يجب إرفاق الوثائق الثبوتية التالية مع النماذج المعتمدة وحسب واقع الحال على أن تكون سارية المفعول:-
للشخص الطبيعي:-
أ-
الأردني: يشترط تقديم أي من الوثائق والمستندات التالية كقاعدة عامة وحسب واقع الحال:-
1.
البطاقة الشخصية أو جواز السفر التي تحمل الأرقام الوطنية والصادرة عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات في المملكة.
2.
شهادة التعيين التي يرد فيها الاسم من أربع مقاطع وتحمل الرقم الوطني للعسكريين أردنيي الجنسية.
3.
دفتر العائلة أو شهادة الميلاد أو القيد الأسري / الفردي للقاصر.
ب-
غير الأردني: يشترط تقديم وثيقة جواز السفر.
ج-
ملاحظات:-
1.
يعتمد دفتر العائلة أو شهادة الميلاد أو القيد الأسري / الفردي لغير القاصر وذلك في التحويلات الإرثية للوريث غير الحاضر الأردني فقط.
2.
للأشخاص الطبيعيين فلسطيني الجنسية في حال تعذر تقديم جواز السفر الفلسطيني تعتمد اي من وثيقة السفر للاجئين الفلسطينيين او بطاقة الاقامة المؤقتة الخاصة بأبناء قطاع غزة التي تصدر عن وزارة الداخلية / دائرة الاحوال المدنية والجوازات في المملكة والتي تشير بان حاملها فلسطيني الجنسية او البطاقة الشخصية التي تصدر عن السلطة الفلسطينية او من الادارة المدنية لمنطقة اليهودا والسامرة.
للأشخاص الاعتباريين:-
أ-
الاردني: يشترط تقديم الوثائق والمستندات التالية:-
1.
شهادة التسجيل لدى الجهات الرسمية أو النظام الداخلي أو القانون وحسب واقع الحال.
2.
شهادة المفوضين بالتوقيع الصادرة عن الجهات الرسمية.
ب-
غير الاردني: يشترط تقديم الوثائق والمستندات التالية:-
1.
شهادة التسجيل أو وثيقة صادرة عن الجهات المختصة تثبت الشخصية الاعتبارية.
2.
شهادة المفوضين بالتوقيع الصادرة عن الجهات الرسمية.
ج-
المدة:-
يشترط بان تكون الوثائق والمستندات الثبوتية للشخص الاعتباري حديثة التاريخ كما بتاريخ تنفيذ اي تصرف او عملية لدى المركز.
د-
التصديقات:-
في حالات التصرف بنقل ملكية الأوراق المالية يجب تصديق الوثائق والمستندات الثبوتية للشخص الاعتباري غير الاردني من الجهات التالية:
1.
السلطات المختصة في البلد الذي نظمت فيه بما في ذلك وزارة خارجية ذلك البلد.
2.
ممثل المملكة الأردنية الهاشمية في البلد الذي نظمت فيه، إن وجد، أو سفارة البلد في المملكة الأردنية الهاشمية.
3.
وزارة الخارجية الأردنية.
4.
وزارة العدل الأردنية.
هـ-
ملاحظات:-
1.
يحتفظ المركز بأصل او صورة طبق الاصل أو صورة عن الوثائق والمستندات الثبوتية الخاصة بالشخص الاعتباري وذلك بحسب طبيعة التصرف أو العملية المطلوب إجرائها من المركز .
2.
إذا صدرت وثائق اثبات الشخصية للشخص الاعتباري غير الاردني بلغة غير اللغة العربية، فإنه يجب أن يتم مصادقتها من الجهات الواردة في البند (د) أعلاه ثم ترجمتها من قبل مترجم قانوني معتمد ومصادقتها من أحد كتاب العدل داخل الأردن.
3.
إذا كانت العملية المطلوب إجرائها تعريف مستثمر من خلال الوسيط / الحافظ الأمين يكتفي المركز بصورة عن الوثائق والمستندات الثبوتية الخاصة بالمستثمر المزودة من قبل عضو المركز المعني وعلى مسؤوليته الكاملة.