يجوز للشركة المساهمة بقرار من الهيئة العامة غير العادية تخفيض الجزء غير المكتتب به من رأسمالها المصرح به، كما يجوز لها تخفيض رأسمالها المكتتب به اذا زاد على حاجتها او اذا طرأت عليها خسارة ورأت الشركة انقاص رأسمالها بمقدار هذه الخسارة او اي جزء منها. على ان تراعى في قرار التخفيض واجراءاته حقوق الغير المنصوص عليها في المادة (115) من هذا القانون.
ب-
يجري التخفيض في رأس المال المكتتب به بتنزيل قيمة الاسهم بالغاء جزء من ثمنها المدفوع يوازي مبلغ الخسارة في حالة وجود خسارة في الشركة او باعادة جزء منه اذا رأت ان رأسمالها يزيد عن حاجتها.
ج-
لا يجوز تخفيض رأسمال الشركة المساهمة العامة في اي حالة من الحالات الى اقل من الحد الادنى المقرر بمتضى المادة (95) من هذا القانون.
د-
اذا كان الهدف اعادة هيكلة رأسمال الشركة فيجوز اتخاذ قرار تخفيض رأسمالها وزيادته باجتماع الهيئة العامة غير العادي نفسه على ان تستكمل اجراءات التخفيض المنصوص عليها في هذا القانون ثم تستكمل اجراءات الزيادة وعلى ان تتضمن دعوة الاجتماع اسباب اعادة الهيكلة والجدوى التي يهدف اليها هذا الاجراء.
المادة (115)
اجراءات تخفيض رأس المال
أ-
يقدم مجلس ادارة الشركة المساهمة العامة طلب تخفيض رأسمالها المكتتب به الى المراقب مع الاسباب الموجبة له بعد ان تقرر الهيئة العامة للشركة الموافقة على التخفيض باكثرية لا تقل عن (75%) خمسة وسبعين بالمائة من الاسهم الممثلة في اجتماعها غير العادي الذي تعقده لهذه الغاية، وترفق بالطلب قائمة باسماء دائني الشركة ومقدار دين كل منهم وعنوانه وبيان بموجودات الشركة والتزاماتها، على ان تكون قائمة الدائنين للشركة وبيان موجوداتها والتزاماتها مصدقة من مدقق حساباتها.
ب-
يبلغ المراقب الدائنين الواردة اسماؤهم في القائمة المقدمة من قبل الشركة اشعارا يتضمن قرار هيئتها العامة بتخفيض رأس مال الشركة المكتتب به وينشر الاشعار في صحيفتين يوميتين محليتين على نفقة الشركة، ولكل دائن ان يقدم الى المراقب خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ نشر الاشعار لآخر مرة اعتراضا خطيا على تخفيض رأس مال الشركة، فاذا لم يتمكن المراقب من تسوية الاعتراضات التي قدمت اليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديمها فيحق لاصحابها مراجعة المحكمة بشأن ما ورد في اعتراضاتهم خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء المدة التي منحت للمراقب لتسويتها، وترد اي دعوى تقدم بعد هذه المدة.
ج-
اذا تبلغ المراقب اشعارا خطيا من المحكمة باقامة اي دعوى لديها خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة بالطعن في تخفيض رأس مال الشركة المكتتب به، فيترتب عليه ان يوقف اجراءات التخفيض الى ان يصدر قرار المحكمة في الدعوى ويكتسب الدرجة القطعية، على ان تعتبر الدعوى في هذه الحالة من الدعاوى ذات الصفة المستعجلة بمقتضى احكام قانون اصول المحاكمات المدنية المعمول به.
د-
اذا لم تقدم اي دعوى الى المحكمة بالطعن في قرار الهيئة العامة للشركة المساهمة العامة بتخفيض رأسمالها المكتتب به او اقيمت دعوى وردتها المحكمة واكتسبت الحكم الدرجة القطعية، فيترتب على المراقب متابعة النظر في تخفيض رأس مال الشركة، وان يرفع تنسيبه بشأنه الى الوزير ليصدر القرار الذي يراه مناسبا فيه، فاذا قرر الموافقة عليه تم تسجيله ونشره من قبل المراقب على نفقة الشركة وفقا للاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، وبحيث يحل رأس المال المخفض للشركة حكما محل رأس مالها المدرج في عقد تأسيسها ونظامها.
هـ-
لا تشترط موافقة المراقب والدائنين على تخفيض الجزء غير المكتتب به من رأس المال المصرح به.