المادة (116) |
تعريف اسناد القرض |
|
اسناد القرض اوراق مالية قابلة للتداول يحق اصدارها للشركة المساهمة العامة او الشركة المساهمة الخاصة او لاي من الشركات التي يجيز لها قانون الاوراق المالية اصدار هذه الاسناد ويتم طرحها وفقا لاحكام هذا القانون وقانون الاوراق المالية للحصول على قرض تتعهد الشركة بموجب هذه الاسناد بسداد القرض وفوائده وفقا لشروط الاصدار.
|
|
المادة (117) |
شروط اصدار اسناد القرض |
|
يشترط في اسناد القرض موافقة مجلس ادارة الشركة على اصدارها باغلبية ثلثي اعضاء المجلس على الاقل، واذا كانت هذه الاسناد قابلة للتحويل الى اسهم فيشترط كذلك الحصول على موافقة الهيئة العامة غير العادية للشركة، وتعتبر موافقتها هذه بمثابة موافقة على زيادة رأس المال المصرح به للشركة دون ان يكون لمجلس الادارة فيما يتعلق بهذه الزيادة ان يمارس الصلاحيات الممنوحة له بموجب الفقرة (ب) من المادة (95) من هذا القانون.
|
|
المادة (118) |
قابلية اسناد القرض للتداول |
|
أ- |
تسجل اسناد القرض باسماء مالكيها وتوثق البيوع الواقعة عليها في سجلات الشركة المصدرة لها او لدى الجهة الحافظة لهذه السجلات، وتكون هذه الاسناد قابلة للتداول في اسواق الاوراق المالية حسب ما ينص عليه قانون الاوراق المالية النافذ.
|
|
ب- |
يجوز في الحالات التي يوافق عليها المراقب وهيئة الاوراق المالية اصدار اسناد قرض لحامله وفقا لتعليمات تصدرها الهيئة لهذه الغاية.
|
|
المادة (119) |
القيمة الاسمية لسندات القرض |
|
أ- |
تكون اسناد القرض بقيمة اسمية واحدة في الاصدار الواحد وتصدر شهادات الاسناد بفئات مختلفة لاغراض التداول.
|
|
ب- |
يجوز ان يباع سند القرض بقيمته الاسمية او بخصم او بعلاوة اصدار وفي جميع الحالات يسدد السند بقيمته الاسمية.
|
|
المادة (120) |
دفع قيمة سند القرض |
|
تدفع قيمة سند القرض عند الاكتتاب به دفعة واحدة وتقيد باسم الشركة المقترضة فاذا وجد متعهد تغطية فيجوز في هذه الحالة تسجيل المبالغ المدفوعة باسمه بموافقة مجلس ادارة الشركة المقترضة وتعاد حصيلة الاكتتاب للشركة في الموعد المتفق عليه مع متعهد التغطية.
|
|
المادة (121) |
البيانات المتوجب توفرها في سند القرض |
|
يجب ان يتضمن السند البيانات التالية: |
|
أ- |
على وجه السند: |
|
|
1. |
اسم الشركة المقترضة وشعارها ان وجد وعنوانها ورقم تسجيلها وتاريخه ومدة الشركة. |
|
|
2. |
اسم مالك سند القرض اذا كان السند اسميا. |
|
|
3. |
رقم السند ونوعه وقيمته الاسمية ومدته وسعر الفائدة. |
|
ب- |
على ظهر السند: |
|
|
1. |
مجموع قيم اسناد القرض المصدرة. |
|
|
2. |
مواعيد وشروط اطفاء الاسناد ومواعيد استحقاق الفائدة. |
|
|
3. |
الضمانات الخاصة للدين الذي يمثله السند ان وجدت. |
|
|
4. |
اي شروط واحكام اخرى ترى الشركة المقترضة اضافتها الى السند شريطة ان تتوافق هذه الاضافات مع شروط الاصدار.
|
|
المادة (122) |
اسناد القرض المضمونة باموال او موجودات عينية |
|
اذا كانت اسناد القرض مضمونة باموال منقولة او غير منقولة او بموجودات عينية اخرى او بغير ذلك من الضمانات او الكفالات فيجب ان يتم وضع تلك الاموال والموجودات تأمينا للقرض وفقا للتشريعات المعمول بها وتوثيق الرهن او الضمان او الكفالة قبل تسليم اموال الاكتتاب في اسناد القرض الى الشركة.
|
|
المادة (123) |
تحرير اسناد القرض بالعملة الأردنية او الاجنبية |
|
تحرر اسناد القرض بالدينار الاردني او باي عملة اجنبية وفق القوانين المعمول بها. |
|
|
المادة (124) |
عدم تغطية جميع الاسناد خلال المدة المقررة
|
|
لمجلس الادارة ان يكتفي بقيمة الاسناد التي تم الاكتتاب بها اذا لم تتم تغطية جميع الاسناد الصادرة خلال المدة المقررة. |
|
المادة (125) |
شروط اصدار اسناد القرض القابلة للتحويل |
|
يجوز للشركة اصدار اسناد قرض قابلة للتحويل الى اسهم وفقا للاحكام التالية: |
|
أ-
|
ان يتضمن قرار مجلس الادارة جميع القواعد والشروط التي يتم على اساسها تحويل الاسناد الى اسهم وان يتم بموافقة مالكيها الخطية وبالشروط وطبقا للاسس المحددة لذلك.
|
|
ب-
|
ان يبدي حامل السند رغبته بالتحويل في المواعيد التي تنص عليها شروط الاصدار فاذا لم يبد رغبته خلال هذه المدة فقد حقه في التحويل.
|
|
ج- |
ان تكون للاسهم التي يحصل عليها مالكو الاسناد حقوق في الارباح تتناسب مع المدة الزمنية بين موعد التحويل وانتهاء السنة المالية.
|
|
د- |
ان يتم في نهاية كل سنة مالية بيان عدد الاسهم التي تم اصدارها خلال السنة مقابل اسناد القرض التي رغب اصحابها في تحويلها الى اسهم خلال تلك السنة.
|
|
المادة (126) |
هيئة مالكي اسناد القرض |
|
أ- |
تتكون حكما من مالكي اسناد القرض في كل اصدار هيئة تسمى هيئة مالكي اسناد القرض. |
|
ب- |
لهيئة مالكي اسناد القرض الحق ان تعين امينا للاصدار على نفقة الشركة المصدرة لاسناد القرض. |
|
ج- |
يشترط في امين الاصدار ان يكون مرخصا لممارسة هذا النشاط من قبل الجهات المختصة. |
|
المادة (127) |
مهام هيئة مالكي اسناد القرض |
|
أ- |
تكون مهمة هيئة مالكي اسناد القرض حماية حقوق مالكيها واتخاذ التدابير اللازمة لصيانة هذه الحقوق بالتعاون مع امين الاصدار. |
|
ب- |
تجتمع هيئة مالكي اسناد القرض لاول مرة بناء على دعوة من مجلس ادارة الشركة المصدرة للاسناد ويتولى امين الاصدار المعين دعوة الهيئة بعد ذلك.
|
|
|
|
المادة (128) |
صلاحيات امين الاصدار |
|
يتولى امين الاصدار الصلاحيات التالية: |
|
أ- |
تمثيل هيئة مالكي اسناد القرض امام القضاء كمدع او مدعى عليه كما يمثلها امام اي جهة اخرى. |
|
ب- |
تولي امانة اجتماعات هيئة مالكي اسناد القرض. |
|
ج- |
القيام بالاعمال اللازمة لحماية مالكي اسناد القرض والمحافظة على حقوقهم. |
|
د- |
اي مهام اخرى توكله بها هيئة اسناد القرض. |
|
المادة (129) |
دعوة امين الاصدار لاجتماعات الهيئة العامة للشركة |
|
على الشركة المقترضة دعوة امين الاصدار لاجتماعات الهيئة العامة للشركة وعليه ان يحضر تلك الاجتماعات ويبدي ملاحظاته ولا يكون له حق التصويت على قرارات الهيئة العامة.
|