image image
image Englishالفيسبوكإتصل بنامحتويات الموقعالصفحة الرئيسية
  الأحد  19 أيار  2024  - 00:09 


 
image
image
 
التحويلات المستثناة - أسهم - 2014 - شباط
أسهم
سندات
حقوق إكتتاب

معاينة الطباعة: يمكنك الضغط على ايقونة معاينة الطباعة للحصول على عرض كامل للتقرير. يمكنك الضغط على ايقونة معاينة الطباعة للحصول على عرض كامل للتقرير.

 
عدد العقود
الأوراق المالية
القيمة الإجمالية
إرثي
عائلي
اخرى
إرثي
عائلي
اخرى
إرثي
عائلي
اخرى
قطاع البنوك
التسلسل معلومات الورقة المالية
عدد العقود
الأوراق المالية
القيمة الإجمالية
الرقم الاسم إرثي عائلي اخرى إرثي عائلي اخرى إرثي عائلي اخرى
1 111001 البنك الإسلامي الأردني 51 6 0 10,900 1,421 0 41,750.48 5,496.77 0.00
2 111002 البنك الأردني الكويتي 75 16 0 103,373 732 0 419,832.97 2,961.20 0.00
3 111003 البنك التجاري الأردني 13 4 0 441 24 0 495.44 27.36 0.00
4 111004 بنك الإسكان للتجارة والتمويل 2 0 0 396 0 0 3,465.00 0.00 0.00
5 111005 بنك الإستثمار العربي الأردني 11 0 0 850 0 0 2,056.50 0.00 0.00
6 111006 بنك صفوة الإسلامي 20 0 0 11,349 0 0 10,646.31 0.00 0.00
7 111009 بنك المؤسسة العربية المصرفية ( الأردن ) 8 0 117 4,583 0 18,294 5,682.92 0.00 22,135.74
8 111014 البنك الإستثماري 13 4 0 4,100 810 0 5,687.55 1,182.60 0.00
9 111017 بنك المال الأردني 14 0 0 4,258 0 0 8,973.84 0.00 0.00
10 111020 بنك سوسيته جنرال ( الأردن ) 8 0 0 1,250 0 0 1,112.50 0.00 0.00
11 111021 بنك القاهرة عمان 8 0 0 325 0 0 955.50 0.00 0.00
12 111022 بنك الأردن 23 4 0 10,583 90 0 27,587.47 232.20 0.00
13 111033 البنك الأهلي الأردني 24 4 0 8,856 846 0 11,899.97 1,159.02 0.00
14 113023 البنك العربي 48 4 0 119,325 1,590 0 1,130,271.00 14,916.60 0.00
مجموع البنوك 318 42 117 280,589 5,513 18,294 1,670,417.45 25,975.75 22,135.74

 
عدد العقود
الأوراق المالية
القيمة الإجمالية
إرثي
عائلي
اخرى
إرثي
عائلي
اخرى
إرثي
عائلي
اخرى
قطاع التأمين
التسلسل معلومات الورقة المالية
عدد العقود
الأوراق المالية
القيمة الإجمالية
الرقم الاسم إرثي عائلي اخرى إرثي عائلي اخرى إرثي عائلي اخرى
1 121002 الشرق الأوسط للتأمين 11 0 0 1,525 0 0 2,278.00 0.00 0.00
2 121003 النسر العربي للتأمين 14 3 0 95 5 0 323.00 17.00 0.00
3 121004 التأمين الأردنية 8 0 0 275 0 0 563.75 0.00 0.00
4 121005 التأمين العربية - الأردن 8 0 0 775 0 0 418.50 0.00 0.00
5 121008 المتحدة للتأمين 8 0 0 1,026 0 0 933.66 0.00 0.00
6 121009 الأردنية الفرنسية للتأمين 8 0 0 3,350 0 0 1,005.00 0.00 0.00
7 121011 اليرموك للتأمين 8 0 0 585 0 0 602.55 0.00 0.00
8 121013 المنارة الإسلامية للتأمين 8 0 0 375 0 0 101.25 0.00 0.00
9 121014 مجموعة الخليج للتأمين - الأردن 8 0 0 875 0 0 1,540.00 0.00 0.00
10 121018 فيلادلفيا للتأمين 8 0 0 500 0 0 505.00 0.00 0.00
11 121020 الإتحاد العربي الدولي للتأمين 8 0 0 580 0 0 498.80 0.00 0.00
12 121022 الأردن الدولية للتأمين 8 0 0 3,355 0 0 1,476.20 0.00 0.00
13 121024 العربية الألمانية للتأمين 8 0 0 1,600 0 0 208.00 0.00 0.00
14 121025 التأمين الإسلامية 17 0 0 30,340 0 0 39,786.20 0.00 0.00
15 121026 الضامنون العرب للتأمين 8 0 2 1,050 0 55,303 420.00 0.00 21,568.17
16 121031 البركة للتكافل 5 0 0 500 0 0 110.00 0.00 0.00
مجموع التأمين 143 3 2 46,806 5 55,303 50,769.91 17.00 21,568.17

 
عدد العقود
الأوراق المالية
القيمة الإجمالية
إرثي
عائلي
اخرى
إرثي
عائلي
اخرى
إرثي
عائلي
اخرى
قطاع الخدمات
التسلسل معلومات الورقة المالية
عدد العقود
الأوراق المالية
القيمة الإجمالية
الرقم الاسم إرثي عائلي اخرى إرثي عائلي اخرى إرثي عائلي اخرى
1 111027 بيت المال للإدخار والإستثمار للإسكان ( بيتنا ) 17 4 0 4,633 3,500 0 2,826.13 2,135.00 0.00
2 131002 البلاد للخدمات الطبية 10 0 0 26,948 0 0 34,242.41 0.00 0.00
3 131004 الكهرباء الأردنية 105 12 0 47,403 3,308 0 143,198.21 10,009.80 0.00
4 131005 العربية الدولية للفنادق 34 0 0 2,348 0 0 3,981.80 0.00 0.00
5 131010 كهرباء محافظة إربد 16 1 3 299 24 396 3,139.50 252.00 4,158.00
6 131011 الشامخة للإستثمارات العقارية والمالية 8 0 0 475 0 0 356.25 0.00 0.00
7 131012 الخطوط البحرية الوطنية الأردنية 16 0 0 5,230 0 0 7,888.05 0.00 0.00
8 131017 الأردن ديكابولس للأملاك 30 5 0 4,976 266 0 1,899.99 101.08 0.00
9 131018 المحفظة الوطنية للأوراق المالية 4 2 0 12 2 0 7.92 1.28 0.00
10 131019 التجمعات للمشاريع السياحية 15 0 0 32,000 0 0 21,040.00 0.00 0.00
11 131023 المركز الأردني للتجارة الدولية 8 0 0 260 0 0 397.80 0.00 0.00
12 131025 الإستثمارية القابضة للمغتربين الأردنيين 3 0 0 400 0 0 340.00 0.00 0.00
13 131027 الموارد للتنمية والإستثمار 8 0 0 26 0 0 6.50 0.00 0.00
14 131030 الأردنية للصحافة والنشر ( الدستور ) 11 0 0 10,000 0 0 4,200.00 0.00 0.00
15 131034 السلام الدولية للنقل والتجارة 11 0 0 2,090 0 0 1,376.00 0.00 0.00
16 131039 الثقة للإستثمارات الأردنية 8 0 0 820 0 0 590.40 0.00 0.00
17 131052 العربية الدولية للتعليم والإستثمار 16 0 0 6,900 0 0 27,665.00 0.00 0.00
18 131062 التسهيلات التجارية الأردنية 8 0 0 40 0 0 41.60 0.00 0.00
19 131066 الموحدة للنقل والخدمات اللوجستية 8 0 0 1,750 0 0 945.00 0.00 0.00
20 131069 الإتحاد للإستثمارات المالية 3 0 0 700 0 0 1,442.00 0.00 0.00
21 131070 العربية للإستثمارات المالية 11 0 0 469 0 0 679.69 0.00 0.00
22 131073 الإتحاد لتطوير الاراضي 3 0 0 150 0 0 472.50 0.00 0.00
23 131076 التجمعات لخدمات التغذية والإسكان 3 0 0 300 0 0 636.00 0.00 0.00
24 131077 التجمعات الإستثمارية المتخصصة 6 5 0 2,000 1,750 0 2,160.00 1,767.50 0.00
25 131079 المستثمرون العرب المتحدون 19 5 0 62,500 44,417 0 1,875.00 1,332.51 0.00
26 131080 النقليات السياحية الأردنية 8 0 0 575 0 0 1,035.00 0.00 0.00
27 131081 المتخصصة للتجارة والإستثمارات 0 2 0 0 8,705 0 0.00 6,045.45 0.00
28 131082 الشرق العربي للإستثمارات المالية والإقتصادية 10 6 0 4,945 3,889 0 3,659.30 2,877.86 0.00
29 131087 تطوير العقارات 10 0 0 5,200 0 0 1,094.00 0.00 0.00
30 131090 المتحدة للإستثمارات المالية 8 0 0 275 0 0 327.25 0.00 0.00
31 131092 العرب للتنمية العقارية 9 4 0 18,000 8,750 0 900.00 437.50 0.00
32 131093 مدارس الإتحاد 7 0 0 68,906 0 0 93,712.16 0.00 0.00
33 131097 مجموعة العصر للإستثمار ( قابضة) 8 0 0 525 0 0 729.75 0.00 0.00
34 131098 الدولية للفنادق والأسواق التجارية 8 0 0 1,300 0 0 1,378.00 0.00 0.00
35 131101 المحفظة العقارية الإستثمارية 3 0 0 266 0 0 172.90 0.00 0.00
36 131206 الإتصالات الأردنية 23 0 0 2,069 0 0 7,189.88 0.00 0.00
37 131213 عالية الخطوط الجوية الملكية الأردنية (الملكية الأردنية) 2 1 0 701 71 0 392.56 43.31 0.00
38 131218 الشرق العربي للإستثمارات العقارية 7 6 0 156 136 0 243.36 212.16 0.00
39 131221 البتراء للتعليم 9 0 0 228,572 0 0 1,179,431.52 0.00 0.00
40 131223 درويش الخليلي وأولاده 19 9 0 28,100 22,837 0 2,248.00 1,826.96 0.00
41 131224 العالمية للوساطة والأسواق المالية 12 1 0 5,850 706 0 2,097.50 254.16 0.00
42 131227 أموال إنفست 36 5 0 37,979 267 0 7,975.59 56.07 0.00
43 131228 مجموعة أوفتك (القابضة) 18 4 0 21,536 14,512 0 6,325.44 4,208.48 0.00
44 131229 العقارية الأردنية للتنمية 3 0 0 300 0 0 213.00 0.00 0.00
45 131230 الجنوب للإلكترونيات 8 0 0 500 0 0 45.00 0.00 0.00
46 131231 الأمل للإستثمارات المالية 3 0 0 900 0 0 1,008.00 0.00 0.00
47 131232 الفارس الوطنية للإستثمار والتصدير 3 0 1 107 0 124 245.03 0.00 283.96
48 131234 عمد للإستثمار والتنمية العقارية 5 0 0 100 0 0 157.00 0.00 0.00
49 131235 وادي الشتا للإستثمارات السياحية 8 0 0 330 0 0 132.00 0.00 0.00
50 131237 إعمار للتطوير والإستثمار العقاري 13 5 0 701 72 0 567.03 56.16 0.00
51 131239 فينيكس العربية القابضة 17 6 0 16,250 1,509 0 2,487.50 226.35 0.00
52 131242 الحجر الأزرق (الأردن) للاستثمارات 0 4 0 0 48 0 0.00 82.08 0.00
53 131245 نور كابيتال ماركتس للإستثمارات المتعددة 6 5 0 1,000 875 0 1,130.00 945.00 0.00
54 131247 إتحاد المستثمرون العرب للتطوير العقاري 8 0 0 50 0 0 30.50 0.00 0.00
55 131251 الأولى للتمويل 8 15 0 119 1,380 0 99.96 1,098.48 0.00
56 131253 الأردن الدولية للإستثمار 3 0 0 100 0 0 65.00 0.00 0.00
57 131254 الجميل للإستثمارات العامة 5 4 0 1,250 1,093 0 800.00 699.52 0.00
58 131258 المستقبل العربية للإستثمار 8 0 0 225 0 0 110.25 0.00 0.00
59 131261 الركائز للإستثمار 8 1 0 250 95 0 165.00 60.80 0.00
60 131268 تهامة للإستثمارات المالية 14 5 0 5,656 4,778 0 3,947.50 3,057.92 0.00
61 131269 الأردن الأولى للإستثمار 15 4 0 17,800 1,535 0 3,195.00 262.95 0.00
62 131270 المهنية للإستثمارات العقارية والإسكان 8 5 0 320 640 0 156.80 312.32 0.00
63 131271 أبعاد الأردن والإمارات للإستثمار التجاري 0 1 0 0 73 0 0.00 127.75 0.00
64 131272 النموذجية للمطاعم 13 0 5 5,100 0 3,258,859 816.00 0.00 521,417.44
65 131273 عمران الشرق للتطوير العقاري 12 0 0 878 0 0 790.20 0.00 0.00
66 131274 دارات الأردنية (القابضة) 0 1 0 0 650 0 0.00 409.50 0.00
67 131280 المجموعة المتحدة (القابضة) 20 10 0 15,990 6,178 0 1,279.20 494.24 0.00
68 131285 عمون الدولية للإستثمارات المتعددة 6 5 0 1,500 1,312 0 750.00 642.88 0.00
69 131286 آفاق للطاقة 5 4 0 1,250 1,093 0 3,025.00 2,645.06 0.00
70 131290 العبور للشحن والنقل 6 5 0 1,000 875 0 550.00 428.75 0.00
71 141010 المتصدرة للأعمال والمشاريع 9 0 0 52 0 0 59.28 0.00 0.00
72 141021 الدولية للإستثمارات الطبية 9 0 0 150 0 0 249.00 0.00 0.00
73 141031 عقاري للصناعات والإستثمارات العقارية 16 0 0 269 0 0 330.49 0.00 0.00
74 141036 المتكاملة لتطوير الأراضي والإستثمار 3 0 0 900 0 0 909.00 0.00 0.00
75 141048 الإقبال للإستثمار 3 0 0 375 0 0 5,400.00 0.00 0.00
76 141106 مجمع الضليل الصناعي العقاري 11 1 0 2,575 1,325 0 1,571.00 755.25 0.00
مجموع الخدمات 834 153 9 713,681 136,671 3,259,379 1,600,603.70 43,866.13 525,859.40

 
عدد العقود
الأوراق المالية
القيمة الإجمالية
إرثي
عائلي
اخرى
إرثي
عائلي
اخرى
إرثي
عائلي
اخرى
قطاع الصناعة
التسلسل معلومات الورقة المالية
عدد العقود
الأوراق المالية
القيمة الإجمالية
الرقم الاسم إرثي عائلي اخرى إرثي عائلي اخرى إرثي عائلي اخرى
1 141004 الألبان الأردنية 3 0 0 332 0 0 634.12 0.00 0.00
2 141005 العامة للتعدين 21 0 0 861 0 0 3,357.90 0.00 0.00
3 141006 العربية لصناعة الألمنيوم ( آرال ) 9 0 0 600 0 0 930.00 0.00 0.00
4 141009 الصناعية التجارية الزراعية ( الإنتاج ) 48 0 0 2,428 0 0 6,669.87 0.00 0.00
5 141012 دار الدواء للتنمية و الإستثمار 50 8 0 16,613 2,364 0 31,847.87 4,503.48 0.00
6 141014 مصانع الأجواخ الاردنية 13 0 0 4,294 0 0 19,323.00 0.00 0.00
7 141015 الطاقات الكامنة للاستثمارات 8 0 0 175 0 0 236.25 0.00 0.00
8 141017 مصانع الورق والكرتون الأردنية 18 0 0 158 0 0 79.00 0.00 0.00
9 141018 مناجم الفوسفات الأردنية 15 6 0 801 309 0 5,486.90 2,019.30 0.00
10 141019 الأردنية لصناعة الأنابيب 8 0 0 675 0 0 1,194.75 0.00 0.00
11 141026 الصناعات الكيماوية الأردنية 9 0 0 65 0 0 113.75 0.00 0.00
12 141027 العالمية للصناعات الكيماوية 8 0 0 150 0 0 103.50 0.00 0.00
13 141039 الوطنية لصناعة الكوابل والأسلاك الكهربائية 9 0 0 130 0 0 59.80 0.00 0.00
14 141042 مصانع الإسمنت الأردنية 80 13 3 4,661 542 54 5,529.60 655.35 60.48
15 141044 القرية للصناعات الغذائية والزيوت النباتية 8 0 0 450 0 0 297.00 0.00 0.00
16 141052 العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية 11 5 0 600 355 0 630.00 372.75 0.00
17 141054 الوطنية لصناعة الكلورين 8 0 0 480 0 0 398.40 0.00 0.00
18 141055 الموارد الصناعية الأردنية 9 0 0 59 0 0 26.55 0.00 0.00
19 141059 الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة (مسك_الأردن) 8 0 0 61 0 0 18.91 0.00 0.00
20 141061 الزي لصناعة الألبسة الجاهزة 8 0 1 200 0 5,000 72.00 0.00 1,750.00
21 141065 الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية 2 0 0 1,833 0 0 5,132.40 0.00 0.00
22 141070 حديد الأردن 27 4 0 6,424 94 0 7,469.52 111.86 0.00
23 141072 العربية للصناعات الكهربائية 14 5 0 1,067 343 0 693.55 219.52 0.00
24 141077 رم علاءالدين للصناعات الهندسية 22 9 0 2,349 886 0 1,451.07 558.07 0.00
25 141084 الوطنية للدواجن 0 1 0 0 36 0 0.00 43.20 0.00
26 141091 الوطنية لصناعات الألمنيوم 11 1 0 1,300 30,000 0 1,080.00 25,200.00 0.00
27 141097 مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والإلكترونية والثقيلة 15 0 0 11,225 0 0 1,571.50 0.00 0.00
28 141100 الإقبال للطباعة والتغليف 3 0 0 50 0 0 52.50 0.00 0.00
29 141202 الصالحية للإستثمار والتطوير العقاري 0 0 5 0 0 25,125 0.00 0.00 25,125.00
30 141204 الأردنية لإنتاج الأدوية 9 0 0 33 0 0 28.38 0.00 0.00
31 141205 الوطنية الأولى لصناعة وتكرير الزيوت النباتية 3 0 0 250 0 0 60.00 0.00 0.00
32 141214 أساس للصناعات الخرسانية 5 0 0 1,000 0 0 470.00 0.00 0.00
33 141215 مصانع الكابلات المتحدة 8 5 0 425 730 0 289.00 503.70 0.00
34 141217 الصناعات البتروكيماوية الوسيطة 14 0 0 118 0 0 66.54 0.00 0.00
35 141220 المتحدة لصناعة الحديد والصلب 5 1 0 900 520 0 1,143.00 655.20 0.00
36 141224 اسمنت الشمالية 0 1 0 0 252 0 0.00 718.20 0.00
37 142041 مصفاة البترول الأردنية 125 5 2 25,236 985 1,750 117,748.03 4,432.31 8,665.00
مجموع الصناعة 614 64 11 86,003 37,416 31,929 214,264.66 39,992.94 35,600.48
المجموع الكلي 1,909 262 139 1,127,079 179,605 3,364,905 3,536,055.72 109,851.82 605,163.79
 
المادة (146): العضوية في اكثر من مجلس ادارة
أ-

يجوز للشخص أن يكون عضواً في مجالس إدارة ثلاث شركات مساهمة عامة على الأكثر في وقت واحد بصفته الشخصية، كما يجوز له أن يكون ممثلاً لشخص اعتباري في مجالس إدارة ثلاث شركات مساهمة عامة على الأكثر، وفي جميع الأحوال لا يجوز للشخص أن يكون عضواً في أكثر من مجالس إدارة خمس شركات مساهمة عامة بصفته الشخصية في بعضها وبصفته ممثلاً لشخص اعتباري في بعضها الآخر وتعتبر أي عضوية حصل عليها في مجلس إدارة شركة مساهمة خلافاً لأحكام هذه الفقرة باطلة حكماً .

ب-

على كل عضو يتم انتخابه في مجلس إدارة أي شركة مساهمة عامة أن يعلم المراقب خطياً عن أسماء الشركات التي يشترك في عضوية مجالس إدارتها.

ج-

لا يجوز لأي شخص أن يرشح نفسه لعضوية مجلس إدارة أي شركة مساهمة عامة بصفته الشخصية أو ممثلاً لشخص اعتباري إذا كان عدد العضويات التي يشغلها قد بلغ العدد المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، الا انه يفسح له المجال بالاستقالة من احدى العضويات إذا رغب في ذلك خلال أسبوعين من تاريخ انتخابه للعضوية الجديدة، على انه لا يجوز له أن يحضر اجتماع مجلس إدارة الشركة التي انتخب عضواً فيها قبل أن يكون قد وفق وضعه مع أحكام هذه المادة .

المادة (150) :

على الأعضاء توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكام هذه التعليمات بما في ذلك إيداع الأوراق المالية طبقاً للقرارات الصادرة عن مجلس الإدارة لهذه الغاية.

المادة (60): إدارة الشركة

أ-

يتولى إدارة الشركة مدير أو هيئة مديرين لا يقل عدد أعضائها عن اثنين ولا يزيد على سبعة سواء كانوا من الشركاء أو من غيرهم وذلك وفقا لما ينص عليه النظام الأساسي للشركة لمدة أربع سنوات ويجوز أن ينص النظام على مدة اقل من ذلك وتنتخب هيئة المديرين رئيسا لها ونائبا له والمفوضين بالتوقيع عن الشركة.

ب-

يكون لمدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو لهيئة المديرين فيها الصلاحيات الكاملة في إدارة الشركة في الحدود التي يبينها نظامها. وتعتبر الأعمال والتصرفات التي يقوم بها أو يمارسها المدير أو هيئة المديرين باسم الشركة ملزمة لها في مواجهة الغير الذي يتعامل مع الشركة بحسن نية بغض النظر عن أي قيد يرد في نظام الشركة أو عقد تأسيسها.

ج-

يعد الغير الذي يتعامل مع الشركة حسن النية ما لم يثبت غير ذلك على انه لا يلزم ذلك الغير بالتحقق من وجود أي قيد على صلاحيات المدير أو هيئة المديرين على سلطتهم في إلزام الشركة بموجب عقدها أو نظامها.

المادة (135) تمثيل الحكومة والمؤسسات الرسمية في مجلس الإدارة

أ- 1.
اذا ساهمت الحكومة او اي من الشركات المملوكة لها بالكامل او اي من المؤسسات الرسمية العامة او اي شخصية اعتبارية عامة اخرى كالمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في شركة مساهمة عامة تمثل في مجلس ادارتها بما يتناسب مع نسبة مساهمتها في رأسمال الشركة اذا كانت هذه النسبة تؤهلها لعضوية او اكثر في المجلس، وتحرم في هذه الحالة من المشاركة في انتخاب اعضاء المجلس االخرين، واذا قلت مساهمتها عن النسبة التي تؤهلها لعضوية المجلس فتمارس حقها في الترشيح لهذه العضوية والمشاركة في انتخاب اعضاء المجلس شانها شأن اي مساهم آخر، وفي جميع هذه الحاالت يتمتع من يمثلها في المجلس بجميع حقوق العضوية ويتحمل واجباتها، ويشترط ان ال يعين اي شخص بمقتضى أحكام هذه الفقرة عضوا في اكثر من مجلس ادارة شركتين تساهم فيهما الحكومة او المؤسسة الرسمية العامة او الشخصية االعتبارية العامة بما في ذلك الشركات العربية و االجنبية التي تساهم فيها اي من هذه الجهات.
2.
إذا تم، وفي أي حال من الاحوال، تعيين ممثل للحكومة أو المؤسسة الرسمية العامة أو الشخصية الاعتبارية العامة في أكثر من مجلس إدارة شركتين فعليه وتحت طائلة المسؤولية القانونية والتأديبية تصحيح وضعه وفقا لأحكام البند (1) من هذه الفقرة ، خلال مدة لا تتجاوز شهرا، باعلام الجهة المختصة التي يمثلها لتعيين بديل له في الشركة التي تخلى عن عضويته فيها واشعار المراقب بذلك، وينطبق هذا الحكم على جميع الحالات القائمة حين نفاذ أحكام هذا القانون.
ب-
تستمر عضوية ممثل الحكومة أو المؤسسة الرسمية العامة أو الشخصية الاعتبارية العامة الأخرى في مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة للمدة المقررة للمجلس، وللجهة التي عينته استبدال غيره به في أي وقت من الاوقات ليكمل مدة سلفه في المجلس ، أو انتداب من يحل محله بصورة مؤقتة في حالة مرضه أو غيابه عن المملكة على ان تبلغ الشركة خطيا في الحالتين.
ج-
إذا استقال العضو الذي يمثل الحكومة أو المؤسسة الرسمية العامة أو أي شخصية اعتبارية عامة أخرى من عضوية مجلس إدارة الشركة فتعتبر الاستقالة نافذة بحقه، وللجهة التي كان يمثلها في مجلس الإدارة تعيين من يحل محله فيه.
د- تحدد الأحكام الخاصة بتعيين ممثلي الحكومة في مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة بموجب قانون المؤسسة الاردنية للاستثمار والأنظمة الصادرة بمقتضاه وأي تشريع آخر يعدله أو يحل محله.
هـ- تطبق أحكام هذه المادة على الحكومات والأشخاص الاعتبارية العامة غير الاردنية عند مساهمتها في رؤوس اموال الشركات الاردنية.

المادة (136): تمثيل الشخص الاعتباري في مجلس الإدارة

إذا كـان الشـخـص الاعتباري من غير الأشخاص العامـة المشـار إليهم في المـادة (135) من هذا القانون مساهما في شركة مساهمة عامة، فيجوز له الترشح لعدد من المقاعد في مجلس الإدارة حسب نسبة مساهمته في رأسمال الشركة وفي حال انتخابه عليه تسمية شخص طبيعي لتمثيله في مجلس الإدارة خلال عشرة أيام من تاريخ انتخابه وعلى أن تتوافر فيه شروط ومؤهلات العضوية المنصوص عليها في هذا القانون باستثناء حيازته للأسهم المؤهلة لعضوية المجلس، ويعتبر الشخص الاعتباري فاقدا لعضويته إذا لم يقم بتسمية ممثله خلال شهر من تاريخ انتخابه، كما يجوز له استبدال شخص طبيعي اخر بممثله خلال مدة المجلس.

محصلة التداول
عدد أعضاء هيئة المديرين غير مكتمل
المادة (133): الأسهم الواجب امتلاكها للترشيح لعضوية المجلس
أ-

يحدد نظام الشركة المساهمة العامة عدد الأسهم التي يشترط أن يكون الشخص مالكاً لها في الشركة حتى يترشح لعضوية مجلس إدارتها ويبقى محتفظاً بعضويته فيه، ويشترط في هذه الأسهم أن لا تكون محجوزة أو مرهونة أو مقيدة بأي قيد آخر يمنع التصرف المطلق بها، ويستثنى من هذا الحكم القيد المنصوص عليه في المادة (100) من هذا القانون الذي يقضي بعدم جواز التصرف في الأسهم التأسيسية.

ب-

يبقى النصاب المؤهل لعضوية مجلس الإدارة محجوزاً ما دام مالك الأسهم عضواً في المجلس ولمدة ستة أشهر بعد انتهاء عضويته فيها، ولا يجوز التداول بها خلال تلك المدة. وتحقيقاً لذلك توضع إشارة الحجز عليها مع الإشارة إلى ذلك في سجل المساهمين ويعتبر هذا الحجز رهناً لمصلحة الشركة ولضمان المسؤوليات والالتزامات المترتبة على ذلك العضو وعلى مجلس الإدارة.

ج-

تسقط تلقائياً عضوية أي عضو من أعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة إذا نقص عدد الأسهم التي يجب أن يكون مالكاً لها بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، لأي سبب من الأسباب أو تثبيت الحجز عليها بحكم قضائي اكتسب الدرجة القطعية أو تم رهنها خلال مدة عضويته، ما لم يكمل الأسهم التي نقصت من أسهم التأهيل الخاصة به خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً، ولا يجوز له أن يحضر أي اجتماع لمجلس الإدارة خلال حدوث النقص في أسهمه.

المادة(95): تحديد رأس مال الشركة ومدة تسديد الجزء غير المكتتب به

أ-

يحدد رأس مال الشركة المساهمة العامة المصرح به وكذلك الجزء المكتتب به فعلاً بالدينار الأردني ويقسم إلى أسهم اسمية وتكون قيمة السهم ديناراً واحداً، شريطة أن لا يقـل رأس المــال المصـرح بــه عـن خمسمائة ألف (500,000) دينار ورأس المال المكتتب به عن مئة ألف (100,000) دينار أو عشرين بالمائة (20%) من رأس المال المصرح به أيهما أكثر .

ب-

مع مراعاة أحكام الفقرة (د) من هذه المادة يسدد الجزء غير المكتتب به خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسجيل الشركة أو زيادة رأس المال، حسب مقتضى الحال، وفي حال التخلف عن تسديد الجزء غير المكتتب به خلال هذه المدة يراعى ما يلي:

1.

إذا كــــان رأس الـمــال المـكـتتـب بــه يزيــد عـن خـمسمائـة ألـــــف (500,000) دينار عند انتهاء المدة فيصبح رأس مال الشركة المصرح به هو رأس مالها المكتتب به فعلاً.

2.

إذا كـــان رأس الـمـال المــكـتتب بــه يـقـــل عــن خـمسمائــة ألـــف (500,000) دينار عند انتهاء المدة فعلى المراقب إنذار الشركة بضرورة العمل على تسديد فرق المبلغ اللازم حتى يصبح رأس مال الشركة المكتتب به فعلاً خمسمائة ألف (500,000) دينار وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ الإنذار إلى الشركة، فإذا تخلفت الشركة عن ذلك فيحق للمراقب بعدها الطلب إلى المحكمة تصفية الشركة حسب أحكام المادة (266) من هذا القانون.

ج-

يجوز لمجلس إدارة الشركة إعادة طرح أسهم غير مكتتب بها من رأس مال الشركة المصرح به حسب ما تقتضيه مصلحة الشركة وبالقيمة التي يراها المجلس مناسبة سواء كانت هذه القيمة مساوية لقيمة السهم الاسمية أو أعلى أو اقل منها على أن تصدر هذه الأسهم وفقاً لأحكام الأنظمة والتشريعات المعمول بها.

د-
على مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة الحصول على موافقة الهيئة العامة غير العادية في حال تغطية الأسهم غير المكتتب بها بأي من الطرق التالية:
1. ضم الاحتياطي الاختياري لرأسمال الشركة.
2.

رسملة ديون الشركة أو أي جزء منها شريطة موافقة أصحاب هذه الديون خطياً على ذلك.

3.

تحويل اسناد القرض القابلة للتحويل إلى أسهم وفقاً لأحكام هذا القانون.

هـ-

يجوز بقرار من الهيئة العامة وفق الأسس التي تحددها لهذه الغاية تخصيص جزء من رأسمال الشركة غير المكتتب به لعرضه على العاملين لدى الشركة كحافز لهم، ويجوز في هذه الحالة بقاء هذا الجزء معروضاً عليهم لمدة لا تزيد على أربع سنوات من تاريخ تسجيل الشركة أو زيادة رأسمالها، حسب مقتضى الحال.

و-

لمجلس الإدارة إصدار الأسهم حسب ما تسمح به أحكام قانون الأوراق المالية المعمول به.

المادة(95): تحديد رأس مال الشركة ومدة تسديد الجزء غير المكتتب به

أ-

يحدد رأس مال الشركة المساهمة العامة المصرح به وكذلك الجزء المكتتب به فعلاً بالدينار الأردني ويقسم إلى أسهم اسمية وتكون قيمة السهم ديناراً واحداً، شريطة أن لا يقـل رأس المــال المصـرح بــه عـن خمسمائة ألف (500,000) دينار ورأس المال المكتتب به عن مئة ألف (100,000) دينار أو عشرين بالمائة (20%) من رأس المال المصرح به أيهما أكثر .

ب-

مع مراعاة أحكام الفقرة (د) من هذه المادة يسدد الجزء غير المكتتب به خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسجيل الشركة أو زيادة رأس المال، حسب مقتضى الحال، وفي حال التخلف عن تسديد الجزء غير المكتتب به خلال هذه المدة يراعى ما يلي:

1.

إذا كــــان رأس الـمــال المـكـتتـب بــه يزيــد عـن خـمسمائـة ألـــــف (500,000) دينار عند انتهاء المدة فيصبح رأس مال الشركة المصرح به هو رأس مالها المكتتب به فعلاً.

2.

إذا كـــان رأس الـمـال المــكـتتب بــه يـقـــل عــن خـمسمائــة ألـــف (500,000) دينار عند انتهاء المدة فعلى المراقب إنذار الشركة بضرورة العمل على تسديد فرق المبلغ اللازم حتى يصبح رأس مال الشركة المكتتب به فعلاً خمسمائة ألف (500,000) دينار وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ الإنذار إلى الشركة، فإذا تخلفت الشركة عن ذلك فيحق للمراقب بعدها الطلب إلى المحكمة تصفية الشركة حسب أحكام المادة (266) من هذا القانون.

ج-

يجوز لمجلس إدارة الشركة إعادة طرح أسهم غير مكتتب بها من رأس مال الشركة المصرح به حسب ما تقتضيه مصلحة الشركة وبالقيمة التي يراها المجلس مناسبة سواء كانت هذه القيمة مساوية لقيمة السهم الاسمية أو أعلى أو اقل منها على أن تصدر هذه الأسهم وفقاً لأحكام الأنظمة والتشريعات المعمول بها.

د-
على مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة الحصول على موافقة الهيئة العامة غير العادية في حال تغطية الأسهم غير المكتتب بها بأي من الطرق التالية:
1. ضم الاحتياطي الاختياري لرأسمال الشركة.
2.

رسملة ديون الشركة أو أي جزء منها شريطة موافقة أصحاب هذه الديون خطياً على ذلك.

3.

تحويل اسناد القرض القابلة للتحويل إلى أسهم وفقاً لأحكام هذا القانون.

هـ-

يجوز بقرار من الهيئة العامة وفق الأسس التي تحددها لهذه الغاية تخصيص جزء من رأسمال الشركة غير المكتتب به لعرضه على العاملين لدى الشركة كحافز لهم، ويجوز في هذه الحالة بقاء هذا الجزء معروضاً عليهم لمدة لا تزيد على أربع سنوات من تاريخ تسجيل الشركة أو زيادة رأسمالها، حسب مقتضى الحال.

و-

لمجلس الإدارة إصدار الأسهم حسب ما تسمح به أحكام قانون الأوراق المالية المعمول به.

المادة (132): مجلس الإدارة

أ-
يتولى إدارة الشركة المساهمة العامة مجلس إدارة لا يقل عدد أعضائه عن ثلاثة أشخاص ولا يزيد على ثلاثة عشر شخصاً وفقاً لما يحدده نظام الشركة. ويتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة بالاقتراع السري وفقاً لأحكام هذا القانون. ويقوم بمهام ومسؤوليات إدارة أعمالها لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه.
ب-
على مجلس الإدارة أن يدعو الهيئة العامة للشركة للاجتماع خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من مدته لتنتخب مجلس إدارة يحل محله من تاريخ انتخابه، على أن يستمر في عمله إلى أن ينتخب مجلس الإدارة الجديد إذا تأخر انتخابه لأي سبب من الأسباب، ويشترط في ذلك أن لا تزيد مدة ذلك التأخير في أي حالة من الحالات على ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء مدة المجلس القائم.

المادة (60): إدارة الشركة

أ-

يتولى إدارة الشركة مدير أو هيئة مديرين لا يقل عدد أعضائها عن اثنين ولا يزيد على سبعة سواء كانوا من الشركاء أو من غيرهم وذلك وفقا لما ينص عليه النظام الأساسي للشركة لمدة أربع سنوات ويجوز أن ينص النظام على مدة اقل من ذلك وتنتخب هيئة المديرين رئيسا لها ونائبا له والمفوضين بالتوقيع عن الشركة.

ب-

يكون لمدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو لهيئة المديرين فيها الصلاحيات الكاملة في إدارة الشركة في الحدود التي يبينها نظامها. وتعتبر الأعمال والتصرفات التي يقوم بها أو يمارسها المدير أو هيئة المديرين باسم الشركة ملزمة لها في مواجهة الغير الذي يتعامل مع الشركة بحسن نية بغض النظر عن أي قيد يرد في نظام الشركة أو عقد تأسيسها.

ج-

يعد الغير الذي يتعامل مع الشركة حسن النية ما لم يثبت غير ذلك على انه لا يلزم ذلك الغير بالتحقق من وجود أي قيد على صلاحيات المدير أو هيئة المديرين على سلطتهم في إلزام الشركة بموجب عقدها أو نظامها.

المادة (167):

أ-
إذا قدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة استقالاتهم أو فقد المجلس نصابة القانوني بسبب استقالة عدد من أعضائه أو إذا لم تتمكن الهيئة العامة من انتخاب مجلس إدارة للشركة فعلى الوزير بناء على تنسب المراقب تشكيل لجنة مؤقتة من ذوي الخبرة والاختصاص بالعدد الذي يراه مناسبا ويعين لها رئيسا ونائبا له من بين أعضائها لتتولى إدارة الشركة، ودعوة الهيئة العامة لها للاجتماع خلال مدة لا تزيد على ستة اشهر من تاريخ تشكليها لانتخاب مجلس إدارة جديد للشركة، ويمنح رئيس اللجنة واعضاؤها مكافأة على حساب الشركة وفقاً لما يقرره الوزير.

المادة (167) حق الوزير في تشكيل لجنة لإدارة الشركة عند استقالة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة

أ-

إذا قدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة استقالاتهم أو فقد المجلس نصابة القانوني بسبب استقالة عدد من أعضائه أو إذا لم تتمكن الهيئة العامة من انتخاب مجلس إدارة للشركة فعلى الوزير بناء على تنسب المراقب تشكيل لجنة مؤقتة من ذوي الخبرة والاختصاص بالعدد الذي يراه مناسبا ويعين لها رئيسا ونائبا له من بين أعضائها لتتولى إدارة الشركة، ودعوة الهيئة العامة لها للاجتماع خلال مدة لا تزيد على ستة اشهر من تاريخ تشكليها لانتخاب مجلس إدارة جديد للشركة، ويمنح رئيس اللجنة واعضاؤها مكافأة على حساب الشركة وفقاً لما يقرره الوزير.

ب-
تطبق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على البنوك وشركات الخدمات المالية وشركات التامين ، بعد الاستئناس برأي محافظ البنك المركزي، وهيئة الاوراق المالية وهيئة تنظيم قطاع التامين حسب مقتضى الحال.

المادة (168) وجوب تبليغ المراقب عند تعرض الشركة لخسارة جسيمة وحق الوزير في حل المجلس

أ-

إذا تعرضت الشركة لاوضاع مالية أو ادارية سيئة أو تعرضت لخسائر جسيمة تؤثر في حقوق المساهمين أو في حقوق دائنيها أو قيام مجلس إدارتها أو أي من أعضاء المجلس أو مديرها العام باستغلال صلاحياته ومركزه بأي صورة كانت لتحقق له أو لغيره أي منفعة بطريقة غير مشروعة ويسري هذا الحكم في حال امتناع أي منهم عن عمل يستوجب القانون القيام به أو قيامه بأي عمل ينطوي على تلاعب أو يعتبر اختلاسا أو احتيالا أو تزويرا أو اساءة ائتمان وبشكل يؤدي إلى المساس بحقوق الشركة أو مساهميها أو الغير فعلى رئيس مجلس إدارتها أو احد أعضائها أو مديرها العام أو مدقق حساباتها تبليغ المراقب بذلك وذلك تحت طائلة المسؤولية التقصيرية في حالة عدم التبليغ عن ذلك.

ب-
يقوم الوزير في أي من هذه الحالات بناء على تنسيب المراقب بعد التحقق من صحة ما ورد في التبليغ بحل مجلس إدارة الشركة وتشكيل لجنة من ذوي الخبرة والاختصاص لإدارة الشركة بالعدد الذي يراه مناسباً لمدة ستة شهور قابلة للتمديد لمرتين على الأكثر ويعين رئيساً لها ونائباً للرئيس من بين أعضائها وعليها في هذه الحالة دعوة الهيئة العامة خلال تلك المدة لانتخاب مجلس إدارة جديد للشركة ويمنح رئيس اللجنة وأعضائها مكافأة على حساب الشركة وفقاً لما يقرره الوزير.
ج-

تسري أحكام هذه المادة على الشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات المساهمة الخاصة في أي حالة يوافق عليها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.

المادة (135) تمثيل الحكومة والمؤسسات الرسمية في مجلس الإدارة

أ- 1.
اذا ساهمت الحكومة او اي من الشركات المملوكة لها بالكامل او اي من المؤسسات الرسمية العامة او اي شخصية اعتبارية عامة اخرى كالمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في شركة مساهمة عامة تمثل في مجلس ادارتها بما يتناسب مع نسبة مساهمتها في رأسمال الشركة اذا كانت هذه النسبة تؤهلها لعضوية او اكثر في المجلس، وتحرم في هذه الحالة من المشاركة في انتخاب اعضاء المجلس االخرين، واذا قلت مساهمتها عن النسبة التي تؤهلها لعضوية المجلس فتمارس حقها في الترشيح لهذه العضوية والمشاركة في انتخاب اعضاء المجلس شانها شأن اي مساهم آخر، وفي جميع هذه الحاالت يتمتع من يمثلها في المجلس بجميع حقوق العضوية ويتحمل واجباتها، ويشترط ان ال يعين اي شخص بمقتضى أحكام هذه الفقرة عضوا في اكثر من مجلس ادارة شركتين تساهم فيهما الحكومة او المؤسسة الرسمية العامة او الشخصية االعتبارية العامة بما في ذلك الشركات العربية و االجنبية التي تساهم فيها اي من هذه الجهات.
2.
إذا تم، وفي أي حال من الاحوال، تعيين ممثل للحكومة أو المؤسسة الرسمية العامة أو الشخصية الاعتبارية العامة في أكثر من مجلس إدارة شركتين فعليه وتحت طائلة المسؤولية القانونية والتأديبية تصحيح وضعه وفقا لأحكام البند (1) من هذه الفقرة ، خلال مدة لا تتجاوز شهرا، باعلام الجهة المختصة التي يمثلها لتعيين بديل له في الشركة التي تخلى عن عضويته فيها واشعار المراقب بذلك، وينطبق هذا الحكم على جميع الحالات القائمة حين نفاذ أحكام هذا القانون.
ب-
تستمر عضوية ممثل الحكومة أو المؤسسة الرسمية العامة أو الشخصية الاعتبارية العامة الأخرى في مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة للمدة المقررة للمجلس، وللجهة التي عينته استبدال غيره به في أي وقت من الاوقات ليكمل مدة سلفه في المجلس ، أو انتداب من يحل محله بصورة مؤقتة في حالة مرضه أو غيابه عن المملكة على ان تبلغ الشركة خطيا في الحالتين.
ج-
إذا استقال العضو الذي يمثل الحكومة أو المؤسسة الرسمية العامة أو أي شخصية اعتبارية عامة أخرى من عضوية مجلس إدارة الشركة فتعتبر الاستقالة نافذة بحقه، وللجهة التي كان يمثلها في مجلس الإدارة تعيين من يحل محله فيه.
د- تحدد الأحكام الخاصة بتعيين ممثلي الحكومة في مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة بموجب قانون المؤسسة الاردنية للاستثمار والأنظمة الصادرة بمقتضاه وأي تشريع آخر يعدله أو يحل محله.
هـ- تطبق أحكام هذه المادة على الحكومات والأشخاص الاعتبارية العامة غير الاردنية عند مساهمتها في رؤوس اموال الشركات الاردنية.

المادة (136): تمثيل الشخص الاعتباري في مجلس الإدارة

إذا كـان الشـخـص الاعتباري من غير الأشخاص العامـة المشـار إليهم في المـادة (135) من هذا القانون مساهما في شركة مساهمة عامة، فيجوز له الترشح لعدد من المقاعد في مجلس الإدارة حسب نسبة مساهمته في رأسمال الشركة وفي حال انتخابه عليه تسمية شخص طبيعي لتمثيله في مجلس الإدارة خلال عشرة أيام من تاريخ انتخابه وعلى أن تتوافر فيه شروط ومؤهلات العضوية المنصوص عليها في هذا القانون باستثناء حيازته للأسهم المؤهلة لعضوية المجلس، ويعتبر الشخص الاعتباري فاقدا لعضويته إذا لم يقم بتسمية ممثله خلال شهر من تاريخ انتخابه، كما يجوز له استبدال شخص طبيعي اخر بممثله خلال مدة المجلس.

تم التحديث يوم الخميس الموافق 16-05-2024 في تمام الساعة 16:04:09
 
 
مركز إيداع الأوراق المالية. جميع الحقوق محفوظة © 2024