للوزير والمراقب اتخاذ الاجراءات المناسبة لمراقبة الشركات
يترتب على جميع الشركاء التقيد باحكام هذا القانون ومراعاة عقود تأسيسها وانظمتها الاساسية ونشرة الاصدار وتطبيق القرارات التي تتخذها هيئاتها العامة وللوزير والمراقب اتخاذ الاجراءات التي يريانها مناسبة لمراقبة الشركات للتحقق من تقيدها بتلك الاحكام والعقود والانظمة والقرارات وتشمل الرقابة بشكل خاص ما يلي:
أ-
فحص حسابات الشركة وقيودها.
ب-
التأكد من التزام الشركة بالغايات التي اسست من اجلها.
المادة (274)
حق المساهم في الاطلاع على وثائق الشركة
أ-
لكل مساهم ولكل شريك في الشركات المسجلة بمقتضى احكام هذا القانون الاطلاع على المعلومات والوثائق المنشورة المتعلقة بالشركة والخاصة بها المحفوظة لدى المراقب والحصول بموافقة المراقب على صورة مصدقة منها، وان يحصل بطلب من المحكمة على صورة مصدقة عن اي بيانات غير منشورة مقابل الرسم المنصوص عليه في الانظمة الصادرة بمقتضى احكام هذا القانون.
ب-
لكل شخص الاطلاع على المعلومات المتعلقة بالشركات المسجلة. اما الاطلاع على ملف الشركة المحفوظ لدى المراقب والحصول على صورة مصدقة من اي وثيقة منه فلا يتم الا بموافقة من المحكمة المختصة وتحت اشراف المراقب مقابل الرسم المقرر.
المادة (275)
حق المساهمين الطلب من المراقب اجراء تدقيق على اعمال الشركة بعد تقديمهم كفالة لتغطية نفقات التدقيق
أ-
يجوز لمساهمين يملكون ما لا يقل عن (10%) من رأسمال الشركة المساهمة العامة او الشركة المساهمة الخاصة او شركة التوصية بالاسهم او الشركة ذات المسؤولية المحدودة او ربع اعضاء مجلس ادارة او هيئة مديري اي منها على الاقل، حسب مقتضى الحال، الطلب من المراقب اجراء تدقيق على اعمال الشركة ودفاترها وللمراقب اذا اقتنع بمبررات هذا الطلب انتداب خبير او اكثر لهذه الغاية، فاذا اظهر التدقيق وجود اي مخالفة تستوجب التحقيق فللوزير احالة الموضوع الى لجنة تحقيق من موظفي الدائرة للتحقق من تلك المخالفة ودراسة التقرير الذي اعده الخبير ولها في سياق ذلك الاطلاع على الاوراق والوثائق التي تراها، او التدقيق مجددا في بعض الامور التي ترى ضرورة التدقيق فيها ولها حق التنسيب للمراقب في توجيه الشركة لتطبيق التوصيات الصادرة عنها او احالة الامر الى المحكمة المختصة، حسب مقتضى الحال.
ب-
1.
على طالبي التدقيق على اعمال الشركة تقديم كفالة بنكية لصالح الوزارة بالقيمة التي يحددها المراقب وذلك لتغطية نفقات التدقيق فيما اذا تبين في نتيجته ان طالبي التدقيق لم يكونوا محقين بطلبهم.
2.
اذا كان من يطلب التدقيق محقا في طلبه فتتحمل الشركة نفقات التدقيق، ويعتبر قرار المراقب بتحديد اتعاب لجان التدقيق في هذه الحالة قابلا للتنفيذ في دوائر الاجراء ويحق للشركة ان تعود بما دفعته من نفقات التدقيق وبقيمة الضرر على من يثبت ارتكابه لاي مخالفة مبينة في تقرير اللجنة.
المادة (276)
حق الوزير بتدقيق حسابات الشركة المساهمة العامة واستثناء البنوك وشركات التأمين
أ-
للوزير بناء على تنسيب المراقب تكليف موظفي الدائرة او اي لجنة خاصة يشكلها للقيام بتدقيق حسابات الشركة المساهمة العامة واعمالها ولهم في سياق القيام بذلك الاطلاع على سجلات الشركة ودفاترها ومستنداتها وتدقيقها في مقر الشركة كما يحق لهم توجيه الاستيضاحات لموظفيها ومدققي حساباتها، ويعتبر تخلف الشركة عن الاستجابة لذلك مخالفة لاحكام هذا القانون.
ب-
تستثنى البنوك وشركات التأمين من احكام هذه المادة.
المادة (277)
شطب الشركة المساهمة العامة و الشركة المساهمة الخاصة والتوصية بالاسهم وذات المسؤولية المحدودة اذا لم تمارس اعمالها خلال سنة من تسجيلها وحق الطعن في قرار الشطب
لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون وخاصة ما يتعلق منها بما يلي:
أ-
اذا لم تشرع اي شركة مساهمة عامة او شركة مساهمة خاصة او شركة توصية بالاسهم او شركة ذات مسؤولية محدودة في اعمالها خلال سنة من تاريخ تسجيلها، او توقفت عن العمل لمدة لا تقل عن سنة دون سبب او مبرر مشروع، وثبت بعد اخطارها خطيا والاعلان من قبل المراقب بصحيفة يومية محلية لمرة واحدة عن توقفها عن العمل او عدم قيامها بتقديم اي بيانات تثبت قيامها بالعمل وتصويب اوضاعها خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر الاعلان، يحق للوزير بناء على تنسيب المراقب شطب تسجيلها ويعلن عن هذا الشطب في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين لمرة واحدة، وتبقى مسؤولية المؤسسين او الشركاء قائمة كأن الشركة لم تشطب، ولا يمس هذا الاجراء صلاحية المحكمة في تصفية الشركة التي تم شطب تسجيلها من السجل.
ب-
لكل شخص ان يطعن في قرار الشطب خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نشر الاعلان في الجريدة الرسمية لدى المحكمة المختصة، واذا اقتنعت المحكمة بان الشركة كانت تمارس اعمالها او قامت بتوفيق اوضاعها وفقا لاحكام هذا القانون خلال المدة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة فتصدر قرارا باعادة تسجيلها وتعتبر الشركة عندئذ كأنها لم تشطب ويظل وجودها مستمرا بعد فرض الغرامة المقررة عليها بموجب احكام هذا القانون ودفع الرسوم والمصاريف المستحقة عليها، وترسل المحكمة نسخة من هذا القرار الى المراقب لتنفيذه ونشر خلاصته في الجريدة الرسمية وصحيفة يومية محلية واحدة على الاقل على نفقة الشركة.