المادة (10) |
على المدقق الداخلي التدقيق على فعالية وكفاية نظام الضبط والرقابة الداخلي وعلى عمليات الشركة وفقاً لحجم أعمال الشركة وطبيعة نشاطها، بما في ذلك ما يلي:-
|
|
أ- |
ان الشركة تعمل وفقاً لأحكام القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى أي منها.
|
|
ب- |
ان الشركة تمارس أعمالها بشكل سليم ومنسجم مع الأهداف الإستراتيجية للشركة والسياسات المقررة من مجلس إدارة الشركة.
|
|
ج- |
ان كافة العمليات في الشركة تتم وفقاً للمسؤوليات والصلاحيات المحددة من قبل مجلس إدارة الشركة. |
|
د- |
ان الشركة تطبق إجراءات محاسبية ورقابية دقيقة وسليمة.
|
|
هـ- |
ان استخدام موجودات الشركة وممتلكاتها يتم بشكل صحيح ومناسب وحسب الأصول.
|
|
و- |
ان سجلات الشركة وملفاتها كاملة وشاملة ودقيقة وتحتوي على كافة المعلومات اللازمة للشركة.
|
|
ز- |
ان معايير التدقيق الداخلي مطبقة على الخدمات المقدمة من الجهات الخارجية وبنفس الطريقة المطبقة على العمليات الداخلية الأخرى في الشركة.
|
|
ح- |
ان إدارة الشركة قادرة باستمرار على تحديد وتقييم وإدارة مخاطر العمل وأنها تحتفظ بقاعدة رأسمالية كافية لمواجهة هذه المخاطر.
|
|
ط- |
ان الإدارة التنفيذية في الشركة تستجيب لقرار مجلس إدارة الشركة المتعلق بتوصيات لجنة التدقيق المستندة الى تقارير المدقق الداخلي. |
|
ي- |
اعلام مجلس إدارة الشركة بشكل فوري بأي خلل او عجز او خطر يهدد الشركة، ومتابعة المعنيين في الشركة للقيام بالإجراءات التصحيحية اللازمة. |
|
ك- |
تقديم تقارير بصورة منتظمة الى مجلس إدارة الشركة حول مدى كفاية وفعالية نظام الضبط والرقابة الداخلي. |
|
|
|
المادة (11) |
على المدقق الداخلي القيام بما يلي:-
|
|
أ- |
تقديم تقرير بنتائج عملية التدقيق الداخلي المنصوص عليها في المادة (10) من هذه التعليمات على أن يتضمن هذا التقرير حد أدنى ما يلي.
|
|
|
1. |
نطاق التدقيق وإجراءات التدقيق ووقت انجازها.
|
|
|
2. |
الوضع المالي للشركة وجودة الموجودات ومدى الالتزام بالتشريعات النافذة وملاحظات المدقق الخارجي. |
|
|
3. |
نقاط الضعف أو الغش أو الانتهاكات المادية، إن وجدت. |
|
|
4. |
الإجراءات التصحيحية الواجب اتخاذها إذا لزم الأمر. |
|
ب- |
تقديم خطة عمل سنوية مستقبلية قبل نهاية السنة السابقة، على أن تتضمن الخطة نطاق التدقيق وإجراءات التدقيق والوقت اللازم لإنجازها.
|
|
ج- |
الاحتفاظ بتقرير نتائج عملية التدقيق الداخلي والمستندات والوثائق المتعلقة به لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ إجراء التدقيق. |
|
|
|
المادة (12) |
يشترط بالمدقق الداخلي ما يلي:-
|
|
أ- |
ان يكون مستقلاً بصورة تامة، بحيث يرفع تقاريره وتوصياته مباشرة إلى لجنة التدقيق.
|
|
ب- |
ان يحافظ على سرية العمل والوثائق الموجودة لديه.
|
|
ج- |
أن يمارس أعماله بمهنية وحسن نية وكفاءة. |
|
د- |
ان تتوفر لديه المعرفة والكفاءة والخبرة المناسبة.
|
|
هـ- |
ان يلتزم بالممارسات والمعايير الدولية الخاصة بمهنة التدقيق الداخلي. |
|
|
|
المادة (13) |
للشركة ان تعين مدققاً داخلياً أو تشكل وحدة تدقيق داخلي وذلك وفقاً لحجم أعمال الشركة وطبيعة نشاطها، وفي جميع الأحوال تطبق أحكام المواد (10) و(11) و(12) من هذه التعليمات على المدقق الداخلي ووحدة التدقيق الداخلي حسب مقتضى الحال.
|
|
|