المادة (169) |
موعد اجتماع الهيئة العامة العادي |
|
تعقد الهيئة العامة للشركة المساهمة العامة اجتماعاً عادياً داخل المملكة مرة واحدة كل سنة على الاقل بدعوة من مجلس ادارة الشركة في التاريخ الذي يحدده المجلس بالاتفاق مع المراقب على ان يعقد هذا الاجتماع خلال الاشهر الاربعة التالية لانتهاء السنة المالية للشركة.
|
|
المادة (170) |
نصاب اجتماع الهيئة العامة العادي |
|
يعتبر الاجتماع العادي للهيئة العامة للشركة المساهمة العامة قانونياً اذا حضره مساهمون يمثلون اكثر من نصف اسهم الشركة المكتتب بها، واذا لم يتوفر هذا النصاب بمضي ساعة من الموعد المحدد للاجتماع، يوجه رئيس مجلس الادارة الدعوة الى الهيئة العامة بعقد اجتماع ثان يعقد خلال عشرة ايام من تاريخ الاجتماع الاول باعلان ينشر في صحيفتين يوميتين محليتين وقبل موعد الاجتماع بثلاثة ايام على الاقل ويعتبر الاجتماع الثاني قانونياً مهما كان عدد الاسهم الممثلة فيه.
|
|
المادة (171) |
صلاحيات الهيئة العامة وجدول اعمالها |
|
أ- |
تشمل صلاحية الهيئة العامة للشركة المساهمة العامة في اجتماعها العادي النظر في جميع الامور المتعلقة بالشركة ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشانها وبخاصة ما يلي:
|
|
|
1. |
تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة. |
|
|
2. |
تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة خلال السنة والخطة المستقبلية لها. |
|
|
3. |
تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الاخرى واحوالها واوضاعها المالية.
|
|
|
4. |
الميزانية السنوية وحساب الارباح والخسائر وتحديد الارباح التي يقترح مجلس الادارة توزيعها بما في ذلك الاحتياطيات والمخصصات التي نص عليها القانون ونظام الشركة على اقتطاعها.
|
|
|
5.
|
انتخاب اعضاء مجلس الادارة.
|
|
|
6.
|
انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد اتعابهم او تفويض مجلس الادارة بتحديدها.
|
|
|
7.
|
اقتراحات الاستدانة والرهن واعادة الكفالات وكفالة التزامات الشركات التابعة او الحليفة للشركة اذا اقتضى ذلك نظام الشركة.
|
|
|
8.
|
اي موضوع آخر ادرجه مجلس الادارة في جدول اعمال الشركة.
|
|
|
9.
|
اي امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الاعمال ويدخل في نطاق اعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على ان يقترن ادراج هذا الاقتراح في جدول الاعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الاسهم الممثلة في الاجتماع.
|
|
ب- |
يجب ان تتضمن دعوة الهيئة العامة الى الاجتماع جدول الاعمال بالامور التي سيتم عرضها عليها لمناقشتها بنسخة من اي وثائق او بيانات تتعلق بتلك الامور.
|
|
اجتماع الهيئة العامة للاجتماع غير العادي
|
|
المادة (172) |
دعوة الهيئة العامة للاجتماع غير العادي |
|
أ- |
تعقد الهيئة العامة للشركة المساهمة العامة اجتماعاً غير عادي داخل المملكة بدعوة من مجلس الادارة او بناء على طلب خطي يقدم الى المجلس من مساهمين يملكون ما لا يقل عن ربع اسهم الشركة المكتتب بها او بطلب خطي من مدققي الحسابات الشركة او المراقب اذا طلب ذلك مساهمون يملكون اصالة ما لا يقل عن (15%) من اسهم الشركة المكتتب بها.
|
|
ب- |
على مجلس الادارة دعوة الهيئة العامة للاجتماع غير العادي الذي طلب المساهمون او مدقق الحسابات او المراقب عقده بمقتضى احكام الفقرة (ا) من هذه المادة خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغ المجلس الطلب لعقد هذا الاجتماع فاذا تخلف عن ذلك او رفض الاستجابة للطلب يقوم المراقب بدعوة الهيئة العامة للاجتماع على نفقة الشركة.
|
|
المادة (173) |
نصاب اجتماع الهيئة العامة غير العادي |
|
أ- |
مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة يكون اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة المساهمة العامة قانونياً بحضور مساهمين يمثلون اكثر من نصف اسهم الشركة المكتتب بها، واذا لم يتوفر هذا النصاب بمضي ساعة من الموعد المحدد للاجتماع، فيؤجل الاجتماع الى موعد آخر يعقد خلال عشرة ايام من تاريخ الاجتماع الاول ويعلن ذلك من قبل رئيس مجلس الادارة في صحيفتين محليتين يوميتين على الاقل وقبل موعد الاجتماع بثلاثة ايام على الاقل، ويعتبر الاجتماع الثاني قانونياً بحضور مساهمين يمثلون (40%) من اسهم الشركة المكتتب بها على الاقل، فاذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الثاني يلغى الاجتماع مهما كانت اسباب الدعوة اليه.
|
|
ب- |
يجب ان لا يقل النصاب القانوني للاجتماع غير العادي للهيئة العامة للشركة في حالتي تصفيتها او اندماجها بغيرها من الشركات عن ثلثي اسهم الشركة المكتتب بها بما في ذلك الاجتماع المؤجل للمرة الاولى واذا لم يكتمل النصاب القانوني فيه فيتم الغاء اجتماع الهيئة العامة مهما كانت اسباب الدعوة اليه.
|
|
المادة (174) |
جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة غير العادي |
|
يجب ان تتضمن دعوة الهيئة العامة للاجتماع غير عادي المواضيع التي سيتم عرضها ومناقشتها بالاجتماع، واذا تضمن جدول الاعمال تعديل عقد تاسيس الشركة ونظامها الاساسي فيجب ارفاق التعديلات المقترحة مع الدعوة الى الاجتماع.
|
|
المادة (175) |
صلاحيات الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي |
|
أ- |
تختص الهيئة العامة للشركة المساهمة العامة في اجتماعها غير العادي النظر في مناقشة الامور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشانها:
|
|
|
1. |
تعديل عقد الشركة ونظامها الاساسي. |
|
|
2. |
دمج الشركة او اندماجها. |
|
|
3. |
تصفية الشركة وفسخها. |
|
|
4. |
اقالة مجلس الادارة او رئيسه او احد اعضائه . |
|
|
5. |
بيع الشركة او تملك شركة اخرى كلياً او بيع موجودات الشركة او أي جزء منها وبما يؤثر على تحقيق غاياتها. |
|
|
6. |
زيادة راس مال الشركة المصرح به او تخفيض راس المال. |
|
|
7. |
اصدار اسناد القرض القابلة للتحويل الى اسهم. |
|
|
8. |
تمليك العاملين في الشركة لاسهم في راسمالها . |
|
|
9. |
شراء الشركة لاسهمها وبيع تلك الاسهم وفقا لاحكام هذا القانون والتشريعات النافذة ذات العلاقة . |
|
ب- |
تصدر القرارات في الاجتماع غير العادي للهيئة العامة باكثرية (75%) من مجموع الاسهم الممثلة في الاجتماع.
|
|
ج- |
تخضع قرارات الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي لاجراءات الموافقة والتسجيل والنشر المقررة بمقتضى هذا القانون باستثناء ما ورد في البندين (4) و (7) من الفقرة (ا) من هذه المادة.
|
|
المادة (176) |
تمتع الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي بصلاحياتها في الاجتماع العادي |
|
يجوز ان تبحث الهيئة العامة للشركة المساهمة العامة في اجتماعها غير العادي الامور الداخلة ضمن صلاحياتها في الاجتماع العادي وتصدر قراراتها في هذه الحالة بالاغلبية المطلقة للاسهم الممثلة في الاجتماع.
|
|
القواعد العامة لاجتماعات الهيئة العامة
|
|
المادة (177) |
رئاسة اجتماع الهيئة العامة وحضور مدير واعضاء مجلس الادارة
|
|
أ-
|
يراس اجتماع الهيئة العامة للشركة المساهمة العامة رئيس مجلس الادارة او نائبه في حالة غيابه او من ينتدبه المجلس في حال غيابهما.
|
|
ب-
|
على مجلس الادارة حضور اجتماع الهيئة العامة بعدد لا يقل عن العدد الواجب توافره لصحة انعقاد مجلس الادارة ولا يجوز التخلف عن الحضور بغير عذر مقبول.
|
|
المادة (178) |
حق المناقشة والتصويت على القرارات |
|
لكل مساهم في الشركة المساهمة العامة كان مسجلاً في سجلات الشركة قبل يوم من الموعد المحدد لاي اجتماع ستعقده الهيئة العامة الاشتراك في مناقشة الامور المعروضة عليها والتصويت على قراراتها بشانها بعدد الاصوات يساوي عدد الاسهم التي يملكها اصالة ووكالة في الاجتماع.
|
|
المادة (179) |
التوكيل في حضور الاجتماعات
|
|
أ- |
للمساهم في الشركة المساهمة العامة ان يوكل عنه مساهماً آخر لحضور اي اجتماع تعقده الهيئة العامة للشركة بالنيابة عنه بموجب وكالة خطية على القسيمة المعدة لهذا الغرض من قبل مجلس ادارة الشركة وبموافقة المراقب على ان تودع القسيمة في مركز الشركة قبل ثلاثة ايام على الاقل من التاريخ المحدد لاجتماع الهيئة العامة ويتولى المراقب او من ينتدبه تدقيقها، كما يجوز للمساهم توكيل اي شخص بموجب وكالة عدلية لحضور الاجتماع نيابة عنه.
|
|
ب- |
تكون الوكالة صالحة لحضور الوكيل لاي اجتماع آخر يؤجل اليه اجتماع الهيئة العامة.
|
|
ج- |
يكون حضور ولي او وصي او وكيل المساهم في الشركة او ممثل الشخص الاعتباري المساهم فيها بمثابة حضور قانوني للمساهم الاصيل لاجتماع الهيئة العامة ولو كان ذلك الولي او الوصي او ممثل الشخص الاعتباري غير مساهم في الشركة.
|
|
المادة (180) |
الاشراف على تنفيذ الاجراءات الخاصة بعقد الاجتماع |
|
أ- |
يتولى المراقب او من ينتدبه خطيا من موظفي الدائرة الاشراف على تنفيذ الاجراءات الخاصة بعقد اجتماع الهيئة العامة للشركة المساهمة العامة وفقا للتعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية .
|
|
ب- |
تحدد بنظام خاص الاتعاب التي يتوجب على الشركات دفعها وتودع هذه الاتعاب في صندوق خاص بالدائرة كما يحدد النظام كيفية الصرف من هذا الصندوق بما فيها مقدار المكافاة التي تدفع للمراقب وموظفي الدائرة الذين يشتركون في اجتماعات الهيئات العامة.
|
|
|
|
المادة (181) |
محضر الاجتماع |
|
أ- |
يعين رئيس اجتماع الهيئة العامة للشركة المساهمة العامة كاتباً من بين المساهمين او من موظفي الشركة لتدوين محضر بوقائع اجتماع الهيئة العامة والقرارات التي اتخذت فيه كما يعين عدداً من المراقبين لا يقل عن اثنين لجمع الاصوات وفرزها ويتولى المراقب او من يمثله اعلان النتائج التي يسفر عنها التصويت.
|
|
ب- |
يدرج في محضر اجتماع الهيئة العامة النصاب القانوني للاجتماع والامور التي عرضت فيه والقرارات التي اتخذت بشانها وعدد الاصوات المؤيدة لكل قرار، والمعارضة له والاصوات التي لم تظهر ومداولات الهيئة العامة التي يطلب المساهمون اثباتها في المحضر، ويوقع هذا المحضر من رئيس الاجتماع والمراقب والكاتب، ويجب توثيق هذا المحضر في سجل خاص يعد في الشركة لهذه الغاية ويرسل مجلس الادارة نسخة موقعة منه للمراقب خلال عشرة ايام من تاريخ عقد اجتماع الهيئة العامة.
|
|
ج- |
للمراقب اعطاء صورة مصدقة عن محضر اجتماع الهيئة العامة لاي مساهم مقابل الرسوم المقررة بموجب احكام هذا القانون.
|
|
|
|