image image
image Englishالفيسبوكإتصل بنامحتويات الموقعالصفحة الرئيسية
  الأحد  19 أيار  2024  - 01:54 


 
image
image
 
التحويلات المستثناة - أسهم - 2015 - حزيران
أسهم
سندات
حقوق إكتتاب

معاينة الطباعة: يمكنك الضغط على ايقونة معاينة الطباعة للحصول على عرض كامل للتقرير. يمكنك الضغط على ايقونة معاينة الطباعة للحصول على عرض كامل للتقرير.

 
عدد العقود
الأوراق المالية
القيمة الإجمالية
إرثي
عائلي
اخرى
إرثي
عائلي
اخرى
إرثي
عائلي
اخرى
قطاع البنوك
التسلسل معلومات الورقة المالية
عدد العقود
الأوراق المالية
القيمة الإجمالية
الرقم الاسم إرثي عائلي اخرى إرثي عائلي اخرى إرثي عائلي اخرى
1 111001 البنك الإسلامي الأردني 16 1 0 12,884 409 0 44,773.68 1,390.60 0.00
2 111002 البنك الأردني الكويتي 49 4 1 6,600 318 357 25,198.85 1,210.86 1,370.88
3 111004 بنك الإسكان للتجارة والتمويل 16 4 0 22,600 4,106 0 210,180.00 38,185.80 0.00
4 111006 بنك صفوة الإسلامي 4 0 0 178 0 0 161.98 0.00 0.00
5 111007 بنك الإتحاد 4 0 0 1,867 0 0 3,211.24 0.00 0.00
6 111009 بنك المؤسسة العربية المصرفية ( الأردن ) 11 0 0 492 0 0 523.64 0.00 0.00
7 111014 البنك الإستثماري 6 0 0 3,501 0 0 4,331.01 0.00 0.00
8 111017 بنك المال الأردني 4 0 0 1,972 0 0 2,741.08 0.00 0.00
9 111021 بنك القاهرة عمان 1 0 0 3,200 0 0 7,840.00 0.00 0.00
10 111022 بنك الأردن 4 2 0 2,422 10,219 0 6,127.66 25,955.83 0.00
11 111033 البنك الأهلي الأردني 23 1 0 18,587 7,000 0 22,536.75 8,260.00 0.00
12 113023 البنك العربي 78 15 0 170,280 70,434 0 1,087,790.04 464,093.64 0.00
مجموع البنوك 216 27 1 244,583 92,486 357 1,415,415.93 539,096.73 1,370.88

 
عدد العقود
الأوراق المالية
القيمة الإجمالية
إرثي
عائلي
اخرى
إرثي
عائلي
اخرى
إرثي
عائلي
اخرى
قطاع التأمين
التسلسل معلومات الورقة المالية
عدد العقود
الأوراق المالية
القيمة الإجمالية
الرقم الاسم إرثي عائلي اخرى إرثي عائلي اخرى إرثي عائلي اخرى
1 121003 النسر العربي للتأمين 0 2 0 0 60 0 0.00 228.00 0.00
2 121004 التأمين الأردنية 13 1 0 199,707 133 0 360,040.86 239.40 0.00
3 121006 دلتا للتأمين 4 0 0 14,462 0 0 12,581.94 0.00 0.00
4 121007 القدس للتأمين 5 0 0 761 0 0 1,453.51 0.00 0.00
5 121009 الأردنية الفرنسية للتأمين 0 1 0 0 41 0 0.00 18.04 0.00
6 121010 الأراضي المقدسة للتأمين 0 1 0 0 318,127 0 0.00 190,876.20 0.00
7 121022 الأردن الدولية للتأمين 5 0 0 136,125 0 0 87,120.00 0.00 0.00
8 121026 الضامنون العرب للتأمين 0 1 0 0 28,200 0 0.00 9,024.00 0.00
9 121027 المجموعة العربية الأردنية للتأمين 0 1 0 0 192,472 0 0.00 92,386.56 0.00
مجموع التأمين 27 7 0 351,055 539,033 0 461,196.31 292,772.20 0.00

 
عدد العقود
الأوراق المالية
القيمة الإجمالية
إرثي
عائلي
اخرى
إرثي
عائلي
اخرى
إرثي
عائلي
اخرى
قطاع الخدمات
التسلسل معلومات الورقة المالية
عدد العقود
الأوراق المالية
القيمة الإجمالية
الرقم الاسم إرثي عائلي اخرى إرثي عائلي اخرى إرثي عائلي اخرى
1 111027 بيت المال للإدخار والإستثمار للإسكان ( بيتنا ) 1 0 1 1,733 0 1,000 1,057.13 0.00 610.00
2 121033 داركم للإستثمار 5 4 0 29,773 26,051 0 6,847.79 5,731.22 0.00
3 131002 البلاد للخدمات الطبية 1 0 0 220 0 0 270.60 0.00 0.00
4 131003 الفنادق والسياحة الأردنية 9 0 0 1,120 0 0 6,104.00 0.00 0.00
5 131004 الكهرباء الأردنية 114 1 0 185,475 248 0 501,189.70 644.80 0.00
6 131005 العربية الدولية للفنادق 16 1 0 4,790 12 0 7,519.80 18.84 0.00
7 131010 كهرباء محافظة إربد 31 0 2 289 0 237 2,683.95 0.00 2,168.55
8 131012 الخطوط البحرية الوطنية الأردنية 8 0 0 232 0 0 287.68 0.00 0.00
9 131013 المؤسسة الصحفية الأردنية ( الرأي ) 0 1 0 0 16 0 0.00 20.32 0.00
10 131017 الأردن ديكابولس للأملاك 4 0 0 200 0 0 110.00 0.00 0.00
11 131018 المحفظة الوطنية للأوراق المالية 8 0 0 16 0 0 9.06 0.00 0.00
12 131019 التجمعات للمشاريع السياحية 5 4 0 1,750 1,531 0 822.50 719.57 0.00
13 131023 المركز الأردني للتجارة الدولية 0 1 0 0 12 0 0.00 13.92 0.00
14 131030 الأردنية للصحافة والنشر ( الدستور ) 12 0 0 738 0 0 237.06 0.00 0.00
15 131039 الثقة للإستثمارات الأردنية 0 1 0 0 42 0 0.00 18.48 0.00
16 131052 العربية الدولية للتعليم والإستثمار 8 1 0 200 121 0 850.00 510.62 0.00
17 131069 الإتحاد للإستثمارات المالية 5 1 0 3,500 15,500 0 5,205.00 22,940.00 0.00
18 131071 الأردنية لضمان القروض 5 0 0 100 0 0 72.00 0.00 0.00
19 131073 الإتحاد لتطوير الاراضي 0 1 0 0 1 0 0.00 2.28 0.00
20 131077 التجمعات الإستثمارية المتخصصة 0 1 0 0 61,800 0 0.00 27,192.00 0.00
21 131079 المستثمرون العرب المتحدون 10 1 0 8,600 2,000 0 258.00 60.00 0.00
22 131080 النقليات السياحية الأردنية 1 0 0 7,250 0 0 11,672.50 0.00 0.00
23 131087 تطوير العقارات 8 0 0 48 0 0 11.52 0.00 0.00
24 131097 مجموعة العصر للإستثمار ( قابضة) 1 0 0 2,950 0 0 6,726.00 0.00 0.00
25 131206 الإتصالات الأردنية 14 0 0 1,731 0 0 5,146.81 0.00 0.00
26 131213 عالية الخطوط الجوية الملكية الأردنية (الملكية الأردنية) 10 1 0 142 5,000 0 82.36 2,900.00 0.00
27 131219 بندار للتجارة والإستثمار 8 0 0 25 0 0 17.50 0.00 0.00
28 131223 درويش الخليلي وأولاده 5 4 0 488 427 0 39.04 34.16 0.00
29 131224 العالمية للوساطة والأسواق المالية 6 0 0 834 0 0 166.80 0.00 0.00
30 131227 أموال إنفست 5 4 1 36,000 31,500 20,000 7,560.00 6,615.00 4,200.00
31 131230 الجنوب للإلكترونيات 5 3 0 439 258 0 140.48 84.28 0.00
32 131231 الأمل للإستثمارات المالية 0 1 0 0 100,000 0 0.00 118,000.00 0.00
33 131234 عمد للإستثمار والتنمية العقارية 8 0 0 435 0 0 491.55 0.00 0.00
34 131235 وادي الشتا للإستثمارات السياحية 5 0 0 50,000 0 0 12,500.00 0.00 0.00
35 131237 إعمار للتطوير والإستثمار العقاري 8 0 0 184 0 0 55.20 0.00 0.00
36 131239 فينيكس العربية القابضة 23 4 0 1,876 179 0 321.42 32.22 0.00
37 131243 مسافات للنقل المتخصص 8 0 0 1,040 0 0 561.60 0.00 0.00
38 131247 إتحاد المستثمرون العرب للتطوير العقاري 5 4 0 250 218 0 135.00 117.72 0.00
39 131249 السنابل الدولية للإستثمارات الإسلامية (القابضة) 5 4 0 250 218 0 140.00 122.08 0.00
40 131251 الأولى للتمويل 19 9 0 35,279 831 0 30,699.20 733.12 0.00
41 131253 الأردن الدولية للإستثمار 5 0 0 27,461 0 0 18,948.09 0.00 0.00
42 131258 المستقبل العربية للإستثمار 0 3 0 0 168 0 0.00 57.12 0.00
43 131261 الركائز للإستثمار 4 0 0 600 0 0 258.00 0.00 0.00
44 131263 البطاقات العالمية 8 0 0 25 0 0 5.75 0.00 0.00
45 131268 تهامة للإستثمارات المالية 0 1 0 0 100,000 0 0.00 53,000.00 0.00
46 131270 المهنية للإستثمارات العقارية والإسكان 14 1 0 16,000 128 0 10,400.00 81.92 0.00
47 131271 أبعاد الأردن والإمارات للإستثمار التجاري 0 1 0 0 70,500 0 0.00 28,200.00 0.00
48 131280 المجموعة المتحدة (القابضة) 4 0 6 1,810 0 64,000 144.80 0.00 5,120.00
49 131283 سرى للتنمية والإستثمار 8 0 0 67 0 0 23.45 0.00 0.00
50 131284 مساكن الأردن لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية 8 0 0 33 0 0 31.68 0.00 0.00
51 131286 آفاق للطاقة 7 1 0 12 21,000 0 28.20 49,770.00 0.00
52 141010 المتصدرة للأعمال والمشاريع 3 2 0 89 11 0 159.31 19.47 0.00
53 141058 إنجاز للتنمية والمشاريع المتعددة 0 1 0 0 49,250 0 0.00 60,577.50 0.00
54 141106 مجمع الضليل الصناعي العقاري 9 7 0 5,050 4,843 0 6,512.50 5,964.89 0.00
55 141218 الأردنية لإدارة الصناديق الاستثمارية 8 0 0 15 0 0 36.15 0.00 0.00
مجموع الخدمات 464 69 10 429,119 491,865 85,237 646,539.18 384,181.53 12,098.55

 
عدد العقود
الأوراق المالية
القيمة الإجمالية
إرثي
عائلي
اخرى
إرثي
عائلي
اخرى
إرثي
عائلي
اخرى
قطاع الصناعة
التسلسل معلومات الورقة المالية
عدد العقود
الأوراق المالية
القيمة الإجمالية
الرقم الاسم إرثي عائلي اخرى إرثي عائلي اخرى إرثي عائلي اخرى
1 141002 الأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها 4 0 0 224 0 0 107.52 0.00 0.00
2 141004 الألبان الأردنية 15 2 0 4,887 259 0 36,565.35 1,961.60 0.00
3 141005 العامة للتعدين 6 1 0 20 37 0 42.40 76.59 0.00
4 141009 الصناعية التجارية الزراعية ( الإنتاج ) 20 1 0 190 29 0 367.10 64.38 0.00
5 141012 دار الدواء للتنمية و الإستثمار 8 4 0 14,993 190 0 48,016.22 598.57 0.00
6 141014 مصانع الأجواخ الاردنية 12 0 0 784 0 0 3,151.93 0.00 0.00
7 141015 الطاقات الكامنة للاستثمارات 4 1 0 1,000 13,500 0 1,190.00 16,875.00 0.00
8 141017 مصانع الورق والكرتون الأردنية 3 0 0 7,500 0 0 2,250.00 0.00 0.00
9 141018 مناجم الفوسفات الأردنية 21 0 0 665 0 0 4,232.45 0.00 0.00
10 141019 الأردنية لصناعة الأنابيب 5 0 0 742 0 0 905.24 0.00 0.00
11 141027 العالمية للصناعات الكيماوية 3 0 0 9,337 0 0 7,562.97 0.00 0.00
12 141029 الإستثمارات العامة 9 0 0 61,652 0 0 171,392.56 0.00 0.00
13 141039 الوطنية لصناعة الكوابل والأسلاك الكهربائية 13 0 0 2,192 0 0 1,205.60 0.00 0.00
14 141042 مصانع الإسمنت الأردنية 111 13 2 4,891 405 952 7,796.98 651.62 1,519.16
15 141043 البوتاس العربية 6 1 0 600 49 0 12,926.00 1,043.70 0.00
16 141044 القرية للصناعات الغذائية والزيوت النباتية 5 0 0 400 0 0 264.00 0.00 0.00
17 141052 العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية 8 0 0 42 0 0 56.70 0.00 0.00
18 141055 الموارد الصناعية الأردنية 3 0 0 1,381 0 0 428.11 0.00 0.00
19 141059 الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة (مسك_الأردن) 8 0 0 34 0 0 6.80 0.00 0.00
20 141065 الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية 8 0 0 117 0 0 319.41 0.00 0.00
21 141070 حديد الأردن 12 0 0 53,436 0 0 30,458.36 0.00 0.00
22 141077 رم علاءالدين للصناعات الهندسية 0 1 0 0 1,000 0 0.00 260.00 0.00
23 141084 الوطنية للدواجن 3 0 0 5,310 0 0 13,434.30 0.00 0.00
24 141091 الوطنية لصناعات الألمنيوم 9 0 0 1,109 0 0 609.95 0.00 0.00
25 141097 مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والإلكترونية والثقيلة 11 0 0 49,850 0 0 6,979.00 0.00 0.00
26 141105 أمانة للإستثمارات الزراعية والصناعية 8 0 0 17 0 0 3.74 0.00 0.00
27 141141 مصانع الزيوت النباتية الأردنية 4 0 0 50 0 0 54.00 0.00 0.00
28 141203 الترافرتين 3 0 0 4,746 0 0 2,705.22 0.00 0.00
29 141208 القدس للصناعات الخرسانية 9 0 0 1,297 0 0 609.59 0.00 0.00
30 141215 مصانع الكابلات المتحدة 4 0 0 146 0 0 73.00 0.00 0.00
31 141223 سبأ للطاقة المتجددة 5 0 0 69,300 0 0 69,300.00 0.00 0.00
32 142041 مصفاة البترول الأردنية 193 7 1 41,099 3,644 781 250,126.45 21,455.54 4,764.10
مجموع الصناعة 533 31 3 338,011 19,113 1,733 673,140.95 42,987.00 6,283.26
المجموع الكلي 1,240 134 14 1,362,768 1,142,497 87,327 3,196,292.37 1,259,037.46 19,752.69
 
المادة (146): العضوية في اكثر من مجلس ادارة
أ-

يجوز للشخص أن يكون عضواً في مجالس إدارة ثلاث شركات مساهمة عامة على الأكثر في وقت واحد بصفته الشخصية، كما يجوز له أن يكون ممثلاً لشخص اعتباري في مجالس إدارة ثلاث شركات مساهمة عامة على الأكثر، وفي جميع الأحوال لا يجوز للشخص أن يكون عضواً في أكثر من مجالس إدارة خمس شركات مساهمة عامة بصفته الشخصية في بعضها وبصفته ممثلاً لشخص اعتباري في بعضها الآخر وتعتبر أي عضوية حصل عليها في مجلس إدارة شركة مساهمة خلافاً لأحكام هذه الفقرة باطلة حكماً .

ب-

على كل عضو يتم انتخابه في مجلس إدارة أي شركة مساهمة عامة أن يعلم المراقب خطياً عن أسماء الشركات التي يشترك في عضوية مجالس إدارتها.

ج-

لا يجوز لأي شخص أن يرشح نفسه لعضوية مجلس إدارة أي شركة مساهمة عامة بصفته الشخصية أو ممثلاً لشخص اعتباري إذا كان عدد العضويات التي يشغلها قد بلغ العدد المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، الا انه يفسح له المجال بالاستقالة من احدى العضويات إذا رغب في ذلك خلال أسبوعين من تاريخ انتخابه للعضوية الجديدة، على انه لا يجوز له أن يحضر اجتماع مجلس إدارة الشركة التي انتخب عضواً فيها قبل أن يكون قد وفق وضعه مع أحكام هذه المادة .

المادة (150) :

على الأعضاء توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكام هذه التعليمات بما في ذلك إيداع الأوراق المالية طبقاً للقرارات الصادرة عن مجلس الإدارة لهذه الغاية.

المادة (60): إدارة الشركة

أ-

يتولى إدارة الشركة مدير أو هيئة مديرين لا يقل عدد أعضائها عن اثنين ولا يزيد على سبعة سواء كانوا من الشركاء أو من غيرهم وذلك وفقا لما ينص عليه النظام الأساسي للشركة لمدة أربع سنوات ويجوز أن ينص النظام على مدة اقل من ذلك وتنتخب هيئة المديرين رئيسا لها ونائبا له والمفوضين بالتوقيع عن الشركة.

ب-

يكون لمدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو لهيئة المديرين فيها الصلاحيات الكاملة في إدارة الشركة في الحدود التي يبينها نظامها. وتعتبر الأعمال والتصرفات التي يقوم بها أو يمارسها المدير أو هيئة المديرين باسم الشركة ملزمة لها في مواجهة الغير الذي يتعامل مع الشركة بحسن نية بغض النظر عن أي قيد يرد في نظام الشركة أو عقد تأسيسها.

ج-

يعد الغير الذي يتعامل مع الشركة حسن النية ما لم يثبت غير ذلك على انه لا يلزم ذلك الغير بالتحقق من وجود أي قيد على صلاحيات المدير أو هيئة المديرين على سلطتهم في إلزام الشركة بموجب عقدها أو نظامها.

المادة (135) تمثيل الحكومة والمؤسسات الرسمية في مجلس الإدارة

أ- 1.
اذا ساهمت الحكومة او اي من الشركات المملوكة لها بالكامل او اي من المؤسسات الرسمية العامة او اي شخصية اعتبارية عامة اخرى كالمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في شركة مساهمة عامة تمثل في مجلس ادارتها بما يتناسب مع نسبة مساهمتها في رأسمال الشركة اذا كانت هذه النسبة تؤهلها لعضوية او اكثر في المجلس، وتحرم في هذه الحالة من المشاركة في انتخاب اعضاء المجلس االخرين، واذا قلت مساهمتها عن النسبة التي تؤهلها لعضوية المجلس فتمارس حقها في الترشيح لهذه العضوية والمشاركة في انتخاب اعضاء المجلس شانها شأن اي مساهم آخر، وفي جميع هذه الحاالت يتمتع من يمثلها في المجلس بجميع حقوق العضوية ويتحمل واجباتها، ويشترط ان ال يعين اي شخص بمقتضى أحكام هذه الفقرة عضوا في اكثر من مجلس ادارة شركتين تساهم فيهما الحكومة او المؤسسة الرسمية العامة او الشخصية االعتبارية العامة بما في ذلك الشركات العربية و االجنبية التي تساهم فيها اي من هذه الجهات.
2.
إذا تم، وفي أي حال من الاحوال، تعيين ممثل للحكومة أو المؤسسة الرسمية العامة أو الشخصية الاعتبارية العامة في أكثر من مجلس إدارة شركتين فعليه وتحت طائلة المسؤولية القانونية والتأديبية تصحيح وضعه وفقا لأحكام البند (1) من هذه الفقرة ، خلال مدة لا تتجاوز شهرا، باعلام الجهة المختصة التي يمثلها لتعيين بديل له في الشركة التي تخلى عن عضويته فيها واشعار المراقب بذلك، وينطبق هذا الحكم على جميع الحالات القائمة حين نفاذ أحكام هذا القانون.
ب-
تستمر عضوية ممثل الحكومة أو المؤسسة الرسمية العامة أو الشخصية الاعتبارية العامة الأخرى في مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة للمدة المقررة للمجلس، وللجهة التي عينته استبدال غيره به في أي وقت من الاوقات ليكمل مدة سلفه في المجلس ، أو انتداب من يحل محله بصورة مؤقتة في حالة مرضه أو غيابه عن المملكة على ان تبلغ الشركة خطيا في الحالتين.
ج-
إذا استقال العضو الذي يمثل الحكومة أو المؤسسة الرسمية العامة أو أي شخصية اعتبارية عامة أخرى من عضوية مجلس إدارة الشركة فتعتبر الاستقالة نافذة بحقه، وللجهة التي كان يمثلها في مجلس الإدارة تعيين من يحل محله فيه.
د- تحدد الأحكام الخاصة بتعيين ممثلي الحكومة في مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة بموجب قانون المؤسسة الاردنية للاستثمار والأنظمة الصادرة بمقتضاه وأي تشريع آخر يعدله أو يحل محله.
هـ- تطبق أحكام هذه المادة على الحكومات والأشخاص الاعتبارية العامة غير الاردنية عند مساهمتها في رؤوس اموال الشركات الاردنية.

المادة (136): تمثيل الشخص الاعتباري في مجلس الإدارة

إذا كـان الشـخـص الاعتباري من غير الأشخاص العامـة المشـار إليهم في المـادة (135) من هذا القانون مساهما في شركة مساهمة عامة، فيجوز له الترشح لعدد من المقاعد في مجلس الإدارة حسب نسبة مساهمته في رأسمال الشركة وفي حال انتخابه عليه تسمية شخص طبيعي لتمثيله في مجلس الإدارة خلال عشرة أيام من تاريخ انتخابه وعلى أن تتوافر فيه شروط ومؤهلات العضوية المنصوص عليها في هذا القانون باستثناء حيازته للأسهم المؤهلة لعضوية المجلس، ويعتبر الشخص الاعتباري فاقدا لعضويته إذا لم يقم بتسمية ممثله خلال شهر من تاريخ انتخابه، كما يجوز له استبدال شخص طبيعي اخر بممثله خلال مدة المجلس.

محصلة التداول
عدد أعضاء هيئة المديرين غير مكتمل
المادة (133): الأسهم الواجب امتلاكها للترشيح لعضوية المجلس
أ-

يحدد نظام الشركة المساهمة العامة عدد الأسهم التي يشترط أن يكون الشخص مالكاً لها في الشركة حتى يترشح لعضوية مجلس إدارتها ويبقى محتفظاً بعضويته فيه، ويشترط في هذه الأسهم أن لا تكون محجوزة أو مرهونة أو مقيدة بأي قيد آخر يمنع التصرف المطلق بها، ويستثنى من هذا الحكم القيد المنصوص عليه في المادة (100) من هذا القانون الذي يقضي بعدم جواز التصرف في الأسهم التأسيسية.

ب-

يبقى النصاب المؤهل لعضوية مجلس الإدارة محجوزاً ما دام مالك الأسهم عضواً في المجلس ولمدة ستة أشهر بعد انتهاء عضويته فيها، ولا يجوز التداول بها خلال تلك المدة. وتحقيقاً لذلك توضع إشارة الحجز عليها مع الإشارة إلى ذلك في سجل المساهمين ويعتبر هذا الحجز رهناً لمصلحة الشركة ولضمان المسؤوليات والالتزامات المترتبة على ذلك العضو وعلى مجلس الإدارة.

ج-

تسقط تلقائياً عضوية أي عضو من أعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة إذا نقص عدد الأسهم التي يجب أن يكون مالكاً لها بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، لأي سبب من الأسباب أو تثبيت الحجز عليها بحكم قضائي اكتسب الدرجة القطعية أو تم رهنها خلال مدة عضويته، ما لم يكمل الأسهم التي نقصت من أسهم التأهيل الخاصة به خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً، ولا يجوز له أن يحضر أي اجتماع لمجلس الإدارة خلال حدوث النقص في أسهمه.

المادة(95): تحديد رأس مال الشركة ومدة تسديد الجزء غير المكتتب به

أ-

يحدد رأس مال الشركة المساهمة العامة المصرح به وكذلك الجزء المكتتب به فعلاً بالدينار الأردني ويقسم إلى أسهم اسمية وتكون قيمة السهم ديناراً واحداً، شريطة أن لا يقـل رأس المــال المصـرح بــه عـن خمسمائة ألف (500,000) دينار ورأس المال المكتتب به عن مئة ألف (100,000) دينار أو عشرين بالمائة (20%) من رأس المال المصرح به أيهما أكثر .

ب-

مع مراعاة أحكام الفقرة (د) من هذه المادة يسدد الجزء غير المكتتب به خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسجيل الشركة أو زيادة رأس المال، حسب مقتضى الحال، وفي حال التخلف عن تسديد الجزء غير المكتتب به خلال هذه المدة يراعى ما يلي:

1.

إذا كــــان رأس الـمــال المـكـتتـب بــه يزيــد عـن خـمسمائـة ألـــــف (500,000) دينار عند انتهاء المدة فيصبح رأس مال الشركة المصرح به هو رأس مالها المكتتب به فعلاً.

2.

إذا كـــان رأس الـمـال المــكـتتب بــه يـقـــل عــن خـمسمائــة ألـــف (500,000) دينار عند انتهاء المدة فعلى المراقب إنذار الشركة بضرورة العمل على تسديد فرق المبلغ اللازم حتى يصبح رأس مال الشركة المكتتب به فعلاً خمسمائة ألف (500,000) دينار وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ الإنذار إلى الشركة، فإذا تخلفت الشركة عن ذلك فيحق للمراقب بعدها الطلب إلى المحكمة تصفية الشركة حسب أحكام المادة (266) من هذا القانون.

ج-

يجوز لمجلس إدارة الشركة إعادة طرح أسهم غير مكتتب بها من رأس مال الشركة المصرح به حسب ما تقتضيه مصلحة الشركة وبالقيمة التي يراها المجلس مناسبة سواء كانت هذه القيمة مساوية لقيمة السهم الاسمية أو أعلى أو اقل منها على أن تصدر هذه الأسهم وفقاً لأحكام الأنظمة والتشريعات المعمول بها.

د-
على مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة الحصول على موافقة الهيئة العامة غير العادية في حال تغطية الأسهم غير المكتتب بها بأي من الطرق التالية:
1. ضم الاحتياطي الاختياري لرأسمال الشركة.
2.

رسملة ديون الشركة أو أي جزء منها شريطة موافقة أصحاب هذه الديون خطياً على ذلك.

3.

تحويل اسناد القرض القابلة للتحويل إلى أسهم وفقاً لأحكام هذا القانون.

هـ-

يجوز بقرار من الهيئة العامة وفق الأسس التي تحددها لهذه الغاية تخصيص جزء من رأسمال الشركة غير المكتتب به لعرضه على العاملين لدى الشركة كحافز لهم، ويجوز في هذه الحالة بقاء هذا الجزء معروضاً عليهم لمدة لا تزيد على أربع سنوات من تاريخ تسجيل الشركة أو زيادة رأسمالها، حسب مقتضى الحال.

و-

لمجلس الإدارة إصدار الأسهم حسب ما تسمح به أحكام قانون الأوراق المالية المعمول به.

المادة(95): تحديد رأس مال الشركة ومدة تسديد الجزء غير المكتتب به

أ-

يحدد رأس مال الشركة المساهمة العامة المصرح به وكذلك الجزء المكتتب به فعلاً بالدينار الأردني ويقسم إلى أسهم اسمية وتكون قيمة السهم ديناراً واحداً، شريطة أن لا يقـل رأس المــال المصـرح بــه عـن خمسمائة ألف (500,000) دينار ورأس المال المكتتب به عن مئة ألف (100,000) دينار أو عشرين بالمائة (20%) من رأس المال المصرح به أيهما أكثر .

ب-

مع مراعاة أحكام الفقرة (د) من هذه المادة يسدد الجزء غير المكتتب به خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسجيل الشركة أو زيادة رأس المال، حسب مقتضى الحال، وفي حال التخلف عن تسديد الجزء غير المكتتب به خلال هذه المدة يراعى ما يلي:

1.

إذا كــــان رأس الـمــال المـكـتتـب بــه يزيــد عـن خـمسمائـة ألـــــف (500,000) دينار عند انتهاء المدة فيصبح رأس مال الشركة المصرح به هو رأس مالها المكتتب به فعلاً.

2.

إذا كـــان رأس الـمـال المــكـتتب بــه يـقـــل عــن خـمسمائــة ألـــف (500,000) دينار عند انتهاء المدة فعلى المراقب إنذار الشركة بضرورة العمل على تسديد فرق المبلغ اللازم حتى يصبح رأس مال الشركة المكتتب به فعلاً خمسمائة ألف (500,000) دينار وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ الإنذار إلى الشركة، فإذا تخلفت الشركة عن ذلك فيحق للمراقب بعدها الطلب إلى المحكمة تصفية الشركة حسب أحكام المادة (266) من هذا القانون.

ج-

يجوز لمجلس إدارة الشركة إعادة طرح أسهم غير مكتتب بها من رأس مال الشركة المصرح به حسب ما تقتضيه مصلحة الشركة وبالقيمة التي يراها المجلس مناسبة سواء كانت هذه القيمة مساوية لقيمة السهم الاسمية أو أعلى أو اقل منها على أن تصدر هذه الأسهم وفقاً لأحكام الأنظمة والتشريعات المعمول بها.

د-
على مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة الحصول على موافقة الهيئة العامة غير العادية في حال تغطية الأسهم غير المكتتب بها بأي من الطرق التالية:
1. ضم الاحتياطي الاختياري لرأسمال الشركة.
2.

رسملة ديون الشركة أو أي جزء منها شريطة موافقة أصحاب هذه الديون خطياً على ذلك.

3.

تحويل اسناد القرض القابلة للتحويل إلى أسهم وفقاً لأحكام هذا القانون.

هـ-

يجوز بقرار من الهيئة العامة وفق الأسس التي تحددها لهذه الغاية تخصيص جزء من رأسمال الشركة غير المكتتب به لعرضه على العاملين لدى الشركة كحافز لهم، ويجوز في هذه الحالة بقاء هذا الجزء معروضاً عليهم لمدة لا تزيد على أربع سنوات من تاريخ تسجيل الشركة أو زيادة رأسمالها، حسب مقتضى الحال.

و-

لمجلس الإدارة إصدار الأسهم حسب ما تسمح به أحكام قانون الأوراق المالية المعمول به.

المادة (132): مجلس الإدارة

أ-
يتولى إدارة الشركة المساهمة العامة مجلس إدارة لا يقل عدد أعضائه عن ثلاثة أشخاص ولا يزيد على ثلاثة عشر شخصاً وفقاً لما يحدده نظام الشركة. ويتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة بالاقتراع السري وفقاً لأحكام هذا القانون. ويقوم بمهام ومسؤوليات إدارة أعمالها لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه.
ب-
على مجلس الإدارة أن يدعو الهيئة العامة للشركة للاجتماع خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من مدته لتنتخب مجلس إدارة يحل محله من تاريخ انتخابه، على أن يستمر في عمله إلى أن ينتخب مجلس الإدارة الجديد إذا تأخر انتخابه لأي سبب من الأسباب، ويشترط في ذلك أن لا تزيد مدة ذلك التأخير في أي حالة من الحالات على ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء مدة المجلس القائم.

المادة (60): إدارة الشركة

أ-

يتولى إدارة الشركة مدير أو هيئة مديرين لا يقل عدد أعضائها عن اثنين ولا يزيد على سبعة سواء كانوا من الشركاء أو من غيرهم وذلك وفقا لما ينص عليه النظام الأساسي للشركة لمدة أربع سنوات ويجوز أن ينص النظام على مدة اقل من ذلك وتنتخب هيئة المديرين رئيسا لها ونائبا له والمفوضين بالتوقيع عن الشركة.

ب-

يكون لمدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو لهيئة المديرين فيها الصلاحيات الكاملة في إدارة الشركة في الحدود التي يبينها نظامها. وتعتبر الأعمال والتصرفات التي يقوم بها أو يمارسها المدير أو هيئة المديرين باسم الشركة ملزمة لها في مواجهة الغير الذي يتعامل مع الشركة بحسن نية بغض النظر عن أي قيد يرد في نظام الشركة أو عقد تأسيسها.

ج-

يعد الغير الذي يتعامل مع الشركة حسن النية ما لم يثبت غير ذلك على انه لا يلزم ذلك الغير بالتحقق من وجود أي قيد على صلاحيات المدير أو هيئة المديرين على سلطتهم في إلزام الشركة بموجب عقدها أو نظامها.

المادة (167):

أ-
إذا قدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة استقالاتهم أو فقد المجلس نصابة القانوني بسبب استقالة عدد من أعضائه أو إذا لم تتمكن الهيئة العامة من انتخاب مجلس إدارة للشركة فعلى الوزير بناء على تنسب المراقب تشكيل لجنة مؤقتة من ذوي الخبرة والاختصاص بالعدد الذي يراه مناسبا ويعين لها رئيسا ونائبا له من بين أعضائها لتتولى إدارة الشركة، ودعوة الهيئة العامة لها للاجتماع خلال مدة لا تزيد على ستة اشهر من تاريخ تشكليها لانتخاب مجلس إدارة جديد للشركة، ويمنح رئيس اللجنة واعضاؤها مكافأة على حساب الشركة وفقاً لما يقرره الوزير.

المادة (167) حق الوزير في تشكيل لجنة لإدارة الشركة عند استقالة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة

أ-

إذا قدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة استقالاتهم أو فقد المجلس نصابة القانوني بسبب استقالة عدد من أعضائه أو إذا لم تتمكن الهيئة العامة من انتخاب مجلس إدارة للشركة فعلى الوزير بناء على تنسب المراقب تشكيل لجنة مؤقتة من ذوي الخبرة والاختصاص بالعدد الذي يراه مناسبا ويعين لها رئيسا ونائبا له من بين أعضائها لتتولى إدارة الشركة، ودعوة الهيئة العامة لها للاجتماع خلال مدة لا تزيد على ستة اشهر من تاريخ تشكليها لانتخاب مجلس إدارة جديد للشركة، ويمنح رئيس اللجنة واعضاؤها مكافأة على حساب الشركة وفقاً لما يقرره الوزير.

ب-
تطبق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على البنوك وشركات الخدمات المالية وشركات التامين ، بعد الاستئناس برأي محافظ البنك المركزي، وهيئة الاوراق المالية وهيئة تنظيم قطاع التامين حسب مقتضى الحال.

المادة (168) وجوب تبليغ المراقب عند تعرض الشركة لخسارة جسيمة وحق الوزير في حل المجلس

أ-

إذا تعرضت الشركة لاوضاع مالية أو ادارية سيئة أو تعرضت لخسائر جسيمة تؤثر في حقوق المساهمين أو في حقوق دائنيها أو قيام مجلس إدارتها أو أي من أعضاء المجلس أو مديرها العام باستغلال صلاحياته ومركزه بأي صورة كانت لتحقق له أو لغيره أي منفعة بطريقة غير مشروعة ويسري هذا الحكم في حال امتناع أي منهم عن عمل يستوجب القانون القيام به أو قيامه بأي عمل ينطوي على تلاعب أو يعتبر اختلاسا أو احتيالا أو تزويرا أو اساءة ائتمان وبشكل يؤدي إلى المساس بحقوق الشركة أو مساهميها أو الغير فعلى رئيس مجلس إدارتها أو احد أعضائها أو مديرها العام أو مدقق حساباتها تبليغ المراقب بذلك وذلك تحت طائلة المسؤولية التقصيرية في حالة عدم التبليغ عن ذلك.

ب-
يقوم الوزير في أي من هذه الحالات بناء على تنسيب المراقب بعد التحقق من صحة ما ورد في التبليغ بحل مجلس إدارة الشركة وتشكيل لجنة من ذوي الخبرة والاختصاص لإدارة الشركة بالعدد الذي يراه مناسباً لمدة ستة شهور قابلة للتمديد لمرتين على الأكثر ويعين رئيساً لها ونائباً للرئيس من بين أعضائها وعليها في هذه الحالة دعوة الهيئة العامة خلال تلك المدة لانتخاب مجلس إدارة جديد للشركة ويمنح رئيس اللجنة وأعضائها مكافأة على حساب الشركة وفقاً لما يقرره الوزير.
ج-

تسري أحكام هذه المادة على الشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات المساهمة الخاصة في أي حالة يوافق عليها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.

المادة (135) تمثيل الحكومة والمؤسسات الرسمية في مجلس الإدارة

أ- 1.
اذا ساهمت الحكومة او اي من الشركات المملوكة لها بالكامل او اي من المؤسسات الرسمية العامة او اي شخصية اعتبارية عامة اخرى كالمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في شركة مساهمة عامة تمثل في مجلس ادارتها بما يتناسب مع نسبة مساهمتها في رأسمال الشركة اذا كانت هذه النسبة تؤهلها لعضوية او اكثر في المجلس، وتحرم في هذه الحالة من المشاركة في انتخاب اعضاء المجلس االخرين، واذا قلت مساهمتها عن النسبة التي تؤهلها لعضوية المجلس فتمارس حقها في الترشيح لهذه العضوية والمشاركة في انتخاب اعضاء المجلس شانها شأن اي مساهم آخر، وفي جميع هذه الحاالت يتمتع من يمثلها في المجلس بجميع حقوق العضوية ويتحمل واجباتها، ويشترط ان ال يعين اي شخص بمقتضى أحكام هذه الفقرة عضوا في اكثر من مجلس ادارة شركتين تساهم فيهما الحكومة او المؤسسة الرسمية العامة او الشخصية االعتبارية العامة بما في ذلك الشركات العربية و االجنبية التي تساهم فيها اي من هذه الجهات.
2.
إذا تم، وفي أي حال من الاحوال، تعيين ممثل للحكومة أو المؤسسة الرسمية العامة أو الشخصية الاعتبارية العامة في أكثر من مجلس إدارة شركتين فعليه وتحت طائلة المسؤولية القانونية والتأديبية تصحيح وضعه وفقا لأحكام البند (1) من هذه الفقرة ، خلال مدة لا تتجاوز شهرا، باعلام الجهة المختصة التي يمثلها لتعيين بديل له في الشركة التي تخلى عن عضويته فيها واشعار المراقب بذلك، وينطبق هذا الحكم على جميع الحالات القائمة حين نفاذ أحكام هذا القانون.
ب-
تستمر عضوية ممثل الحكومة أو المؤسسة الرسمية العامة أو الشخصية الاعتبارية العامة الأخرى في مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة للمدة المقررة للمجلس، وللجهة التي عينته استبدال غيره به في أي وقت من الاوقات ليكمل مدة سلفه في المجلس ، أو انتداب من يحل محله بصورة مؤقتة في حالة مرضه أو غيابه عن المملكة على ان تبلغ الشركة خطيا في الحالتين.
ج-
إذا استقال العضو الذي يمثل الحكومة أو المؤسسة الرسمية العامة أو أي شخصية اعتبارية عامة أخرى من عضوية مجلس إدارة الشركة فتعتبر الاستقالة نافذة بحقه، وللجهة التي كان يمثلها في مجلس الإدارة تعيين من يحل محله فيه.
د- تحدد الأحكام الخاصة بتعيين ممثلي الحكومة في مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة بموجب قانون المؤسسة الاردنية للاستثمار والأنظمة الصادرة بمقتضاه وأي تشريع آخر يعدله أو يحل محله.
هـ- تطبق أحكام هذه المادة على الحكومات والأشخاص الاعتبارية العامة غير الاردنية عند مساهمتها في رؤوس اموال الشركات الاردنية.

المادة (136): تمثيل الشخص الاعتباري في مجلس الإدارة

إذا كـان الشـخـص الاعتباري من غير الأشخاص العامـة المشـار إليهم في المـادة (135) من هذا القانون مساهما في شركة مساهمة عامة، فيجوز له الترشح لعدد من المقاعد في مجلس الإدارة حسب نسبة مساهمته في رأسمال الشركة وفي حال انتخابه عليه تسمية شخص طبيعي لتمثيله في مجلس الإدارة خلال عشرة أيام من تاريخ انتخابه وعلى أن تتوافر فيه شروط ومؤهلات العضوية المنصوص عليها في هذا القانون باستثناء حيازته للأسهم المؤهلة لعضوية المجلس، ويعتبر الشخص الاعتباري فاقدا لعضويته إذا لم يقم بتسمية ممثله خلال شهر من تاريخ انتخابه، كما يجوز له استبدال شخص طبيعي اخر بممثله خلال مدة المجلس.

تم التحديث يوم الخميس الموافق 16-05-2024 في تمام الساعة 16:04:09
 
 
مركز إيداع الأوراق المالية. جميع الحقوق محفوظة © 2024