تاسعاً |
|
التحويلات بموجب القرارات الصادرة عن هيئة الاوراق المالية |
|
|
|
|
|
يتم إجراء التحويلات التي تتم وفقاً لقرارات هيئة الاوراق المالية بعد تزويد المركز بالمستندات والوثائق والمعلومات التالية:- |
|
|
أ- |
يجب أن تكون اسهم المحيل/المساهم
حرة ومودعة في السجل المركزي، وفي حال كانت الأسهم موجودة في حساب المستثمر لدى الوسيط، لا بد من تحويلها إلى السجل المركزي قبل تنفيذ عملية التحويل. |
|
|
ب- |
قرار مجلس مفوضي هيئة الاوراق المالية بشأن عملية التحويل. |
|
|
ج- |
صورة عن وثائق إثبات الشخصية، لكل من المحيل والمحال له. |
|
|
د- |
حضور أصحاب العلاقة للمركز او وكلائهم القانونيين بموجب وكالة، وإذا كان أصحاب العلاقة أشخاص اعتباريين فيجب حضور المفوض بالتوقيع حسب صلاحيات التفويض بالتوقيع لإجراء مثل هذه العمليات بموجب شهادة مفوضين بالتوقيع. |
|
|
هـ- |
في حال كان احد اطراف التحويل شخص اعتباري يجب تزويد المركز بكتاب حديث التاريخ صادر عن الشخص الاعتباري على الورق الخاص به اصولياً، يطلب بموجبه من المركز بيع او شراء الاسهم على ان يتضمن المعلومات والبيانات التالية: |
|
|
|
1. |
اسم الورقة المالية وعدد الأسهم والسعر المتفق عليه بين الطرفين. |
|
|
|
2. |
الاشارة لقرار مجلس مفوضي هيئة الاوراق المالية بشان عملية التحويل وتحديد الطرف البائع والمشتري كما ورد في وثيقة إثبات شخصيته بالإضافة إلى رقم المركز الخاص بكل منهم، مبيناً فيه بأنه قد تم تسوية جميع الأمور المالية بين الطرفين مباشرة، دون تحمل المركز أي مسؤولية. |
|
|
|
3. |
أن يرد في كتاب التغطية إقرار بأن شهادة التسجيل وشهادة المفوضين بالتوقيع الخاصة بالشخص الاعتباري صحيحة وسارية المفعول دون تحمل المركز أية مسؤولية من جراء ذلك. |
|
|
|
4. |
أن يرد في كتاب التغطية إعلام المركز فيما إذا كان التحويل سيتم بناءً على حضور المفوضين بالتوقيع أو بموجب وكيل قانوني عنهم. |
|
|
|
5. |
ان يكون مختوم بختمه وموقع من الشخص / الاشخاص المفوضين بالتوقيع وان يشير لاسم ومنصب المفوض وان يتم المصادقة على صحة توقيع الشخص الاعتباري من قبل احد البنوك المحلية. |
|
|
و- |
عنوان معتمد لكل من المحيل والمحال له |
|
|
ز- |
يستوفي المركز عمولات لإجراء معامـلة نقل مـلكية الأوراق المالية
بموجب القرارات الصادرة عن هيئة الأوراق المالية وفقاً لما يلي:- |
|
|
|
1. |
(0.0014) أربعة عشر بالعشرة ألاف من القيمة السوقية للأسهم. |
|
|
|
2. |
(0.0001) واحد بالعشرة آلاف من القيمة السوقية للسندات الحكومية والسندات الصادرة عن المؤسسات العامة والبلديات واسناد القرض وصكوك التمويل الإسلامي. |
|
|
|
3. |
يستوفي المركز العمولات المشار إليها بحد أدنى (1) دينار للعقد من كل طرف من طرفي التعاقد. |
|
|
|
4. |
تحتسب القيمة السوقية المشار إليها بناءً على آخر سعر إغلاق للورقة المالية أو السعر المتفق عليه بين الطرفين أيهما أعلى. |
|
|
|
|
|
عاشراً |
|
التحويلات بين مؤسسي مصدر الورقة المالية وفقاً لأحكام القوانين المعمول بها و/أو القرارات الصادرة من الجهات الرسمية خلال فترة حظر التصرف بالأسهم التأسيسية |
|
|
|
|
|
تتم عملية تحويل الأسهم بين المؤسسين خلال فترة الحظر التأسيسي المفروض على تلك الأسهم سواء بأحكام المادة (100) من قانون الشركات او بناءً على قرارات مجلس مفوضي هيئة الاوراق المالية المتعلقة بمعاملة اسهم الزيادة في رأس المال كاسهم تأسيسية خلال فترة محددة بموجب القرار، حيث يجـب على الشـخص المعني أو وكيـله القانوني تقديـم طلب تحويل ونقل ملكية أوراق مالية وتقديم المستندات والوثائق والمعلومات التالية للمركز:- |
|
|
أ- |
يجب أن تكون اسهم المحيل/المساهم
حرة ومودعة في السجل المركزي. |
|
|
ب- |
صورة عن وثائق إثبات الشخصية، لكل من المحيل والمحال له على ان تكون سارية المفعول. |
|
|
ج- |
إذا كان أحد أصحاب العلاقة أشخاص اعتباريين فيجب حضور المفوض بالتوقيع بموجب شهادة مفوضين بالتوقيع ويكون له بموجبها الحق بالتوقيع عن الشركة لإجراء مثل هذه العمليات. |
|
|
د- |
يجب على أصحاب العلاقة المحيل والمحال له أو وكلائهما القانونيين بموجب وكالة التوقيع على طلب التحويل لدى المركز. |
|
|
هـ- |
في حال كان احد اطراف التحويل شخص اعتباري يجب تزويد المركز بكتاب حديث التاريخ صادر عن الشخص الاعتباري على الورق الخاص به اصولياً، يطلب بموجبه من المركز بيع او شراء الاسهم على ان يتضمن المعلومات والبيانات التالية:- |
|
|
|
1. |
اسم الورقة المالية وعدد الأسهم ونوعها (اسهم تأسيسية) والسعر المتفق عليه بين الطرفين. |
|
|
|
2. |
تحديد الطرف البائع والمشتري وصفاتهم (مؤسسين) كما ورد في وثيقة إثبات شخصيته بالإضافة إلى رقم المركز الخاص بكل منهم، مبيناً فيه بأنه قد تم تسوية جميع الأمور المالية بين الطرفين مباشرة، دون تحمل المركز أي مسؤولية. |
|
|
|
3. |
أن يرد في كتاب التغطية إقرار بأن شهادة التسجيل وشهادة المفوضين بالتوقيع الخاصة بالشخص الاعتباري صحيحة وسارية المفعول دون تحمل المركز أية مسؤولية من جراء ذلك. |
|
|
|
4. |
أن يرد في كتاب التغطية إعلام المركز فيما إذا كان التحويل سيتم بناءً على حضور المفوضين بالتوقيع أو بموجب وكيل قانوني عنهم. |
|
|
|
5. |
ان يكون مختوم بختمه وموقع من الشخص المفوض بالتوقيع وان يشير لاسم ومنصب المفوض، وان وان يتم المصادقة على صحة توقيع الشخص الاعتباري من قبل احد البنوك المحلية. |
|
|
و- |
عنوان معتمد لكل من المحيل والمحال له. |
|
|
ز- |
1. |
يستوفي المركز عمولات لإجراء معامـلة نقل مـلكية الأوراق المالية غير المتداولة في السوق وفقاً لما يلي:- |
|
|
|
|
أ- |
(0.0014) أربعة عشر بالعشرة ألاف من القيمة السوقية للأسهم. |
|
|
|
|
ب- |
(0.0001) واحد بالعشرة آلاف من القيمة السوقية للسندات الحكومية والسندات الصادرة عن المؤسسات العامة والبلديات وإسناد القرض
وصكوك التمويل الإسلامي. |
|
|
|
2. |
يستوفي المركز العمولات المشار إليها في البند (1) بحد أدنى (1) دينار للعقد من كل طرف من طرفي التعاقد. |
|
|
|
3. |
تحتسب القيمة السوقية المشار إليها في البند (1) بناءً على آخر سعر إغلاق للورقة المالية أو السعر المتفق عليه بين الطرفين أيهما أعلى. |
|
|
|
|
|
الحادي عشر |
|
التحويلات في حالات تملك أسهم الشركات المساهمة العامة وفقاً لأحكام التشريعات النافذة |
|
|
أ- |
الوثائق والبيانات المطلوبة من الشركة (مصدرة الورقة المالية). |
|
|
|
1. |
تقوم الشركة مصدرة الورقة المالية بتزويد المركز بكتاب تغطية موقع ومختوم بختم الشركة، يتم بموجبه طلب نقل ملكية أسهم مساهميها الحرة الموجودة في السجل المركزي المودعة وغير المودعة، متضمناً البيانات التالية: |
|
|
|
|
أ- |
تحديد عدد الأسهم المراد نقل ملكيتها. |
|
|
|
|
ب- |
السعر المتفق عليه للسهم الواحد. |
|
|
|
|
ج- |
الإشارة إلى قرار الهيئة العامة للشركة باجتماعها غير العادي بالموافقة على بيع أسهم مساهمي الشركة. |
|
|
|
|
د- |
الإشارة إلى موافقة معالي وزير الصناعة والتجارة على صفقة التملك. |
|
|
|
|
هـ- |
استكمال إجراءات التملك لدى الهيئة. |
|
|
|
|
و- |
تحديد وكيل الدفع الذي يلتزم بدفع العمولات المستحقة للمركز. |
|
|
|
|
ز- |
الإشارة إلى انه تم تسوية جميع الأمور المالية ودون تحمل المركز لأية مسؤولية. |
|
|
|
|
ح- |
تحديد اسم المفوض الذي سوف يتولى السير بإجراءات المعاملة. |
|
|
|
2. |
وترفق الشركة بكتابها الوثائق التالية: |
|
|
|
|
أ- |
صورة مصدقة عن محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي والمتضمن قرار الموافقة على صفقة التملك. |
|
|
|
|
ب- |
الكتاب الصادر عن معالي وزير الصناعة والتجارة بالموافقة على صفقة التملك. |
|
|
|
|
ج- |
الكتاب الصادر عن الهيئة بخصوص تنفيذ كافة الإجراءات الخاصة بنقل الملكية لدى المركز. |
|
|
|
|
د- |
كشف بأسماء حملة الأسهم الحرة والموجودة في السجل المركزي المودعة وغير المودعة والمراد نقل ملكيتها مختوماً وموقعاً من قبلهم. |
|
|
|
|
هـ- |
صورة عن الاتفاقية الموقعة مع وكيل الدفع الذي يلتزم بتسوية الأمور المالية المترتبة على تنفيذ صفقة التملك. |
|
|
|
|
و- |
صورة عن الإعلان المنشور في الصحف المحلية اليومية والموجه من قبل الشركة الراغبة بالبيع لمساهميها والذي يتضمن إعلامهم عن تفاصيل صفقة التملك وفقاً لأحكام قانون الشركات. |
|
|
ب- |
الوثائق والبيانات المطلوبة من الشركة الراغبة في الشراء ( التملك ) / المحال له |
|
|
|
1. |
تقوم الشركة الراغبة بالشراء (التملك) بتزويد المركز بكتاب تغطية موقع ومختوم بختم الشركة، يتم بموجبه طلب نقل ملكية أسهم مساهمي الشركة مصدرة الورقة المالية الحرة الموجودة في السجل المركزي المودعة وغير المودعة إلى اسم الشركة المشترية، متضمنا البيانات التالية: |
|
|
|
|
أ- |
عدد الأسهم المراد نقل ملكيتها. |
|
|
|
|
ب- |
السعر المتفق عليه للسهم الواحد. |
|
|
|
|
ج- |
الإشارة لقرار الهيئة العامة للشركة باجتماعها غير العادي بالموافقة على شراء أسهم مساهمي الشركة الراغبة بالبيع. |
|
|
|
|
د- |
الإشارة إلى انه تم تسوية كامل الالتزامات المالية المترتبة على صفقة التملك من خلال وكيل الدفع. |
|
|
|
2. |
وترفق الشركة بكتابها الوثائق التالية: |
|
|
|
|
أ- |
صورة مصدقة عن شهادة التسجيل وشهادة المفوضين بالتوقيع الصادرة عن دائرة مراقبة الشركات وبحسب الشروط المنصوص عليها في هذه الاجراءات التنفيذية. |
|
|
|
|
ب- |
صورة مصدقة عن محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة المتضمن الموافقة على صفقة التملك. |
|
|
ج- |
1. |
يستوفي المركز (0.0014) أربعة عشر بالعشرة آلاف من القيمة السوقية للأسهم عمولة لإجراء معامـلة التحويلات في حالات تملك أسهم الشركات المساهمة العامة وفقاً لما يلي:- |
|
|
|
|
2. |
يستوفي المركز العمولات المشار إليها بحد أدنى (1) دينار للعقد من كل طرف من طرفي التعاقد. |
|
|
|
3. |
تحتسب القيمة السوقية المشار إليها بناءً على آخر سعر إغلاق للورقة المالية أو السعر المتفق عليه بين الطرفين أيهما أعلى. |
|
|
|
|
|