يجوز لمؤسسي الشركة المساهمة العامة ان يقدموا مقابل اسهمهم في الشركة مقدمات عينية تقوم بالنقد، على ان تراعى بشأنها الاحكام المبينة في المادة (97) من هذا القانون.
ب-
اما بالنسبة للاسهم العينية المقدمة في اي مرحلة لاحقة للتأسيس فيجب الحصول على موافقة الهيئة العامة غير العادية على قيمة المقدمات العينية.
ج-
يحق لاي مساهم حضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية وسجل اعتراضه في محضر ذلك الاجتماع ان يطعن لدى المحكمة المختصة بقيمة المقدمات العينية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع.
المادة (110)
شروط اصدار الاسهم العينية
لا تصدر الاسهم العينية في الشركة المساهمة العامة لمالكيها الا بعد اتمام الاجراءات القانونية الخاصة بتسليم المقدمات العينية الى الشركة ونقل ملكيتها اليها.
المادة (111)
حقوق مالك الاسهم العينية
يتمتع مالكو الاسهم العينية في الشركة المساهمة العامة بالحقوق التي يتمتع بها اصحاب الاسهم النقدية واذا كانت الاسهم العينية تأسيسية فتطبق عليها القيود المطبقة على الاسهم النقدية التأسيسية.