سياسة الشركة الخاصة بنظام الضبط والرقابة الداخلي سنوياً.
2.
كشف بأسماء ومؤهلات وخبرات لجنة التدقيق.
3.
كشف باسم ومؤهلات وخبرات المدقق الداخلي.
4.
نسخ عن كافة كتب ملاحظات المدقق الخارجي المتعلقة بالتدقيق المرحلي خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر من بداية السنة المالية.
5.
تقرير المدقق الداخلي، مع البيانات الختامية للشركة، على أن يتضمن أهم ملاحظاته ونتائج اعماله.
ب-
على الشركة اعلام المدير العام فوراً بأي تغيير أو تعديل يطرأ على البند (2) أو (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة (15)
على الشركة الالتزام بالإفصاح عما يلي:-
أ-
العلاقة ما بين رئيس مجلس إدارة الشركة ومديرها العام، إن وجدت.
ب-
الهيكل التنظيمي للشركة بما في ذلك هيكلية مجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية، مع بيان مؤهلات وخبرات كل منهم.
ج-
سياسة المكافآت في الشركة لكل من أعضاء مجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية.
د-
المخاطر الرئيسية في الشركة وسياسة إدارة المخاطر.
المادة (16)
إذا تعذر بناء على انتخابات الهيئة العامة للشركة انتخاب ثلث أعضاء مجلس إدارة الشركة من الأعضاء المستقلين وفقاً لأحكام هذه التعليمات فعلى الشركة إعلام المدير العام بذلك، ويقوم المدير العام بتوجيه الشركة لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
المادة (17)
تطبق أحكام هذه التعليمات على المدير المفوض وفرع شركة التأمين الأجنبية بقدر انطباقها عليهما ووفقاً لما يقرره المدير العام لهذه الغاية.
المادة (18)
على الشركة توفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذه التعليمات خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ نفاذ أحكام هذه التعليمات، على أن يتم تزويد المدير العام خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ النفاذ بخطة توضح الإجراءات التي ستتبعها الشركة لغايات توفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذه التعليمات وللمدير العام تمديد فترة توفيق الأوضاع لمدة لا تتجاوز سنة واحدة إذا اقتضت الضرورة ذلك.
المادة (19)
يصدر المدير العام القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات.