المادة (245)
|
تعريف الشركة الاجنبية غير العاملة وما يحظر عليها وموطن المقر |
|
أ- |
لغايات هذا القانون يقصد بالشركة الاجنبية غير العاملة في المملكة الشركة او الهيئة التي تتخذ من المملكة مقرا او مكتب تمثيل لاعمالها التي تقوم بها خارج المملكة وذلك بقصد استخدام مقرها او مكتبها لتوجيه اعمالها تلك وتنسيقها مع مركزها الرئيسي
|
|
ب- |
يحظر على الشركة الاجنبية غير العاملة ان تزاول اي عمل او نشاط تجاري داخل المملكة بما في ذلك اعمال الوكلاء والوسطاء التجاريين وذلك تحت طائلة شطب تسجيلها وتحميلها مسؤولية التعويض عن اي خسارة او ضرر الحقته بالغير.
|
|
ج- |
يجوز تسجيل الشركة الاجنبية غير العاملة في المملكة وفقا لاحكام هذا القانون لانشاء مقر لها او مكاتب تمثيل او ايصال خدمات او مكاتب فنية او علمية، وتعتبر مدينة عمان موطنا لها لغايات التقاضي.
|
|
|
|
المادة (246)
|
طلب تسجيل الشركة الاجنبية والوثائق المتوجب تقديمها للمراقب |
|
أ- |
يقدم طلب تسجيل الشركة الاجنبية غير العاملة الى المراقب مرفقا بالوثائق والمستندات التالية مترجمة الى اللغة العربية ومصدقة ترجمتها لدى الكاتب العدل في المملكة:
|
|
|
1. |
شهادة تسجيل الشركة في مركزها الرئيسي. |
|
|
2. |
عقد تأسيسها ونظامها اللذين يبينان غاياتها ورأسمالها ونوعها. |
|
|
3. |
الوكالة التي تفوض بموجبها شخصا مقيما في المملكة للقيام باعمالها وتسجيلها لاغراض هذا القانون |
|
|
4. |
البيانات المالية لآخر سنتين ماليتين للشركة في بلد مركزها الرئيسي مصدقة من مدقق حسابات قانوني وللوزير بناء على تنسيب مبرر من المراقب اعفاء الشركة من تقديم هذه البيانات
|
|
ب- |
يوقع طلب التسجيل امام المراقب او من يفوضه خطيا او امام الكاتب العدل على ان يتضمن المعلومات الرئيسية عن الشركة وبخاصة ما يلي:
|
|
|
1. |
اسم الشركة الاجنبية ومركزها الرئيسي وتاريخ تسجيلها وغاياتها. |
|
|
2. |
نوع الشركة وجنسيتها وعنوانها في بلد التسجيل. |
|
|
3. |
رأسمال الشركة واسماء المؤسسين او الشركاء وجنسية كل منهم وحصته ومعلومات عن مجلس ادارتها.
|
|
|
4. |
اي معلومات اخرى يرى المراقب ضرورة تقديمها. |
|
|
|
المادة (247) |
صلاحية المراقب في قبول او رفض التسجيل وتبليغه عن اي تغيير يطرأ عليها |
|
أ-
|
للمراقب الموافقة على تسجيل الشركة او الهيئة الاجنبية غير العاملة او رفض التسجيل وفي حالة الموافقة تستكمل الاجراءات القانونية لتسجيل الشركة او الهيئة في سجل الشركات الاجنبية غير العاملة والاعلان عن تسجيلها في الجريدة الرسمية على ان تقدم الى المراقب ما يثبت وجود مقر فعلي لها داخل المملكة.
|
|
ب-
|
تتبع اجراءات الموافقة والتسجيل والنشر على اي تغييرات تطرأ على البيانات الرئيسية عن الشركة وعن ممثلها في المملكة ويجب تبليغ المراقب بهذه التغييرات خلال ثلاثين يوما من وقوعها.
|
|
|
|
المادة (248) |
المميزات التي تتمتع بها الشركة الاجنبية غير العاملة |
|
تتمتع الشركة الاجنبية غير العاملة بما يلي: |
|
أ- |
الاعفاء من رسوم التسجيل والنشر المقررة على الشركات الاجنبية العاملة. |
|
ب- |
اعفاء الارباح الواردة اليها عن اعمالها في الخارج من ضريبتي الدخل والخدمات الاجتماعية.
|
|
ج- |
الاعفاء من التسجيل لدى الغرف التجارية والصناعية والنقابات المهنية ومن رسوم التسجيل لديها ومن اي التزامات تجاهها بما في ذلك رخصة المهن التجارية.
|
|
د- |
اعفاء الرواتب والاجور التي تدفعها الشركة الاجنبية غير العاملة لمستخدميها من غير الأردنيين العاملين في مقرها في المملكة من ضريبتي الدخل والخدمات الاجتماعية.
|
|
هـ- |
السماح لها بادخال العينات والنماذج التجارية معفاة من الرسوم الجمركية ورسوم الاستيراد. |
|
و- |
اعفاء الاثاث والتجهيزات التي تستوردها الشركة واللازمة لتجهيز مكاتبها من الرسوم الجمركية والرسوم والعوائد الاخرى.
|
|
ز- |
السماح للشركة باستيراد سيارة واحدة تحت وضع الادخال المؤقت لاستعمال مستخدميها من غير الأردنيين.
|
|
ح- |
للوزير بناء على تنسيب المراقب في حالات مبررة السماح للشركة بادخال سيارة اخرى تحت وضع الادخال المؤقت.
|
|
ط- |
تحدد بنظام خاص الشروط التي تمنح بموجبها الاعفاءات المذكورة في هذه المادة. |
|
|
|
المادة (249)
|
عدد المستخدمين الأردنيين في الشركة الاجنبية غير العاملة |
|
لا يجوز ان يقل عدد المستخدمين الأردنيين في الشركة الاجنبية غير العاملة في المملكة عن نصف مجموع المستخدمين لديها.
|
|
|
المادة (250)
|
حق الشركة الاجنبية غير العاملة في فتح حساب غير مقيم في البنوك التجارية |
|
يسمح للشركة الاجنبية غير العاملة ان تفتح لها حسابا غير مقيم في البنوك التجارية المرخصة بالدينار الأردني او بالعملات الاجنبية شريطة ان تكون هذه الاموال محولة اليها من الخارج عن طريق البنك.
|
|
|
|
المادة (251)
|
حالات شطب تسجيل الشركة الاجنبية غير العاملة |
|
للوزير بناء على تنسيب المراقب شطب تسجيل الشركة الاجنبية غير العاملة في المملكة اذا تبين له انها تمارس اي عمل تجاري في المملكة او لم يعد لها مقر فعلي فيها او خالفت احكام هذا القانون او اية انظمة او تعليمات صادرة بموجبه.
|