوية عقد التداول المعني. |
|
|
|
المادة (70) |
يقوم المركز بإعلام الوسيط والحافظ الأمين المعنيين الكترونياً بعقود التسوية المرتبطة بعقود التداول المنفذة على حسابات الحفظ الأمين. |
|
|
المادة (71) |
يقوم الحافظ الأمين بقبول أو رفض عقد التسوية من خلال نظام المركز الإلكتروني في موعد أقصاه الساعة الثالثة (3:00) من بعد ظهر اليوم التالي ليوم التداول (T+1) وبخلاف ذلك يعتبر عقد التسوية مرفوضاً حكماً من قبل الحافظ الأمين. |
|
|
المادة (72) |
أ- |
في حال رفض الحافظ الأمين لأي عقد تسوية وفق أحكام المادة (71) من هذه التعليمات، يبقى الوسيط المعني ملزماً بمواجهة المركز بتسوية عقد التداول المنفذ من قبله وفقاً للإجراءات والمواعيد المقررة بموجب هذه التعليمات. |
|
ب- |
في حال قبول الحافظ الأمين لعقد التسوية خلال المدة المنصوص عليها ضمن المادة (71) من هذه التعليمات، تتم تسوية هذا العقد مع عقد التداول المرتبط به وفقاً لأحكام هذه التعليمات. |
|
|
|
المادة (73) |
أ- |
يقوم المركز ولكل يوم تداول ولكافة الوسطاء باحتساب صافي المبلغ المستحق للوسيط أو عليه في يوم التسوية. |
|
ب- |
يتم احتساب المبلغ المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة بطرح إجمالي قيمة مشتريات الوسيط من الأوراق المالية ليوم التداول من صافي قيمة مبيعاته من الأوراق المالية لنفس اليوم. |
|
ج- |
يمثل مبلغ صافي قيمة مبيعات الوسيط من الأوراق المالية بطرح قيمة عقود التداول المعلقة وفقاً لأحكام هذه التعليمات من إجمالي قيمة مبيعات الوسيط من الأوراق المالية. |
|
|
|
المادة (74) |
أ- |
يقوم المركز ولكل يوم تداول ولكافة امناء الحفظ باحتساب صافي المبلغ المستحق للحافظ الأمين أو عليه في يوم التسوية. |
|
ب- |
يتم احتساب المبلغ المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة بطرح إجمالي قيمة عقود تسوية الشراء المقبولة من الحافظ الأمين من اجمالي قيمة عقود تسوية البيع المقبولة من الحافظ الأمين لنفس يوم التداول. |
|
|
|
المادة (75) |
يقوم المركز بإعادة احتساب صافي المبالغ المستحقة للوسطاء وامناء الحفظ أو عليهم يوم التسوية بناءً على عقود التسوية المقبولة. |
|
|
|
المادة (76) |
أ- |
يتوجب على الوسيط إيداع المبلغ المستحق عليه في حساب التسوية في الموعد المحدد لذلك. |
|
ب- |
يقوم المركز بعد انتهاء جلسة التداول يومياً ولكل يوم تداول باحتساب المبلغ الذي يتوجب على الوسيط دفعه كاحتياطي سيولة وذلك وفق المعادلة التالية: (مبلغ احتياطي السيولة = المبلغ المستحق على الوسيط المحتسب وفقاً لأحكام المادة (73) من هذه التعليمات مطروحاً منه نصف مساهمة الوسيط في صندوق ضمان التسوية (المساهمة النقدية + الكفالة البنكية). |
|
ج- |
يتم طرح المبلغ الذي يتوجب دفعه كاحتياطي سيولة والمشار إليه بالفقرة (أ) من هذه المادة من صافي المبلغ الذي يتوجب على الوسيط دفعه في يوم التسوية. |
|
د- |
يقوم المركز بيوم التسوية بتحويل مجمل المبالغ المتجمعة كاحتياطي السيولة وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة إلى حساب التسوية. |
|
هـ- |
للمركز إجراء التقاص بين مبلغ احتياطي السيولة بالإضافة إلى أية مبالغ أخرى مترتبة على الوسيط وبين المبلغ المستحق للوسيط من التسوية. |
|
|
المادة (77) |
يقوم المركز في كل يوم تداول بإرسال إشعار إلكتروني خاص الى الوسيط والحافظ الأمين يتضمن البيانات والمعلومات الخاصة بما يلي: |
|
أ- |
صافي المبلغ المستحق للوسيط أو الحافظ الأمين أو عليه لأغراض التسوية. |
|
ب- |
المبلغ الذي يتعين على الوسيط دفعه كاحتياطي سيولة في حساب التسوية. |
|
ج- |
المبلغ الذي يتعين على الوسيط أو الحافظ الأمين دفعه في حساب التسوية يوم التسوية. |
|
|
|
المادة (78) |
أ- |
يتوجب على كل من الوسيط والحافظ الأمين تسديد صافي المبلغ المستحق عليه في يوم التسوية وذلك بإيداع ذلك المبلغ في حساب التسوية في الموعد المحدد لهذه الغاية. |
|
ب- |
يقوم المركز بتحويل المبلغ المحتسب من قبله والمستحق للوسيط أو الحافظ الأمين في يوم التسوية من حساب التسوية ولحساب الوسيط أو الحافظ الأمين المعني بعد تمام التسديد للمبالغ المستحقة على كافة الوسطاء وأمناء الحفظ الآخرين. |
|
|
|
المادة (79) |
أ- |
يعتبر الإشعار المرسل للوسيط بخصوص احتياطي السيولة المشار إليه في الفقرة (ب) من المادة (77) من هذه التعليمات نهائياً عند الساعة الثالثة (3:00) من بعد ظهر يوم التداول المعني ما لم يرد للوسيط إشعار آخر يعدل هذا الإشعار بعد ذلك الوقت. |
|
ب- |
يعتبر الإشعار المرسل للوسيط والحافظ الأمين وفق أحكام الفقرة (ج) من المادة (77) من هذه التعليمات نهائياً عند الساعة الثالثة (3:00) من بعد ظهر اليوم الأول بعد يوم التداول (1+T) ما لم يرد للوسيط أو الحافظ الأمين إشعار آخر يعدل هذا الإشعار بعد ذلك الوقت. |
|
|
|
المادة (80) |
أ- |
يتوجب على الوسيط دفع المبلغ المستحق عليه كاحتياطي سيولة في موعد أقصاه الساعة التاسعة (9:00) صباحاً من اليوم الأول بعد يوم التداول وذلك بتحويل المبلغ المطلوب من الحساب الخاص به إلى حساب التسوية الخاص بالمركز. |
|
ب- |
يتوجب على الوسيط والحافظ الأمين دفع المبلغ المستحق عليه لصالح حساب التسوية في موعد أقصاه الساعة التاسعة (9:00) صباحاً من اليوم الثاني بعد يوم التداول وذلك بتحويل المبلغ المطلوب من الحساب الخاص به إلى حساب التسوية الخاص بالمركز. |
|
|
|
المادة (81) |
أ- |
إذا لم يقم الوسيط بتسديد مبلغ احتياطي السيولة المشار إليه في الفقرة (أ) من المادة (80) من هذه التعليمات في الموعد المحدد، للمركز اتخاذ أي من الإجراءات التالية: |
|
|
1. |
إعلام الهيئة وإشعار السوق بوجوب إيقاف الوسيط عن التداول. |
|
|
2. |
حجب جميع الخدمات التي يقدمها لذلك الوسيط. |
|
ب- |
إذا لم يقم الوسيط بدفع مبلغ احتياطي السيولة بحلول الساعة الواحدة (1:00) من ظهر اليوم الأول بعد يوم التداول يعمل المركز على إضافة ذلك المبلغ إلى صافي المبلغ الذي يتوجب على الوسيط دفعه في يوم التسوية حيث يتوجب على الوسيط دفعهما معاً بيوم التسوية. |
|
|
|
المادة (82) |
إذا تخلف الوسيط أو الحافظ الأمين عن دفع المبالغ المستحقة عليه في حساب التسوية في يوم التسوية بحلول الساعة التاسعة (9:00) صباحاً يعد متخلفاً عن الوفاء بالتزاماته ويحل صندوق ضمان التسوية محل ذلك الوسيط أو الحافظ الأمين للوفاء بتلك الالتزامات ويقوم المركز باتخاذ الإجراءات التالية: |
|
أ- |
تحويل المبلغ – الذي لم يتم تسديده - من حساب صندوق ضمان التسوية إلى حساب التسوية للمركز. |
|
ب- |
إعلام الهيئة بذلك التخلف وإشعار السوق بوجوب إيقاف الوسيط عن التداول. |
|
ج- |
حجب الخدمات التي يقدمها المركز للوسيط أو الحافظ الأمين المعني. |
|
د- |
الحجز على الأوراق المالية المملوكة للوسيط أو الحافظ الأمين لصالح صندوق ضمان التسوية. |
|
هـ- |
مطالبة الوسيط أو الحافظ الأمين المعني بتسديد كافة الالتزامات المترتبة عليه لصالح المركز وصندوق ضمان التسوية بما في ذلك بدل التأخير وأي مصاريف أو نفقات تكبدها المركز لقاء ذلك. |
|
|
|
المادة (83) |
لصندوق ضمان التسوية الحق بتملك الأوراق المالية المشتراة التي لم يتم تسديد ثمنها، وبيعها وذلك وفقاً لأحكام نظام صندوق ضمان التسوية. |
|
|
المادة (84) |
يقوم المركز وفي موعد أقصاه الساعة الثانية (2:00) من بعد الظهر من يوم التسوية بإصدار أوامر دفع لبنك التسوية لدفع المبالغ المستحقة للوسطاء وامناء الحفظ المعنيين وذلك بعد تجمع أموال كافية في حساب التسوية تعادل المبالغ المستحقة للوسطاء وأمناء الحفظ بيوم التسوية. |
|
|
المادة (85) |
إذا لم يوف الوسيط أو الحافظ الأمين بالتزاماته المالية بيوم التسوية، يتوجب عليه الوفاء الكامل بهذه الالتزامات وذلك خلال يوم واحد من تاريخ التخلف عن التسديد. |
|
|
المادة (86) |
إذا تخلف الوسيط عن دفع أي من المبالغ المستحقة عليه كاحتياطي سيولة أو لصالح التسوية، فإنه يحق للمركز خصم هذه المبالغ من المبالغ المستحقة للوسيط في حساب التسوية إن وجدت. |
|
|
|
المادة (87) |
أ- |
لا يحق للوسيط معاودة العمل وتداول الأوراق المالية إلا بعد قيامه بتسديد جميع الالتزامات المترتبة عليه لصندوق ضمان التسوية والمركز. |
|
ب- |
بعد قيام الوسيط والحافظ الأمين بتسديد جميع الالتزامات المترتبة عليه لصندوق ضمان التسوية يقرر المركز إعادة تقديم الخدمات لذلك الوسيط والحافظ الأمين وإعلام الهيئة والسوق بذلك فوراً. |
|
|
المادة (88) |
تسجل عقود التسوية المقبولة من قبل الحافظ الأمين بموجب قيود الكترونية تدون على كشوف حسابات الاوراق المالية المعنية لديه ولدى الوسطاء. |
|
|
|
المادة (89) |
أ- |
للمركز في حالات الظروف القاهرة يعود تقديرها للمدير التنفيذي تأجيل التسوية وفق ما يراه مناسباً ويتم إعلام الهيئة والسوق وبنك التسوية والوسطاء وامناء الحفظ المعنيين بذلك. |
|
ب- |
إذا قرر المركز تأجيل فترة التسوية وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يقوم المركز بإعادة احتساب المبالغ المترتبة على الوسطاء وامناء الحفظ أو لصالحهم ويتم إعلام الوسطاء وامناء الحفظ المعنيين بذلك. |