المادة (259)
|
حالات تصفية الشركة المساهمة تصفية اختيارية |
|
تصفى الشركة المساهمة العامة تصفية اختيارية في اي من الحلات التالية:
|
|
أ- |
بانتهاء المدة المعينة للشركة ما لم تقرر الهيئة العامة تمديدها. |
|
ب- |
باتمام او انتفاء الغاية التي تأسست الشركة من اجلها او باستحالة اتمام هذه الغاية او انتفاءها.
|
|
ج- |
بصدور قرار من الهيئة العامة للشركة بفسخها وتصفيتها. |
|
د- |
في الحالات الاخرى التي ينص عليها نظام الشركة. |
|
|
|
المادة (260) |
تعيين المصفي وبدء اجراءات التصفية |
|
أ-
|
تعين الهيئة العامة للشركة المساهمة العامة عند اصدار قرارها بتصفية الشركة مصفيا او اكثر واذا لم تعين المصفي يتولى المراقب تعيينه وتحديد اتعابه.
|
|
ب-
|
تبدأ اجراءات تصفية الشركة من تاريخ صدور قرار الهيئة العامة بذلك او من تاريخ تعيين المصفي اذا تم تعيينه بعد صدور قرار التصفية.
|
|
|
|
المادة (261) |
اجراءات المصفي في تسوية حقوق الشركة والتزاماتها وتصفية موجوداته |
|
يتولى المصفي تسوية حقوق الشركة المساهمة العامة والتزاماتها وتصفية موجوداتها وفقا للاجراءات التالية:
|
|
أ- |
يمارس الصلاحيات التي يخولها القانون للمصفي في التصفية الاجبارية للشركة.
|
|
ب- |
ينظم قائمة باسماء المدينين للشركة ويضع تقريرا بالاعمال والاجراءات التي قام بها للمطالبة بالديون المستحقة للشركة على مدينيها وتعتبر هذه القائمة بينه اولية على ان الاشخاص الواردة اسماؤهم فيها هم المدينون لها.
|
|
ج- |
يتولى دفع ديون الشركة ويسوي ما لها من حقوق وما عليها من التزامات. |
|
د- |
اذا عين اكثر من مصف واحد فتتخذ قراراتهم وفقا لما نص عليه في قرار تعيينهم واذا لم ينص فيه على ذلك فتتخذ قراراتهم باجماعهم او الاغلبية المطلقة لهم ويرجع للمحكمة للفصل بقراراتهم في حالة اختلافهم فيها.
|
|
|
|
المادة (262) |
الزامية الاتفاق بين المصفي ودائني الشركة والطعن فيه |
|
أ-
|
كل اتفاق يتم بين المصفي ودائني الشركة المساهمة العامة يعتبر ملزما لها اذا اقترن بموافقة هيئتها العامة كما يكون ملزما لدائني الشركة اذا قبله عدد منهم يبلغ مجموع ديونهم ثلاثة ارباع الديون المستحقة عليها ولا يجوز اشتراك الدائنين المضمونة ديونهم برهن او امتياز او تأمين في التصويت على هذا القرار. على ان يتم الاعلان عن هذا الاتفاق المبرم بموجب هذه الفقرة في صحيفتين يوميتين وذلك خلال مدة لا تزيد على سبعة ايام من تاريخ ابرامه.
|
|
ب- |
يجوز لاي دائن او مدين ان يطعن في الاتفاق المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة امام المحكمة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاعلان.
|
|
|
|
المادة (263)
|
الفصل في المسائل الناشئة عن اجراءات التصفية الاختيارية وفقا لاحكام التصفية الاجبارية |
|
للمصفي ولاي مدين او دائن للشركة المساهمة العامة ولكل ذي مصلحة ان يطلب من المحكمة ان تفصل في اي مسألة تنشأ في اجراءات التصفية الاختيارية وفقا للطريقة التي تم فيها الفصل في المسائل التي تنشأ في اجراءات التصفية الاجبارية بمقتضى احكام هذا القانون.
|
|
|
المادة (264)
|
حق المصفي في دعوة الهيئة العامة للشركة للحصول على موافقتها على اي امر يراه ضروريا وحقه في دعوة الدائنين ليبين لهم دين كل منهم
|
|
أ- |
يجوز للمصفي اثناء سير التصفية الاختيارية ان يدعو الهيئة العامة للشركة للحصول على موافقتها على اي امر يراه ضروريا بما في ذلك العدول عن تصفيتها، ويجوز للمراقب دعوة الهيئة العامة بناء على طلب مقدم اليه من مساهمين او شركاء ممن يملكوا اكثر من (25%) من رأسمال الشركة المكتتب به من اجل مناقشة اجراءات التصفية او عزل المصفي وانتخاب غيره.
|
|
ب- |
1.
|
على المصفي خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار التصفية نشر اعلان التصفية في مكان ظاهر في صحيفتين محليتين يوميتين على الاقل لاشعار الدائنين بلزوم تقديم مطالباتهم تجاه الشركة سواء اكانت مستحقة الوفاء ام لا خلال شهرين اذا كانوا مقيمين في المملكة وثلاثة اشهر اذا كانوا مقيمين خارجها.
|
|
|
2. |
يعاد نشر هذا الاعلان بالطريقة ذاتها فور انقضاء اربعة عشر يوما على تاريخ نشر الاعلان الاول، وتحتسب مدة تقديم المطالبات من تاريخ نشر الاعلان الاول.
|
|
|
3. |
اذا اقتنع المصفي او المحكمة المختصة بوجود عذر مشروع للدائن لعدم تمكنه من تقديم مطالبته خلال المدة المحددة في البند (1) من هذه الفقرة فتمدد ثلاثة اشهر اخرى حدا اعلى.
|
|
ج- |
على الرغم مما ورد النص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة اذا لم يقدم الدائن مطالبته خلال المدة المحددة فيها فيجوز له تقديم مطالبته في اي مرحلة لاحقة على ان تصبح مطالبته في هذه الحالة في مرتبة تالية لمطالبات الدائنين المقدمة ضمن المدة المحددة في هذه المادة.
|
|
|
|