الملكية المودعة قطاعيا حسب تصنيف الجنسية كما في 16-05-2024
عدد السجلات : 234
القطاع الاقتصادي
أردنيين
عرب
أجانب
المجموع
المساهمات
الأوراق المالية
المساهمات
الأوراق المالية
المساهمات
الأوراق المالية
المساهمات
الأوراق المالية
قطاع البنوك
عدد السجلات : 15
تصنيف المستثمر
أردنيين
عرب
أجانب
المجموع
المساهمات
الأوراق المالية
المساهمات
الأوراق المالية
المساهمات
الأوراق المالية
المساهمات
الأوراق المالية
أفراد
63,030
746,289,821
7,714
252,646,431
1,147
13,693,316
71,891
1,012,629,568
شركات
555
437,667,339
155
901,514,707
74
178,857,308
784
1,518,039,354
صناديق
72
13,997,330
3
224,240
24
2,601,336
99
16,822,906
مؤسسات
42
330,417,980
3
958,982
10
19,387,988
55
350,764,950
حكومات
14
6,071,063
4
98,006,720
1
14,577,670
19
118,655,453
مشترك
59
48,668
4
3,711
2
83,880
65
136,259
جمعيات
46
3,620,096
4
303,210
0
0
50
3,923,306
وقف
1
3,333
2
741,068
0
0
3
744,401
هيئات
1
155,897
1
696,960
1
9,000
3
861,857
طوائف دينيه
3
802,619
2
54,720
0
0
5
857,339
مجموع البنوك
63,823
1,539,074,146
7,892
1,255,150,749
1,259
229,210,498
72,974
3,023,435,393
قطاع التأمين
عدد السجلات : 20
تصنيف المستثمر
أردنيين
عرب
أجانب
المجموع
المساهمات
الأوراق المالية
المساهمات
الأوراق المالية
المساهمات
الأوراق المالية
المساهمات
الأوراق المالية
أفراد
9,114
93,274,408
415
5,985,560
52
449,625
9,581
99,709,593
شركات
182
72,825,855
23
62,010,198
11
9,560,240
216
144,396,293
صناديق
12
1,669,421
0
0
2
3,159,128
14
4,828,549
مؤسسات
10
2,791,172
0
0
2
117,900
12
2,909,072
حكومات
5
52,398
0
0
0
0
5
52,398
مشترك
7
4,535
0
0
0
0
7
4,535
جمعيات
5
56,856
0
0
0
0
5
56,856
هيئات
1
41,665
0
0
0
0
1
41,665
مجموع التأمين
9,336
170,716,310
438
67,995,758
67
13,286,893
9,841
251,998,961
قطاع الخدمات
عدد السجلات : 148
تصنيف المستثمر
أردنيين
عرب
أجانب
المجموع
المساهمات
الأوراق المالية
المساهمات
الأوراق المالية
المساهمات
الأوراق المالية
المساهمات
الأوراق المالية
أفراد
264,989
1,110,668,645
9,386
149,095,623
852
9,660,306
275,227
1,269,424,574
شركات
1,552
1,313,845,200
225
154,490,789
62
163,842,020
1,839
1,632,178,009
صناديق
130
15,714,206
1
50,000
9
495,692
140
16,259,898
مؤسسات
80
184,069,316
1
5,000
7
836,536
88
184,910,852
حكومات
26
5,205,541
0
0
0
0
26
5,205,541
مشترك
32
25,430
1
495
0
0
33
25,925
جمعيات
40
1,233,007
0
0
0
0
40
1,233,007
بلديات
31
8,955,724
0
0
0
0
31
8,955,724
وقف
3
9,519
3
14,226
0
0
6
23,745
هيئات
3
47,749
0
0
0
0
3
47,749
طوائف دينيه
2
7,544
0
0
0
0
2
7,544
مجموع الخدمات
266,888
2,639,781,881
9,617
303,656,133
930
174,834,554
277,435
3,118,272,568
قطاع الصناعة
عدد السجلات : 51
تصنيف المستثمر
أردنيين
عرب
أجانب
المجموع
المساهمات
الأوراق المالية
المساهمات
الأوراق المالية
المساهمات
الأوراق المالية
المساهمات
الأوراق المالية
أفراد
120,248
333,028,538
10,931
78,861,701
1,366
3,588,815
132,545
415,479,054
شركات
617
281,812,351
118
161,241,205
39
142,597,847
774
585,651,403
صناديق
96
4,785,988
3
125,875
16
1,347,254
115
6,259,117
مؤسسات
41
106,428,840
1
36,125
4
6,832,765
46
113,297,730
حكومات
21
4,033,915
7
30,830,395
0
0
28
34,864,310
مشترك
56
36,177
5
6,389
0
0
61
42,566
جمعيات
53
254,048
1
4,684
0
0
54
258,732
بلديات
1
9,000
0
0
0
0
1
9,000
وقف
2
36,664
3
30,100
0
0
5
66,764
هيئات
3
64,873
1
200,000
0
0
4
264,873
طوائف دينيه
3
2,972
0
0
0
0
3
2,972
مجموع الصناعة
121,141
730,493,366
11,070
271,336,474
1,425
154,366,681
133,636
1,156,196,521
جميع القطاعات
عدد السجلات : 234
تصنيف المستثمر
أردنيين
عرب
أجانب
المجموع
المساهمات
الأوراق المالية
المساهمات
الأوراق المالية
المساهمات
الأوراق المالية
المساهمات
الأوراق المالية
أفراد
457,381
2,283,261,412
28,446
486,589,315
3,417
27,392,062
489,244
2,797,242,789
شركات
2,906
2,106,150,745
521
1,279,256,899
186
494,857,415
3,613
3,880,265,059
صناديق
310
36,166,945
7
400,115
51
7,603,410
368
44,170,470
مؤسسات
173
623,707,308
5
1,000,107
23
27,175,189
201
651,882,604
حكومات
66
15,362,917
11
128,837,115
1
14,577,670
78
158,777,702
مشترك
154
114,810
10
10,595
2
83,880
166
209,285
جمعيات
144
5,164,007
5
307,894
0
0
149
5,471,901
وقف
6
49,516
8
785,394
0
0
14
834,910
هيئات
8
310,184
2
896,960
1
9,000
11
1,216,144
طوائف دينيه
8
813,135
2
54,720
0
0
10
867,855
بلديات
32
8,964,724
0
0
0
0
32
8,964,724
المجموع الكلي
461,188
5,080,065,703
29,017
1,898,139,114
3,681
571,698,626
493,886
7,549,903,443
المادة (146): العضوية في اكثر من مجلس ادارة
أ-
يجوز للشخص أن يكون عضواً في مجالس إدارة ثلاث شركات مساهمة عامة على الأكثر في وقت واحد بصفته الشخصية، كما يجوز له أن يكون ممثلاً لشخص اعتباري في مجالس إدارة ثلاث شركات مساهمة عامة على الأكثر، وفي جميع الأحوال لا يجوز للشخص أن يكون عضواً في أكثر من مجالس إدارة خمس شركات مساهمة عامة بصفته الشخصية في بعضها وبصفته ممثلاً لشخص اعتباري في بعضها الآخر وتعتبر أي عضوية حصل عليها في مجلس إدارة شركة مساهمة خلافاً لأحكام هذه الفقرة باطلة حكماً .
ب-
على كل عضو يتم انتخابه في مجلس إدارة أي شركة مساهمة عامة أن يعلم المراقب خطياً عن أسماء الشركات التي يشترك في عضوية مجالس إدارتها.
ج-
لا يجوز لأي شخص أن يرشح نفسه لعضوية مجلس إدارة أي شركة مساهمة عامة بصفته الشخصية أو ممثلاً لشخص اعتباري إذا كان عدد العضويات التي يشغلها قد بلغ العدد المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، الا انه يفسح له المجال بالاستقالة من احدى العضويات إذا رغب في ذلك خلال أسبوعين من تاريخ انتخابه للعضوية الجديدة، على انه لا يجوز له أن يحضر اجتماع مجلس إدارة الشركة التي انتخب عضواً فيها قبل أن يكون قد وفق وضعه مع أحكام هذه المادة .
المادة (150) :
على الأعضاء توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكام هذه التعليمات بما في ذلك إيداع الأوراق المالية طبقاً للقرارات الصادرة عن مجلس الإدارة لهذه الغاية.
المادة (60): إدارة الشركة
أ-
يتولى إدارة الشركة مدير أو هيئة مديرين لا يقل عدد أعضائها عن اثنين ولا يزيد على سبعة سواء كانوا من الشركاء أو من غيرهم وذلك وفقا لما ينص عليه النظام الأساسي للشركة لمدة أربع سنوات ويجوز أن ينص النظام على مدة اقل من ذلك وتنتخب هيئة المديرين رئيسا لها ونائبا له والمفوضين بالتوقيع عن الشركة.
ب-
يكون لمدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو لهيئة المديرين فيها الصلاحيات الكاملة في إدارة الشركة في الحدود التي يبينها نظامها. وتعتبر الأعمال والتصرفات التي يقوم بها أو يمارسها المدير أو هيئة المديرين باسم الشركة ملزمة لها في مواجهة الغير الذي يتعامل مع الشركة بحسن نية بغض النظر عن أي قيد يرد في نظام الشركة أو عقد تأسيسها.
ج-
يعد الغير الذي يتعامل مع الشركة حسن النية ما لم يثبت غير ذلك على انه لا يلزم ذلك الغير بالتحقق من وجود أي قيد على صلاحيات المدير أو هيئة المديرين على سلطتهم في إلزام الشركة بموجب عقدها أو نظامها.
المادة (135) تمثيل الحكومة والمؤسسات الرسمية في مجلس الإدارة
أ-
1.
اذا ساهمت الحكومة او اي من الشركات المملوكة لها بالكامل او اي من المؤسسات
الرسمية العامة او اي شخصية اعتبارية عامة اخرى كالمؤسسة العامة للضمان
الاجتماعي في شركة مساهمة عامة تمثل في مجلس ادارتها بما يتناسب مع نسبة
مساهمتها في رأسمال الشركة اذا كانت هذه النسبة تؤهلها لعضوية او اكثر في
المجلس، وتحرم في هذه الحالة من المشاركة في انتخاب اعضاء المجلس االخرين،
واذا قلت مساهمتها عن النسبة التي تؤهلها لعضوية المجلس فتمارس حقها في
الترشيح لهذه العضوية والمشاركة في انتخاب اعضاء المجلس شانها شأن اي مساهم
آخر، وفي جميع هذه الحاالت يتمتع من يمثلها في المجلس بجميع حقوق العضوية
ويتحمل واجباتها، ويشترط ان ال يعين اي شخص بمقتضى أحكام هذه الفقرة عضوا
في اكثر من مجلس ادارة شركتين تساهم فيهما الحكومة او المؤسسة الرسمية العامة
او الشخصية االعتبارية العامة بما في ذلك الشركات العربية و االجنبية التي تساهم
فيها اي من هذه الجهات.
2.
إذا تم، وفي أي حال من الاحوال، تعيين ممثل للحكومة أو المؤسسة الرسمية العامة أو الشخصية الاعتبارية العامة في أكثر من مجلس إدارة شركتين فعليه وتحت طائلة المسؤولية القانونية والتأديبية تصحيح وضعه وفقا لأحكام البند (1) من هذه الفقرة ، خلال مدة لا تتجاوز شهرا، باعلام الجهة المختصة التي يمثلها لتعيين بديل له في الشركة التي تخلى عن عضويته فيها واشعار المراقب بذلك، وينطبق هذا الحكم على جميع الحالات القائمة حين نفاذ أحكام هذا القانون.
ب-
تستمر عضوية ممثل الحكومة أو المؤسسة الرسمية العامة أو الشخصية الاعتبارية العامة الأخرى في مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة للمدة المقررة للمجلس، وللجهة التي عينته استبدال غيره به في أي وقت من الاوقات ليكمل مدة سلفه في المجلس ، أو انتداب من يحل محله بصورة مؤقتة في حالة مرضه أو غيابه عن المملكة على ان تبلغ الشركة خطيا في الحالتين.
ج-
إذا استقال العضو الذي يمثل الحكومة أو المؤسسة الرسمية العامة أو أي شخصية اعتبارية عامة أخرى من عضوية مجلس إدارة الشركة فتعتبر الاستقالة نافذة بحقه، وللجهة التي كان يمثلها في مجلس الإدارة تعيين من يحل محله فيه.
د-
تحدد الأحكام الخاصة بتعيين ممثلي الحكومة في مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة بموجب قانون المؤسسة الاردنية للاستثمار والأنظمة الصادرة بمقتضاه وأي تشريع آخر يعدله أو يحل محله.
هـ-
تطبق أحكام هذه المادة على الحكومات والأشخاص الاعتبارية العامة غير الاردنية عند مساهمتها في رؤوس اموال الشركات الاردنية.
المادة (136): تمثيل الشخص الاعتباري في مجلس الإدارة
إذا كـان الشـخـص الاعتباري من غير الأشخاص العامـة المشـار إليهم في المـادة (135) من هذا القانون مساهما في شركة مساهمة عامة، فيجوز له الترشح لعدد من المقاعد في مجلس الإدارة حسب نسبة مساهمته في رأسمال الشركة وفي حال انتخابه عليه تسمية شخص طبيعي لتمثيله في مجلس الإدارة خلال عشرة أيام من تاريخ انتخابه وعلى أن تتوافر فيه شروط ومؤهلات العضوية المنصوص عليها في هذا القانون باستثناء حيازته للأسهم المؤهلة لعضوية المجلس، ويعتبر الشخص الاعتباري فاقدا لعضويته إذا لم يقم بتسمية ممثله خلال شهر من تاريخ انتخابه، كما يجوز له استبدال شخص طبيعي اخر بممثله خلال مدة المجلس.
محصلة التداول
عدد أعضاء هيئة المديرين غير مكتمل
المادة (133): الأسهم الواجب امتلاكها للترشيح لعضوية المجلس
أ-
يحدد نظام الشركة المساهمة العامة عدد الأسهم التي يشترط أن يكون الشخص مالكاً لها في الشركة حتى يترشح لعضوية مجلس إدارتها ويبقى محتفظاً بعضويته فيه، ويشترط في هذه الأسهم أن لا تكون محجوزة أو مرهونة أو مقيدة بأي قيد آخر يمنع التصرف المطلق بها، ويستثنى من هذا الحكم القيد المنصوص عليه في المادة (100) من هذا القانون الذي يقضي بعدم جواز التصرف في الأسهم التأسيسية.
ب-
يبقى النصاب المؤهل لعضوية مجلس الإدارة محجوزاً ما دام مالك الأسهم عضواً في المجلس ولمدة ستة أشهر بعد انتهاء عضويته فيها، ولا يجوز التداول بها خلال تلك المدة. وتحقيقاً لذلك توضع إشارة الحجز عليها مع الإشارة إلى ذلك في سجل المساهمين ويعتبر هذا الحجز رهناً لمصلحة الشركة ولضمان المسؤوليات والالتزامات المترتبة على ذلك العضو وعلى مجلس الإدارة.
ج-
تسقط تلقائياً عضوية أي عضو من أعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة إذا نقص عدد الأسهم التي يجب أن يكون مالكاً لها بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، لأي سبب من الأسباب أو تثبيت الحجز عليها بحكم قضائي اكتسب الدرجة القطعية أو تم رهنها خلال مدة عضويته، ما لم يكمل الأسهم التي نقصت من أسهم التأهيل الخاصة به خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً، ولا يجوز له أن يحضر أي اجتماع لمجلس الإدارة خلال حدوث النقص في أسهمه.
المادة(95): تحديد رأس مال الشركة ومدة تسديد الجزء غير المكتتب به
أ-
يحدد رأس مال الشركة المساهمة العامة المصرح به وكذلك الجزء المكتتب به فعلاً بالدينار الأردني ويقسم إلى أسهم اسمية وتكون قيمة السهم ديناراً واحداً، شريطة أن لا يقـل رأس المــال المصـرح بــه عـن خمسمائة ألف (500,000) دينار ورأس المال المكتتب به عن مئة ألف (100,000) دينار أو عشرين بالمائة (20%) من رأس المال المصرح به أيهما أكثر .
ب-
مع مراعاة أحكام الفقرة (د) من هذه المادة يسدد الجزء غير المكتتب به خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسجيل الشركة أو زيادة رأس المال، حسب مقتضى الحال، وفي حال التخلف عن تسديد الجزء غير المكتتب به خلال هذه المدة يراعى ما يلي:
1.
إذا كــــان رأس الـمــال المـكـتتـب بــه يزيــد عـن خـمسمائـة ألـــــف (500,000) دينار عند انتهاء المدة فيصبح رأس مال الشركة المصرح به هو رأس مالها المكتتب به فعلاً.
2.
إذا كـــان رأس الـمـال المــكـتتب بــه يـقـــل عــن خـمسمائــة ألـــف (500,000) دينار عند انتهاء المدة فعلى المراقب إنذار الشركة بضرورة العمل على تسديد فرق المبلغ اللازم حتى يصبح رأس مال الشركة المكتتب به فعلاً خمسمائة ألف (500,000) دينار وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ الإنذار إلى الشركة، فإذا تخلفت الشركة عن ذلك فيحق للمراقب بعدها الطلب إلى المحكمة تصفية الشركة حسب أحكام المادة (266) من هذا القانون.
ج-
يجوز لمجلس إدارة الشركة إعادة طرح أسهم غير مكتتب بها من رأس مال الشركة المصرح به حسب ما تقتضيه مصلحة الشركة وبالقيمة التي يراها المجلس مناسبة سواء كانت هذه القيمة مساوية لقيمة السهم الاسمية أو أعلى أو اقل منها على أن تصدر هذه الأسهم وفقاً لأحكام الأنظمة والتشريعات المعمول بها.
د-
على مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة الحصول على موافقة الهيئة العامة غير العادية في حال تغطية الأسهم غير المكتتب بها بأي من الطرق التالية:
1.
ضم الاحتياطي الاختياري لرأسمال الشركة.
2.
رسملة ديون الشركة أو أي جزء منها شريطة موافقة أصحاب هذه الديون خطياً على ذلك.
3.
تحويل اسناد القرض القابلة للتحويل إلى أسهم وفقاً لأحكام هذا القانون.
هـ-
يجوز بقرار من الهيئة العامة وفق الأسس التي تحددها لهذه الغاية تخصيص جزء من رأسمال الشركة غير المكتتب به لعرضه على العاملين لدى الشركة كحافز لهم، ويجوز في هذه الحالة بقاء هذا الجزء معروضاً عليهم لمدة لا تزيد على أربع سنوات من تاريخ تسجيل الشركة أو زيادة رأسمالها، حسب مقتضى الحال.
و-
لمجلس الإدارة إصدار الأسهم حسب ما تسمح به أحكام قانون الأوراق المالية المعمول به.
المادة(95): تحديد رأس مال الشركة ومدة تسديد الجزء غير المكتتب به
أ-
يحدد رأس مال الشركة المساهمة العامة المصرح به وكذلك الجزء المكتتب به فعلاً بالدينار الأردني ويقسم إلى أسهم اسمية وتكون قيمة السهم ديناراً واحداً، شريطة أن لا يقـل رأس المــال المصـرح بــه عـن خمسمائة ألف (500,000) دينار ورأس المال المكتتب به عن مئة ألف (100,000) دينار أو عشرين بالمائة (20%) من رأس المال المصرح به أيهما أكثر .
ب-
مع مراعاة أحكام الفقرة (د) من هذه المادة يسدد الجزء غير المكتتب به خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسجيل الشركة أو زيادة رأس المال، حسب مقتضى الحال، وفي حال التخلف عن تسديد الجزء غير المكتتب به خلال هذه المدة يراعى ما يلي:
1.
إذا كــــان رأس الـمــال المـكـتتـب بــه يزيــد عـن خـمسمائـة ألـــــف (500,000) دينار عند انتهاء المدة فيصبح رأس مال الشركة المصرح به هو رأس مالها المكتتب به فعلاً.
2.
إذا كـــان رأس الـمـال المــكـتتب بــه يـقـــل عــن خـمسمائــة ألـــف (500,000) دينار عند انتهاء المدة فعلى المراقب إنذار الشركة بضرورة العمل على تسديد فرق المبلغ اللازم حتى يصبح رأس مال الشركة المكتتب به فعلاً خمسمائة ألف (500,000) دينار وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ الإنذار إلى الشركة، فإذا تخلفت الشركة عن ذلك فيحق للمراقب بعدها الطلب إلى المحكمة تصفية الشركة حسب أحكام المادة (266) من هذا القانون.
ج-
يجوز لمجلس إدارة الشركة إعادة طرح أسهم غير مكتتب بها من رأس مال الشركة المصرح به حسب ما تقتضيه مصلحة الشركة وبالقيمة التي يراها المجلس مناسبة سواء كانت هذه القيمة مساوية لقيمة السهم الاسمية أو أعلى أو اقل منها على أن تصدر هذه الأسهم وفقاً لأحكام الأنظمة والتشريعات المعمول بها.
د-
على مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة الحصول على موافقة الهيئة العامة غير العادية في حال تغطية الأسهم غير المكتتب بها بأي من الطرق التالية:
1.
ضم الاحتياطي الاختياري لرأسمال الشركة.
2.
رسملة ديون الشركة أو أي جزء منها شريطة موافقة أصحاب هذه الديون خطياً على ذلك.
3.
تحويل اسناد القرض القابلة للتحويل إلى أسهم وفقاً لأحكام هذا القانون.
هـ-
يجوز بقرار من الهيئة العامة وفق الأسس التي تحددها لهذه الغاية تخصيص جزء من رأسمال الشركة غير المكتتب به لعرضه على العاملين لدى الشركة كحافز لهم، ويجوز في هذه الحالة بقاء هذا الجزء معروضاً عليهم لمدة لا تزيد على أربع سنوات من تاريخ تسجيل الشركة أو زيادة رأسمالها، حسب مقتضى الحال.
و-
لمجلس الإدارة إصدار الأسهم حسب ما تسمح به أحكام قانون الأوراق المالية المعمول به.
المادة (132): مجلس الإدارة
أ-
يتولى إدارة الشركة المساهمة العامة مجلس إدارة لا يقل عدد أعضائه عن ثلاثة أشخاص ولا يزيد على ثلاثة عشر شخصاً وفقاً لما يحدده نظام الشركة. ويتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة بالاقتراع السري وفقاً لأحكام هذا القانون. ويقوم بمهام ومسؤوليات إدارة أعمالها لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه.
ب-
على مجلس الإدارة أن يدعو الهيئة العامة للشركة للاجتماع خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من مدته لتنتخب مجلس إدارة يحل محله من تاريخ انتخابه، على أن يستمر في عمله إلى أن ينتخب مجلس الإدارة الجديد إذا تأخر انتخابه لأي سبب من الأسباب، ويشترط في ذلك أن لا تزيد مدة ذلك التأخير في أي حالة من الحالات على ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء مدة المجلس القائم.
المادة (60): إدارة الشركة
أ-
يتولى إدارة الشركة مدير أو هيئة مديرين لا يقل عدد أعضائها عن اثنين ولا يزيد على سبعة سواء كانوا من الشركاء أو من غيرهم وذلك وفقا لما ينص عليه النظام الأساسي للشركة لمدة أربع سنوات ويجوز أن ينص النظام على مدة اقل من ذلك وتنتخب هيئة المديرين رئيسا لها ونائبا له والمفوضين بالتوقيع عن الشركة.
ب-
يكون لمدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو لهيئة المديرين فيها الصلاحيات الكاملة في إدارة الشركة في الحدود التي يبينها نظامها. وتعتبر الأعمال والتصرفات التي يقوم بها أو يمارسها المدير أو هيئة المديرين باسم الشركة ملزمة لها في مواجهة الغير الذي يتعامل مع الشركة بحسن نية بغض النظر عن أي قيد يرد في نظام الشركة أو عقد تأسيسها.
ج-
يعد الغير الذي يتعامل مع الشركة حسن النية ما لم يثبت غير ذلك على انه لا يلزم ذلك الغير بالتحقق من وجود أي قيد على صلاحيات المدير أو هيئة المديرين على سلطتهم في إلزام الشركة بموجب عقدها أو نظامها.
المادة (167):
أ-
إذا قدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة استقالاتهم أو فقد المجلس نصابة القانوني بسبب استقالة عدد من أعضائه أو إذا لم تتمكن الهيئة العامة من انتخاب مجلس إدارة للشركة فعلى الوزير بناء على تنسب المراقب تشكيل لجنة مؤقتة من ذوي الخبرة والاختصاص بالعدد الذي يراه مناسبا ويعين لها رئيسا ونائبا له من بين أعضائها لتتولى إدارة الشركة، ودعوة الهيئة العامة لها للاجتماع خلال مدة لا تزيد على ستة اشهر من تاريخ تشكليها لانتخاب مجلس إدارة جديد للشركة، ويمنح رئيس اللجنة واعضاؤها مكافأة على حساب الشركة وفقاً لما يقرره الوزير.
المادة (167) حق الوزير في تشكيل لجنة لإدارة الشركة عند استقالة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة
أ-
إذا قدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة استقالاتهم أو فقد المجلس نصابة القانوني بسبب استقالة عدد من أعضائه أو إذا لم تتمكن الهيئة العامة من انتخاب مجلس إدارة للشركة فعلى الوزير بناء على تنسب المراقب تشكيل لجنة مؤقتة من ذوي الخبرة والاختصاص بالعدد الذي يراه مناسبا ويعين لها رئيسا ونائبا له من بين أعضائها لتتولى إدارة الشركة، ودعوة الهيئة العامة لها للاجتماع خلال مدة لا تزيد على ستة اشهر من تاريخ تشكليها لانتخاب مجلس إدارة جديد للشركة، ويمنح رئيس اللجنة واعضاؤها مكافأة على حساب الشركة وفقاً لما يقرره الوزير.
ب-
تطبق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على البنوك وشركات الخدمات المالية وشركات التامين ، بعد الاستئناس برأي محافظ البنك المركزي، وهيئة الاوراق المالية وهيئة تنظيم قطاع التامين حسب مقتضى الحال.
المادة (168) وجوب تبليغ المراقب عند تعرض الشركة لخسارة جسيمة وحق الوزير في حل المجلس
أ-
إذا تعرضت الشركة لاوضاع مالية أو ادارية سيئة أو تعرضت لخسائر جسيمة تؤثر في حقوق المساهمين أو في حقوق دائنيها أو قيام مجلس إدارتها أو أي من أعضاء المجلس أو مديرها العام باستغلال صلاحياته ومركزه بأي صورة كانت لتحقق له أو لغيره أي منفعة بطريقة غير مشروعة ويسري هذا الحكم في حال امتناع أي منهم عن عمل يستوجب القانون القيام به أو قيامه بأي عمل ينطوي على تلاعب أو يعتبر اختلاسا أو احتيالا أو تزويرا أو اساءة ائتمان وبشكل يؤدي إلى المساس بحقوق الشركة أو مساهميها أو الغير فعلى رئيس مجلس إدارتها أو احد أعضائها أو مديرها العام أو مدقق حساباتها تبليغ المراقب بذلك وذلك تحت طائلة المسؤولية التقصيرية في حالة عدم التبليغ عن ذلك.
ب-
يقوم الوزير في أي من هذه الحالات بناء على تنسيب المراقب بعد التحقق من صحة ما ورد في التبليغ بحل مجلس إدارة الشركة وتشكيل لجنة من ذوي الخبرة والاختصاص لإدارة الشركة بالعدد الذي يراه مناسباً لمدة ستة شهور قابلة للتمديد لمرتين على الأكثر ويعين رئيساً لها ونائباً للرئيس من بين أعضائها وعليها في هذه الحالة دعوة الهيئة العامة خلال تلك المدة لانتخاب مجلس إدارة جديد للشركة ويمنح رئيس اللجنة وأعضائها مكافأة على حساب الشركة وفقاً لما يقرره الوزير.
ج-
تسري أحكام هذه المادة على الشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات المساهمة الخاصة في أي حالة يوافق عليها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.
المادة (135) تمثيل الحكومة والمؤسسات الرسمية في مجلس الإدارة
أ-
1.
اذا ساهمت الحكومة او اي من الشركات المملوكة لها بالكامل او اي من المؤسسات
الرسمية العامة او اي شخصية اعتبارية عامة اخرى كالمؤسسة العامة للضمان
الاجتماعي في شركة مساهمة عامة تمثل في مجلس ادارتها بما يتناسب مع نسبة
مساهمتها في رأسمال الشركة اذا كانت هذه النسبة تؤهلها لعضوية او اكثر في
المجلس، وتحرم في هذه الحالة من المشاركة في انتخاب اعضاء المجلس االخرين،
واذا قلت مساهمتها عن النسبة التي تؤهلها لعضوية المجلس فتمارس حقها في
الترشيح لهذه العضوية والمشاركة في انتخاب اعضاء المجلس شانها شأن اي مساهم
آخر، وفي جميع هذه الحاالت يتمتع من يمثلها في المجلس بجميع حقوق العضوية
ويتحمل واجباتها، ويشترط ان ال يعين اي شخص بمقتضى أحكام هذه الفقرة عضوا
في اكثر من مجلس ادارة شركتين تساهم فيهما الحكومة او المؤسسة الرسمية العامة
او الشخصية االعتبارية العامة بما في ذلك الشركات العربية و االجنبية التي تساهم
فيها اي من هذه الجهات.
2.
إذا تم، وفي أي حال من الاحوال، تعيين ممثل للحكومة أو المؤسسة الرسمية العامة أو الشخصية الاعتبارية العامة في أكثر من مجلس إدارة شركتين فعليه وتحت طائلة المسؤولية القانونية والتأديبية تصحيح وضعه وفقا لأحكام البند (1) من هذه الفقرة ، خلال مدة لا تتجاوز شهرا، باعلام الجهة المختصة التي يمثلها لتعيين بديل له في الشركة التي تخلى عن عضويته فيها واشعار المراقب بذلك، وينطبق هذا الحكم على جميع الحالات القائمة حين نفاذ أحكام هذا القانون.
ب-
تستمر عضوية ممثل الحكومة أو المؤسسة الرسمية العامة أو الشخصية الاعتبارية العامة الأخرى في مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة للمدة المقررة للمجلس، وللجهة التي عينته استبدال غيره به في أي وقت من الاوقات ليكمل مدة سلفه في المجلس ، أو انتداب من يحل محله بصورة مؤقتة في حالة مرضه أو غيابه عن المملكة على ان تبلغ الشركة خطيا في الحالتين.
ج-
إذا استقال العضو الذي يمثل الحكومة أو المؤسسة الرسمية العامة أو أي شخصية اعتبارية عامة أخرى من عضوية مجلس إدارة الشركة فتعتبر الاستقالة نافذة بحقه، وللجهة التي كان يمثلها في مجلس الإدارة تعيين من يحل محله فيه.
د-
تحدد الأحكام الخاصة بتعيين ممثلي الحكومة في مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة بموجب قانون المؤسسة الاردنية للاستثمار والأنظمة الصادرة بمقتضاه وأي تشريع آخر يعدله أو يحل محله.
هـ-
تطبق أحكام هذه المادة على الحكومات والأشخاص الاعتبارية العامة غير الاردنية عند مساهمتها في رؤوس اموال الشركات الاردنية.
المادة (136): تمثيل الشخص الاعتباري في مجلس الإدارة
إذا كـان الشـخـص الاعتباري من غير الأشخاص العامـة المشـار إليهم في المـادة (135) من هذا القانون مساهما في شركة مساهمة عامة، فيجوز له الترشح لعدد من المقاعد في مجلس الإدارة حسب نسبة مساهمته في رأسمال الشركة وفي حال انتخابه عليه تسمية شخص طبيعي لتمثيله في مجلس الإدارة خلال عشرة أيام من تاريخ انتخابه وعلى أن تتوافر فيه شروط ومؤهلات العضوية المنصوص عليها في هذا القانون باستثناء حيازته للأسهم المؤهلة لعضوية المجلس، ويعتبر الشخص الاعتباري فاقدا لعضويته إذا لم يقم بتسمية ممثله خلال شهر من تاريخ انتخابه، كما يجوز له استبدال شخص طبيعي اخر بممثله خلال مدة المجلس.