مع مراعاة أحكام التشريعات ذات العلاقة، على مجلس إدارة الشركة تشكيل لحنة تدقيق وفقاً لما يلي:
أ-
أن تشكل لجنة تدقيق من رئيس وعضوين، على أن يكون لدى أحدهم على الأقل خبرة في مجال التدقيق أو المحاسبية أو المالية أو أن يكون محاسباً قانونياً وفقاً للتشريعات ذات العلاقة النافذة المفعول، ينتخبهم مجلس إدارة الشركة من بين أعضائه من غير أعضاء الإدارة التنفيذية أو أي من اللجان المشكلة من المجلس، وعلى أن تجتمع لجنة التدقيق مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة.
ب-
أن تحدد صلاحيات لجنة التدقيق ومهامها بشكل واضح لتمكينها من القيام بأعمالها على أن تتضمن ما يلي:
1.
التوصية لمجلس الإدارة بترشيح المدقق الخارجي للانتخاب من قبل الهيئة العامة.
2.
الرقابة على مدى شمولية أنظمة التدقيق الخارجي لأعمال الشركة.
3.
التحقق من وجود التنسيق بين أعمال المدققين الخارجيين في حال وجود أكثر من مدقق.
4.
مراجعة الملاحظات الواردة في تقارير هيئة التأمين وتقارير المدقق الخارجي ومتابعة الإجراءات المتخذة بشأنها.
5.
دراسة خطة التدقيق الداخلي السنوية ومراجعة الملاحظات الواردة في تقارير التدقيق الداخلي ومتابعة الإجراءات المتخذة بشأنها.
6.
التأكد من دقة الإجراءات المحاسبية والمالية والرقابية وسلامتها ومدى التقيد بها.
7.
التحقق من مراجعة البيانات المالية من قبل المدقق الداخلي قبل عرضها على مجلس إدارة الشركة والتحقق بصفة خاصة من الالتزام بمتطلبات الهيئة.
8.
التأكد من تقيد الشركة بالقوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات التي تخضع لها أعمال الشركة وأنشطتها.
9.
الاجتماع مع المدققين الخارجيين والداخليين والاكتواري المعين او المعتمد، حسب مقتضى الحال، مرة واحدة على الأقل سنوياً ودون وجود ممثلين عن الإدارة التنفيذية للشركة.
10.
التوصية إلى مجلس إدارة الشركة بالموافقة على تعيين واستقالة أو إقالة المدقق الداخلي.
11.
عرض محاضر اجتماعاتها والتقارير التي تعدها على مجلس إدارة الشركة.
12.
أي مهام أخرى يكلفها بها مجلس إدارة الشركة.
ج-
على مجلس إدارة الشركة الإفصاح في التقرير السنوي عن أسماء أعضاء لجنة التدقيق ونشاطاتها وعدد اجتماعاتها التي عقدت خلال السنة.