المادة (283)
|
اطلاع المراقب على سجلات الشركة و تمثيل المراقب امام مختلف المحاكم |
|
أ-
|
يكون للمراقب ولموظفي الدائرة المفوضون خطيا من قبله حق الاطلاع على جميع سجلات الشركة ودفاترها ووثائقها، كما يكون لهم حق الحصول على نسخ من تلك السجلات والدفاتر والوثائق لغايات تمكينهم من القيام باعمالهم وفق احكام هذا القانون، وعلى السلطات الرسمية المختصة ومسؤولي وموظفي الشركات تقديم المساعدة اللازمة لهذه الغاية.
|
|
ب-
|
يتولى تمثيل الوزير او المراقب او الدائرة امام مختلف المحاكم في القضايا الحقوقية والادارية وغيرها التي تنشأ عن تطبيق احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه والتي يكون اي منهم طرفا فيها، الموظف الذي يفوضه الوزير او المراقب من موظفي الدائرة الحقوقيين، ويمارس كل منهم صلاحية مساعد المحامي العام المدني وفقا لاحكام قانون تشكيل المحاكم النظامية المعمول به كما يجوز للوزير بموافقة مجلس الوزراء تعيين محام لغايات هذه الفقرة.
|
|
|
|
المادة (284)
|
القضايا المتعلقة بالشركات تتمتع بصفة الاستعجال و كيفية التبليغات |
|
أ-
|
تعطى القضايا الحقوقية والجزائية المتعلقة بالشركات والناشئة عن تطبيق احكام هذا القانون صفة الاستعجال لدى المحاكم المختصة.
|
|
ب-
|
يجرى تبليغ اي كتاب او قرار او اشعار صادر عن الوزير او المراقب وفق هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه الى الشخص المعني اما بتسليمه له شخصيا او لمن يمثله قانونا او بارساله في البريد المسجل الى آخر عـنـوان له محفوظ في ملفات الدائرة.
|
|
ج-
|
يعتبر كل كتاب او قرار او اشعار ارسل بمقتضى هذه المادة انه قد سلم حسب الاصول الى الشخص المرسل له ويعتبر انه قد تم تبليغه فيما لو رفض ذلك الشخص تسلمه.
|
|
د-
|
اذا تم تبليغ الورقة الى الشخص المعني بواسطة البريد المسجل، فيعتبر انه قد تم تبليغه بعد مرور خمسة عشر يوما على تاريخ ارسالها اذا كان هذا الشخص مقيما داخل المملكة او ثلاثين يوما على تاريخ ارسالها اذا كان الشخص مقيما خارج المملكة ويكفي لاثبات وقوع التبليغ ان يقام الدليل على ان الورقة المبلغة قد ارسلت في البريد على العنوان المشار اليه في الفقرة (ب) من هذه المادة.
|
|
هـ-
|
اذا تعذر التبليغ وفقا لاحكام الفقرات (ب) و(ج) و(د) من هذه المادة، فيتم اجراء التبليغ بالنشر لمرتين على الاقل في صحيفتين محليتين يوميتين، وتكون اجور النشر على نفقة الشخص المعني او الشركة ذات العلاقة وفقا لما يقرره المراقب، ويعتبر هذا النشر تبليغا قانونيا من جميع الوجوه.
|
|
|
المادة (285) |
تصفية الشركة اجباريا من قبل المراقب و جواز التغاضي عن ذلك |
|
أ-
|
دون الاخلال باحكام التصفية الاجبارية المنصوص عليها في هذا القانون، اذا تخلفت شركة عن توفيق اوضاعها وفقا لاحكام القانون او اذا تبين للمراقب انه لم يعد لها مقر او انها قد توقفت عن ممارسة اعمالها او عن قيامها بالواجبات المفروضة عليها بحكم هذا القانون او انقضت مدة تزيد على سنة دون ان تنتخب الهيئة العامة للشركة مديرا لها او هيئة مديرين او مجلس ادارة حسبما يقتضيه نظامها الداخلي، فيجوز للمراقب وبعد انذار الشركة خطيا لمدة شهر ونشر الاعلان في صحيفتين يوميتين محليتين وقف عمل تلك الشركة ونقلها الى سجل خاص بالشركات الموقوفة، وفي هذه الحالة يمتنع على الشركة القيام باي تصرفات او اعمال، كما يفقد مديرها او هيئة مديريها او مجلس ادارتها جميع صلاحياتهم، الا ان ذلك لا يمنع من تقرير استمرار عمل الشركة واستمرار تسجيلها لمصلحة الغير او من تقرير وقف عمل تلك الشركة وقيدها في سجل الشركات الموقوفة لمصلحة الغير، وفي كل الاحوال يعتبر رئيس مجلس ادارة الشركة او رئيس هيئة المديرين او مدير الشركة متضامنا مع الشركة في تحمل اي ضرر قد يلحق بالغير.
|
|
ب-
|
يجوز للمراقب من اجل تمكين الشركة من متابعة اعمالها وانشطتها ان يقرر اعادة نقل الشركة من سجل الشركات الموقوفة الى سجل الشركات العاملة بناء على طلب الشركة اذا تبين له بانها قد قامت بتوفيق اوضاعها وفقا لاحكام هذا القانون.
|
|
ج-
|
اذا استمر قيد الشركة في سجل الشركات الموقوفة لمدة تزيد على سنة دون ان تقوم الشركة او الشركاء فيها بالاعمال والاجراءات المطلوبة لاعادة قيدها في سجل الشركات العاملة وفقا لاحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، فيجوز للمراقب ان يباشر في اتخاذ الاجراءات اللازمة لتصفية تلك الشركة تصفية اجبارية وفقا لاحكام هذا القانون.
|
|
|
|
المادة (286)
|
نفاذ هذا القانون على الشركات القائمة وتوفيق اوضاعها
|
|
أ-
|
تعتبر جميع الشركات المسجلة بمقتضى القوانين المعمول بها قبل نفاذ هذا القانون قائمة وكأنها مسجلة وفق احكامه.
|
|
ب-
|
على الشركات القائمة بتاريخ نفاذ هذا القانون توفيق اوضاعها واجراء التعديلات اللازمة على عقود تأسيسها وانظمتها الاساسية خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا القانون، وذلك دون الحاجة الى دعوة هيئاتها العامة لاقرار هذه التعديلات.
|
|
|
|