image image
image Englishالفيسبوكإتصل بنامحتويات الموقعالصفحة الرئيسية
  الأحد  19 أيار  2024  - 01:05 


 
image
image
 
التحويلات المستثناة - أسهم - 2018 - كانون ثاني
أسهم
سندات
حقوق إكتتاب

معاينة الطباعة: يمكنك الضغط على ايقونة معاينة الطباعة للحصول على عرض كامل للتقرير. يمكنك الضغط على ايقونة معاينة الطباعة للحصول على عرض كامل للتقرير.

 
عدد العقود
الأوراق المالية
القيمة الإجمالية
إرثي
عائلي
اخرى
إرثي
عائلي
اخرى
إرثي
عائلي
اخرى
قطاع البنوك
التسلسل معلومات الورقة المالية
عدد العقود
الأوراق المالية
القيمة الإجمالية
الرقم الاسم إرثي عائلي اخرى إرثي عائلي اخرى إرثي عائلي اخرى
1 111001 البنك الإسلامي الأردني 36 16 0 19,546 81,669 0 72,909.89 302,266.76 0.00
2 111002 البنك الأردني الكويتي 93 7 0 22,811 599 0 79,815.12 2,094.56 0.00
3 111004 بنك الإسكان للتجارة والتمويل 17 1 0 111,730 87 0 935,180.10 728.19 0.00
4 111005 بنك الإستثمار العربي الأردني 8 0 0 341 0 0 579.70 0.00 0.00
5 111006 بنك صفوة الإسلامي 7 0 0 9,125 0 0 11,406.25 0.00 0.00
6 111007 بنك الإتحاد 6 0 0 122 0 0 196.42 0.00 0.00
7 111009 بنك المؤسسة العربية المصرفية ( الأردن ) 18 1 0 1,133 1,375 0 1,357.43 1,608.75 0.00
8 111014 البنك الإستثماري 8 0 0 278 0 0 417.00 0.00 0.00
9 111017 بنك المال الأردني 12 0 0 58,222 0 0 47,159.82 0.00 0.00
10 111020 بنك سوسيته جنرال ( الأردن ) 6 0 0 926 0 0 990.82 0.00 0.00
11 111021 بنك القاهرة عمان 14 0 0 23,099 0 0 35,572.46 0.00 0.00
12 111022 بنك الأردن 23 2 0 9,149 1,055 0 28,268.92 3,255.55 0.00
13 111033 البنك الأهلي الأردني 17 0 0 5,311 0 0 6,532.53 0.00 0.00
14 113023 البنك العربي 51 9 0 320,022 648 0 1,804,294.44 3,676.32 0.00
مجموع البنوك 316 36 0 581,815 85,433 0 3,024,680.90 313,630.13 0.00

 
عدد العقود
الأوراق المالية
القيمة الإجمالية
إرثي
عائلي
اخرى
إرثي
عائلي
اخرى
إرثي
عائلي
اخرى
قطاع التأمين
التسلسل معلومات الورقة المالية
عدد العقود
الأوراق المالية
القيمة الإجمالية
الرقم الاسم إرثي عائلي اخرى إرثي عائلي اخرى إرثي عائلي اخرى
1 121003 النسر العربي للتأمين 17 0 0 139 0 0 556.00 0.00 0.00
2 121005 التأمين العربية - الأردن 1 0 0 2,072 0 0 1,595.44 0.00 0.00
3 121008 المتحدة للتأمين 5 0 0 25 0 0 40.75 0.00 0.00
4 121018 فيلادلفيا للتأمين 0 0 1 0 0 11,250 0.00 0.00 11,812.50
5 121026 الضامنون العرب للتأمين 6 5 0 500 8,908 0 120.00 2,048.84 0.00
6 121027 المجموعة العربية الأردنية للتأمين 0 1 0 0 4,075 0 0.00 2,241.25 0.00
7 121032 المتوسط والخليج للتأمين ( الأردن ) 0 4 0 0 112 0 0.00 122.08 0.00
8 121034 الأولى للتأمين 6 1 0 33,881 284 0 19,312.17 159.04 0.00
مجموع التأمين 35 11 1 36,617 13,379 11,250 21,624.36 4,571.21 11,812.50

 
عدد العقود
الأوراق المالية
القيمة الإجمالية
إرثي
عائلي
اخرى
إرثي
عائلي
اخرى
إرثي
عائلي
اخرى
قطاع الخدمات
التسلسل معلومات الورقة المالية
عدد العقود
الأوراق المالية
القيمة الإجمالية
الرقم الاسم إرثي عائلي اخرى إرثي عائلي اخرى إرثي عائلي اخرى
1 111027 بيت المال للإدخار والإستثمار للإسكان ( بيتنا ) 10 1 0 3,133 52,108 0 689.26 13,027.00 0.00
2 131003 الفنادق والسياحة الأردنية 9 0 0 264 0 0 1,211.76 0.00 0.00
3 131004 الكهرباء الأردنية 60 0 0 140,143 0 0 243,426.62 0.00 0.00
4 131010 كهرباء محافظة إربد 18 0 3 351 0 173 4,010.62 0.00 1,972.46
5 131013 المؤسسة الصحفية الأردنية ( الرأي ) 0 2 0 0 853 0 0.00 383.85 0.00
6 131017 الأردن ديكابولس للأملاك 8 0 0 26 0 0 12.48 0.00 0.00
7 131018 المحفظة الوطنية للأوراق المالية 1 0 0 12 0 0 6.84 0.00 0.00
8 131022 الأسواق الحرة الأردنية 5 0 0 975 0 0 32,662.50 0.00 0.00
9 131023 المركز الأردني للتجارة الدولية 3 0 0 101 0 0 131.30 0.00 0.00
10 131051 الزرقاء للتعليم والإستثمار 27 0 2 24,813 0 3,329 47,356.58 0.00 6,448.10
11 131052 العربية الدولية للتعليم والإستثمار 18 2 0 7,551,950 5,358 0 20,466,195.50 14,841.66 0.00
12 131062 التسهيلات التجارية الأردنية 3 0 0 324 0 0 421.20 0.00 0.00
13 131069 الإتحاد للإستثمارات المالية 7 4 0 1,444 654 0 1,689.48 760.44 0.00
14 131073 الإتحاد لتطوير الاراضي 15 0 0 9,576 0 0 18,977.88 0.00 0.00
15 131076 التجمعات لخدمات التغذية والإسكان 3 0 0 1,300 0 0 390.00 0.00 0.00
16 131077 التجمعات الإستثمارية المتخصصة 6 0 0 12 0 0 9.48 0.00 0.00
17 131078 الشرق للمشاريع الإستثمارية 0 1 0 0 6,250 0 0.00 10,625.00 0.00
18 131079 المستثمرون العرب المتحدون 11 0 0 50,030 0 0 500.60 0.00 0.00
19 131090 المتحدة للإستثمارات المالية 8 0 0 103,849 0 0 71,655.81 0.00 0.00
20 131092 العرب للتنمية العقارية 6 0 0 8,180 0 0 245.40 0.00 0.00
21 131093 مدارس الإتحاد 8 0 0 3,325,657 0 0 4,157,071.25 0.00 0.00
22 131101 المحفظة العقارية الإستثمارية 6 0 0 1,999 0 0 2,238.88 0.00 0.00
23 131206 الإتصالات الأردنية 10 1 0 859 28 0 1,864.07 59.64 0.00
24 131207 المجموعة الإستشارية الإستثمارية 6 0 0 5,582 0 0 10,270.88 0.00 0.00
25 131213 عالية الخطوط الجوية الملكية الأردنية (الملكية الأردنية) 9 1 0 2,618 96 0 1,326.66 41.28 0.00
26 131220 الإسراء للتعليم والإستثمار 8 0 0 279,500 0 0 1,129,180.00 0.00 0.00
27 131222 فيلادلفيا الدولية للإستثمارات التعليمية 6 0 0 1,322,826 0 0 5,489,727.90 0.00 0.00
28 131226 بيت الإستثمار للخدمات المالية 0 2 0 0 7,617 0 0.00 152.34 0.00
29 131227 أموال إنفست 11 0 0 309 0 0 23.94 0.00 0.00
30 131229 العقارية الأردنية للتنمية 14 1 0 9,477,587 660 0 4,549,311.51 310.20 0.00
31 131230 الجنوب للإلكترونيات 0 1 0 0 390 0 0.00 58.50 0.00
32 131234 عمد للإستثمار والتنمية العقارية 0 1 0 0 23,735 0 0.00 22,785.60 0.00
33 131235 وادي الشتا للإستثمارات السياحية 8 6 0 2,000 1,480 0 240.00 177.60 0.00
34 131236 الإحداثيات العقارية 7 0 0 18 0 0 7.02 0.00 0.00
35 131239 فينيكس العربية القابضة 23 5 0 445 575 0 128.84 165.57 0.00
36 131241 المعاصرون للمشاريع الإسكانية 8 0 0 745,764 0 0 611,526.48 0.00 0.00
37 131246 الكفاءة للإستثمارات العقارية 0 2 0 0 260 0 0.00 109.20 0.00
38 131249 السنابل الدولية للإستثمارات الإسلامية (القابضة) 0 2 0 0 150 0 0.00 107.25 0.00
39 131250 البلاد للأوراق المالية والأستثمار 4 0 0 64 0 0 67.20 0.00 0.00
40 131251 الأولى للتمويل 43 11 0 15,199,296 987 0 12,159,444.68 794.20 0.00
41 131258 المستقبل العربية للإستثمار 0 2 0 0 84 0 0.00 33.60 0.00
42 131261 الركائز للإستثمار 0 3 0 0 31,190 0 0.00 11,538.40 0.00
43 131268 تهامة للإستثمارات المالية 0 2 0 0 128,000 0 0.00 94,960.00 0.00
44 131269 الأردن الأولى للإستثمار 5 2 0 222 444 0 88.80 168.72 0.00
45 131270 المهنية للإستثمارات العقارية والإسكان 0 2 0 0 204 0 0.00 79.56 0.00
46 131271 أبعاد الأردن والإمارات للإستثمار التجاري 0 2 0 0 146 0 0.00 58.40 0.00
47 131272 النموذجية للمطاعم 0 1 0 0 51,002 0 0.00 30,601.20 0.00
48 131276 عنوان للإستثمار 1 0 0 1 0 0 0.85 0.00 0.00
49 131279 مستشفى إبن الهيثم 8 0 0 915,716 0 0 970,658.96 0.00 0.00
50 131281 أمواج العقارية 3 0 0 327 0 0 52.32 0.00 0.00
51 131282 دار الأمان للتمويل الاسلامي 3 0 0 2,400 0 0 864.00 0.00 0.00
52 131283 سرى للتنمية والإستثمار 0 1 0 0 125 0 0.00 62.50 0.00
53 141021 الدولية للإستثمارات الطبية 11 0 0 305,100 0 0 244,071.10 0.00 0.00
54 141058 إنجاز للتنمية والمشاريع المتعددة 6 0 0 25 0 0 43.25 0.00 0.00
مجموع الخدمات 426 58 5 39,484,798 312,396 3,502 50,217,801.90 201,901.71 8,420.56

 
عدد العقود
الأوراق المالية
القيمة الإجمالية
إرثي
عائلي
اخرى
إرثي
عائلي
اخرى
إرثي
عائلي
اخرى
قطاع الصناعة
التسلسل معلومات الورقة المالية
عدد العقود
الأوراق المالية
القيمة الإجمالية
الرقم الاسم إرثي عائلي اخرى إرثي عائلي اخرى إرثي عائلي اخرى
1 141004 الألبان الأردنية 18 0 0 1,650 0 0 5,100.00 0.00 0.00
2 141006 العربية لصناعة الألمنيوم ( آرال ) 9 0 0 750 0 0 1,350.00 0.00 0.00
3 141009 الصناعية التجارية الزراعية ( الإنتاج ) 17 0 0 100 0 0 103.00 0.00 0.00
4 141011 الوطنية لصناعة الصلب 0 0 1 0 0 5,950 0.00 0.00 9,401.00
5 141012 دار الدواء للتنمية و الإستثمار 22 4 0 5,395 878 0 9,324.66 1,536.50 0.00
6 141014 مصانع الأجواخ الاردنية 23 0 0 13,438 0 0 44,116.82 0.00 0.00
7 141018 مناجم الفوسفات الأردنية 27 0 0 370 0 0 945.85 0.00 0.00
8 141019 الأردنية لصناعة الأنابيب 3 0 0 500 0 0 400.00 0.00 0.00
9 141023 المركز العربي للصناعات الدوائية والكيماوية 6 0 0 525 0 0 157.50 0.00 0.00
10 141026 الصناعات الكيماوية الأردنية 0 1 0 0 2,650 0 0.00 3,975.00 0.00
11 141039 الوطنية لصناعة الكوابل والأسلاك الكهربائية 1 0 0 93 0 0 26.97 0.00 0.00
12 141042 مصانع الإسمنت الأردنية 78 5 2 9,548 1,543 37 11,693.84 1,852.02 44.22
13 141043 البوتاس العربية 9 0 0 150 0 0 2,475.00 0.00 0.00
14 141052 العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية 16 6 0 1,020 177 0 2,202.00 382.32 0.00
15 141054 الوطنية لصناعة الكلورين 8 1 0 124 1,270 0 75.64 774.70 0.00
16 141061 الزي لصناعة الألبسة الجاهزة 17 6 0 951 661 0 237.75 165.25 0.00
17 141070 حديد الأردن 6 1 0 27 611 0 15.12 378.82 0.00
18 141072 العربية للصناعات الكهربائية 9 0 1 646 0 646 264.86 0.00 258.40
19 141073 الشرق الأوسط للصناعات الدوائية والكيماوية والمستلزمات الطبية 7 6 0 26 25 0 10.66 10.25 0.00
20 141086 المتكاملة للمشاريع المتعددة 9 0 0 354 0 0 180.54 0.00 0.00
21 141091 الوطنية لصناعات الألمنيوم 9 0 0 49 0 0 23.03 0.00 0.00
22 141092 المصانع العربيه الدولية للأغذية والإستثمار 8 0 0 2,951,594 0 0 5,371,901.08 0.00 0.00
23 141094 دارالغذاء 14 0 0 102 0 0 68.34 0.00 0.00
24 141097 مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والإلكترونية والثقيلة 10 0 0 1,171 0 0 363.89 0.00 0.00
25 141105 أمانة للإستثمارات الزراعية والصناعية 8 0 0 497,188 0 0 4,971.88 0.00 0.00
26 141141 مصانع الزيوت النباتية الأردنية 7 0 0 200 0 0 306.00 0.00 0.00
27 141204 الأردنية لإنتاج الأدوية 15 0 0 166,800 0 0 81,729.13 0.00 0.00
28 141208 القدس للصناعات الخرسانية 8 0 0 100,000 0 0 46,000.00 0.00 0.00
29 141209 العربية لصناعة المبيدات والأدوية البيطرية 0 1 0 0 194,000 0 0.00 358,900.00 0.00
30 141212 إتحاد النساجون العرب 0 1 0 0 28,100 0 0.00 59,010.00 0.00
31 141214 أساس للصناعات الخرسانية 0 2 0 0 122 0 0.00 36.60 0.00
32 141217 الصناعات البتروكيماوية الوسيطة 7 0 0 11,000 0 0 9,680.00 0.00 0.00
33 142041 مصفاة البترول الأردنية 225 15 4 225,982 8,706 4,026 585,033.90 23,180.02 11,017.26
مجموع الصناعة 596 49 8 3,989,753 238,743 10,659 6,178,757.46 450,201.48 20,720.88
المجموع الكلي 1,373 154 14 44,092,983 649,951 25,411 59,442,864.62 970,304.53 40,953.94
 
المادة (146): العضوية في اكثر من مجلس ادارة
أ-

يجوز للشخص أن يكون عضواً في مجالس إدارة ثلاث شركات مساهمة عامة على الأكثر في وقت واحد بصفته الشخصية، كما يجوز له أن يكون ممثلاً لشخص اعتباري في مجالس إدارة ثلاث شركات مساهمة عامة على الأكثر، وفي جميع الأحوال لا يجوز للشخص أن يكون عضواً في أكثر من مجالس إدارة خمس شركات مساهمة عامة بصفته الشخصية في بعضها وبصفته ممثلاً لشخص اعتباري في بعضها الآخر وتعتبر أي عضوية حصل عليها في مجلس إدارة شركة مساهمة خلافاً لأحكام هذه الفقرة باطلة حكماً .

ب-

على كل عضو يتم انتخابه في مجلس إدارة أي شركة مساهمة عامة أن يعلم المراقب خطياً عن أسماء الشركات التي يشترك في عضوية مجالس إدارتها.

ج-

لا يجوز لأي شخص أن يرشح نفسه لعضوية مجلس إدارة أي شركة مساهمة عامة بصفته الشخصية أو ممثلاً لشخص اعتباري إذا كان عدد العضويات التي يشغلها قد بلغ العدد المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، الا انه يفسح له المجال بالاستقالة من احدى العضويات إذا رغب في ذلك خلال أسبوعين من تاريخ انتخابه للعضوية الجديدة، على انه لا يجوز له أن يحضر اجتماع مجلس إدارة الشركة التي انتخب عضواً فيها قبل أن يكون قد وفق وضعه مع أحكام هذه المادة .

المادة (150) :

على الأعضاء توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكام هذه التعليمات بما في ذلك إيداع الأوراق المالية طبقاً للقرارات الصادرة عن مجلس الإدارة لهذه الغاية.

المادة (60): إدارة الشركة

أ-

يتولى إدارة الشركة مدير أو هيئة مديرين لا يقل عدد أعضائها عن اثنين ولا يزيد على سبعة سواء كانوا من الشركاء أو من غيرهم وذلك وفقا لما ينص عليه النظام الأساسي للشركة لمدة أربع سنوات ويجوز أن ينص النظام على مدة اقل من ذلك وتنتخب هيئة المديرين رئيسا لها ونائبا له والمفوضين بالتوقيع عن الشركة.

ب-

يكون لمدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو لهيئة المديرين فيها الصلاحيات الكاملة في إدارة الشركة في الحدود التي يبينها نظامها. وتعتبر الأعمال والتصرفات التي يقوم بها أو يمارسها المدير أو هيئة المديرين باسم الشركة ملزمة لها في مواجهة الغير الذي يتعامل مع الشركة بحسن نية بغض النظر عن أي قيد يرد في نظام الشركة أو عقد تأسيسها.

ج-

يعد الغير الذي يتعامل مع الشركة حسن النية ما لم يثبت غير ذلك على انه لا يلزم ذلك الغير بالتحقق من وجود أي قيد على صلاحيات المدير أو هيئة المديرين على سلطتهم في إلزام الشركة بموجب عقدها أو نظامها.

المادة (135) تمثيل الحكومة والمؤسسات الرسمية في مجلس الإدارة

أ- 1.
اذا ساهمت الحكومة او اي من الشركات المملوكة لها بالكامل او اي من المؤسسات الرسمية العامة او اي شخصية اعتبارية عامة اخرى كالمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في شركة مساهمة عامة تمثل في مجلس ادارتها بما يتناسب مع نسبة مساهمتها في رأسمال الشركة اذا كانت هذه النسبة تؤهلها لعضوية او اكثر في المجلس، وتحرم في هذه الحالة من المشاركة في انتخاب اعضاء المجلس االخرين، واذا قلت مساهمتها عن النسبة التي تؤهلها لعضوية المجلس فتمارس حقها في الترشيح لهذه العضوية والمشاركة في انتخاب اعضاء المجلس شانها شأن اي مساهم آخر، وفي جميع هذه الحاالت يتمتع من يمثلها في المجلس بجميع حقوق العضوية ويتحمل واجباتها، ويشترط ان ال يعين اي شخص بمقتضى أحكام هذه الفقرة عضوا في اكثر من مجلس ادارة شركتين تساهم فيهما الحكومة او المؤسسة الرسمية العامة او الشخصية االعتبارية العامة بما في ذلك الشركات العربية و االجنبية التي تساهم فيها اي من هذه الجهات.
2.
إذا تم، وفي أي حال من الاحوال، تعيين ممثل للحكومة أو المؤسسة الرسمية العامة أو الشخصية الاعتبارية العامة في أكثر من مجلس إدارة شركتين فعليه وتحت طائلة المسؤولية القانونية والتأديبية تصحيح وضعه وفقا لأحكام البند (1) من هذه الفقرة ، خلال مدة لا تتجاوز شهرا، باعلام الجهة المختصة التي يمثلها لتعيين بديل له في الشركة التي تخلى عن عضويته فيها واشعار المراقب بذلك، وينطبق هذا الحكم على جميع الحالات القائمة حين نفاذ أحكام هذا القانون.
ب-
تستمر عضوية ممثل الحكومة أو المؤسسة الرسمية العامة أو الشخصية الاعتبارية العامة الأخرى في مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة للمدة المقررة للمجلس، وللجهة التي عينته استبدال غيره به في أي وقت من الاوقات ليكمل مدة سلفه في المجلس ، أو انتداب من يحل محله بصورة مؤقتة في حالة مرضه أو غيابه عن المملكة على ان تبلغ الشركة خطيا في الحالتين.
ج-
إذا استقال العضو الذي يمثل الحكومة أو المؤسسة الرسمية العامة أو أي شخصية اعتبارية عامة أخرى من عضوية مجلس إدارة الشركة فتعتبر الاستقالة نافذة بحقه، وللجهة التي كان يمثلها في مجلس الإدارة تعيين من يحل محله فيه.
د- تحدد الأحكام الخاصة بتعيين ممثلي الحكومة في مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة بموجب قانون المؤسسة الاردنية للاستثمار والأنظمة الصادرة بمقتضاه وأي تشريع آخر يعدله أو يحل محله.
هـ- تطبق أحكام هذه المادة على الحكومات والأشخاص الاعتبارية العامة غير الاردنية عند مساهمتها في رؤوس اموال الشركات الاردنية.

المادة (136): تمثيل الشخص الاعتباري في مجلس الإدارة

إذا كـان الشـخـص الاعتباري من غير الأشخاص العامـة المشـار إليهم في المـادة (135) من هذا القانون مساهما في شركة مساهمة عامة، فيجوز له الترشح لعدد من المقاعد في مجلس الإدارة حسب نسبة مساهمته في رأسمال الشركة وفي حال انتخابه عليه تسمية شخص طبيعي لتمثيله في مجلس الإدارة خلال عشرة أيام من تاريخ انتخابه وعلى أن تتوافر فيه شروط ومؤهلات العضوية المنصوص عليها في هذا القانون باستثناء حيازته للأسهم المؤهلة لعضوية المجلس، ويعتبر الشخص الاعتباري فاقدا لعضويته إذا لم يقم بتسمية ممثله خلال شهر من تاريخ انتخابه، كما يجوز له استبدال شخص طبيعي اخر بممثله خلال مدة المجلس.

محصلة التداول
عدد أعضاء هيئة المديرين غير مكتمل
المادة (133): الأسهم الواجب امتلاكها للترشيح لعضوية المجلس
أ-

يحدد نظام الشركة المساهمة العامة عدد الأسهم التي يشترط أن يكون الشخص مالكاً لها في الشركة حتى يترشح لعضوية مجلس إدارتها ويبقى محتفظاً بعضويته فيه، ويشترط في هذه الأسهم أن لا تكون محجوزة أو مرهونة أو مقيدة بأي قيد آخر يمنع التصرف المطلق بها، ويستثنى من هذا الحكم القيد المنصوص عليه في المادة (100) من هذا القانون الذي يقضي بعدم جواز التصرف في الأسهم التأسيسية.

ب-

يبقى النصاب المؤهل لعضوية مجلس الإدارة محجوزاً ما دام مالك الأسهم عضواً في المجلس ولمدة ستة أشهر بعد انتهاء عضويته فيها، ولا يجوز التداول بها خلال تلك المدة. وتحقيقاً لذلك توضع إشارة الحجز عليها مع الإشارة إلى ذلك في سجل المساهمين ويعتبر هذا الحجز رهناً لمصلحة الشركة ولضمان المسؤوليات والالتزامات المترتبة على ذلك العضو وعلى مجلس الإدارة.

ج-

تسقط تلقائياً عضوية أي عضو من أعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة إذا نقص عدد الأسهم التي يجب أن يكون مالكاً لها بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، لأي سبب من الأسباب أو تثبيت الحجز عليها بحكم قضائي اكتسب الدرجة القطعية أو تم رهنها خلال مدة عضويته، ما لم يكمل الأسهم التي نقصت من أسهم التأهيل الخاصة به خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً، ولا يجوز له أن يحضر أي اجتماع لمجلس الإدارة خلال حدوث النقص في أسهمه.

المادة(95): تحديد رأس مال الشركة ومدة تسديد الجزء غير المكتتب به

أ-

يحدد رأس مال الشركة المساهمة العامة المصرح به وكذلك الجزء المكتتب به فعلاً بالدينار الأردني ويقسم إلى أسهم اسمية وتكون قيمة السهم ديناراً واحداً، شريطة أن لا يقـل رأس المــال المصـرح بــه عـن خمسمائة ألف (500,000) دينار ورأس المال المكتتب به عن مئة ألف (100,000) دينار أو عشرين بالمائة (20%) من رأس المال المصرح به أيهما أكثر .

ب-

مع مراعاة أحكام الفقرة (د) من هذه المادة يسدد الجزء غير المكتتب به خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسجيل الشركة أو زيادة رأس المال، حسب مقتضى الحال، وفي حال التخلف عن تسديد الجزء غير المكتتب به خلال هذه المدة يراعى ما يلي:

1.

إذا كــــان رأس الـمــال المـكـتتـب بــه يزيــد عـن خـمسمائـة ألـــــف (500,000) دينار عند انتهاء المدة فيصبح رأس مال الشركة المصرح به هو رأس مالها المكتتب به فعلاً.

2.

إذا كـــان رأس الـمـال المــكـتتب بــه يـقـــل عــن خـمسمائــة ألـــف (500,000) دينار عند انتهاء المدة فعلى المراقب إنذار الشركة بضرورة العمل على تسديد فرق المبلغ اللازم حتى يصبح رأس مال الشركة المكتتب به فعلاً خمسمائة ألف (500,000) دينار وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ الإنذار إلى الشركة، فإذا تخلفت الشركة عن ذلك فيحق للمراقب بعدها الطلب إلى المحكمة تصفية الشركة حسب أحكام المادة (266) من هذا القانون.

ج-

يجوز لمجلس إدارة الشركة إعادة طرح أسهم غير مكتتب بها من رأس مال الشركة المصرح به حسب ما تقتضيه مصلحة الشركة وبالقيمة التي يراها المجلس مناسبة سواء كانت هذه القيمة مساوية لقيمة السهم الاسمية أو أعلى أو اقل منها على أن تصدر هذه الأسهم وفقاً لأحكام الأنظمة والتشريعات المعمول بها.

د-
على مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة الحصول على موافقة الهيئة العامة غير العادية في حال تغطية الأسهم غير المكتتب بها بأي من الطرق التالية:
1. ضم الاحتياطي الاختياري لرأسمال الشركة.
2.

رسملة ديون الشركة أو أي جزء منها شريطة موافقة أصحاب هذه الديون خطياً على ذلك.

3.

تحويل اسناد القرض القابلة للتحويل إلى أسهم وفقاً لأحكام هذا القانون.

هـ-

يجوز بقرار من الهيئة العامة وفق الأسس التي تحددها لهذه الغاية تخصيص جزء من رأسمال الشركة غير المكتتب به لعرضه على العاملين لدى الشركة كحافز لهم، ويجوز في هذه الحالة بقاء هذا الجزء معروضاً عليهم لمدة لا تزيد على أربع سنوات من تاريخ تسجيل الشركة أو زيادة رأسمالها، حسب مقتضى الحال.

و-

لمجلس الإدارة إصدار الأسهم حسب ما تسمح به أحكام قانون الأوراق المالية المعمول به.

المادة(95): تحديد رأس مال الشركة ومدة تسديد الجزء غير المكتتب به

أ-

يحدد رأس مال الشركة المساهمة العامة المصرح به وكذلك الجزء المكتتب به فعلاً بالدينار الأردني ويقسم إلى أسهم اسمية وتكون قيمة السهم ديناراً واحداً، شريطة أن لا يقـل رأس المــال المصـرح بــه عـن خمسمائة ألف (500,000) دينار ورأس المال المكتتب به عن مئة ألف (100,000) دينار أو عشرين بالمائة (20%) من رأس المال المصرح به أيهما أكثر .

ب-

مع مراعاة أحكام الفقرة (د) من هذه المادة يسدد الجزء غير المكتتب به خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسجيل الشركة أو زيادة رأس المال، حسب مقتضى الحال، وفي حال التخلف عن تسديد الجزء غير المكتتب به خلال هذه المدة يراعى ما يلي:

1.

إذا كــــان رأس الـمــال المـكـتتـب بــه يزيــد عـن خـمسمائـة ألـــــف (500,000) دينار عند انتهاء المدة فيصبح رأس مال الشركة المصرح به هو رأس مالها المكتتب به فعلاً.

2.

إذا كـــان رأس الـمـال المــكـتتب بــه يـقـــل عــن خـمسمائــة ألـــف (500,000) دينار عند انتهاء المدة فعلى المراقب إنذار الشركة بضرورة العمل على تسديد فرق المبلغ اللازم حتى يصبح رأس مال الشركة المكتتب به فعلاً خمسمائة ألف (500,000) دينار وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ الإنذار إلى الشركة، فإذا تخلفت الشركة عن ذلك فيحق للمراقب بعدها الطلب إلى المحكمة تصفية الشركة حسب أحكام المادة (266) من هذا القانون.

ج-

يجوز لمجلس إدارة الشركة إعادة طرح أسهم غير مكتتب بها من رأس مال الشركة المصرح به حسب ما تقتضيه مصلحة الشركة وبالقيمة التي يراها المجلس مناسبة سواء كانت هذه القيمة مساوية لقيمة السهم الاسمية أو أعلى أو اقل منها على أن تصدر هذه الأسهم وفقاً لأحكام الأنظمة والتشريعات المعمول بها.

د-
على مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة الحصول على موافقة الهيئة العامة غير العادية في حال تغطية الأسهم غير المكتتب بها بأي من الطرق التالية:
1. ضم الاحتياطي الاختياري لرأسمال الشركة.
2.

رسملة ديون الشركة أو أي جزء منها شريطة موافقة أصحاب هذه الديون خطياً على ذلك.

3.

تحويل اسناد القرض القابلة للتحويل إلى أسهم وفقاً لأحكام هذا القانون.

هـ-

يجوز بقرار من الهيئة العامة وفق الأسس التي تحددها لهذه الغاية تخصيص جزء من رأسمال الشركة غير المكتتب به لعرضه على العاملين لدى الشركة كحافز لهم، ويجوز في هذه الحالة بقاء هذا الجزء معروضاً عليهم لمدة لا تزيد على أربع سنوات من تاريخ تسجيل الشركة أو زيادة رأسمالها، حسب مقتضى الحال.

و-

لمجلس الإدارة إصدار الأسهم حسب ما تسمح به أحكام قانون الأوراق المالية المعمول به.

المادة (132): مجلس الإدارة

أ-
يتولى إدارة الشركة المساهمة العامة مجلس إدارة لا يقل عدد أعضائه عن ثلاثة أشخاص ولا يزيد على ثلاثة عشر شخصاً وفقاً لما يحدده نظام الشركة. ويتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة بالاقتراع السري وفقاً لأحكام هذا القانون. ويقوم بمهام ومسؤوليات إدارة أعمالها لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه.
ب-
على مجلس الإدارة أن يدعو الهيئة العامة للشركة للاجتماع خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من مدته لتنتخب مجلس إدارة يحل محله من تاريخ انتخابه، على أن يستمر في عمله إلى أن ينتخب مجلس الإدارة الجديد إذا تأخر انتخابه لأي سبب من الأسباب، ويشترط في ذلك أن لا تزيد مدة ذلك التأخير في أي حالة من الحالات على ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء مدة المجلس القائم.

المادة (60): إدارة الشركة

أ-

يتولى إدارة الشركة مدير أو هيئة مديرين لا يقل عدد أعضائها عن اثنين ولا يزيد على سبعة سواء كانوا من الشركاء أو من غيرهم وذلك وفقا لما ينص عليه النظام الأساسي للشركة لمدة أربع سنوات ويجوز أن ينص النظام على مدة اقل من ذلك وتنتخب هيئة المديرين رئيسا لها ونائبا له والمفوضين بالتوقيع عن الشركة.

ب-

يكون لمدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو لهيئة المديرين فيها الصلاحيات الكاملة في إدارة الشركة في الحدود التي يبينها نظامها. وتعتبر الأعمال والتصرفات التي يقوم بها أو يمارسها المدير أو هيئة المديرين باسم الشركة ملزمة لها في مواجهة الغير الذي يتعامل مع الشركة بحسن نية بغض النظر عن أي قيد يرد في نظام الشركة أو عقد تأسيسها.

ج-

يعد الغير الذي يتعامل مع الشركة حسن النية ما لم يثبت غير ذلك على انه لا يلزم ذلك الغير بالتحقق من وجود أي قيد على صلاحيات المدير أو هيئة المديرين على سلطتهم في إلزام الشركة بموجب عقدها أو نظامها.

المادة (167):

أ-
إذا قدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة استقالاتهم أو فقد المجلس نصابة القانوني بسبب استقالة عدد من أعضائه أو إذا لم تتمكن الهيئة العامة من انتخاب مجلس إدارة للشركة فعلى الوزير بناء على تنسب المراقب تشكيل لجنة مؤقتة من ذوي الخبرة والاختصاص بالعدد الذي يراه مناسبا ويعين لها رئيسا ونائبا له من بين أعضائها لتتولى إدارة الشركة، ودعوة الهيئة العامة لها للاجتماع خلال مدة لا تزيد على ستة اشهر من تاريخ تشكليها لانتخاب مجلس إدارة جديد للشركة، ويمنح رئيس اللجنة واعضاؤها مكافأة على حساب الشركة وفقاً لما يقرره الوزير.

المادة (167) حق الوزير في تشكيل لجنة لإدارة الشركة عند استقالة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة

أ-

إذا قدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة استقالاتهم أو فقد المجلس نصابة القانوني بسبب استقالة عدد من أعضائه أو إذا لم تتمكن الهيئة العامة من انتخاب مجلس إدارة للشركة فعلى الوزير بناء على تنسب المراقب تشكيل لجنة مؤقتة من ذوي الخبرة والاختصاص بالعدد الذي يراه مناسبا ويعين لها رئيسا ونائبا له من بين أعضائها لتتولى إدارة الشركة، ودعوة الهيئة العامة لها للاجتماع خلال مدة لا تزيد على ستة اشهر من تاريخ تشكليها لانتخاب مجلس إدارة جديد للشركة، ويمنح رئيس اللجنة واعضاؤها مكافأة على حساب الشركة وفقاً لما يقرره الوزير.

ب-
تطبق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على البنوك وشركات الخدمات المالية وشركات التامين ، بعد الاستئناس برأي محافظ البنك المركزي، وهيئة الاوراق المالية وهيئة تنظيم قطاع التامين حسب مقتضى الحال.

المادة (168) وجوب تبليغ المراقب عند تعرض الشركة لخسارة جسيمة وحق الوزير في حل المجلس

أ-

إذا تعرضت الشركة لاوضاع مالية أو ادارية سيئة أو تعرضت لخسائر جسيمة تؤثر في حقوق المساهمين أو في حقوق دائنيها أو قيام مجلس إدارتها أو أي من أعضاء المجلس أو مديرها العام باستغلال صلاحياته ومركزه بأي صورة كانت لتحقق له أو لغيره أي منفعة بطريقة غير مشروعة ويسري هذا الحكم في حال امتناع أي منهم عن عمل يستوجب القانون القيام به أو قيامه بأي عمل ينطوي على تلاعب أو يعتبر اختلاسا أو احتيالا أو تزويرا أو اساءة ائتمان وبشكل يؤدي إلى المساس بحقوق الشركة أو مساهميها أو الغير فعلى رئيس مجلس إدارتها أو احد أعضائها أو مديرها العام أو مدقق حساباتها تبليغ المراقب بذلك وذلك تحت طائلة المسؤولية التقصيرية في حالة عدم التبليغ عن ذلك.

ب-
يقوم الوزير في أي من هذه الحالات بناء على تنسيب المراقب بعد التحقق من صحة ما ورد في التبليغ بحل مجلس إدارة الشركة وتشكيل لجنة من ذوي الخبرة والاختصاص لإدارة الشركة بالعدد الذي يراه مناسباً لمدة ستة شهور قابلة للتمديد لمرتين على الأكثر ويعين رئيساً لها ونائباً للرئيس من بين أعضائها وعليها في هذه الحالة دعوة الهيئة العامة خلال تلك المدة لانتخاب مجلس إدارة جديد للشركة ويمنح رئيس اللجنة وأعضائها مكافأة على حساب الشركة وفقاً لما يقرره الوزير.
ج-

تسري أحكام هذه المادة على الشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات المساهمة الخاصة في أي حالة يوافق عليها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.

المادة (135) تمثيل الحكومة والمؤسسات الرسمية في مجلس الإدارة

أ- 1.
اذا ساهمت الحكومة او اي من الشركات المملوكة لها بالكامل او اي من المؤسسات الرسمية العامة او اي شخصية اعتبارية عامة اخرى كالمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في شركة مساهمة عامة تمثل في مجلس ادارتها بما يتناسب مع نسبة مساهمتها في رأسمال الشركة اذا كانت هذه النسبة تؤهلها لعضوية او اكثر في المجلس، وتحرم في هذه الحالة من المشاركة في انتخاب اعضاء المجلس االخرين، واذا قلت مساهمتها عن النسبة التي تؤهلها لعضوية المجلس فتمارس حقها في الترشيح لهذه العضوية والمشاركة في انتخاب اعضاء المجلس شانها شأن اي مساهم آخر، وفي جميع هذه الحاالت يتمتع من يمثلها في المجلس بجميع حقوق العضوية ويتحمل واجباتها، ويشترط ان ال يعين اي شخص بمقتضى أحكام هذه الفقرة عضوا في اكثر من مجلس ادارة شركتين تساهم فيهما الحكومة او المؤسسة الرسمية العامة او الشخصية االعتبارية العامة بما في ذلك الشركات العربية و االجنبية التي تساهم فيها اي من هذه الجهات.
2.
إذا تم، وفي أي حال من الاحوال، تعيين ممثل للحكومة أو المؤسسة الرسمية العامة أو الشخصية الاعتبارية العامة في أكثر من مجلس إدارة شركتين فعليه وتحت طائلة المسؤولية القانونية والتأديبية تصحيح وضعه وفقا لأحكام البند (1) من هذه الفقرة ، خلال مدة لا تتجاوز شهرا، باعلام الجهة المختصة التي يمثلها لتعيين بديل له في الشركة التي تخلى عن عضويته فيها واشعار المراقب بذلك، وينطبق هذا الحكم على جميع الحالات القائمة حين نفاذ أحكام هذا القانون.
ب-
تستمر عضوية ممثل الحكومة أو المؤسسة الرسمية العامة أو الشخصية الاعتبارية العامة الأخرى في مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة للمدة المقررة للمجلس، وللجهة التي عينته استبدال غيره به في أي وقت من الاوقات ليكمل مدة سلفه في المجلس ، أو انتداب من يحل محله بصورة مؤقتة في حالة مرضه أو غيابه عن المملكة على ان تبلغ الشركة خطيا في الحالتين.
ج-
إذا استقال العضو الذي يمثل الحكومة أو المؤسسة الرسمية العامة أو أي شخصية اعتبارية عامة أخرى من عضوية مجلس إدارة الشركة فتعتبر الاستقالة نافذة بحقه، وللجهة التي كان يمثلها في مجلس الإدارة تعيين من يحل محله فيه.
د- تحدد الأحكام الخاصة بتعيين ممثلي الحكومة في مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة بموجب قانون المؤسسة الاردنية للاستثمار والأنظمة الصادرة بمقتضاه وأي تشريع آخر يعدله أو يحل محله.
هـ- تطبق أحكام هذه المادة على الحكومات والأشخاص الاعتبارية العامة غير الاردنية عند مساهمتها في رؤوس اموال الشركات الاردنية.

المادة (136): تمثيل الشخص الاعتباري في مجلس الإدارة

إذا كـان الشـخـص الاعتباري من غير الأشخاص العامـة المشـار إليهم في المـادة (135) من هذا القانون مساهما في شركة مساهمة عامة، فيجوز له الترشح لعدد من المقاعد في مجلس الإدارة حسب نسبة مساهمته في رأسمال الشركة وفي حال انتخابه عليه تسمية شخص طبيعي لتمثيله في مجلس الإدارة خلال عشرة أيام من تاريخ انتخابه وعلى أن تتوافر فيه شروط ومؤهلات العضوية المنصوص عليها في هذا القانون باستثناء حيازته للأسهم المؤهلة لعضوية المجلس، ويعتبر الشخص الاعتباري فاقدا لعضويته إذا لم يقم بتسمية ممثله خلال شهر من تاريخ انتخابه، كما يجوز له استبدال شخص طبيعي اخر بممثله خلال مدة المجلس.

تم التحديث يوم الخميس الموافق 16-05-2024 في تمام الساعة 16:04:09
 
 
مركز إيداع الأوراق المالية. جميع الحقوق محفوظة © 2024