المادة (3) |
يكون مجلس إدارة الشركة مسؤولاً عن وضع السياسات العامة للشركة والإشراف على تنفيذها، ويتمتع مجلس إدارة الشركة في سبيل ذلك بالمسؤوليات والصلاحيات المنصوص عليها في القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى أي منها والتشريعات ذات العلاقة بأعمال الشركة ونشاطاتها، على أن تتضمن هذه المسؤوليات والصلاحيات، حد أدنى، ما يلي: |
|
أ- |
تحديد الأهداف الإستراتيجية للشركة والإجراءات اللازمة للإشراف على تنفيذها وتقييمها، على أن تتم مراجعة تلك الأهداف وتقييم مدى الالتزام بها سنوياً أو خلال السنة إذا اقتضى الأمر ذلك.
|
|
ب- |
تعيين مدير عام الشركة وإقرار تعيين نائب مدير عام الشركة ومساعد مدير عام الشركة بناءاً على تنسيب مدير عام الشركة.
|
|
ج- |
الموافقة على الهيكل التنظيمي للشركة وإقرار الأنظمة والتعليمات الداخلية لتحديد مهام الجهاز التنفيذي للشركة وصلاحياته بما يكفل تحقيق الرقابة الإدارية والمالية على أعمال الشركة. |
|
د- |
اعتماد أسس تحديد مقدار التعويض الخاص بأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية من رواتب وعلاوات ومكافآت وغيرها من المزايا بما يحقق مصلحة الشركة وأهدافها وغاياتها ويتفق مع أحكام التشريعات ذات العلاقة.
|
|
هـ- |
وضع الإجراءات اللازمة للتأكد من عدم تحقيق أي عضو من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو الإدارة التنفيذية لأي منفعة ذاتية على حساب مصالح الشركة.
|
|
و- |
وضع الإجراءات الكفيلة لضمان تقيد الشركة بأحكام القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى أي منها، وبأحكام أي تشريعات أخرى تتعلق بأعمال الشركة وأنشطتها.
|
|
ز- |
ضمان وجود نظام إدارة مخاطر يتلاءم مع حجم أعمال الشركة وطبيعة نشاطها يغطي أوجه عمليات الشركة وإيجاد آلية فعالة لضمان التقييم المنتظم لسياسة إدارة المخاطر.
|
|
ح- |
اتخاذ الإجراءات اللازمة للإفصاح عن المعلومات المتعلقة بمركز الشركة المالي وتزويد الجهات المعنية بتلك المعلومات وفي الوقت المناسب.
|
|
ط- |
تحديد آلية حصول أعضاء مجلس إدارة الشركة، مجتمعين أو منفردين، إذا اقتضى الأمر ذلك، على استشارات فنية من خارج الشركة لغايات تعزيز أدائهم لواجباتهم وعلى أن تكون على نفقة الشركة. |
|
ي- |
الاتصال بالجهات التنظيمية والإشرافية ذات العلاقة بأعمال الشركة إذا ارتأى مجلس الإدارة ذلك.
|
|
ك- |
تشكيل اللجان اللازمة لتنفيذ مهامه على أن يحدد مجلس إدارة الشركة مسؤوليات هذه اللجان وآلية عمل كل منها. |
|
ل- |
وضع خطة عمل لتطبيق مبادئ الحاكمية المؤسسية الواردة في هذه التعليمات والتشريعات الأخرى ذات العلاقة ومراجعتها وتقييم مدى تطبيقها بشكل سنوي. |
|
|
|
المادة (4) |
مع مراعاة أحكام المادتين (31) و(32) من القانون والتشريعات الأخرى ذات العلاقة : |
|
أ- |
تراعي الشركة بأن يتألف مجلس إدارتها من عدد مناسب من الأعضاء المؤهلين لا يقل عن سبعة وأن يتمتع هؤلاء الأعضاء بالمعرفة والخبرة والمهارات اللازمة للاشراف على شؤون الشركة ومتابعتها. |
|
ب- |
1. |
يجب أن لا يقل عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة المستقلين عن ثلث أعضاء مجلس إدارة الشركة من غير أعضاء الإدارة التنفيذية.
|
|
|
2. |
لغايات هذه التعليمات، يقصد بعضو مجلس إدارة الشركة المستقل، العضو الذي لا يوجد بينه وبين الشركة أو أي شركة أخرى حليفة أو أي من مدرائها، أي صلة تتعارض أو من المحتمل أن تتعارض مع استقلالية العضو في اتخاذ قراراته. |
|
ج- |
لغايات الفقرة (ب) من هذه المادة، تعتبر من الحالات التي تؤثر على استقلالية عضو مجلس إدارة الشركة ما يلي: |
|
|
1. |
إذا كان عضو مجلس إدارة الشركة موظفاً في الشركة أو أي شركة أخرى حليفة خلال فترة توليه المنصب أو خلال السنتين الماليتين السابقتين على ذلك.
|
|
|
2. |
إذا كان عضو مجلس إدارة الشركة مرتبطاً مع أحد موظفي الشركة الرئيسيين أو أي شركة حليفة بعلاقة زوجية أو قرابة حتى الدرجة الثانية وكانت هذه العلاقة قائمة خلال السنوات المالية الثلاث السابقة. |
|
|
3. |
إذا كان عضو مجلس الإدارة يمتلك (5%) أو أكثر من أسهم الشركة. |
|
|
4. |
إذا كان عضو مجلس الإدارة له سيطرة على الشركة.
|
|
|
5. |
إذا كانت هنالك علاقة استشارية أو منفعة تجارية مباشرة أو غير مباشرة بين عضو مجلس إدارة الشركة والشركة أو أي شركة أخرى حليفة، أو إذا قبل العضو المستقل أي مكافأة أو تعويض من الشركة أو أي شركة حليفة غير المكافأة أو التعويض عن الخدمات التي يقدمها في مجلس الإدارة للسنة المالية الحالية أو خلال السنوات المالية الثلاث السابقة. |
|
د- |
لمجلس إدارة الشركة، وعلى الرغم من توافر حالة أو أكثر من الحالات في عضو مجلس الإدارة الواردة في الفقرة (ج) من هذه المادة، أن يعتبر هذا العضو مستقلاً شريطة الإفصاح بشكل كامل عن حالة هذا العضو وان يبرر سبب اعتباره مستقلاً. |
|
هـ- |
يشترط أن يكون رئيس مجلس إدارة الشركة من غير أعضاء الإدارة التنفيذية. |
|
|
|