المادة (215) |
تحول شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة |
|
يجوز لشركة التضامن ان تتحول الى شركة توصية بسيطة كما يجوز لشركة التوصية البسيطة ان تتحول الى شركة تضامن وذلك بموافقة جميع الشركاء وباتباع الاجراءات القانونية في تسجيل الشركة وتسجيل التغيرات الطارئة عليها. |
|
المادة (216) |
اجراءات تحول الشركة الى شركة ذات مسؤولية محدودة او شركة توصية بالاسهم او شركة مساهمة خاصة |
|
للشركة ان تتحول الى شركة ذات مسؤولية محدودة او شركة توصية بالاسهم او شركة مساهمة خاصة باتباع الاجراءات التالية: |
|
أ- |
ان يقدم جميع الشركاء طلبا خطيا الى المراقب، او ان يقدم قرار الهيئة العامة للشركة حسب واقع الحال، بالرغبة في تحويل الشركة مع بيان اسباب التحويل ومبراراته ونوع الشركة التي سيتم التحويل اليها ويرفق بالطلب ما يلي: |
|
|
1. |
ميزانية الشركة لكل من السنتين الاخيرتين السابقتين لطلب التحويل، مصدقة من مدقق حسابات قانوني او ميزانية آخر سنة مالية للشركة اذا لم يكن قد مضى على تسجيلها اكثر من سنة. |
|
|
2. |
بيان بتقديرات الشركاء لموجودات الشركة ومطلوباتها. |
|
ب- |
مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من هذه المادة يشترط موافقة الشركاء او المساهمين حسب مقتضى الحال بالاجماع على تحويل الشركة الى شركة مساهمة خاصة. |
|
ج- |
يعلن المراقب عن طلب التحويل في صحيفتين يوميتين على الاقل وعلى نفقة الشركة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب ويبين في الاعلان ما اذا كان هناك اعتراضات من الدائنين او الغير ولا يتم التحويل الا بموافقة خطية من الدائنين الذين يملكون اكثر من ثلثي الديون المترتبة على الشركة. |
|
د- |
للمراقب ان يتحقق من صحة تقديرات صافي حقوق الشركاء او المساهمين حسب واقع الحال بالطريقة التي يراها مناسبة بما في ذلك تعيين خبير او اكثر للتحقق من صحة هذه التقديرات وتتحمل الشركة بدل اتعاب الخبراء التي يحددها المراقب. |
|
هـ- |
للمراقب قبول التحويل او رفضه، وفي حالة الرفض يخضع قراره لاصول الطعن المقررة، اما في حالة الموافقة فعندها تستكمل اجراءات التسجيل والنشر وفقا لاحكام هذا القانون. |
|
المادة (217) |
اجراءات تحول الشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة التوصية بالاسهم والشركة المساهمة الخاصة الى شركة مساهمة عامة |
|
يجوز للشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة التوصية بالاسهم والشركة المساهمة الخاصة التحول الى شركة مساهمة عامة وفقا للاحكام المنصوص عليها في هذا القانون، ويقدم طلب التحويل في هذه الحالة الى المراقب مرفقا به ما يلي: |
|
أ- |
قرار الهيئة العامة للشركة بالموافقة على التحويل. |
|
ب- |
اسباب ومبررات التحويل مبنية على دراسة اقتصادية ومالية عن اوضاع الشركة وما سيكون عليه بعد التحويل. |
|
ج- |
الميزانية السنوية المدققة للسنتين الماليتين السابقتين على طلب التحويل شريطة ان تكون الشركة قد حققت ارباحا صافية خلال اي منهما. |
|
د- |
بيان بان رأسمال الشركة مدفوع بالكامل. |
|
هـ- |
بيان من الشركة بالتقديرات الاولية لموجوداتها ومطلوباتها. |
|
المادة (218) |
وجوب موافقة الوزير على تحويل الشركة ذات المسؤولية المحدودة او شركة التوصية بالاسهم او الشركة المساهمة الخاصة الى شركة مساهمة عامة |
|
للوزير بناء على تنسيب المراقب الموافقة على تحويل الشركة ذات المسؤولية المحدودة او شركة التوصية بالاسهم او الشركة المساهمة الخاصة الى شركة مساهمة عامة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطـلـب المشار اليه في الـمــادة (225) من هذا القانون وبعد استكمال الاجراءات التالية: |
|
أ- |
تقدير موجودات ومطلوبات الشركة الراغبة بالتحول من قبل لجنة من ذوي الخبرة والاختصاص يشكلها الوزير على ان يكون من بينها مدقق حسابات قانوني ويحدد الوزير اتعاب هذه اللجنة على نفقة الشركة. |
|
ب- |
الموافقة الخطية على التحويل من الدائنين الذين يملكون اكثر من ثلثي الديون المترتبة على الشركة. |
|
المادة (219) |
اعلان قرار الوزير بالموافقة على التحويل وحق الطعن فيه |
|
أ- |
يعلن المراقب عن قرار الوزير بالموافقة على التحويل في صحيفتين يوميتين محليتين على الاقل ولمرتين متتاليتين على نفقة الشركة ويبلغ المراقب الهيئة والسوق والمركز بهذا القرار. |
|
ب- |
لكل ذي مصلحة الاعتراض لدى الوزير على قرار تحويل الشركة خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر آخر اعلان عن التحويل مبينا فيه اسباب اعتراضه ومبرراته، واذا لم تتم تسوية الاعتراضات المقدمة او اي منهما خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم آخر اعتراض، فلكل من المعترضين الطعن في قرار الوزير لدى محكمة العدل العليا خلال ثلاثين يوما من انتهاء تلك المدة، على ان لا يوقف الطعن اجراءات التحويل الا اذا قررت المحكمة غير ذلك. |
|
المادة (220) |
التحويل مشروط باتمام اجراءات التسجيل والنشر |
|
لا يتم تحويل الشركة الا بعد اتمام اجراءات التسجيل والنشر المقررة بموجب هذا القانون. واذا كان رأس المال الناتج عن اعاد التقدير يقل عن الحد الادنى لرأسمال الشركة المساهمة العامة المقررة بمقتضى هذا القانون فتتبع الاجراءات القانونية الخاصة برفع رأس مال الشركة المساهمة العامة المنصوص عليها في هذا القانون. |
|
المادة (221) |
استمرار الشخصية الاعتبارية السابقة بعد التحويل |
|
لا يترتب على تحويل اية شركة الى اية شركة اخرى لا يترتب عليها نشوء شخص اعتباري جديد بل تبقى للشركة شخصيته لاعتبارية السابقة وتحتفظ بجميع حقوقها وتكون مسؤولة عن التزاماتها السابقة على التحويل، وتبقى مسؤولية الشريك المتضامن بامواله الشخصية عن ديون الشركة والتزاماتها السابقة على تاريخ التحويل قائمة. |