image image
image Englishالفيسبوكإتصل بنامحتويات الموقعالصفحة الرئيسية
  السبت  18 أيار  2024  - 21:17 


 
image
image
 
تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب الورقة المالية - أسهم -
2005 - كانون ثاني
أسهم
سندات
حقوق إكتتاب

معاينة الطباعة: يمكنك الضغط على ايقونة معاينة الطباعة للحصول على عرض كامل للتقرير. يمكنك الضغط على ايقونة معاينة الطباعة للحصول على عرض كامل للتقرير.

دينار أردني
التسلسل معلومات الورقة المالية السعر عدد ايام التداول عدد العقود عدد الأوراق المالية القيمة السوقية عدد الحسابات عدد العملاء %
الرقم الاسم الافتتاح الاغلاق اعلى ادنى معدل بيع شراء عدد العقود
1 111001 البنك الإسلامي الأردني 2.69 2.72 2.81 2.62 2.72 18 2,433 2,702,507 7,359,340.32 511 541 807 0
2 111002 البنك الأردني الكويتي 11.90 12.67 13.65 11.90 12.76 18 1,318 521,299 6,651,564.95 312 284 464 0
3 111003 البنك التجاري الأردني 2.48 2.79 3.05 2.48 2.81 18 1,967 2,803,810 7,871,626.18 418 432 595 0
4 111004 بنك الإسكان للتجارة والتمويل 8.00 10.10 10.30 8.00 9.24 18 858 718,014 6,633,778.08 209 225 312 0
5 111005 بنك الإستثمار العربي الأردني 3.20 3.76 3.97 3.16 3.63 18 1,438 1,826,872 6,636,371.85 297 342 442 0
6 111006 بنك صفوة الإسلامي 3.13 3.19 3.47 3.13 3.31 18 5,744 7,866,910 26,038,093.70 952 1,000 1,368 0
7 111007 بنك الإتحاد 5.70 5.99 6.19 5.63 5.93 18 361 266,049 1,578,223.32 112 130 206 0
8 111009 بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن) 4.25 4.80 5.20 4.25 4.75 18 561 470,648 2,237,747.41 158 144 239 0
9 111014 البنك الإستثماري 3.40 3.59 3.94 3.40 3.68 18 2,066 3,046,998 11,225,525.99 342 406 552 0
10 111017 بنك المال الأردني 4.46 5.90 6.06 4.46 5.40 17 3,268 4,306,158 23,235,055.17 557 651 845 0
11 111020 بنك سوسيته جنرال (الأردن) 1.99 2.20 2.41 1.99 2.24 18 3,292 5,868,037 13,115,626.64 752 692 988 0
12 111021 بنك القاهرة عمان 7.00 7.90 8.00 6.80 7.50 18 669 519,942 3,898,736.19 125 217 263 0
13 111022 بنك الأردن 5.78 7.24 7.37 5.72 6.65 18 2,800 2,862,159 19,019,354.79 579 577 826 0
14 111033 البنك الأهلي الأردني 3.63 4.13 4.19 3.63 3.93 8 2,699 4,109,317 16,134,610.59 632 579 890 0
15 113023 البنك العربي 240.00 298.00 299.00 238.00 266.15 18 5,455 483,340 128,640,314.20 886 1,093 1,479 0
16 121002 الشرق الأوسط للتأمين 5.39 5.30 5.45 5.15 5.31 10 36 28,400 150,777.50 18 15 31 0
17 121003 النسر العربي للتأمين 3.28 3.01 3.28 3.01 3.22 4 7 330 1,061.68 6 3 9 0
18 121004 التأمين الأردنية 8.34 10.00 10.39 8.34 9.78 13 37 7,168 70,089.50 15 18 27 0
19 121005 التأمين العربية - الأردن 2.50 2.73 2.73 2.45 2.54 9 13 2,019 5,128.90 8 5 12 0
20 121006 دلتا للتأمين 2.60 2.66 2.69 2.60 2.63 8 35 51,925 136,595.00 5 15 18 0
21 121007 القدس للتأمين 3.02 3.30 3.31 3.02 3.23 4 8 9,160 29,556.80 6 7 13 0
22 121008 المتحدة للتأمين 2.50 2.91 2.96 2.45 2.68 11 57 22,750 60,999.00 18 16 25 0
23 121009 الأردنية الفرنسية للتأمين 2.73 3.46 3.46 2.66 2.96 16 229 89,280 264,501.25 75 61 104 0
24 121010 الأراضي المقدسة للتأمين 2.45 2.45 2.74 2.45 2.48 3 24 5,850 14,480.00 3 7 8 0
25 121011 اليرموك للتأمين 3.68 4.30 4.30 3.68 3.97 6 26 11,150 44,243.00 11 8 17 0
26 121013 المنارة الإسلامية للتأمين 1.07 1.10 1.12 1.05 1.10 18 121 81,868 89,724.12 19 31 43 0
27 121014 مجموعة الخليج للتأمين - الأردن 3.28 3.52 3.52 3.28 3.40 2 4 525 1,786.00 4 2 6 0
28 121015 الصفوة للتأمين 1.01 0.96 1.01 0.94 0.97 17 188 128,050 124,173.83 15 58 67 0
29 121017 العرب للتأمين على الحياة والحوادث 2.80 2.80 2.80 2.80 2.80 1 1 399 1,117.20 1 1 2 0
30 121018 فيلادلفيا للتأمين 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2 4 38,000 83,600.00 3 2 5 0
31 121020 الإتحاد العربي الدولي للتأمين 3.20 3.20 3.40 3.00 3.19 18 182 88,895 284,011.87 57 42 85 0
32 121021 التأمين الوطنية 1.39 1.77 1.77 1.38 1.70 10 39 14,580 24,792.65 11 13 18 0
33 121022 الأردن الدولية للتأمين 4.15 4.30 4.49 3.95 4.15 18 436 783,815 3,253,654.01 88 145 180 0
34 121024 العربية الألمانية للتأمين 1.12 1.44 1.49 1.12 1.38 18 1,344 1,470,535 2,030,611.10 277 310 403 0
35 121025 التأمين الإسلامية 2.32 2.50 2.50 2.31 2.40 5 19 8,675 20,786.00 7 9 11 0
36 121026 الضامنون العرب للتأمين 1.85 1.99 1.99 1.82 1.90 14 96 67,240 127,888.45 26 33 47 0
37 121027 المجموعة العربية الأردنية للتأمين 1.99 2.05 2.05 1.87 2.01 11 45 23,000 46,147.50 22 13 29 0
38 121031 البركة للتكافل 0.69 0.94 0.99 0.69 0.91 18 203 198,236 179,841.06 66 66 97 0
39 111027 بيت المال للإدخار والإستثمار للإسكان (بيتنا) 3.80 3.89 4.15 3.66 3.92 18 2,387 1,312,738 5,141,170.46 565 595 824 0
40 131002 البلاد للخدمات الطبية 3.29 3.73 3.90 3.25 3.63 18 1,966 1,687,597 6,131,817.13 472 383 577 0
41 131003 الفنادق والسياحة الأردنية 3.00 2.95 3.00 2.95 2.96 4 14 2,934 8,682.70 4 2 6 0
42 131004 الكهرباء الأردنية 4.45 4.80 4.96 4.45 4.75 18 2,624 3,054,874 14,510,500.91 691 632 1,009 0
43 131005 العربية الدولية للفنادق 3.12 3.62 3.62 3.11 3.37 17 252 290,448 977,875.28 82 63 113 0
44 131010 كهرباء محافظة إربد 5.30 5.70 5.70 5.30 5.51 10 39 10,948 60,277.50 16 12 23 0
45 131011 الشامخة للإستثمارات العقارية والمالية 2.10 2.20 2.34 2.05 2.23 14 149 58,517 130,531.28 63 44 81 0
46 131013 المؤسسة الصحفية الأردنية (الرأي) 18.80 22.40 23.00 18.80 21.16 17 407 104,921 2,220,586.11 102 104 164 0
47 131017 الأردن ديكابولس للأملاك 1.13 1.11 1.14 1.09 1.11 18 473 368,537 408,573.32 125 158 236 0
48 131018 المحفظة الوطنية للأوراق المالية 4.70 5.85 5.97 4.65 5.54 18 1,237 1,018,555 5,638,166.48 297 308 424 0
49 131019 التجمعات للمشاريع السياحية 1.44 1.45 1.51 1.43 1.46 11 24 10,641 15,545.83 5 11 14 0
50 131022 الأسواق الحرة الأردنية 6.50 6.50 6.56 6.50 6.54 1 6 1,750 11,447.00 4 2 6 0
51 131023 المركز الأردني للتجارة الدولية 1.16 1.23 1.28 1.16 1.23 14 244 240,220 294,709.76 55 67 91 0
52 131025 الإستثمارية القابضة للمغتربين الأردنيين 2.46 3.19 3.63 2.46 3.11 18 1,646 1,042,051 3,237,129.70 281 292 338 0
53 131027 الموارد للتنمية والإستثمار 0.54 0.51 0.55 0.46 0.51 18 1,439 2,173,298 1,108,605.88 252 421 542 0
54 131030 الأردنية للصحافة والنشر (الدستور) 5.30 5.58 5.65 5.30 5.54 10 52 23,801 131,914.17 26 21 40 0
55 131035 البحر المتوسط للإستثمارات السياحية 1.27 2.32 2.42 1.27 2.17 15 94 84,800 183,756.00 13 45 50 0
56 131039 الثقة للإستثمارات الأردنية 2.32 2.62 2.65 2.28 2.49 18 1,336 1,321,001 3,282,922.66 359 292 459 0
57 131051 الزرقاء للتعليم والإستثمار 3.10 3.12 3.15 3.05 3.09 6 21 8,037 24,833.55 6 8 14 0
58 131052 العربية الدولية للتعليم والإستثمار 3.70 3.73 3.73 3.65 3.71 15 90 51,409 190,565.93 35 24 58 0
59 131062 التسهيلات التجارية الأردنية 1.82 2.12 2.25 1.80 2.04 18 363 696,680 1,421,994.71 71 79 108 0
60 131064 الأهلية للمشاريع 0.97 0.89 1.05 0.87 0.96 16 166 94,525 90,930.60 40 61 75 0
61 131066 الموحدة للنقل والخدمات اللوجستية 2.03 2.18 2.30 1.90 2.17 18 1,171 1,435,088 3,112,112.39 244 213 345 0
62 131067 زارة للإستثمار (قابضة) 1.32 1.71 1.74 1.32 1.56 17 411 548,511 856,755.75 113 109 167 0
63 131069 الإتحاد للإستثمارات المالية 3.84 4.93 4.96 3.84 4.50 18 7,206 9,558,041 43,018,147.01 1,096 1,291 1,531 0
64 131070 العربية للإستثمارات المالية 4.40 4.70 4.70 4.40 4.62 15 90 57,657 266,494.66 29 28 49 0
65 131073 الإتحاد لتطوير الاراضي 2.17 2.42 2.42 2.13 2.24 18 1,355 1,940,550 4,353,546.90 386 298 506 0
66 131076 التجمعات لخدمات التغذية والإسكان 1.23 1.20 1.26 1.17 1.20 18 598 417,950 501,231.10 152 195 285 0
67 131077 التجمعات الإستثمارية المتخصصة 3.23 3.35 3.45 3.18 3.32 18 2,449 1,940,986 6,437,732.04 541 620 821 0
68 131078 الشرق للمشاريع الإستثمارية 1.02 1.17 1.17 1.01 1.10 18 1,309 1,813,081 1,986,783.65 332 302 444 0
69 131079 المستثمرون العرب المتحدون 5.10 5.77 5.83 5.05 5.42 18 6,422 7,321,655 39,688,979.42 1,000 1,156 1,373 0
70 131080 النقليات السياحية الأردنية 1.82 2.37 2.40 1.81 2.05 18 2,187 3,357,707 6,896,146.67 407 405 484 0
71 131081 المتخصصة للتجارة والإستثمارات 1.05 1.15 1.15 1.05 1.09 3 5 1,800 1,967.50 1 4 5 0
72 131082 الشرق العربي للإستثمارات المالية والإقتصادية 4.25 5.75 5.98 4.16 4.67 17 558 669,965 3,127,455.31 192 112 207 0
73 131083 الأردنية للإستثمار والنقل المتعدد 0.78 1.03 1.06 0.77 0.96 18 2,229 3,247,284 3,124,583.33 487 540 679 0
74 131086 الأردنية للإستثمارات المتخصصة 0.92 1.22 1.22 0.92 1.14 18 702 1,060,196 1,211,993.13 175 134 222 0
75 131087 تطوير العقارات 1.19 1.23 1.26 1.16 1.22 18 1,208 1,104,554 1,344,364.63 290 370 498 0
76 131088 إجادة للإستثمارات المالية 1.81 1.81 1.81 1.81 1.81 2 3 700 1,267.00 2 1 3 0
77 131089 الأمين للإستثمار 3.15 3.66 3.83 3.15 3.55 18 1,559 1,574,728 5,591,475.42 386 362 487 0
78 131090 المتحدة للإستثمارات المالية 4.05 4.25 4.26 4.05 4.18 17 204 67,881 283,841.11 55 59 90 0
79 131092 العرب للتنمية العقارية 1.03 1.40 1.42 1.03 1.30 17 839 1,216,524 1,578,212.68 163 260 294 0
80 131093 مدارس الإتحاد 0.96 0.92 0.96 0.90 0.93 18 321 439,881 409,895.11 108 111 186 0
81 131096 مجموعة البركات للإستثمار 1.15 1.18 1.22 1.10 1.16 18 476 777,850 899,353.52 149 123 214 0
82 131097 مجموعة العصر للإستثمار (قابضة) 1.18 1.18 1.30 1.15 1.22 18 351 188,542 229,865.03 92 99 160 0
83 131101 المحفظة العقارية الإستثمارية 0.93 1.44 1.59 0.93 1.47 17 514 982,100 1,446,327.50 98 165 183 0
84 131104 عمان للتنمية والإستثمار 0.71 0.95 1.13 0.71 0.97 17 341 548,060 530,400.40 120 76 155 0
85 131206 الإتصالات الأردنية 3.68 3.87 3.94 3.62 3.80 18 3,177 3,290,449 12,496,575.38 770 709 1,077 0
86 131211 الأردن لتطوير المشاريع السياحية 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1 1 2,000 2,500.00 1 1 2 0
87 131217 المستثمرون الصناعية والعقارية 2.16 2.27 2.29 2.07 2.20 18 1,291 1,646,095 3,624,704.90 373 316 483 0
88 131218 الشرق العربي للإستثمارات العقارية 6.25 7.35 7.35 5.85 6.67 18 294 77,856 519,176.21 81 83 121 0
89 131219 بندار للتجارة والإستثمار 1.60 1.55 1.60 1.55 1.56 3 3 700 1,095.00 2 2 4 0
90 131220 الإسراء للتعليم والإستثمار 3.04 3.00 3.20 2.62 3.03 17 171 461,762 1,397,635.80 37 61 65 0
91 141021 الدولية للإستثمارات الطبية 1.07 1.43 1.50 1.07 1.30 18 1,453 1,682,644 2,183,170.27 418 322 518 0
92 141003 العربية للمشاريع الإستثمارية 0.27 0.25 0.28 0.24 0.25 17 157 163,366 41,080.13 55 68 103 0
93 141004 الألبان الأردنية 3.50 3.60 3.70 3.50 3.63 9 21 1,628 5,901.84 19 9 24 0
94 141005 العامة للتعدين 5.75 6.00 6.00 5.75 5.90 6 64 78,846 465,426.25 17 9 22 0
95 141006 العربية لصناعة الألمنيوم (آرال) 1.80 1.72 1.84 1.72 1.79 17 217 115,279 206,269.48 72 71 129 0
96 141009 الصناعية التجارية الزراعية (الإنتاج) 1.20 1.40 1.49 1.20 1.37 18 2,412 2,696,250 3,702,359.14 616 439 773 0
97 141010 المتصدرة للأعمال والمشاريع 14.10 18.50 18.50 14.10 16.08 10 51 5,890 94,689.30 17 7 23 0
98 141011 الوطنية لصناعة الصلب 2.56 2.50 2.60 2.45 2.53 15 84 41,922 106,204.76 40 42 79 0
99 141012 دار الدواء للتنمية و الإستثمار 6.45 6.82 7.20 6.44 6.85 18 1,965 1,500,736 10,285,727.37 441 426 649 0
100 141014 مصانع الأجواخ الاردنية 12.50 13.25 13.49 12.40 12.84 15 216 96,506 1,239,324.81 72 37 89 0
101 141015 الطاقات الكامنة للاستثمارات 2.20 2.18 2.29 2.17 2.22 18 340 168,573 374,870.57 84 125 181 0
102 141017 مصانع الورق والكرتون الأردنية 2.58 2.27 2.63 2.27 2.42 14 156 100,440 242,934.90 43 50 72 0
103 141018 مناجم الفوسفات الأردنية 3.28 3.48 3.67 3.28 3.50 18 1,536 1,886,008 6,596,636.88 348 342 490 0
104 141019 الأردنية لصناعة الأنابيب 4.30 4.36 4.49 4.20 4.39 18 624 608,334 2,669,438.97 155 154 245 0
105 141020 الدباغة الأردنية 3.27 3.29 3.29 3.27 3.29 1 3 204 670.84 2 2 3 0
106 141023 المركز العربي للصناعات الدوائية والكيماوية 2.70 2.85 2.99 2.70 2.81 7 19 3,458 9,728.17 16 4 19 0
107 141024 الجنوب لصناعة الفلاتر 0.76 0.76 0.80 0.75 0.78 13 82 26,700 20,854.60 28 34 56 0
108 141026 الصناعات الكيماوية الأردنية 4.05 4.29 4.29 4.00 4.16 14 158 60,727 252,813.17 33 47 64 0
109 141027 العالمية للصناعات الكيماوية 2.10 2.06 2.12 1.95 2.07 17 131 96,787 200,355.98 51 36 70 0
110 141029 الإستثمارات العامة 4.00 4.20 4.20 4.00 4.11 2 2 4,250 17,450.00 2 2 4 0
111 141031 عقاري للصناعات والإستثمارات العقارية 1.35 1.29 1.35 1.19 1.23 14 175 158,387 194,389.39 26 53 60 0
112 141032 الأردنية للتطوير والإستثمار المالي 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1 1 250 307.50 1 1 2 0
113 141036 المتكاملة لتطوير الأراضي والإستثمار 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1 1 364 455.00 1 1 2 0
114 141038 الأردنية للصناعات الخشبية (جوايكو) 2.80 2.75 2.80 2.65 2.71 9 35 12,582 34,156.59 11 19 26 0
115 141039 الوطنية لصناعة الكوابل والأسلاك الكهربائية 2.90 2.89 3.02 2.80 2.91 18 901 706,892 2,056,844.69 271 229 409 0
116 141042 مصانع الإسمنت الأردنية 12.50 12.44 13.50 12.35 12.89 18 1,036 622,724 8,027,360.20 387 186 492 0
117 141043 البوتاس العربية 11.53 13.33 14.20 11.00 12.58 17 2,345 1,619,985 20,386,825.12 547 372 651 0
118 141044 القرية للصناعات الغذائية والزيوت النباتية 1.37 1.43 1.50 1.31 1.42 18 1,428 1,708,181 2,422,121.21 372 322 477 0
119 141045 الأردنية لصناعات الصوف الصخري 1.90 1.99 1.99 1.90 1.97 2 2 2,000 3,935.00 2 2 4 0
120 141048 الإقبال للإستثمار 4.66 5.18 5.44 4.66 5.14 18 2,916 3,363,091 17,272,585.94 517 517 664 0
121 141052 العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية 1.80 1.70 1.82 1.70 1.80 18 302 458,825 824,853.05 92 91 158 0
122 141054 الوطنية لصناعة الكلورين 1.95 1.99 2.05 1.90 1.98 18 606 741,670 1,467,558.55 180 158 274 0
123 141055 الموارد الصناعية الأردنية 1.05 0.99 1.07 0.97 1.01 18 1,566 2,100,385 2,127,979.72 358 445 675 0
124 141059 الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة (مسك_الأردن) 5.85 5.80 5.85 5.60 5.71 13 88 374,248 2,138,435.61 28 24 48 0
125 141061 الزي لصناعة الألبسة الجاهزة 1.04 1.06 1.14 1.04 1.08 18 651 631,772 685,216.67 174 187 282 0
126 141065 الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية 3.11 3.06 3.42 3.04 3.23 18 660 353,271 1,142,736.01 159 174 267 0
127 141070 حديد الأردن 5.20 5.40 5.60 5.20 5.42 18 1,468 1,609,753 8,722,033.11 404 290 553 0
128 141072 العربية للصناعات الكهربائية 1.45 1.35 1.49 1.35 1.42 17 101 96,378 136,446.39 44 33 66 0
129 141073 الشرق الأوسط للصناعات الدوائية والكيماوية والمستلزمات الطبية 1.82 1.96 2.10 1.82 1.96 18 361 285,561 558,918.75 121 111 192 0
130 141074 مصانع الإتحاد لإنتاج التبغ والسجائر 7.05 7.12 7.24 6.95 7.10 18 236 125,708 891,913.36 65 82 131 0
131 141077 رم علاءالدين للصناعات الهندسية 1.01 1.00 1.02 0.97 1.00 14 129 50,018 49,942.87 54 32 74 0
132 141078 الدولية للصناعات الخزفية 1.08 1.07 1.15 1.05 1.10 18 559 588,782 650,049.04 159 158 247 0
133 141079 الدولية لإنتاج الأقمشة 0.28 0.34 0.36 0.23 0.28 16 384 482,949 136,132.25 77 125 129 0
134 141081 النور للتأجير وإدارة العقارات 3.25 3.15 3.25 3.15 3.24 1 5 544 1,763.60 5 2 7 0
135 141084 الوطنية للدواجن 1.44 1.42 1.45 1.42 1.45 1 3 536 775.76 3 2 5 0
136 141086 المتكاملة للمشاريع المتعددة 1.38 1.44 1.73 1.38 1.52 13 224 342,794 521,905.88 62 83 104 0
137 141091 الوطنية لصناعات الألمنيوم 2.30 2.22 2.30 2.22 2.25 18 268 212,244 477,946.21 77 95 155 0
138 141092 المصانع العربيه الدولية للأغذية والإستثمار 1.88 1.82 1.90 1.78 1.83 9 22 9,593 17,579.12 9 11 18 0
139 141094 دارالغذاء 1.52 1.55 1.58 1.48 1.54 18 127 55,904 86,247.80 26 46 57 0
140 141097 مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والإلكترونية والثقيلة 1.75 1.79 1.90 1.74 1.83 18 2,545 3,808,848 6,957,782.35 537 536 823 0
141 141098 العربية لصناعة المواسير المعدنية 3.81 4.40 4.40 3.80 4.14 11 72 39,224 162,471.40 21 13 31 0
142 141100 الإقبال للطباعة والتغليف 1.76 1.79 1.83 1.74 1.78 18 274 287,076 510,937.75 81 84 135 0
143 141105 أمانة للإستثمارات الزراعية والصناعية 0.78 0.86 1.15 0.74 1.01 17 447 683,400 688,801.23 124 143 186 0
144 141106 مجمع الضليل الصناعي العقاري 1.52 1.44 1.53 1.38 1.45 18 2,465 2,368,782 3,429,038.91 327 616 692 0
145 141110 الإتحاد للصناعات المتطورة 3.62 3.60 3.62 3.50 3.60 3 5 1,996 7,192.60 4 5 7 0
146 141141 مصانع الزيوت النباتية الأردنية 2.32 2.22 2.32 2.21 2.26 3 16 7,750 17,503.00 9 4 11 0
147 141204 الأردنية لإنتاج الأدوية 3.41 3.36 3.70 3.33 3.50 18 1,229 1,708,879 5,978,680.32 237 278 379 0
148 141205 الوطنية الأولى لصناعة وتكرير الزيوت النباتية 1.65 1.71 1.71 1.53 1.62 18 806 655,822 1,060,529.84 208 245 346 0
149 142041 مصفاة البترول الأردنية 5.68 5.53 6.39 5.10 5.77 18 2,754 2,848,492 16,449,414.61 804 646 1,059 0
المجموع 127,461 139,376,553 612,500,365.14 7,685 7,180 8,858 100.000
 
المادة (146): العضوية في اكثر من مجلس ادارة
أ-

يجوز للشخص أن يكون عضواً في مجالس إدارة ثلاث شركات مساهمة عامة على الأكثر في وقت واحد بصفته الشخصية، كما يجوز له أن يكون ممثلاً لشخص اعتباري في مجالس إدارة ثلاث شركات مساهمة عامة على الأكثر، وفي جميع الأحوال لا يجوز للشخص أن يكون عضواً في أكثر من مجالس إدارة خمس شركات مساهمة عامة بصفته الشخصية في بعضها وبصفته ممثلاً لشخص اعتباري في بعضها الآخر وتعتبر أي عضوية حصل عليها في مجلس إدارة شركة مساهمة خلافاً لأحكام هذه الفقرة باطلة حكماً .

ب-

على كل عضو يتم انتخابه في مجلس إدارة أي شركة مساهمة عامة أن يعلم المراقب خطياً عن أسماء الشركات التي يشترك في عضوية مجالس إدارتها.

ج-

لا يجوز لأي شخص أن يرشح نفسه لعضوية مجلس إدارة أي شركة مساهمة عامة بصفته الشخصية أو ممثلاً لشخص اعتباري إذا كان عدد العضويات التي يشغلها قد بلغ العدد المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، الا انه يفسح له المجال بالاستقالة من احدى العضويات إذا رغب في ذلك خلال أسبوعين من تاريخ انتخابه للعضوية الجديدة، على انه لا يجوز له أن يحضر اجتماع مجلس إدارة الشركة التي انتخب عضواً فيها قبل أن يكون قد وفق وضعه مع أحكام هذه المادة .

المادة (150) :

على الأعضاء توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكام هذه التعليمات بما في ذلك إيداع الأوراق المالية طبقاً للقرارات الصادرة عن مجلس الإدارة لهذه الغاية.

المادة (60): إدارة الشركة

أ-

يتولى إدارة الشركة مدير أو هيئة مديرين لا يقل عدد أعضائها عن اثنين ولا يزيد على سبعة سواء كانوا من الشركاء أو من غيرهم وذلك وفقا لما ينص عليه النظام الأساسي للشركة لمدة أربع سنوات ويجوز أن ينص النظام على مدة اقل من ذلك وتنتخب هيئة المديرين رئيسا لها ونائبا له والمفوضين بالتوقيع عن الشركة.

ب-

يكون لمدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو لهيئة المديرين فيها الصلاحيات الكاملة في إدارة الشركة في الحدود التي يبينها نظامها. وتعتبر الأعمال والتصرفات التي يقوم بها أو يمارسها المدير أو هيئة المديرين باسم الشركة ملزمة لها في مواجهة الغير الذي يتعامل مع الشركة بحسن نية بغض النظر عن أي قيد يرد في نظام الشركة أو عقد تأسيسها.

ج-

يعد الغير الذي يتعامل مع الشركة حسن النية ما لم يثبت غير ذلك على انه لا يلزم ذلك الغير بالتحقق من وجود أي قيد على صلاحيات المدير أو هيئة المديرين على سلطتهم في إلزام الشركة بموجب عقدها أو نظامها.

المادة (135) تمثيل الحكومة والمؤسسات الرسمية في مجلس الإدارة

أ- 1.
اذا ساهمت الحكومة او اي من الشركات المملوكة لها بالكامل او اي من المؤسسات الرسمية العامة او اي شخصية اعتبارية عامة اخرى كالمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في شركة مساهمة عامة تمثل في مجلس ادارتها بما يتناسب مع نسبة مساهمتها في رأسمال الشركة اذا كانت هذه النسبة تؤهلها لعضوية او اكثر في المجلس، وتحرم في هذه الحالة من المشاركة في انتخاب اعضاء المجلس االخرين، واذا قلت مساهمتها عن النسبة التي تؤهلها لعضوية المجلس فتمارس حقها في الترشيح لهذه العضوية والمشاركة في انتخاب اعضاء المجلس شانها شأن اي مساهم آخر، وفي جميع هذه الحاالت يتمتع من يمثلها في المجلس بجميع حقوق العضوية ويتحمل واجباتها، ويشترط ان ال يعين اي شخص بمقتضى أحكام هذه الفقرة عضوا في اكثر من مجلس ادارة شركتين تساهم فيهما الحكومة او المؤسسة الرسمية العامة او الشخصية االعتبارية العامة بما في ذلك الشركات العربية و االجنبية التي تساهم فيها اي من هذه الجهات.
2.
إذا تم، وفي أي حال من الاحوال، تعيين ممثل للحكومة أو المؤسسة الرسمية العامة أو الشخصية الاعتبارية العامة في أكثر من مجلس إدارة شركتين فعليه وتحت طائلة المسؤولية القانونية والتأديبية تصحيح وضعه وفقا لأحكام البند (1) من هذه الفقرة ، خلال مدة لا تتجاوز شهرا، باعلام الجهة المختصة التي يمثلها لتعيين بديل له في الشركة التي تخلى عن عضويته فيها واشعار المراقب بذلك، وينطبق هذا الحكم على جميع الحالات القائمة حين نفاذ أحكام هذا القانون.
ب-
تستمر عضوية ممثل الحكومة أو المؤسسة الرسمية العامة أو الشخصية الاعتبارية العامة الأخرى في مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة للمدة المقررة للمجلس، وللجهة التي عينته استبدال غيره به في أي وقت من الاوقات ليكمل مدة سلفه في المجلس ، أو انتداب من يحل محله بصورة مؤقتة في حالة مرضه أو غيابه عن المملكة على ان تبلغ الشركة خطيا في الحالتين.
ج-
إذا استقال العضو الذي يمثل الحكومة أو المؤسسة الرسمية العامة أو أي شخصية اعتبارية عامة أخرى من عضوية مجلس إدارة الشركة فتعتبر الاستقالة نافذة بحقه، وللجهة التي كان يمثلها في مجلس الإدارة تعيين من يحل محله فيه.
د- تحدد الأحكام الخاصة بتعيين ممثلي الحكومة في مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة بموجب قانون المؤسسة الاردنية للاستثمار والأنظمة الصادرة بمقتضاه وأي تشريع آخر يعدله أو يحل محله.
هـ- تطبق أحكام هذه المادة على الحكومات والأشخاص الاعتبارية العامة غير الاردنية عند مساهمتها في رؤوس اموال الشركات الاردنية.

المادة (136): تمثيل الشخص الاعتباري في مجلس الإدارة

إذا كـان الشـخـص الاعتباري من غير الأشخاص العامـة المشـار إليهم في المـادة (135) من هذا القانون مساهما في شركة مساهمة عامة، فيجوز له الترشح لعدد من المقاعد في مجلس الإدارة حسب نسبة مساهمته في رأسمال الشركة وفي حال انتخابه عليه تسمية شخص طبيعي لتمثيله في مجلس الإدارة خلال عشرة أيام من تاريخ انتخابه وعلى أن تتوافر فيه شروط ومؤهلات العضوية المنصوص عليها في هذا القانون باستثناء حيازته للأسهم المؤهلة لعضوية المجلس، ويعتبر الشخص الاعتباري فاقدا لعضويته إذا لم يقم بتسمية ممثله خلال شهر من تاريخ انتخابه، كما يجوز له استبدال شخص طبيعي اخر بممثله خلال مدة المجلس.

محصلة التداول
عدد أعضاء هيئة المديرين غير مكتمل
المادة (133): الأسهم الواجب امتلاكها للترشيح لعضوية المجلس
أ-

يحدد نظام الشركة المساهمة العامة عدد الأسهم التي يشترط أن يكون الشخص مالكاً لها في الشركة حتى يترشح لعضوية مجلس إدارتها ويبقى محتفظاً بعضويته فيه، ويشترط في هذه الأسهم أن لا تكون محجوزة أو مرهونة أو مقيدة بأي قيد آخر يمنع التصرف المطلق بها، ويستثنى من هذا الحكم القيد المنصوص عليه في المادة (100) من هذا القانون الذي يقضي بعدم جواز التصرف في الأسهم التأسيسية.

ب-

يبقى النصاب المؤهل لعضوية مجلس الإدارة محجوزاً ما دام مالك الأسهم عضواً في المجلس ولمدة ستة أشهر بعد انتهاء عضويته فيها، ولا يجوز التداول بها خلال تلك المدة. وتحقيقاً لذلك توضع إشارة الحجز عليها مع الإشارة إلى ذلك في سجل المساهمين ويعتبر هذا الحجز رهناً لمصلحة الشركة ولضمان المسؤوليات والالتزامات المترتبة على ذلك العضو وعلى مجلس الإدارة.

ج-

تسقط تلقائياً عضوية أي عضو من أعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة إذا نقص عدد الأسهم التي يجب أن يكون مالكاً لها بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، لأي سبب من الأسباب أو تثبيت الحجز عليها بحكم قضائي اكتسب الدرجة القطعية أو تم رهنها خلال مدة عضويته، ما لم يكمل الأسهم التي نقصت من أسهم التأهيل الخاصة به خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً، ولا يجوز له أن يحضر أي اجتماع لمجلس الإدارة خلال حدوث النقص في أسهمه.

المادة(95): تحديد رأس مال الشركة ومدة تسديد الجزء غير المكتتب به

أ-

يحدد رأس مال الشركة المساهمة العامة المصرح به وكذلك الجزء المكتتب به فعلاً بالدينار الأردني ويقسم إلى أسهم اسمية وتكون قيمة السهم ديناراً واحداً، شريطة أن لا يقـل رأس المــال المصـرح بــه عـن خمسمائة ألف (500,000) دينار ورأس المال المكتتب به عن مئة ألف (100,000) دينار أو عشرين بالمائة (20%) من رأس المال المصرح به أيهما أكثر .

ب-

مع مراعاة أحكام الفقرة (د) من هذه المادة يسدد الجزء غير المكتتب به خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسجيل الشركة أو زيادة رأس المال، حسب مقتضى الحال، وفي حال التخلف عن تسديد الجزء غير المكتتب به خلال هذه المدة يراعى ما يلي:

1.

إذا كــــان رأس الـمــال المـكـتتـب بــه يزيــد عـن خـمسمائـة ألـــــف (500,000) دينار عند انتهاء المدة فيصبح رأس مال الشركة المصرح به هو رأس مالها المكتتب به فعلاً.

2.

إذا كـــان رأس الـمـال المــكـتتب بــه يـقـــل عــن خـمسمائــة ألـــف (500,000) دينار عند انتهاء المدة فعلى المراقب إنذار الشركة بضرورة العمل على تسديد فرق المبلغ اللازم حتى يصبح رأس مال الشركة المكتتب به فعلاً خمسمائة ألف (500,000) دينار وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ الإنذار إلى الشركة، فإذا تخلفت الشركة عن ذلك فيحق للمراقب بعدها الطلب إلى المحكمة تصفية الشركة حسب أحكام المادة (266) من هذا القانون.

ج-

يجوز لمجلس إدارة الشركة إعادة طرح أسهم غير مكتتب بها من رأس مال الشركة المصرح به حسب ما تقتضيه مصلحة الشركة وبالقيمة التي يراها المجلس مناسبة سواء كانت هذه القيمة مساوية لقيمة السهم الاسمية أو أعلى أو اقل منها على أن تصدر هذه الأسهم وفقاً لأحكام الأنظمة والتشريعات المعمول بها.

د-
على مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة الحصول على موافقة الهيئة العامة غير العادية في حال تغطية الأسهم غير المكتتب بها بأي من الطرق التالية:
1. ضم الاحتياطي الاختياري لرأسمال الشركة.
2.

رسملة ديون الشركة أو أي جزء منها شريطة موافقة أصحاب هذه الديون خطياً على ذلك.

3.

تحويل اسناد القرض القابلة للتحويل إلى أسهم وفقاً لأحكام هذا القانون.

هـ-

يجوز بقرار من الهيئة العامة وفق الأسس التي تحددها لهذه الغاية تخصيص جزء من رأسمال الشركة غير المكتتب به لعرضه على العاملين لدى الشركة كحافز لهم، ويجوز في هذه الحالة بقاء هذا الجزء معروضاً عليهم لمدة لا تزيد على أربع سنوات من تاريخ تسجيل الشركة أو زيادة رأسمالها، حسب مقتضى الحال.

و-

لمجلس الإدارة إصدار الأسهم حسب ما تسمح به أحكام قانون الأوراق المالية المعمول به.

المادة(95): تحديد رأس مال الشركة ومدة تسديد الجزء غير المكتتب به

أ-

يحدد رأس مال الشركة المساهمة العامة المصرح به وكذلك الجزء المكتتب به فعلاً بالدينار الأردني ويقسم إلى أسهم اسمية وتكون قيمة السهم ديناراً واحداً، شريطة أن لا يقـل رأس المــال المصـرح بــه عـن خمسمائة ألف (500,000) دينار ورأس المال المكتتب به عن مئة ألف (100,000) دينار أو عشرين بالمائة (20%) من رأس المال المصرح به أيهما أكثر .

ب-

مع مراعاة أحكام الفقرة (د) من هذه المادة يسدد الجزء غير المكتتب به خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسجيل الشركة أو زيادة رأس المال، حسب مقتضى الحال، وفي حال التخلف عن تسديد الجزء غير المكتتب به خلال هذه المدة يراعى ما يلي:

1.

إذا كــــان رأس الـمــال المـكـتتـب بــه يزيــد عـن خـمسمائـة ألـــــف (500,000) دينار عند انتهاء المدة فيصبح رأس مال الشركة المصرح به هو رأس مالها المكتتب به فعلاً.

2.

إذا كـــان رأس الـمـال المــكـتتب بــه يـقـــل عــن خـمسمائــة ألـــف (500,000) دينار عند انتهاء المدة فعلى المراقب إنذار الشركة بضرورة العمل على تسديد فرق المبلغ اللازم حتى يصبح رأس مال الشركة المكتتب به فعلاً خمسمائة ألف (500,000) دينار وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ الإنذار إلى الشركة، فإذا تخلفت الشركة عن ذلك فيحق للمراقب بعدها الطلب إلى المحكمة تصفية الشركة حسب أحكام المادة (266) من هذا القانون.

ج-

يجوز لمجلس إدارة الشركة إعادة طرح أسهم غير مكتتب بها من رأس مال الشركة المصرح به حسب ما تقتضيه مصلحة الشركة وبالقيمة التي يراها المجلس مناسبة سواء كانت هذه القيمة مساوية لقيمة السهم الاسمية أو أعلى أو اقل منها على أن تصدر هذه الأسهم وفقاً لأحكام الأنظمة والتشريعات المعمول بها.

د-
على مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة الحصول على موافقة الهيئة العامة غير العادية في حال تغطية الأسهم غير المكتتب بها بأي من الطرق التالية:
1. ضم الاحتياطي الاختياري لرأسمال الشركة.
2.

رسملة ديون الشركة أو أي جزء منها شريطة موافقة أصحاب هذه الديون خطياً على ذلك.

3.

تحويل اسناد القرض القابلة للتحويل إلى أسهم وفقاً لأحكام هذا القانون.

هـ-

يجوز بقرار من الهيئة العامة وفق الأسس التي تحددها لهذه الغاية تخصيص جزء من رأسمال الشركة غير المكتتب به لعرضه على العاملين لدى الشركة كحافز لهم، ويجوز في هذه الحالة بقاء هذا الجزء معروضاً عليهم لمدة لا تزيد على أربع سنوات من تاريخ تسجيل الشركة أو زيادة رأسمالها، حسب مقتضى الحال.

و-

لمجلس الإدارة إصدار الأسهم حسب ما تسمح به أحكام قانون الأوراق المالية المعمول به.

المادة (132): مجلس الإدارة

أ-
يتولى إدارة الشركة المساهمة العامة مجلس إدارة لا يقل عدد أعضائه عن ثلاثة أشخاص ولا يزيد على ثلاثة عشر شخصاً وفقاً لما يحدده نظام الشركة. ويتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة بالاقتراع السري وفقاً لأحكام هذا القانون. ويقوم بمهام ومسؤوليات إدارة أعمالها لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه.
ب-
على مجلس الإدارة أن يدعو الهيئة العامة للشركة للاجتماع خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من مدته لتنتخب مجلس إدارة يحل محله من تاريخ انتخابه، على أن يستمر في عمله إلى أن ينتخب مجلس الإدارة الجديد إذا تأخر انتخابه لأي سبب من الأسباب، ويشترط في ذلك أن لا تزيد مدة ذلك التأخير في أي حالة من الحالات على ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء مدة المجلس القائم.

المادة (60): إدارة الشركة

أ-

يتولى إدارة الشركة مدير أو هيئة مديرين لا يقل عدد أعضائها عن اثنين ولا يزيد على سبعة سواء كانوا من الشركاء أو من غيرهم وذلك وفقا لما ينص عليه النظام الأساسي للشركة لمدة أربع سنوات ويجوز أن ينص النظام على مدة اقل من ذلك وتنتخب هيئة المديرين رئيسا لها ونائبا له والمفوضين بالتوقيع عن الشركة.

ب-

يكون لمدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو لهيئة المديرين فيها الصلاحيات الكاملة في إدارة الشركة في الحدود التي يبينها نظامها. وتعتبر الأعمال والتصرفات التي يقوم بها أو يمارسها المدير أو هيئة المديرين باسم الشركة ملزمة لها في مواجهة الغير الذي يتعامل مع الشركة بحسن نية بغض النظر عن أي قيد يرد في نظام الشركة أو عقد تأسيسها.

ج-

يعد الغير الذي يتعامل مع الشركة حسن النية ما لم يثبت غير ذلك على انه لا يلزم ذلك الغير بالتحقق من وجود أي قيد على صلاحيات المدير أو هيئة المديرين على سلطتهم في إلزام الشركة بموجب عقدها أو نظامها.

المادة (167):

أ-
إذا قدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة استقالاتهم أو فقد المجلس نصابة القانوني بسبب استقالة عدد من أعضائه أو إذا لم تتمكن الهيئة العامة من انتخاب مجلس إدارة للشركة فعلى الوزير بناء على تنسب المراقب تشكيل لجنة مؤقتة من ذوي الخبرة والاختصاص بالعدد الذي يراه مناسبا ويعين لها رئيسا ونائبا له من بين أعضائها لتتولى إدارة الشركة، ودعوة الهيئة العامة لها للاجتماع خلال مدة لا تزيد على ستة اشهر من تاريخ تشكليها لانتخاب مجلس إدارة جديد للشركة، ويمنح رئيس اللجنة واعضاؤها مكافأة على حساب الشركة وفقاً لما يقرره الوزير.

المادة (167) حق الوزير في تشكيل لجنة لإدارة الشركة عند استقالة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة

أ-

إذا قدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة استقالاتهم أو فقد المجلس نصابة القانوني بسبب استقالة عدد من أعضائه أو إذا لم تتمكن الهيئة العامة من انتخاب مجلس إدارة للشركة فعلى الوزير بناء على تنسب المراقب تشكيل لجنة مؤقتة من ذوي الخبرة والاختصاص بالعدد الذي يراه مناسبا ويعين لها رئيسا ونائبا له من بين أعضائها لتتولى إدارة الشركة، ودعوة الهيئة العامة لها للاجتماع خلال مدة لا تزيد على ستة اشهر من تاريخ تشكليها لانتخاب مجلس إدارة جديد للشركة، ويمنح رئيس اللجنة واعضاؤها مكافأة على حساب الشركة وفقاً لما يقرره الوزير.

ب-
تطبق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على البنوك وشركات الخدمات المالية وشركات التامين ، بعد الاستئناس برأي محافظ البنك المركزي، وهيئة الاوراق المالية وهيئة تنظيم قطاع التامين حسب مقتضى الحال.

المادة (168) وجوب تبليغ المراقب عند تعرض الشركة لخسارة جسيمة وحق الوزير في حل المجلس

أ-

إذا تعرضت الشركة لاوضاع مالية أو ادارية سيئة أو تعرضت لخسائر جسيمة تؤثر في حقوق المساهمين أو في حقوق دائنيها أو قيام مجلس إدارتها أو أي من أعضاء المجلس أو مديرها العام باستغلال صلاحياته ومركزه بأي صورة كانت لتحقق له أو لغيره أي منفعة بطريقة غير مشروعة ويسري هذا الحكم في حال امتناع أي منهم عن عمل يستوجب القانون القيام به أو قيامه بأي عمل ينطوي على تلاعب أو يعتبر اختلاسا أو احتيالا أو تزويرا أو اساءة ائتمان وبشكل يؤدي إلى المساس بحقوق الشركة أو مساهميها أو الغير فعلى رئيس مجلس إدارتها أو احد أعضائها أو مديرها العام أو مدقق حساباتها تبليغ المراقب بذلك وذلك تحت طائلة المسؤولية التقصيرية في حالة عدم التبليغ عن ذلك.

ب-
يقوم الوزير في أي من هذه الحالات بناء على تنسيب المراقب بعد التحقق من صحة ما ورد في التبليغ بحل مجلس إدارة الشركة وتشكيل لجنة من ذوي الخبرة والاختصاص لإدارة الشركة بالعدد الذي يراه مناسباً لمدة ستة شهور قابلة للتمديد لمرتين على الأكثر ويعين رئيساً لها ونائباً للرئيس من بين أعضائها وعليها في هذه الحالة دعوة الهيئة العامة خلال تلك المدة لانتخاب مجلس إدارة جديد للشركة ويمنح رئيس اللجنة وأعضائها مكافأة على حساب الشركة وفقاً لما يقرره الوزير.
ج-

تسري أحكام هذه المادة على الشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات المساهمة الخاصة في أي حالة يوافق عليها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.

المادة (135) تمثيل الحكومة والمؤسسات الرسمية في مجلس الإدارة

أ- 1.
اذا ساهمت الحكومة او اي من الشركات المملوكة لها بالكامل او اي من المؤسسات الرسمية العامة او اي شخصية اعتبارية عامة اخرى كالمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في شركة مساهمة عامة تمثل في مجلس ادارتها بما يتناسب مع نسبة مساهمتها في رأسمال الشركة اذا كانت هذه النسبة تؤهلها لعضوية او اكثر في المجلس، وتحرم في هذه الحالة من المشاركة في انتخاب اعضاء المجلس االخرين، واذا قلت مساهمتها عن النسبة التي تؤهلها لعضوية المجلس فتمارس حقها في الترشيح لهذه العضوية والمشاركة في انتخاب اعضاء المجلس شانها شأن اي مساهم آخر، وفي جميع هذه الحاالت يتمتع من يمثلها في المجلس بجميع حقوق العضوية ويتحمل واجباتها، ويشترط ان ال يعين اي شخص بمقتضى أحكام هذه الفقرة عضوا في اكثر من مجلس ادارة شركتين تساهم فيهما الحكومة او المؤسسة الرسمية العامة او الشخصية االعتبارية العامة بما في ذلك الشركات العربية و االجنبية التي تساهم فيها اي من هذه الجهات.
2.
إذا تم، وفي أي حال من الاحوال، تعيين ممثل للحكومة أو المؤسسة الرسمية العامة أو الشخصية الاعتبارية العامة في أكثر من مجلس إدارة شركتين فعليه وتحت طائلة المسؤولية القانونية والتأديبية تصحيح وضعه وفقا لأحكام البند (1) من هذه الفقرة ، خلال مدة لا تتجاوز شهرا، باعلام الجهة المختصة التي يمثلها لتعيين بديل له في الشركة التي تخلى عن عضويته فيها واشعار المراقب بذلك، وينطبق هذا الحكم على جميع الحالات القائمة حين نفاذ أحكام هذا القانون.
ب-
تستمر عضوية ممثل الحكومة أو المؤسسة الرسمية العامة أو الشخصية الاعتبارية العامة الأخرى في مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة للمدة المقررة للمجلس، وللجهة التي عينته استبدال غيره به في أي وقت من الاوقات ليكمل مدة سلفه في المجلس ، أو انتداب من يحل محله بصورة مؤقتة في حالة مرضه أو غيابه عن المملكة على ان تبلغ الشركة خطيا في الحالتين.
ج-
إذا استقال العضو الذي يمثل الحكومة أو المؤسسة الرسمية العامة أو أي شخصية اعتبارية عامة أخرى من عضوية مجلس إدارة الشركة فتعتبر الاستقالة نافذة بحقه، وللجهة التي كان يمثلها في مجلس الإدارة تعيين من يحل محله فيه.
د- تحدد الأحكام الخاصة بتعيين ممثلي الحكومة في مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة بموجب قانون المؤسسة الاردنية للاستثمار والأنظمة الصادرة بمقتضاه وأي تشريع آخر يعدله أو يحل محله.
هـ- تطبق أحكام هذه المادة على الحكومات والأشخاص الاعتبارية العامة غير الاردنية عند مساهمتها في رؤوس اموال الشركات الاردنية.

المادة (136): تمثيل الشخص الاعتباري في مجلس الإدارة

إذا كـان الشـخـص الاعتباري من غير الأشخاص العامـة المشـار إليهم في المـادة (135) من هذا القانون مساهما في شركة مساهمة عامة، فيجوز له الترشح لعدد من المقاعد في مجلس الإدارة حسب نسبة مساهمته في رأسمال الشركة وفي حال انتخابه عليه تسمية شخص طبيعي لتمثيله في مجلس الإدارة خلال عشرة أيام من تاريخ انتخابه وعلى أن تتوافر فيه شروط ومؤهلات العضوية المنصوص عليها في هذا القانون باستثناء حيازته للأسهم المؤهلة لعضوية المجلس، ويعتبر الشخص الاعتباري فاقدا لعضويته إذا لم يقم بتسمية ممثله خلال شهر من تاريخ انتخابه، كما يجوز له استبدال شخص طبيعي اخر بممثله خلال مدة المجلس.

تم التحديث يوم الخميس الموافق 16-05-2024 في تمام الساعة 16:04:09
 
 
مركز إيداع الأوراق المالية. جميع الحقوق محفوظة © 2024