المادة (90)
|
تأسيس الشركة المساهمة العامة وعنوانها ومدتها
|
|
أ-
|
تتألف الشركة المساهمة العامة من عدد من المؤسسين لا يقل عن اثنين يكتتبون فيها باسهم قابلة للادراج في اسواق للاوراق المالية وللتداول والتحويل وفقا لاحكام هذا القانون واي تشريعات اخرى معمول بها.
|
|
ب-
|
مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من المادة (99) من هذا القانون يجوز للوزير بناء على تنسيب مبرر من المراقب الموافقة على ان يكون مؤسس الشركة المساهمة العامة المحدودة شخصا واحدا او ان تؤول ملكية الشركة الى مساهم واحد في حال شرائه كامل اسهمها.
|
|
ج-
|
تستمد الشركة المساهمة العامة اسمها من غاياتها على ان تتبعه اينما ورد عبارة (شركة مساهمة عامة محدودة)، ولا يجوز ان تكون باسم شخص طبيعي الا اذا كانت غاية الشركة استثمار براءة اختراع مسجلة بصورة قانونية باسم ذلك الشخص.
|
|
د-
|
تكون مدة الشركة المساهمة العامة غير محدودة الا اذا كانت غاياتها القيام بعمل معين، فتنقضي الشركة بانتهائه.
|
|
المادة (91)
|
الذمة المالية للشركة |
|
تعتبر الذمة المالية للشركة المساهمة العامة مستقلة عن الذمة المالية لكل مساهم فيها، وتكون الشركة بموجوداتها واموالها مسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة عليها ولا يكون المساهم مسؤولا تجاه الشركة عن تلك الديون والالتزامات، الا بمقدار الاسهم التي يملكها في الشركة.
|
|
المادة (92)
|
تسجيل الشركة |
|
أ- |
يقدم طلب تأسيس الشركة من قبل مؤسسي الشركة الى المراقب على النموذج المقرر لهذا الغرض مرفقا بما يلي: |
|
|
1. |
عقد تأسيس الشركة. |
|
|
2. |
نظامها الاساسي |
|
|
3. |
اسماء مؤسسي الشركة. |
|
|
4. |
محضر اجتماع المؤسسين المتضمن انتخاب لجنة المؤسسين التي تتولى الاشراف على اجراءات التأسيس وتحديد صلاحية التوقيع عن الشركة خلال مدة التأسيس.
|
|
|
5. |
اسم مدقق الحسابات الذي اختاره المؤسسون لمرحلة التأسيس.
|
|
ب- |
يجب ان يتضمن عقد تأسيس الشركة المساهمة ونظامها الاساسي البيانات التالية: |
|
|
1. |
اسم الشركة. |
|
|
2. |
مركزها الرئيسي. |
|
|
3. |
غايات الشركة. |
|
|
4. |
اسماء مؤسسي الشركة وجنسياتهم وعناوينهم المختارة للتبليغ وعدد الاسهم المكتتب بها. |
|
|
5. |
رأس مال الشركة المصرح به والجزء المكتتب به فعلا. |
|
|
6. |
بيان بالمقدمات العينية في الشركة ان وجدت وقيمتها. |
|
|
7. |
فيما اذا كان للمساهمين وحاملي اسناد القرض القابلة للتحويل حق اولوية للاكتتاب في اي اصدارات جديدة للشركة .
|
|
|
8. |
كيفية ادارة الشركة والمفوضين بالتوقيع في الفترة ما بين تأسيسها واجتماع الهيئة العامة الاول الذي يجب ان يعقد خلال ستين يوما من تاريخ تأسيس الشركة. |
|
|
9. |
تحديد اسلوب وشكل وطريقة دعوة مجلس ادارة الشركة للاجتماع. |
|
ج- |
يوقع عقد تأسيس الشركة المساهمة العامة ونظامها الاساسي من كل مؤسس امام المراقب او من يفوضه خطيا بذلك. ويجوز توقيعها امام الكاتب العدل او احد المحامين المجازين. |
|
المادة (93)
|
الاعمال المقتصرة على الشركات المساهمة |
|
لا يجوز القيام باي عمل من الاعمال التالية الا من قبل شركات مساهمة عامة يتم تأسيسها وتسجيلها وفقا لاحكام هذا القانون. |
|
أ- |
اعمال البنوك والشركات المالية والتأمين بانواعه المختلفة. |
|
ب- |
الشركات ذات الامتياز. |
|
المادة (94)
|
قبول ورفض تسجيل الشركة |
|
أ- |
يصدر الوزير بناء على تنسيب المراقب قراره بقبول تسجيل الشركة او رفض هذا التسجيل خلال مدة اقصاها ثلاثين يوما من تاريخ تنسيب المراقب وعلى المراقب ان يجري التنسيب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب اليه موقعا من المؤسسين ومستكملا للشروط القانونية، فاذا لم يصدر الوزير قراره خلال تلك المدة يعتبر الطلب مقبولا.
|
|
ب- |
لمؤسسي الشركة في حال رفض الوزير تسجيل الشركة الطعن في قراره لدى محكمة العدل العليا.
|