المادة (9) |
تأسيس الشركة |
|
أ- |
تتألف شركة التضامن من عدد من الاشخاص الطبيعيين لا يقل عن اثنين ولا يزيد على عشرين، الا اذا طرأت الزيادة على ذلك نتيجة للارث، على ان تراعى في هذه الزيادة احكام المادتين (10) و(30) من هذا القانون. |
|
ب- |
لا يقبل اي شخص شريكا في شركة التضامن الا اذا كان قد اكمل الثامنة عشر من عمره على الاقل. |
|
ج- |
يكتسب الشريك في شركة التضامن صفة التاجر، ويعتبر ممارسا لاعمال التجارة باسم الشركة. |
|
المادة (10) |
عنوان الشركة |
|
أ- |
يتألف عنوان شركة التضامن من اسماء جميع الشركاء فيها، او من لقب او كنية كل منهم، او من اسم واحد او اكثر منهم او لقبه على ان تضاف في هذه الحالة الى اسمه او اسمائهم عبارة (وشركاه) او (وشركاهم) حسب مقتضى الحال، او ما يفيد معنى هذه العبارة، ويجب ان يكون عنوان الشركة متفقا دائما مع هيئتها القائمة. |
|
ب- |
لشركة التضامن ان تتخذ لها اسما تجاريا خاصا على ان يقترن هذا الاسم التجاري بالعنوان الذي سجلت به الشركة وان يدرج في الوثائق والمستندات التي تصدر عنها او تتعامل بها وفي مراسلاتها. |
|
ج- |
اذا توفي جميع الشركاء في شركة التضامن او بعضهم وكان عنوان الشركة مسجلا باسمائهم فلورثتهم وشركاء الباقين بموافقة المراقب الاحتفاظ بعنوان الشركة واستعماله اذا تبين له بأن عنوان الشركة قد اكتسب شهرة تجارية. |
|
المادة (11) |
اجراءات التسجيل |
|
أ- |
يقدم طلب التسجيل الى المراقب مرفقا به النسخة الأصلية من عقد الشركة موقعا من الشركاء جميعا وبيانا موقعا من كل منهم، وفقا لاحكام الفقرة (و) من المادة (7) من هذا القانون على ان يتضمن عقد الشركة وبيانها ما يلي: |
|
|
1. |
عنوان الشركة واسمها التجاري اذا وجد. |
|
|
2. |
اسماء الشركاء وجنسية كل منهم وعمره وعنوانه. |
|
|
3. |
المركز الرئيسي للشركة. |
|
|
4. |
مقدار رأسمال الشركة وحصة كل شريك منهم. |
|
|
5. |
غايات الشركة. |
|
|
6. |
مدة الشركة اذا كانت محدودة. |
|
|
7. |
اسم الشريك المفوض او اسماء الشركاء المفوضين بادارة الشركة والتوقيع عنها وصلاحياتهم. |
|
|
8. |
الوضع الذي ستؤول اليه الشركة في حالة وفاة اي شريك فيها او افلاسه او الحجر عليه، او وفاة الشركاء جميعا. |
|
ب- |
يترتب على المراقب ان يصدر قراره بالموافقة على تسجيل الشركة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم طلب التسجيل وله رفض الطلب اذا تبين له ان في عقد الشركة او في بيانها ما يخالف هذا القانون او النظام العام او احكام سائر التشريعات المعمول بها ولم يقم الشركاء بازالة المخالفة خلال المدة التي يحددها وللشركاء الاعتراض على قرار الرفض الى الوزير خلال ثلاثين يوما من تبليغه اليهم. |
|
|
واذا قرر الوزير رفض الاعتراض فيحق للمعترضين الطعن في قراره لدى محكمة العدل العليا خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغهم القرار.
|
|
ج- |
اذا وافق المراقب على تسجيل شركة التضامن او تمت هذه الموافقة بقرار من الوزير بمقتضى احكام الفقرة (ب) من هذه المادة فيتم تسجيلها بعد استيفاء رسوم التسجيل، ويصدر المراقب للشركة شهادة بتسجيلها تعتبر بينة رسمية في جميع الاجراءات القانونية، ويترتب على الشركة الاحتفاظ بها وتعليقها في مكان ظاهر في مركزها الرئيسي، كما يقوم المراقب بنشر اعلان تسجيل الشركة في الجريدة الرسمية. |
|
د- |
لا يجوز لشركة التضامن ان تباشر اعمالها او تمارس ايا منها الا بعد تسجيلها ودفع الرسوم المترتبة عليها بمقتضى احكام هذه المادة ووفقا لسائر احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه. |
|
المادة (12) |
سجل شركات التضامن |
|
ينظم المراقب سجلا خاصا يسجل فيه شركات التضامن بارقام متسلسلة حسب تاريخ تسجيلها، وتدرج فيه التعديلات والتغييرات التي تطرأ على كل منها، ويجوز لاي شخص الاطلاع على هذا السجل بموافقة مسبقة من المراقب اذا اقتنع انه ذو مصلحة في ذلك بعد استيفاء الرسوم المقررة منه.
|
|
|