image image
image Englishالفيسبوكإتصل بنامحتويات الموقعالصفحة الرئيسية
  الجمعة  3 أيار  2024  - 06:58 


 
image
image
 
الرقم العالمي ISIN - خدمات
قطاع البنوك
قطاع التأمين
قطاع الخدمات
قطاع الصناعة
المصدرين العامين
جميع الارقام العالمية المصدرة
فعال غير فعال
التسلسل رقم الورقة المالية الرقم العالمي
ISIN
اسم الورقة المالية نوع الورقة المالية
1 111027 JO1102711016 بيت المال للإدخار والإستثمار للإسكان ( بيتنا ) سهم
2 121033 JO2103311012 داركم للإستثمار سهم
3 131003 JO3100311013 الفنادق والسياحة الأردنية سهم
4 131004 JO3100411011 الكهرباء الأردنية سهم
5 131005 JO3100511018 العربية الدولية للفنادق سهم
6 131010 JO3101011018 كهرباء محافظة إربد سهم
7 131011 JO3101111016 الشامخة للإستثمارات العقارية والمالية سهم
8 131012 JO3101211014 الخطوط البحرية الوطنية الأردنية سهم
9 131013 JO3101311012 المؤسسة الصحفية الأردنية ( الرأي ) سهم
10 131014 JO3101411010 الحمة المعدنية الأردنية سهم
11 131017 JO3101711013 الأردن ديكابولس للأملاك سهم
12 131018 JO3101811011 المحفظة الوطنية للأوراق المالية سهم
13 131019 JO3101911019 التجمعات للمشاريع السياحية سهم
14 131022 JO3102211013 الأسواق الحرة الأردنية سهم
15 131023 JO3102311011 المركز الأردني للتجارة الدولية سهم
16 131025 JO3102511016 الإستثمارية القابضة للمغتربين الأردنيين سهم
17 131027 JO3102711012 الموارد للتنمية والإستثمار سهم
18 131030 JO3103011016 الأردنية للصحافة والنشر ( الدستور ) سهم
19 131034 JO3103411018 السلام الدولية للنقل والتجارة سهم
20 131035 JO3103511015 البحر المتوسط للإستثمارات السياحية سهم
21 131036 JO3103611013 الإنماء للإستثمارات والتسهيلات المالية سهم
22 131039 JO3103911017 الثقة للإستثمارات الأردنية سهم
23 131051 JO3105111012 الزرقاء للتعليم والإستثمار سهم
24 131052 JO3105211010 العربية الدولية للتعليم والإستثمار سهم
25 131055 JO3105511013 الثقة للنقل الدولي سهم
26 131062 JO3106211019 التسهيلات التجارية الأردنية سهم
27 131064 JO3106411015 الأهلية للمشاريع سهم
28 131065 JO3106511012 الضمان للإستثمار سهم
29 131067 JO3106711018 زارة للإستثمار ( قابضة ) سهم
30 131069 JO3106911014 الإتحاد للإستثمارات المالية سهم
31 131071 JO3107111010 الأردنية لضمان القروض سهم
32 131073 JO3107311016 الإتحاد لتطوير الاراضي سهم
33 131076 JO3107611019 التجمعات لخدمات التغذية والإسكان سهم
34 131077 JO3107711017 التجمعات الإستثمارية المتخصصة سهم
35 131078 JO3107811015 الشرق للمشاريع الإستثمارية سهم
36 131080 JO3108011011 النقليات السياحية الأردنية سهم
37 131081 JO3108111019 المتخصصة للتجارة والإستثمارات سهم
38 131082 JO3108211017 الشرق العربي للإستثمارات المالية والإقتصادية سهم
39 131083 JO3108311015 الأردنية للإستثمار والنقل المتعدد سهم
40 131086 JO3108611018 الأردنية للإستثمارات المتخصصة سهم
41 131087 JO3108711016 تطوير العقارات سهم
42 131088 JO3108811014 إجادة للإستثمارات المالية سهم
43 131090 JO3109011010 المتحدة للإستثمارات المالية سهم
44 131092 JO3109211016 العرب للتنمية العقارية سهم
45 131097 JO3109711015 مجموعة العصر للإستثمار ( قابضة) سهم
46 131098 JO3109811013 الدولية للفنادق والأسواق التجارية سهم
47 131101 JO3110111015 المحفظة العقارية الإستثمارية سهم
48 131105 JO3110511016 الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري سهم
49 131203 JO3120311027 توليد الكهرباء المركزية سهم
50 131204 JO3120411025 توزيع الكهرباء سهم
51 131205 JO3120511014 فنادق الأراضي المقدسة سهم
52 131206 JO3120611012 الإتصالات الأردنية سهم
53 131207 JO3120711010 المجموعة الإستشارية الإستثمارية سهم
54 131208 JO3120811018 المقايضة للنقل والإستثمار سهم
55 131210 JO3121011014 الشرق العربي للتطوير والاستثمارات ( قابضة ) سهم
56 131211 JO3121111012 الأردن لتطوير المشاريع السياحية سهم
57 131213 JO3121311018 عالية الخطوط الجوية الملكية الأردنية (الملكية الأردنية) سهم
58 131216 JO3121611011 البريد الأردني سهم
59 131217 JO3121711019 المستثمرون الصناعية والعقارية سهم
60 131219 JO3121911015 بندار للتجارة والإستثمار سهم
61 131220 JO3122011013 الإسراء للتعليم والإستثمار سهم
62 131221 JO3122111011 البتراء للتعليم سهم
63 131222 JO3122211019 فيلادلفيا الدولية للإستثمارات التعليمية سهم
64 131224 JO3122411015 العالمية للوساطة والأسواق المالية سهم
65 131225 JO3122511012 الإنماء العربية للتجارة والإستثمارات العالمية سهم
66 131226 JO3122611010 بيت الإستثمار للخدمات المالية سهم
67 131227 JO3122711018 أموال إنفست سهم
68 131228 JO3122811016 مجموعة أوفتك (القابضة) سهم
69 131229 JO3122911014 العقارية الأردنية للتنمية سهم
70 131230 JO3123011012 الجنوب للإلكترونيات سهم
71 131231 JO3123111010 الأمل للإستثمارات المالية سهم
72 131232 JO3123211018 الفارس الوطنية للإستثمار والتصدير سهم
73 131233 JO3123311016 الرؤية للإستثمار سهم
74 131234 JO3123411014 عمد للإستثمار والتنمية العقارية سهم
75 131235 JO3123511011 وادي الشتا للإستثمارات السياحية سهم
76 131236 JO3123611019 الإحداثيات العقارية سهم
77 131238 JO3123811015 نوبار للتجارة والإستثمار سهم
78 131239 JO3123911013 فينيكس العربية القابضة سهم
79 131240 JO3124011011 ميثاق للإستثمارات العقارية سهم
80 131241 JO3124111019 المعاصرون للمشاريع الإسكانية سهم
81 131242 JO3124211017 الحجر الأزرق (الأردن) للاستثمارات سهم
82 131243 JO3124311015 مسافات للنقل المتخصص سهم
83 131244 JO3124411013 أوتاد للإستثمارات المتعددة سهم
84 131245 JO3124511010 نور كابيتال ماركتس للإستثمارات المتعددة سهم
85 131246 JO3124611018 الكفاءة للإستثمارات العقارية سهم
86 131247 JO3124711016 إتحاد المستثمرون العرب للتطوير العقاري سهم
87 131248 JO3124811014 شيركو للأوراق المالية سهم
88 131249 JO3124911012 السنابل الدولية للإستثمارات الإسلامية (القابضة) سهم
89 131250 JO3125011010 البلاد للأوراق المالية والأستثمار سهم
90 131251 JO3125111018 الأولى للتمويل سهم
91 131252 JO3125211016 الأردنية للإدارة والإستشارات سهم
92 131253 JO3125311014 الأردن الدولية للإستثمار سهم
93 131255 JO3125511019 الديرة للإستثمار والتطوير العقاري سهم
94 131256 JO3125611017 المتكاملة للنقل المتعدد سهم
95 131258 JO3125811013 المستقبل العربية للإستثمار سهم
96 131259 JO3125911011 آفاق للإستثمار والتطوير العقاري ( القابضة ) سهم
97 131260 JO3126011019 حدائق بابل المعلقة للإستثمارات سهم
98 131261 JO3126111017 الركائز للإستثمار سهم
99 131262 JO3126211015 مجموعة رم للنقل والإستثمار السياحي سهم
100 131263 JO3126311013 البطاقات العالمية سهم
101 131264 JO3126411011 المتكاملة للتأجير التمويلي سهم
102 131265 JO3126511018 التحديث للإستثمارات العقارية سهم
103 131267 JO3126711014 الكفاءة للإستثمارات المالية والاقتصادية سهم
104 131268 JO3126811012 تهامة للإستثمارات المالية سهم
105 131269 JO3126911010 الأردن الأولى للإستثمار سهم
106 131270 JO3127011018 المهنية للإستثمارات العقارية والإسكان سهم
107 131271 JO3127111016 أبعاد الأردن والإمارات للإستثمار التجاري سهم
108 131272 JO3127211014 النموذجية للمطاعم سهم
109 131274 JO3127411010 دارات الأردنية (القابضة) سهم
110 131275 JO3127511017 سبائك للإستثمار سهم
111 131278 JO3127811011 الشراع للتطوير العقاري والإستثمارات سهم
112 131279 JO3127911019 مستشفى إبن الهيثم سهم
113 131281 JO3128111015 أمواج العقارية سهم
114 131282 JO3128211013 دار الأمان للتمويل الاسلامي سهم
115 131283 JO3128311011 سرى للتنمية والإستثمار سهم
116 131284 JO3128411019 مساكن الأردن لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية سهم
117 131285 JO3128511016 عمون الدولية للإستثمارات المتعددة سهم
118 131286 JO3128611014 آفاق للطاقة سهم
119 131287 JO3128711012 الإنتقائية للاستثمار والتطوير العقاري سهم
120 131288 JO3128811010 المجموعة المتحدة للنقل البري سهم
121 131289 JO3128911018 رم للوساطة المالية سهم
122 131290 JO3129011016 العبور للشحن والنقل سهم
123 131292 JO3129211012 بورصة عمان سهم
124 131293 JO3129311010 الشرق الأوسط (القابضة) سهم
125 141003 JO4100311011 العربية للمشاريع الإستثمارية سهم
126 141010 JO4101011016 المتصدرة للأعمال والمشاريع سهم
127 141015 JO4101511015 الطاقات الكامنة للاستثمارات سهم
128 141031 JO4103111012 عقاري للصناعات والإستثمارات العقارية سهم
129 141032 JO4103211010 الأردنية للتطوير والإستثمار المالي سهم
130 141036 JO4103611011 المتكاملة لتطوير الأراضي والإستثمار سهم
131 141048 JO4104811016 الإقبال للإستثمار سهم
132 141058 JO4105811015 إنجاز للتنمية والمشاريع المتعددة سهم
133 141081 JO4108111017 النور للتأجير وإدارة العقارات سهم
134 141106 JO4110611012 مجمع الضليل الصناعي العقاري سهم
135 141107 JO4110711010 المتحدة التكاملية للصناعات المتعددة والإستثمارات العامة سهم
136 141117 JO4111711019 الإستثمارات والصناعات المتكاملة (قابضة) سهم
137 141218 JO4121811015 الأردنية لإدارة الصناديق الاستثمارية سهم
138 141223 JO4122311015 سبأ للطاقة المتجددة سهم
139 150293 JO3110541716 اسناد قرض الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 251 إستحقاق 29-05-2024 بفائدة 5.35% سند
140 150294 JO3110541724 اسناد قرض الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 252 إستحقاق 19-06-2024 بفائدة 5.50% سند
141 150297 JO3110541740 اسناد قرض الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 254 إستحقاق 21-08-2024 بفائدة 5.35% سند
142 150305 JO3110541815 اسناد قرض الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 261 إستحقاق 29-12-2024 بفائدة 4.75% سند
143 150343 JO3110561045 اسناد قرض الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 297 استحقاق 16-02-2026 بفائدة 4.00% سند
144 150345 JO3110561060 اسناد قرض الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 299 استحقاق 08-03-2028 بفائدة 4.25% سند
145 150347 JO3110561086 اسناد قرض الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 301 استحقاق 15-04-2028 بفائدة 4.25% سند
146 150348 JO3110561094 اسناد قرض الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 302 استحقاق 16-05-2024 بفائدة 3.25% سند
147 150349 JO3110561102 اسناد قرض الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 303 استحقاق 6-6-2028 بفائدة 4.25% سند
148 150350 JO3110561110 اسناد قرض الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 304 استحقاق 23-06-2024 بفائدة 3.50% سند
149 150352 JO3110561128 اسناد قرض الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 305 استحقاق 01-07-2024 بفائدة 3.40% سند
150 150353 JO3110561136 اسناد قرض الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 306 استحقاق 04-07-2028 بفائدة 4.25% سند
151 150354 JO3110561144 اسناد قرض الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 307 استحقاق 07-07-2024 بفائدة 3.50% سند
152 150355 JO3110561151 اسناد قرض الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 308 استحقاق 01-08-2028 بفائدة 4.40% سند
153 150356 JO3110561169 اسناد قرض الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 309 استحقاق 01-08-2024 بفائدة 3.55% سند
154 150357 JO3110561177 اسناد قرض الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 310 استحقاق 16-08-2028 بفائدة 4.45% سند
155 150358 JO3110561185 اسناد قرض الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 311 استحقاق 26-09-2024 بفائدة 3.55% سند
156 150359 JO3110561193 اسناد قرض الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 312 استحقاق 26-09-2024 بفائدة 3.40% سند
157 150360 JO3110561201 اسناد قرض الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 313 استحقاق 24-10-2026 بفائدة 3.65% سند
158 150361 JO3110561219 اسناد قرض الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 314 استحقاق 24-10-2028 بفائدة 4.10% سند
159 150363 JO3110561227 اسناد قرض الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 315 استحقاق 08-12-2024 بفائدة 3.50% سند
160 150364 JO3110561235 اسناد قرض الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 316 استحقاق 09-12-2024 بفائدة 3.50% سند
161 150365 JO3110561243 اسناد قرض الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 317 استحقاق 30-01-2025 بفائدة 3.45% سند
162 150366 JO3110561250 اسناد قرض الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 318 استحقاق 31-01-2029 بفائدة 4.35% سند
163 150367 JO3110561268 اسناد قرض الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 319 استحقاق 02-02-2025 بفائدة 3.75% سند
164 150369 JO3110561284 اسناد قرض الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 321 استحقاق 28-01-2027 بفائدة 4.25% سند
165 150370 JO3100541056 اسناد قرض العربية الدولية للفنادق رقم 5 استحقاق 13-02-2027 بفائدة 5.500% سند
166 150371 JO3110561292 اسناد قرض الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 322 استحقاق 27-02-2025 بفائدة 3.90% سند
167 150372 JO3110561300 اسناد قرض الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 323 استحقاق 10-03-2025 بفائدة 3.95% سند
168 150373 JO3110561318 اسناد قرض الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 324 استحقاق 23-03-2025 بفائدة 3.85% سند
169 150374 JO3110561326 اسناد قرض الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 325 استحقاق 27-03-2025 بفائدة 3.80% سند
170 150375 JO3110561334 اسناد قرض الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 326 استحقاق 07-04-2025 بفائدة 4.60% سند
171 150376 JO3110561342 اسناد قرض الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 327 استحقاق 17-04-2025 بفائدة 4.60% سند
172 150377 JO3110561359 اسناد قرض الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 328 استحقاق 26-04-2025 بفائدة 4.60% سند
173 150378 JO3110561367 اسناد قرض الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 329 استحقاق 19-07-2025 بفائدة 4.90% سند
174 150380 JO3110561375 اسناد قرض الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 330 استحقاق 13-12-2024 بفائدة 6.40% سند
175 150382 JO3110561383 اسناد قرض الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 331 استحقاق 18-12-2024 بفائدة 6.40% سند
176 150383 JO3110561391 اسناد قرض الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 332 استحقاق 22-03-2026 بفائدة 6.90% سند
177 150384 JO3110561409 اسناد قرض الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 333 استحقاق 02-07-2024 بفائدة 6.25% سند
178 150386 JO3110561417 اسناد قرض الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 334 استحقاق 21-09-2025 بفائدة 6.75% سند
179 150387 JO3110561425 اسناد قرض الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 335 استحقاق 31-03-2025 بفائدة 6.90% سند
180 150388 JO3106241099 اسناد قرض التسهيلات التجارية الأردنية رقم 9 استحقاق 06-01-2025 بفائدة 7.50% سند
181 150389 JO3110561433 اسناد قرض الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 336 استحقاق 25-02-2026 بفائدة 6.35% سند
182 150390 JO3110561441 اسناد قرض الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري رقم 337 استحقاق 03-03-2025 بفائدة 7.15% سند
 
المادة (146): العضوية في اكثر من مجلس ادارة
أ-

يجوز للشخص أن يكون عضواً في مجالس إدارة ثلاث شركات مساهمة عامة على الأكثر في وقت واحد بصفته الشخصية، كما يجوز له أن يكون ممثلاً لشخص اعتباري في مجالس إدارة ثلاث شركات مساهمة عامة على الأكثر، وفي جميع الأحوال لا يجوز للشخص أن يكون عضواً في أكثر من مجالس إدارة خمس شركات مساهمة عامة بصفته الشخصية في بعضها وبصفته ممثلاً لشخص اعتباري في بعضها الآخر وتعتبر أي عضوية حصل عليها في مجلس إدارة شركة مساهمة خلافاً لأحكام هذه الفقرة باطلة حكماً .

ب-

على كل عضو يتم انتخابه في مجلس إدارة أي شركة مساهمة عامة أن يعلم المراقب خطياً عن أسماء الشركات التي يشترك في عضوية مجالس إدارتها.

ج-

لا يجوز لأي شخص أن يرشح نفسه لعضوية مجلس إدارة أي شركة مساهمة عامة بصفته الشخصية أو ممثلاً لشخص اعتباري إذا كان عدد العضويات التي يشغلها قد بلغ العدد المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، الا انه يفسح له المجال بالاستقالة من احدى العضويات إذا رغب في ذلك خلال أسبوعين من تاريخ انتخابه للعضوية الجديدة، على انه لا يجوز له أن يحضر اجتماع مجلس إدارة الشركة التي انتخب عضواً فيها قبل أن يكون قد وفق وضعه مع أحكام هذه المادة .

المادة (150) :

على الأعضاء توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكام هذه التعليمات بما في ذلك إيداع الأوراق المالية طبقاً للقرارات الصادرة عن مجلس الإدارة لهذه الغاية.

المادة (60): إدارة الشركة

أ-

يتولى إدارة الشركة مدير أو هيئة مديرين لا يقل عدد أعضائها عن اثنين ولا يزيد على سبعة سواء كانوا من الشركاء أو من غيرهم وذلك وفقا لما ينص عليه النظام الأساسي للشركة لمدة أربع سنوات ويجوز أن ينص النظام على مدة اقل من ذلك وتنتخب هيئة المديرين رئيسا لها ونائبا له والمفوضين بالتوقيع عن الشركة.

ب-

يكون لمدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو لهيئة المديرين فيها الصلاحيات الكاملة في إدارة الشركة في الحدود التي يبينها نظامها. وتعتبر الأعمال والتصرفات التي يقوم بها أو يمارسها المدير أو هيئة المديرين باسم الشركة ملزمة لها في مواجهة الغير الذي يتعامل مع الشركة بحسن نية بغض النظر عن أي قيد يرد في نظام الشركة أو عقد تأسيسها.

ج-

يعد الغير الذي يتعامل مع الشركة حسن النية ما لم يثبت غير ذلك على انه لا يلزم ذلك الغير بالتحقق من وجود أي قيد على صلاحيات المدير أو هيئة المديرين على سلطتهم في إلزام الشركة بموجب عقدها أو نظامها.

المادة (135) تمثيل الحكومة والمؤسسات الرسمية في مجلس الإدارة

أ- 1.
اذا ساهمت الحكومة او اي من الشركات المملوكة لها بالكامل او اي من المؤسسات الرسمية العامة او اي شخصية اعتبارية عامة اخرى كالمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في شركة مساهمة عامة تمثل في مجلس ادارتها بما يتناسب مع نسبة مساهمتها في رأسمال الشركة اذا كانت هذه النسبة تؤهلها لعضوية او اكثر في المجلس، وتحرم في هذه الحالة من المشاركة في انتخاب اعضاء المجلس االخرين، واذا قلت مساهمتها عن النسبة التي تؤهلها لعضوية المجلس فتمارس حقها في الترشيح لهذه العضوية والمشاركة في انتخاب اعضاء المجلس شانها شأن اي مساهم آخر، وفي جميع هذه الحاالت يتمتع من يمثلها في المجلس بجميع حقوق العضوية ويتحمل واجباتها، ويشترط ان ال يعين اي شخص بمقتضى أحكام هذه الفقرة عضوا في اكثر من مجلس ادارة شركتين تساهم فيهما الحكومة او المؤسسة الرسمية العامة او الشخصية االعتبارية العامة بما في ذلك الشركات العربية و االجنبية التي تساهم فيها اي من هذه الجهات.
2.
إذا تم، وفي أي حال من الاحوال، تعيين ممثل للحكومة أو المؤسسة الرسمية العامة أو الشخصية الاعتبارية العامة في أكثر من مجلس إدارة شركتين فعليه وتحت طائلة المسؤولية القانونية والتأديبية تصحيح وضعه وفقا لأحكام البند (1) من هذه الفقرة ، خلال مدة لا تتجاوز شهرا، باعلام الجهة المختصة التي يمثلها لتعيين بديل له في الشركة التي تخلى عن عضويته فيها واشعار المراقب بذلك، وينطبق هذا الحكم على جميع الحالات القائمة حين نفاذ أحكام هذا القانون.
ب-
تستمر عضوية ممثل الحكومة أو المؤسسة الرسمية العامة أو الشخصية الاعتبارية العامة الأخرى في مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة للمدة المقررة للمجلس، وللجهة التي عينته استبدال غيره به في أي وقت من الاوقات ليكمل مدة سلفه في المجلس ، أو انتداب من يحل محله بصورة مؤقتة في حالة مرضه أو غيابه عن المملكة على ان تبلغ الشركة خطيا في الحالتين.
ج-
إذا استقال العضو الذي يمثل الحكومة أو المؤسسة الرسمية العامة أو أي شخصية اعتبارية عامة أخرى من عضوية مجلس إدارة الشركة فتعتبر الاستقالة نافذة بحقه، وللجهة التي كان يمثلها في مجلس الإدارة تعيين من يحل محله فيه.
د- تحدد الأحكام الخاصة بتعيين ممثلي الحكومة في مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة بموجب قانون المؤسسة الاردنية للاستثمار والأنظمة الصادرة بمقتضاه وأي تشريع آخر يعدله أو يحل محله.
هـ- تطبق أحكام هذه المادة على الحكومات والأشخاص الاعتبارية العامة غير الاردنية عند مساهمتها في رؤوس اموال الشركات الاردنية.

المادة (136): تمثيل الشخص الاعتباري في مجلس الإدارة

إذا كـان الشـخـص الاعتباري من غير الأشخاص العامـة المشـار إليهم في المـادة (135) من هذا القانون مساهما في شركة مساهمة عامة، فيجوز له الترشح لعدد من المقاعد في مجلس الإدارة حسب نسبة مساهمته في رأسمال الشركة وفي حال انتخابه عليه تسمية شخص طبيعي لتمثيله في مجلس الإدارة خلال عشرة أيام من تاريخ انتخابه وعلى أن تتوافر فيه شروط ومؤهلات العضوية المنصوص عليها في هذا القانون باستثناء حيازته للأسهم المؤهلة لعضوية المجلس، ويعتبر الشخص الاعتباري فاقدا لعضويته إذا لم يقم بتسمية ممثله خلال شهر من تاريخ انتخابه، كما يجوز له استبدال شخص طبيعي اخر بممثله خلال مدة المجلس.

محصلة التداول
عدد أعضاء هيئة المديرين غير مكتمل
المادة (133): الأسهم الواجب امتلاكها للترشيح لعضوية المجلس
أ-

يحدد نظام الشركة المساهمة العامة عدد الأسهم التي يشترط أن يكون الشخص مالكاً لها في الشركة حتى يترشح لعضوية مجلس إدارتها ويبقى محتفظاً بعضويته فيه، ويشترط في هذه الأسهم أن لا تكون محجوزة أو مرهونة أو مقيدة بأي قيد آخر يمنع التصرف المطلق بها، ويستثنى من هذا الحكم القيد المنصوص عليه في المادة (100) من هذا القانون الذي يقضي بعدم جواز التصرف في الأسهم التأسيسية.

ب-

يبقى النصاب المؤهل لعضوية مجلس الإدارة محجوزاً ما دام مالك الأسهم عضواً في المجلس ولمدة ستة أشهر بعد انتهاء عضويته فيها، ولا يجوز التداول بها خلال تلك المدة. وتحقيقاً لذلك توضع إشارة الحجز عليها مع الإشارة إلى ذلك في سجل المساهمين ويعتبر هذا الحجز رهناً لمصلحة الشركة ولضمان المسؤوليات والالتزامات المترتبة على ذلك العضو وعلى مجلس الإدارة.

ج-

تسقط تلقائياً عضوية أي عضو من أعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة إذا نقص عدد الأسهم التي يجب أن يكون مالكاً لها بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، لأي سبب من الأسباب أو تثبيت الحجز عليها بحكم قضائي اكتسب الدرجة القطعية أو تم رهنها خلال مدة عضويته، ما لم يكمل الأسهم التي نقصت من أسهم التأهيل الخاصة به خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً، ولا يجوز له أن يحضر أي اجتماع لمجلس الإدارة خلال حدوث النقص في أسهمه.

المادة(95): تحديد رأس مال الشركة ومدة تسديد الجزء غير المكتتب به

أ-

يحدد رأس مال الشركة المساهمة العامة المصرح به وكذلك الجزء المكتتب به فعلاً بالدينار الأردني ويقسم إلى أسهم اسمية وتكون قيمة السهم ديناراً واحداً، شريطة أن لا يقـل رأس المــال المصـرح بــه عـن خمسمائة ألف (500,000) دينار ورأس المال المكتتب به عن مئة ألف (100,000) دينار أو عشرين بالمائة (20%) من رأس المال المصرح به أيهما أكثر .

ب-

مع مراعاة أحكام الفقرة (د) من هذه المادة يسدد الجزء غير المكتتب به خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسجيل الشركة أو زيادة رأس المال، حسب مقتضى الحال، وفي حال التخلف عن تسديد الجزء غير المكتتب به خلال هذه المدة يراعى ما يلي:

1.

إذا كــــان رأس الـمــال المـكـتتـب بــه يزيــد عـن خـمسمائـة ألـــــف (500,000) دينار عند انتهاء المدة فيصبح رأس مال الشركة المصرح به هو رأس مالها المكتتب به فعلاً.

2.

إذا كـــان رأس الـمـال المــكـتتب بــه يـقـــل عــن خـمسمائــة ألـــف (500,000) دينار عند انتهاء المدة فعلى المراقب إنذار الشركة بضرورة العمل على تسديد فرق المبلغ اللازم حتى يصبح رأس مال الشركة المكتتب به فعلاً خمسمائة ألف (500,000) دينار وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ الإنذار إلى الشركة، فإذا تخلفت الشركة عن ذلك فيحق للمراقب بعدها الطلب إلى المحكمة تصفية الشركة حسب أحكام المادة (266) من هذا القانون.

ج-

يجوز لمجلس إدارة الشركة إعادة طرح أسهم غير مكتتب بها من رأس مال الشركة المصرح به حسب ما تقتضيه مصلحة الشركة وبالقيمة التي يراها المجلس مناسبة سواء كانت هذه القيمة مساوية لقيمة السهم الاسمية أو أعلى أو اقل منها على أن تصدر هذه الأسهم وفقاً لأحكام الأنظمة والتشريعات المعمول بها.

د-
على مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة الحصول على موافقة الهيئة العامة غير العادية في حال تغطية الأسهم غير المكتتب بها بأي من الطرق التالية:
1. ضم الاحتياطي الاختياري لرأسمال الشركة.
2.

رسملة ديون الشركة أو أي جزء منها شريطة موافقة أصحاب هذه الديون خطياً على ذلك.

3.

تحويل اسناد القرض القابلة للتحويل إلى أسهم وفقاً لأحكام هذا القانون.

هـ-

يجوز بقرار من الهيئة العامة وفق الأسس التي تحددها لهذه الغاية تخصيص جزء من رأسمال الشركة غير المكتتب به لعرضه على العاملين لدى الشركة كحافز لهم، ويجوز في هذه الحالة بقاء هذا الجزء معروضاً عليهم لمدة لا تزيد على أربع سنوات من تاريخ تسجيل الشركة أو زيادة رأسمالها، حسب مقتضى الحال.

و-

لمجلس الإدارة إصدار الأسهم حسب ما تسمح به أحكام قانون الأوراق المالية المعمول به.

المادة(95): تحديد رأس مال الشركة ومدة تسديد الجزء غير المكتتب به

أ-

يحدد رأس مال الشركة المساهمة العامة المصرح به وكذلك الجزء المكتتب به فعلاً بالدينار الأردني ويقسم إلى أسهم اسمية وتكون قيمة السهم ديناراً واحداً، شريطة أن لا يقـل رأس المــال المصـرح بــه عـن خمسمائة ألف (500,000) دينار ورأس المال المكتتب به عن مئة ألف (100,000) دينار أو عشرين بالمائة (20%) من رأس المال المصرح به أيهما أكثر .

ب-

مع مراعاة أحكام الفقرة (د) من هذه المادة يسدد الجزء غير المكتتب به خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسجيل الشركة أو زيادة رأس المال، حسب مقتضى الحال، وفي حال التخلف عن تسديد الجزء غير المكتتب به خلال هذه المدة يراعى ما يلي:

1.

إذا كــــان رأس الـمــال المـكـتتـب بــه يزيــد عـن خـمسمائـة ألـــــف (500,000) دينار عند انتهاء المدة فيصبح رأس مال الشركة المصرح به هو رأس مالها المكتتب به فعلاً.

2.

إذا كـــان رأس الـمـال المــكـتتب بــه يـقـــل عــن خـمسمائــة ألـــف (500,000) دينار عند انتهاء المدة فعلى المراقب إنذار الشركة بضرورة العمل على تسديد فرق المبلغ اللازم حتى يصبح رأس مال الشركة المكتتب به فعلاً خمسمائة ألف (500,000) دينار وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ الإنذار إلى الشركة، فإذا تخلفت الشركة عن ذلك فيحق للمراقب بعدها الطلب إلى المحكمة تصفية الشركة حسب أحكام المادة (266) من هذا القانون.

ج-

يجوز لمجلس إدارة الشركة إعادة طرح أسهم غير مكتتب بها من رأس مال الشركة المصرح به حسب ما تقتضيه مصلحة الشركة وبالقيمة التي يراها المجلس مناسبة سواء كانت هذه القيمة مساوية لقيمة السهم الاسمية أو أعلى أو اقل منها على أن تصدر هذه الأسهم وفقاً لأحكام الأنظمة والتشريعات المعمول بها.

د-
على مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة الحصول على موافقة الهيئة العامة غير العادية في حال تغطية الأسهم غير المكتتب بها بأي من الطرق التالية:
1. ضم الاحتياطي الاختياري لرأسمال الشركة.
2.

رسملة ديون الشركة أو أي جزء منها شريطة موافقة أصحاب هذه الديون خطياً على ذلك.

3.

تحويل اسناد القرض القابلة للتحويل إلى أسهم وفقاً لأحكام هذا القانون.

هـ-

يجوز بقرار من الهيئة العامة وفق الأسس التي تحددها لهذه الغاية تخصيص جزء من رأسمال الشركة غير المكتتب به لعرضه على العاملين لدى الشركة كحافز لهم، ويجوز في هذه الحالة بقاء هذا الجزء معروضاً عليهم لمدة لا تزيد على أربع سنوات من تاريخ تسجيل الشركة أو زيادة رأسمالها، حسب مقتضى الحال.

و-

لمجلس الإدارة إصدار الأسهم حسب ما تسمح به أحكام قانون الأوراق المالية المعمول به.

المادة (132): مجلس الإدارة

أ-
يتولى إدارة الشركة المساهمة العامة مجلس إدارة لا يقل عدد أعضائه عن ثلاثة أشخاص ولا يزيد على ثلاثة عشر شخصاً وفقاً لما يحدده نظام الشركة. ويتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة بالاقتراع السري وفقاً لأحكام هذا القانون. ويقوم بمهام ومسؤوليات إدارة أعمالها لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه.
ب-
على مجلس الإدارة أن يدعو الهيئة العامة للشركة للاجتماع خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من مدته لتنتخب مجلس إدارة يحل محله من تاريخ انتخابه، على أن يستمر في عمله إلى أن ينتخب مجلس الإدارة الجديد إذا تأخر انتخابه لأي سبب من الأسباب، ويشترط في ذلك أن لا تزيد مدة ذلك التأخير في أي حالة من الحالات على ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء مدة المجلس القائم.

المادة (60): إدارة الشركة

أ-

يتولى إدارة الشركة مدير أو هيئة مديرين لا يقل عدد أعضائها عن اثنين ولا يزيد على سبعة سواء كانوا من الشركاء أو من غيرهم وذلك وفقا لما ينص عليه النظام الأساسي للشركة لمدة أربع سنوات ويجوز أن ينص النظام على مدة اقل من ذلك وتنتخب هيئة المديرين رئيسا لها ونائبا له والمفوضين بالتوقيع عن الشركة.

ب-

يكون لمدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو لهيئة المديرين فيها الصلاحيات الكاملة في إدارة الشركة في الحدود التي يبينها نظامها. وتعتبر الأعمال والتصرفات التي يقوم بها أو يمارسها المدير أو هيئة المديرين باسم الشركة ملزمة لها في مواجهة الغير الذي يتعامل مع الشركة بحسن نية بغض النظر عن أي قيد يرد في نظام الشركة أو عقد تأسيسها.

ج-

يعد الغير الذي يتعامل مع الشركة حسن النية ما لم يثبت غير ذلك على انه لا يلزم ذلك الغير بالتحقق من وجود أي قيد على صلاحيات المدير أو هيئة المديرين على سلطتهم في إلزام الشركة بموجب عقدها أو نظامها.

المادة (167):

أ-
إذا قدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة استقالاتهم أو فقد المجلس نصابة القانوني بسبب استقالة عدد من أعضائه أو إذا لم تتمكن الهيئة العامة من انتخاب مجلس إدارة للشركة فعلى الوزير بناء على تنسب المراقب تشكيل لجنة مؤقتة من ذوي الخبرة والاختصاص بالعدد الذي يراه مناسبا ويعين لها رئيسا ونائبا له من بين أعضائها لتتولى إدارة الشركة، ودعوة الهيئة العامة لها للاجتماع خلال مدة لا تزيد على ستة اشهر من تاريخ تشكليها لانتخاب مجلس إدارة جديد للشركة، ويمنح رئيس اللجنة واعضاؤها مكافأة على حساب الشركة وفقاً لما يقرره الوزير.

المادة (167) حق الوزير في تشكيل لجنة لإدارة الشركة عند استقالة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة

أ-

إذا قدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة استقالاتهم أو فقد المجلس نصابة القانوني بسبب استقالة عدد من أعضائه أو إذا لم تتمكن الهيئة العامة من انتخاب مجلس إدارة للشركة فعلى الوزير بناء على تنسب المراقب تشكيل لجنة مؤقتة من ذوي الخبرة والاختصاص بالعدد الذي يراه مناسبا ويعين لها رئيسا ونائبا له من بين أعضائها لتتولى إدارة الشركة، ودعوة الهيئة العامة لها للاجتماع خلال مدة لا تزيد على ستة اشهر من تاريخ تشكليها لانتخاب مجلس إدارة جديد للشركة، ويمنح رئيس اللجنة واعضاؤها مكافأة على حساب الشركة وفقاً لما يقرره الوزير.

ب-
تطبق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على البنوك وشركات الخدمات المالية وشركات التامين ، بعد الاستئناس برأي محافظ البنك المركزي، وهيئة الاوراق المالية وهيئة تنظيم قطاع التامين حسب مقتضى الحال.

المادة (168) وجوب تبليغ المراقب عند تعرض الشركة لخسارة جسيمة وحق الوزير في حل المجلس

أ-

إذا تعرضت الشركة لاوضاع مالية أو ادارية سيئة أو تعرضت لخسائر جسيمة تؤثر في حقوق المساهمين أو في حقوق دائنيها أو قيام مجلس إدارتها أو أي من أعضاء المجلس أو مديرها العام باستغلال صلاحياته ومركزه بأي صورة كانت لتحقق له أو لغيره أي منفعة بطريقة غير مشروعة ويسري هذا الحكم في حال امتناع أي منهم عن عمل يستوجب القانون القيام به أو قيامه بأي عمل ينطوي على تلاعب أو يعتبر اختلاسا أو احتيالا أو تزويرا أو اساءة ائتمان وبشكل يؤدي إلى المساس بحقوق الشركة أو مساهميها أو الغير فعلى رئيس مجلس إدارتها أو احد أعضائها أو مديرها العام أو مدقق حساباتها تبليغ المراقب بذلك وذلك تحت طائلة المسؤولية التقصيرية في حالة عدم التبليغ عن ذلك.

ب-
يقوم الوزير في أي من هذه الحالات بناء على تنسيب المراقب بعد التحقق من صحة ما ورد في التبليغ بحل مجلس إدارة الشركة وتشكيل لجنة من ذوي الخبرة والاختصاص لإدارة الشركة بالعدد الذي يراه مناسباً لمدة ستة شهور قابلة للتمديد لمرتين على الأكثر ويعين رئيساً لها ونائباً للرئيس من بين أعضائها وعليها في هذه الحالة دعوة الهيئة العامة خلال تلك المدة لانتخاب مجلس إدارة جديد للشركة ويمنح رئيس اللجنة وأعضائها مكافأة على حساب الشركة وفقاً لما يقرره الوزير.
ج-

تسري أحكام هذه المادة على الشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات المساهمة الخاصة في أي حالة يوافق عليها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.

المادة (135) تمثيل الحكومة والمؤسسات الرسمية في مجلس الإدارة

أ- 1.
اذا ساهمت الحكومة او اي من الشركات المملوكة لها بالكامل او اي من المؤسسات الرسمية العامة او اي شخصية اعتبارية عامة اخرى كالمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في شركة مساهمة عامة تمثل في مجلس ادارتها بما يتناسب مع نسبة مساهمتها في رأسمال الشركة اذا كانت هذه النسبة تؤهلها لعضوية او اكثر في المجلس، وتحرم في هذه الحالة من المشاركة في انتخاب اعضاء المجلس االخرين، واذا قلت مساهمتها عن النسبة التي تؤهلها لعضوية المجلس فتمارس حقها في الترشيح لهذه العضوية والمشاركة في انتخاب اعضاء المجلس شانها شأن اي مساهم آخر، وفي جميع هذه الحاالت يتمتع من يمثلها في المجلس بجميع حقوق العضوية ويتحمل واجباتها، ويشترط ان ال يعين اي شخص بمقتضى أحكام هذه الفقرة عضوا في اكثر من مجلس ادارة شركتين تساهم فيهما الحكومة او المؤسسة الرسمية العامة او الشخصية االعتبارية العامة بما في ذلك الشركات العربية و االجنبية التي تساهم فيها اي من هذه الجهات.
2.
إذا تم، وفي أي حال من الاحوال، تعيين ممثل للحكومة أو المؤسسة الرسمية العامة أو الشخصية الاعتبارية العامة في أكثر من مجلس إدارة شركتين فعليه وتحت طائلة المسؤولية القانونية والتأديبية تصحيح وضعه وفقا لأحكام البند (1) من هذه الفقرة ، خلال مدة لا تتجاوز شهرا، باعلام الجهة المختصة التي يمثلها لتعيين بديل له في الشركة التي تخلى عن عضويته فيها واشعار المراقب بذلك، وينطبق هذا الحكم على جميع الحالات القائمة حين نفاذ أحكام هذا القانون.
ب-
تستمر عضوية ممثل الحكومة أو المؤسسة الرسمية العامة أو الشخصية الاعتبارية العامة الأخرى في مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة للمدة المقررة للمجلس، وللجهة التي عينته استبدال غيره به في أي وقت من الاوقات ليكمل مدة سلفه في المجلس ، أو انتداب من يحل محله بصورة مؤقتة في حالة مرضه أو غيابه عن المملكة على ان تبلغ الشركة خطيا في الحالتين.
ج-
إذا استقال العضو الذي يمثل الحكومة أو المؤسسة الرسمية العامة أو أي شخصية اعتبارية عامة أخرى من عضوية مجلس إدارة الشركة فتعتبر الاستقالة نافذة بحقه، وللجهة التي كان يمثلها في مجلس الإدارة تعيين من يحل محله فيه.
د- تحدد الأحكام الخاصة بتعيين ممثلي الحكومة في مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة بموجب قانون المؤسسة الاردنية للاستثمار والأنظمة الصادرة بمقتضاه وأي تشريع آخر يعدله أو يحل محله.
هـ- تطبق أحكام هذه المادة على الحكومات والأشخاص الاعتبارية العامة غير الاردنية عند مساهمتها في رؤوس اموال الشركات الاردنية.

المادة (136): تمثيل الشخص الاعتباري في مجلس الإدارة

إذا كـان الشـخـص الاعتباري من غير الأشخاص العامـة المشـار إليهم في المـادة (135) من هذا القانون مساهما في شركة مساهمة عامة، فيجوز له الترشح لعدد من المقاعد في مجلس الإدارة حسب نسبة مساهمته في رأسمال الشركة وفي حال انتخابه عليه تسمية شخص طبيعي لتمثيله في مجلس الإدارة خلال عشرة أيام من تاريخ انتخابه وعلى أن تتوافر فيه شروط ومؤهلات العضوية المنصوص عليها في هذا القانون باستثناء حيازته للأسهم المؤهلة لعضوية المجلس، ويعتبر الشخص الاعتباري فاقدا لعضويته إذا لم يقم بتسمية ممثله خلال شهر من تاريخ انتخابه، كما يجوز له استبدال شخص طبيعي اخر بممثله خلال مدة المجلس.

تم التحديث يوم الأربعاء الموافق 01-05-2024 في تمام الساعة 15:30:59
 
 
مركز إيداع الأوراق المالية. جميع الحقوق محفوظة © 2024