1. |
إشعار ملكية الأوراق المالية التي يملكها المستثمر وبأي تاريخ وذلك من خلال تقديم طلب إشعار ملكية أوراق مالية حسب الخيارات التالية:-
|
|
● |
ارصدة الملكية لكافة الأوراق المالية لدى جميع الأعضاء. |
|
● |
ارصدة الملكية لكافة الأوراق المالية لدى عضو محدد. |
|
● |
ارصدة الملكية لورقة مالية محددة لدى جميع الأعضاء. |
|
● |
ارصدة الملكية لورقة مالية محددة لدى عضو محدد. |
|
يستوفي المركز ديناران عمولة لكل إشعار ملكية. |
|
|
2. |
كشف حساب وذلك من خلال تقديم طلب كشف حساب اوراق مالية حسب الخيارات التالية:- |
|
● |
كشف حساب لجميع الأوراق المالية لدى جميع الأعضاء. |
|
● |
كشف حساب لورقة مالية محددة لدى جميع الأعضاء. |
|
● |
كشف حساب لجميع الأوراق المالية لدى عضو محدد. |
|
● |
كشف حساب لورقة مالية محددة لدى عضو محدد. |
|
يستوفي المركز عمولة دينار واحد عن كل كشف ورقة مالية محددة. |
|
|
|
1. |
صورة عن وثائق إثبات الشخصية لمالك الورقة المالية على أن تكون سارية المفعول. |
2. |
في حالة وجود وكيل قانوني يجب ان تكون الوكالة منظمة حسب الأصول. |
3. |
اذا كان مقدم الطلب وارث يجب تقديم ما يلي: |
|
أ- |
حجة حصر الإرث أو حجة التخارج (العام أو الخاص) حسب واقع الحال الأصلية أو صورة طبق الأصل على أن لا يتجاوز عمر الحجة المقدمة سواء كانت صادرة من داخل المملكة أو من خارجها ثلاث سنوات وفي حال تجاوز الحجة لهذه المدة وجب تصديقها بختم صورة طبق الأصل من الجهة التي أصدرتها وبأنه لم يجري عليها أي تخارج لغاية تاريخه أو بيان أي تخارجات (إن وجدت) حسب واقع الحال وعلى أن لا يتجاوز تاريخ المصادقة في هذه الحالة مدة ثلاث سنوات، وإذا كانت الحجة صادرة خارج الأردن، لا بدّ من تصديقها من الجهات التالية:-
|
|
|
1. |
السلطات المختصة في البلد الذي نظمت فيه بما في ذلك وزارة خارجية ذلك البلد. |
|
|
2. |
ممثل المملكة الأردنية الهاشمية لدى البلد الذي نظمت فيه الحجة (إن وجد)، أو سفارة البلد في المملكة الأردنية الهاشمية. |
|
|
3. |
وزارة الخارجية الأردنية. |
|
|
4. |
دائرة قاضي القضاة أو المحكمة الطائفية المختصة في المملكة الأردنية الهاشمية حسب مقتضى الحال. |
|
|
5. |
إذا كانت الحجة صادرة من القدس فيكتفي بتصديق دائرة قاضي القضاة الأردنية أو المحكمة الكنسية الطائفية في الأردن حسب واقع الحال. |
|
ب- |
صورة عن شهادة وفاة المورث ووثائق إثبات شخصيته، وإذا تعذر تقديم صورة عن إثبات الشخصية فيكتفي بشهادة الوفاة. |
|
ج- |
صورة عن وثيقة إثبات الشخصية للوارث على أن تكون سارية المفعول. |
|