افعال الاشخاص المعاقب عليها بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبالغرامة من الف الى عشرة آلاف دينار
أ-
يعاقب كل شخص يرتكب ايا من الافعال التالية بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار:
1.
اصدار الاسهم اوشهاداتها او القيام بتسليمها الى اصحابها او عرضها للتداول قبل تصديق النظام الاساسي للشركة والموافقة على تأسيسها او السماح لها بزيادة رأسمالها المصرح به قبل الاعلان عن ذلك في الجريدة الرسمية.
2.
اجراء اكتتابات صورية للاسهم او قبول الاكتتابات فيها بصورة وهمية او غير حقيقية لشركات غير قائمة او غير حقيقية.
3.
اصدار سندات القرض وعرضها للتداول قبل اوانها بصورة مخالفة لاحكام هذا القانون.
4.
تنظيم ميزانية اي شركة وحسابات ارباحها وخسائرها بصورة غير مطابقة للواقع او تضمين تقرير مجلس ادارتها او تقرير مدققي حساباتها بيانات غير صحيحة والادلاء الى هيئتها العامة بمعلومات غير صحيحة او كتم معلومات وايضاحات يوجب القانون ذكرها وذلك بقصد اخفاء حالة الشركة الحقيقية عن المساهمين او ذوي العلاقة.
5.
توزيع ارباح صورية او غير مطابقة لحالة الشركة الحقيقية.
ب-
تطبق العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على المتدخل في الجرائم المبينة فيها والمحرض عليها.
المادة (279)
عقوبة الشركات المساهمة والتوصية بالاسهم والمحدودة المسؤولية والمساهمة الخاصة اذا ارتكبت مخالفة لاحكام هذا القانون
أ-
اذا ارتكبت الشركة المساهمة العامة او شركة التوصية بالاسهم او الشركة المحدودة المسؤولية او الشركة المساهمة الخاصة مخالفة لاحكام هذا القانون تعاقب بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تتجاوز عشرة آلاف دينار مع ابطال التصرف المخالف اذا رأت المحكمة وجها لذلك.
ب-
اذا ظهر ان ايا من الشركات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لم تحفظ دفاتر حسابات منظمة قبل تصفيتها يعتبر مديرها ومدقق حساباتها قد ارتكبا جرما يعاقب عليه بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة.
ج-
مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تتجاوز عشرة آلاف دينار كل من يمتنع عمدا عن تمكين مدققي الحسابات او الاشخاص المكلفين من قبل الوزير او المراقب، بالقيام بواجباتهم المحددة بموجب هذا القانون او الاطلاع على دفاترها ووثائقها او يمتنع عن تقديم المعلومات والايضاحات اللازمة لهم.
المادة (280)
عقوبة مدقق الحسابات الذي يخالف احكام هذا القانون
يعتبر مدقق الحسابات، الذي يخالف احكام هذا القانون بتقديم تقارير او بيانات لا تتفق وواقع حسابات الشركة التي قام بتدقيقها انه ارتكب جرما ويعاقب عليه بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات او بغرامة لا تقل عن الف دينار او بكلتا العقوبتين ولا يحول ذلك دون تعرضه للعقوبات المسلكية المقررة في القوانين الخاصة بالمهنة المعمول بها.
المادة (281)
عقوبة الشركاء في شركات التضامن والتوصية البسيطة الذين تخلفوا عن اجراء اي تغيير طارئ على عقد الشركة
يعاقب كل شريك متضامن في اي شركة تضامن او شركة التوصية البسيطة تخلف عن اجراء اي تغيير طارئ على عقد الشركة بغرامة مقدارها دينار واحد عن كل يوم استمرت فيه المخالفة بعد انقضاء شهر من تاريخ حدوث هذا التغيير.
المادة (282)
العقوبة المفروضة عن مخالفة احكام هذا القانون او اي نظام او امر صادر بمقتضاه ولم ينص على عقوبة عليها
كل مخالفة لأي حكم من احكام هذا القانون او اي نظام او امر صادر بمقتضاه لم ينص القانون على عقوبة خاصة لها، يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على الف دينار.