المادة (95)
|
تحديد رأس مال الشركة ومدة تسديد الجزء غير المكتتب به |
|
أ- |
يحدد رأس مال الشركة المساهمة العامة المصرح به وكذلك الجزء المكتتب به فعلا بالدينار الأردني ويقسم الى اسهم اسمية وتكون قيمة السـهـم دينارا واحدا، شـريـطة ان لا يـقـل رأس الـمـال المـصرح به عن خـمـســمائـة الـف (500,000) دينار ورأس المال المكتتب به عن مئة الف (100,000) دينار او عشرين بالمائة (20%) من رأس المال المصرح به ايهما اكثر.
|
|
ب- |
مع مراعاة أحكام الفقرة (د) من هذه المادة يسدد الجزء غير المكتتب به خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسجيل الشركة او زيادة رأس المال، حسب مقتضى الحال، وفي حال التخلف عن تسديد الجزء غير المكتتب به خلال هذه المدة يراعى ما يلي:
|
|
|
1. |
اذا كان رأس المال المكتتب به يزيد عن خمسمائة الف (500,000) دينار عند انتهاء المدة فيصبح رأس مال الشركة المصرح به هو رأس مالها المكتتب به فعلا.
|
|
|
2. |
اذا كان رأس المال المكتتب به يقل عن خمسمائة الف (500,000) دينار عند انتهاء المدة فعلى المراقب انذار الشركة بضرورة العمل على تسديد فرق المبلغ اللازم حتى يصبح رأس مال الشركة المكتتب به فعلا خمسمائة الف (500,000) دينار وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ الانذار الى الشركة، فاذا تخلفت الشركة عن ذلك فعلى المراقب بعدها الطلب الى المحكمـة تصفيـة الشركـة حسـب أحكـام المـادة (266) من هذا القانون.
|
|
ج- |
يجوز لمجلس ادارة الشركة اعادة طرح اسهم غير مكتتب بها من رأس مال الشركة المصرح به حسب ما تقتضيه مصلحة الشركة وبالقيمة التي يراها المجلس مناسبة سواء كانت هذه القيمة مساوية لقيمة السهم الاسمية او اعلى او اقل منها على ان تصدر هذه الاسهم وفقا لأحكام الانظمة والتشريعات المعمول بها.
|
|
د- |
على مجلس ادارة الشركة المساهمة العامة الحصول على موافقة الهيئة العامة غير العادية في حال تغطية الاسهم غير المكتتب بها باي من الطرق التالية: |
|
|
1. |
ضم الاحتياطي الاختياري لرأسمال الشركة. |
|
|
2. |
رسملة ديون الشركة او اي جزء منها شريطة موافقة اصحاب هذه الديون خطيا على ذلك. |
|
|
3. |
تحويل اسناد القرض القابلة للتحويل الى اسهم وفقا لأحكام هذا القانون. |
|
هـ- |
يجوز بقرار من الهيئة العامة وفق الاسس التي تحددها لهذه الغاية تخصيص جزء من رأسمال الشركة غير المكتتب به لعرضه على العاملين لدى الشركة كحافز لهم، ويجوز في هذه الحالة بقاء هذا الجزء معروضا عليهم لمدة لا تزيد على اربع سنوات من تاريخ تسجيل الشركة او زيادة رأسمالها، حسب مقتضى الحال.
|
|
و- |
لمجلس الادارة اصدار الاسهم حسب ما تسمح به أحكام قانون الاوراق المالية المعمول به.
|
|
المادة (96)
|
عدم قابلية السهم للتجزئة
|
|
يكون السهم في الشركة المساهمة العامة غير قابل للتجزئة، ولكن يجوز للورثة الاشتراك في ملكية السهم الواحد بحكم الخلفية فيه لمورثهم، وينطبق هذا الحكم عليهم اذا اشتركوا في ملكية اكثر من سهم واحد من تركة مورثهم، على ان يختاروا في الحالتين احدهم ليمثلهم تجاه الشركة ولديها واذا تخلفوا عن ذلك خلال المدة التي يحددها لهم مجلس ادارة الشركة يعين المجلس احدهم من بينهم. |
|
المادة (97) |
اسهم الشركة وتسديد قيمتها
|
|
أ- |
تكون اسهم الشركة المساهمة العامة نقدية، وتسدد قيمة الاسهم المكتتب بها دفعة واحدة، ويجوز ان تكون اسهم الشركة عينية، تعطى مقابل مقدمات عينية مقومة بالنقد وفقا لأحكام هذا القانون، وتعتبر حقوق الامتياز وحقوق الاختراع والمعرفة الفنية وغيرها من الحقوق المعنوية التي يوافق المؤسسون على اعتبارها مقدمات عينية شريطة تقديم تقارير في تحديد قيمتها من ذوي الخبرة والاختصاص مع مراعاة ما يلي:
|
|
|
1. |
اذا لم يلتزم اصحاب المقدمات العينية بتسليمها او نقل ملكيتها الى الشركة خلال شهر من تاريخ تسجيلها فيكونوا ملزمين حكما بدفع قيمتها نقدا وبالسعر الذي اعتمده المؤسسون في طلب تأسيس الشركة وللمراقب طلب ما يثبت صحة تقدير قيمة المقدمات العينية.
|
|
|
2. |
اذا لم يقتنع المراقب بصحة تقدير الاسهم العينية المقدمة من قبل المؤسسين، فعلى الوزير تشكيل لجنة على نفقة الشركة من ذوي الخبرة والاختصاص لتقدير الحق المراد تقويمه بالنقد على ان يكون احد المؤسسين من اعضاء اللجنة، وتقدم اللجنة تقريرها خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ تشكيلها الى المراقب، وللمؤسسين الاعتراض عليه لدى الوزير خلال عشرة ايام من تاريخ اعتماده من قبل المراقب.
|
|
ب- |
على الوزير البت في الاعتراض خلال اسبوعين من تقديمه، فاذا قبل الاعتراض يرفض تسجيل الشركة الا اذا عاد المؤسسون ووافقوا على التقدير فعندها تستكمل اجراءات التسجيل ولا يحق لاي من المؤسسين او المساهمين اللاحقين الاعتراض على قيمة الاسهم العينية المقدمة في مرحلة التأسيس.
|
|
المادة (98) |
سجل اسماء المساهمين وعدد اسهم كل منهم |
|
أ- |
تحتفظ الشركة المساهمة العامة بسجل او اكثر تدون فيها اسماء المساهمين وعدد الاسهم التي يملكها كل منهم، وعمليات التحويل التي تجري عليها. واي بيانات اخرى تتعلق بها وبالمساهمين. |
|
ب- |
مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة، يجوز للشركة ان تودع نسخة من السجلات المشار اليها في الفقرة (أ) اعلاه لدى اي جهة اخرى بهدف متابعة شؤون المساهمين وان تفوض تلك الجهة حفظ وتنظيم هذه السجلات. |
|
ج- |
على الشركة المساهمة العامة ادراج اسهمها لدى السوق وتتبع الاجراءات والقواعد المنصوص عليها بالقوانين والانظمة والتعليمات المنظمة لعمليات تداول الاوراق المالية في المملكة والخاصة بتسليم السجلات المشار اليها في الفقرة (أ) اعلاه الى الجهة التي تحددها هذه القوانين والانظمة والتعليمات.
|
|
د- |
يجوز لاي مساهم في الشركة الاطلاع على سجل المساهمين فيما يخص مساهمته لاي سبب كان، وعلى كامل السجل لاي سبب معقول، ويجوز لاي شخص آخر ذو مصلحة حسب ما تقدره المحكمة الطلب من الشركة الاطلاع على سجل المساهمين، ويحق للشركة في جميع الاحوال ان تتقاضى بدلا معقولا في حالة رغبة اي شخص او مساهم استنساخ السجل او اي جزء منه.
|
|
هـ- |
يجوز للشركة المساهمة العامة شراء الاسهم الصادرة عنها وبيعها وفقا لأحكام قانون الاوراق المالية والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
|