المادة (240)
|
تعريف الشركة الاجنبية العاملة وانواعها وشروط ممارستها للعمل في الاردن |
|
أ- |
لغايات هذا القانون يقصد بالشركة الاجنبية العاملة، الشركة او الهيئة المسجلة خارج المملكة ويقع مركزها الرئيسي في دولة اخرى جنسيتها غير أردنية، وتقسم من حيث طبيعة عملها الى نوعين:
|
|
|
1. |
شركات تعمل لمدة محدودة، وهي الشركات التي تحال عليها عطاءات لتنفيذ اعمالها في المملكة لمدة محدودة يتنهي تسجيلها بانتهاء تلك الاعمال ما لم تحصل على عقود جديدة، وعندها يمتد تسجيلها لتنفيذ تلك الاعمال، ويتم شطب تسجيلها بعد تنفيذ كامل اعمالها في المملكة وتصفية حقوقها والتزاماتها.
|
|
|
2. |
شركات تعمل بصفة دائمة في المملكة بترخيص من الجهات الرسمية المختصة. |
|
ب- |
لا يجوز لاي شركة او هيئة اجنبية ان تمارس اي عمل تجاري في المملكة ما لم تكن مسجلة بمقتضى احكام هذا القانون بعد الحصول على تصريح بالعمل بمقتضى القوانين والانظمة المعمول بها.
|
|
|
|
المادة (241) |
تسجيل الشركة الاجنبية والوثائق الواجب تقديمها للمراقب |
|
أ- |
يقدم طلب تسجيل الشركة او الهيئة الاجنبية الى المراقب مرفقا بالبيانات والوثائق التالية مترجمة الى اللغة العربية على ان تكون ترجمتها مصدقة لدى الكاتب العدل في المملكة:
|
|
|
1. |
نسخة من عقد تأسيسها ونظامها الاساسي او اي مستند آخر تألفت بموجبه وبيان كيفية تأسيسها. |
|
|
2. |
الوثائق الخطية الرسمية التي تثبت حصولها على موافقة الجهات المختصة في المملكة لممارسة العمل واستثمار رؤوس الاموال الاجنبية فيها بمقتضى التشريعات المعمول بها.
|
|
|
3. |
قائمة باسماء اعضاء مجلس ادارة الشركة او هيئة المديرين او الشركاء حسب مقتضى الحال، وجنسية كل منهم، واسماء الاشخاص المفوضين بالتوقيع عن الشركة.
|
|
|
4. |
نسخة عن الوكالة التي تفوض الشركة الاجنبية بموجبها شخصا مقيما في المملكة لتولي اعمالها والتبلغ نيابة عنها.
|
|
|
5. |
البيانات المالية لآخر سنة مالية للشركة في مركزها الرئيسي مصدقة من مدقق حسابات قانوني.
|
|
|
6. |
اية بيانات او معلومات اخرى يرى المراقب ضرورة تقديمها. |
|
ب- |
يوقع طلب التسجيل امام المراقب او من يفوضه خطيا او امام الكاتب العدل من قبل الشخص المفوض بتسجيل الشركة ويجب ان يتضمن الطلب المعلومات الرئيسية عن الشركة وبخاصة ما يلي:
|
|
|
1. |
اسم الشركة ونوعها ورأسمالها. |
|
|
2. |
غايات الشركة التي ستقوم بها في المملكة. |
|
|
3. |
بيانات تفصيلية عن المؤسسين او الشركاء او مجلس الادارة وحصة كل منهم.
|
|
|
4. |
اية بيانات او معلومات يرى المراقب تقديمها. |
|
|
|
المادة (242) |
صلاحية المراقب في قبول او رفض التسجيل وتبليغه عن اي تغيير يطرأ عليها |
|
أ-
|
للمراقب الموافقة على تسجيل الشركة او الهيئة الاجنبية او رفض التسجيل وفي حالة الموافقة تستكمل الاجراءات القانونية لتسجيل الشركة او الهيئة في سجل الشركات الاجنبية والاعلان على تسجيلها في الجريدة الرسمية بعد استيفاء الرسوم القانونية.
|
|
ب-
|
تتبع الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة عند اجراء اي تغيير يطرأ على بيانات الشركة المقدمة عند تسجيلها، وعليها تقديم هذه التغييرات خلال ثلاثين يوما من تاريخ وقوعها.
|
|
ج- |
على فرع الشركة الاجنبية العامل في المملكة ان يعلن في وثائقه الرسمية ومراسلاته عن اسم الشركة الاجنبية الام وجنسيتها وشكلها القانوني وعنوانها ورأسمالها في بلدها وفي المملكة وكذلك عن رقم تسجيل فرعه لدى المراقب.
|
|
|
|
المادة (243) |
واجبات الشركة الاجنبية المسجلة |
|
أ- |
على الشركة او الهيئة الاجنبية المسجلة وفقا لاحكام هذا القانون القيام بما يلي: |
|
|
1. |
ان تقدم الى المراقب خلال ثلاثة اشهر من نهاية كل سنة مالية ميزانيتها وحساب الارباح والخسائر عن اعمالها في المملكة مصدقة من مدقق حسابات قانوني أردني.
|
|
|
2. |
ان تنشر الميزانية وحساب الارباح والخسائر عن اعمالها في المملكة في صحيفتين يوميتين محليتين على الاقل وذلك خلال ستين يوما من تاريخ تقديم هذه البيانات للمراقب.
|
|
|
3. |
للوزير استثناء اي شركة من احكام البندين (1) و(2) بناء على تنسيب مراقب الشركات.
|
|
ب- |
للمراقب او من ينتدبه الاطلاع على دفاتر الشركة ومستنداتها وعلى الشركة ان تضع تحت تصرفه تلك الدفاتر والمستندات.
|
|
|
|
المادة (244) |
واجبات الشركة الاجنبية طالبة الشطب وما يسري عليها من احكام |
|
أ-
|
على الشركة او الهيئة الاجنبية تبليغ المراقب خطيا عن التاريخ الذي تتوقع فيه انتهاء عملها في المملكة او التاريخ المحدد لانتهائه وذلك قبل ثلاثين يوما على الاقل من ذلك التاريخ، وان تثبت للمراقب تسوية جميع ما عليها من التزامات ترتبت على عملها في المملكة قبل الموافقة على شطب تسجيلها. |
|
ب- |
تسري الاحكام العامة للتصفية المنصوص عليها في هذا القانون على فروع الشركات الاجنبية العاملة في المملكة التي يقع مركز ادارتها في الخارج. |