image image
image Englishالفيسبوكإتصل بنامحتويات الموقعالصفحة الرئيسية
  السبت  18 أيار  2024  - 16:28 


 
image
image
 
تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب الورقة المالية - أسهم -
2020 - ايار
أسهم
سندات
حقوق إكتتاب

معاينة الطباعة: يمكنك الضغط على ايقونة معاينة الطباعة للحصول على عرض كامل للتقرير. يمكنك الضغط على ايقونة معاينة الطباعة للحصول على عرض كامل للتقرير.

دينار أردني
التسلسل معلومات الورقة المالية السعر عدد ايام التداول عدد العقود عدد الأوراق المالية القيمة السوقية عدد الحسابات عدد العملاء %
الرقم الاسم الافتتاح الاغلاق اعلى ادنى معدل بيع شراء عدد العقود
1 111001 البنك الإسلامي الأردني 2.54 2.56 2.56 2.21 2.40 13 507 405,084 972,440.11 89 199 240 0
2 111002 البنك الأردني الكويتي 2.34 2.62 2.63 2.24 2.42 14 125 100,856 243,617.98 27 33 52 0
3 111003 البنك التجاري الأردني 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77 1 1 500 385.00 1 1 2 0
4 111004 بنك الإسكان للتجارة والتمويل 3.66 3.81 3.81 3.50 3.66 6 29 8,946 32,703.81 12 14 24 0
5 111005 بنك الإستثمار العربي الأردني 1.15 1.11 1.15 1.09 1.11 9 39 56,100 62,105.00 5 8 12 0
6 111006 بنك صفوة الإسلامي 1.27 1.34 1.34 1.26 1.29 12 46 53,958 69,354.04 23 10 31 0
7 111007 بنك الإتحاد 1.40 1.44 1.44 1.32 1.36 12 98 118,894 162,195.25 19 34 46 0
8 111009 بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن) 0.70 0.73 0.73 0.68 0.70 8 19 14,550 10,228.00 9 11 17 0
9 111014 البنك الإستثماري 1.30 1.28 1.30 1.28 1.28 3 4 15,600 20,029.00 3 4 7 0
10 111017 بنك المال الأردني 0.91 0.87 0.91 0.81 0.85 13 384 1,914,368 1,636,574.15 80 107 154 0
11 111021 بنك القاهرة عمان 0.98 1.00 1.00 0.90 0.94 14 313 638,827 603,150.91 64 75 115 0
12 111022 بنك الأردن 1.98 1.96 1.98 1.75 1.81 11 203 255,914 463,260.87 31 56 75 0
13 111033 البنك الأهلي الأردني 0.82 0.82 0.82 0.75 0.79 13 304 1,267,706 996,179.77 45 120 145 0
14 113023 البنك العربي 4.60 4.45 4.60 4.15 4.32 14 1,592 2,250,864 9,733,501.44 148 482 542 0
15 121002 الشرق الأوسط للتأمين 1.38 1.35 1.38 1.35 1.37 2 2 950 1,305.00 2 1 3 0
16 121013 المنارة الإسلامية للتأمين 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 1 4 12,000 6,240.00 4 1 5 0
17 121014 مجموعة الخليج للتأمين - الأردن 1.22 1.28 1.28 1.22 1.25 3 5 1,471 1,835.75 1 1 2 0
18 121025 التأمين الإسلامية 0.96 0.99 0.99 0.94 0.97 6 36 29,292 28,493.04 7 9 14 0
19 121026 الضامنون العرب للتأمين 0.15 0.17 0.17 0.14 0.15 5 15 8,500 1,286.00 4 2 6 0
20 121027 المجموعة العربية الأردنية للتأمين 0.69 0.86 0.86 0.69 0.75 14 16 850 639.00 5 1 5 0
21 121034 الأولى للتأمين 0.61 0.64 0.64 0.59 0.60 11 135 244,860 147,214.75 27 37 47 0
22 111027 بيت المال للإدخار والإستثمار للإسكان (بيتنا) 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 1 5 6,180 865.20 4 1 5 0
23 121033 داركم للإستثمار 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 1 1 629 515.78 1 1 2 0
24 131003 الفنادق والسياحة الأردنية 3.22 3.16 3.22 3.16 3.21 2 2 250 802.00 2 2 3 0
25 131004 الكهرباء الأردنية 1.11 1.18 1.19 1.05 1.12 14 360 560,307 627,970.51 89 140 177 0
26 131012 الخطوط البحرية الوطنية الأردنية 1.65 1.72 1.72 1.62 1.67 7 20 6,050 10,125.74 9 5 12 0
27 131013 المؤسسة الصحفية الأردنية (الرأي) 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 1 2 1,100 264.00 2 1 3 0
28 131017 الأردن ديكابولس للأملاك 0.29 0.30 0.30 0.27 0.27 6 20 99,100 26,861.00 6 9 13 0
29 131018 المحفظة الوطنية للأوراق المالية 0.56 0.56 0.58 0.56 0.56 3 7 11,800 6,615.62 4 4 7 0
30 131019 التجمعات للمشاريع السياحية 0.30 0.30 0.30 0.26 0.27 11 84 525,306 142,895.13 19 22 33 0
31 131022 الأسواق الحرة الأردنية 11.95 11.70 11.95 11.50 11.77 6 58 21,263 250,332.14 15 12 26 0
32 131023 المركز الأردني للتجارة الدولية 1.19 1.15 1.21 1.15 1.18 3 22 738,578 874,533.04 7 9 11 0
33 131025 الإستثمارية القابضة للمغتربين الأردنيين 0.42 0.41 0.42 0.40 0.41 4 8 9,500 3,890.00 4 5 8 0
34 131027 الموارد للتنمية والإستثمار 0.05 0.07 0.07 0.05 0.06 3 4 5,800 338.00 3 3 6 0
35 131034 السلام الدولية للنقل والتجارة 0.48 0.47 0.48 0.46 0.47 5 8 9,300 4,372.00 3 6 9 0
36 131035 البحر المتوسط للإستثمارات السياحية 2.39 2.05 2.40 2.05 2.37 7 10 24,400 57,880.00 4 3 6 0
37 131039 الثقة للإستثمارات الأردنية 0.69 0.65 0.69 0.65 0.67 6 19 6,960 4,670.70 5 4 9 0
38 131051 الزرقاء للتعليم والإستثمار 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1 1 2,000 2,340.00 1 1 2 0
39 131052 العربية الدولية للتعليم والإستثمار 2.50 2.45 2.50 2.45 2.47 3 5 2,417 5,980.49 4 3 7 0
40 131064 الأهلية للمشاريع 0.07 0.08 0.08 0.05 0.06 12 83 370,407 21,068.86 28 28 42 0
41 131067 زارة للإستثمار (قابضة) 0.39 0.35 0.39 0.33 0.35 10 90 80,950 28,005.70 18 19 32 0
42 131069 الإتحاد للإستثمارات المالية 1.09 1.09 1.11 1.09 1.09 1 28 126,870 138,353.79 19 4 20 0
43 131071 الأردنية لضمان القروض 0.37 0.39 0.39 0.37 0.39 2 4 1,343 520.91 3 3 5 0
44 131073 الإتحاد لتطوير الاراضي 1.30 1.32 1.35 1.27 1.32 6 133 366,771 484,405.87 54 39 60 0
45 131076 التجمعات لخدمات التغذية والإسكان 0.28 0.26 0.28 0.25 0.26 4 90 552,785 141,018.10 15 44 56 0
46 131077 التجمعات الإستثمارية المتخصصة 1.23 1.38 1.38 1.17 1.25 7 164 1,005,340 1,260,830.12 55 60 94 0
47 131080 النقليات السياحية الأردنية 1.91 1.91 1.91 1.91 1.91 1 1 200 382.00 1 1 2 0
48 131081 المتخصصة للتجارة والإستثمارات 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1 1 200 236.00 1 1 2 0
49 131082 الشرق العربي للإستثمارات المالية والإقتصادية 0.42 0.45 0.45 0.40 0.43 10 64 322,110 139,346.86 24 19 34 0
50 131086 الأردنية للإستثمارات المتخصصة 0.42 0.45 0.45 0.39 0.42 8 37 19,206 8,134.20 9 10 16 0
51 131088 إجادة للإستثمارات المالية 0.10 0.11 0.11 0.10 0.10 2 3 158,000 15,810.00 3 1 4 0
52 131089 الأمين للإستثمار 2.11 2.09 2.19 2.09 2.12 5 25 5,346 11,322.20 14 6 18 0
53 131090 المتحدة للإستثمارات المالية 0.54 0.52 0.54 0.51 0.52 4 10 11,050 5,702.50 3 5 8 0
54 131098 الدولية للفنادق والأسواق التجارية 0.46 0.47 0.47 0.45 0.46 3 6 1,010 462.50 3 2 5 0
55 131101 المحفظة العقارية الإستثمارية 0.64 0.64 0.65 0.64 0.64 3 6 4,600 2,956.00 4 5 8 0
56 131206 الإتصالات الأردنية 1.34 1.39 1.44 1.28 1.36 14 165 71,731 97,509.36 41 73 91 0
57 131207 المجموعة الإستشارية الإستثمارية 1.97 1.93 1.97 1.93 1.97 2 4 5,674 11,169.74 3 4 7 0
58 131208 المقايضة للنقل والإستثمار 0.20 0.19 0.20 0.18 0.18 7 77 95,150 17,324.86 16 31 42 0
59 131213 عالية الخطوط الجوية الملكية الأردنية (الملكية الأردنية) 0.29 0.23 0.29 0.23 0.24 7 82 229,895 56,035.68 9 45 53 0
60 131218 الشرق العربي للإستثمارات العقارية 0.95 0.95 0.95 0.93 0.94 2 5 1,250 1,179.50 3 4 7 0
61 131220 الإسراء للتعليم والإستثمار 3.10 3.10 3.10 3.10 3.10 1 3 1,500 4,650.00 1 1 2 0
62 131221 البتراء للتعليم 4.10 4.10 4.10 4.10 4.10 1 1 500 2,050.00 1 1 2 0
63 131222 فيلادلفيا الدولية للإستثمارات التعليمية 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 2 2 2,200 3,916.00 1 1 2 0
64 131224 العالمية للوساطة والأسواق المالية 0.28 0.24 0.28 0.24 0.24 5 43 98,315 23,930.57 16 23 37 0
65 131225 الإنماء العربية للتجارة والإستثمارات العالمية 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 1 3 11,000 2,530.00 1 2 3 0
66 131227 أموال إنفست 0.06 0.06 0.06 0.05 0.05 3 23 169,402 8,681.10 8 14 21 0
67 131228 مجموعة أوفتك (القابضة) 0.32 0.31 0.32 0.31 0.31 3 19 32,861 10,196.91 9 8 16 0
68 131229 العقارية الأردنية للتنمية 0.34 0.34 0.35 0.34 0.34 4 8 6,350 2,160.00 5 4 9 0
69 131230 الجنوب للإلكترونيات 0.15 0.17 0.17 0.14 0.16 7 53 72,898 11,779.45 22 18 31 0
70 131231 الأمل للإستثمارات المالية 0.62 0.61 0.64 0.60 0.62 6 40 245,875 152,464.00 20 11 27 0
71 131233 الرؤية للإستثمار 0.33 0.34 0.34 0.33 0.33 2 3 1,120 370.80 1 1 2 0
72 131234 عمد للإستثمار والتنمية العقارية 0.50 0.47 0.50 0.44 0.47 12 62 53,250 24,912.50 17 23 33 0
73 131235 وادي الشتا للإستثمارات السياحية 0.30 0.28 0.30 0.27 0.28 7 12 16,300 4,565.50 8 2 10 0
74 131237 إعمار للتطوير والإستثمار العقاري 0.14 0.17 0.18 0.12 0.15 12 138 390,695 58,617.87 58 34 71 0
75 131239 فينيكس العربية القابضة 0.27 0.29 0.29 0.27 0.28 2 31 934,945 262,958.75 19 10 25 0
76 131240 ميثاق للإستثمارات العقارية 2.48 2.60 2.60 2.48 2.50 1 4 1,494 3,738.12 3 2 5 0
77 131241 المعاصرون للمشاريع الإسكانية 0.71 0.74 0.74 0.68 0.71 12 86 69,850 49,827.30 17 20 28 0
78 131243 مسافات للنقل المتخصص 0.34 0.30 0.34 0.29 0.30 9 124 173,315 51,538.70 21 59 70 0
79 131245 نور كابيتال ماركتس للإستثمارات المتعددة 2.01 2.10 2.10 2.01 2.02 1 8 957 1,930.47 6 3 8 0
80 131247 إتحاد المستثمرون العرب للتطوير العقاري 1.36 1.30 1.36 1.26 1.28 4 14 29,850 38,233.00 11 9 15 0
81 131248 شيركو للأوراق المالية 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 1 1 1 0.45 1 1 2 0
82 131251 الأولى للتمويل 0.51 0.50 0.51 0.50 0.51 2 2 4,000 2,020.00 2 2 4 0
83 131255 الديرة للإستثمار والتطوير العقاري 0.77 0.75 0.77 0.73 0.74 3 47 376,303 279,542.69 25 19 34 0
84 131260 حدائق بابل المعلقة للإستثمارات 1.23 1.37 1.37 1.23 1.28 3 51 84,324 108,262.46 17 4 19 0
85 131261 الركائز للإستثمار 0.33 0.32 0.33 0.32 0.33 2 4 898 292.36 4 1 5 0
86 131262 مجموعة رم للنقل والإستثمار السياحي 0.43 0.43 0.43 0.00 0.43 2 3 805,000 346,150.00 3 3 4 0
87 131263 البطاقات العالمية 0.10 0.11 0.12 0.09 0.10 9 61 92,845 9,514.87 17 26 38 0
88 131265 التحديث للإستثمارات العقارية 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 1 25 30,147 12,661.74 10 8 18 0
89 131267 الكفاءة للإستثمارات المالية والاقتصادية 0.34 0.36 0.36 0.34 0.35 3 5 450 155.50 1 1 2 0
90 131269 الأردن الأولى للإستثمار 0.19 0.20 0.20 0.18 0.18 8 34 17,682 3,254.77 13 9 20 0
91 131270 المهنية للإستثمارات العقارية والإسكان 0.34 0.34 0.34 0.29 0.32 11 85 110,816 35,406.13 28 41 60 0
92 131271 أبعاد الأردن والإمارات للإستثمار التجاري 0.39 0.38 0.39 0.38 0.38 2 2 650 249.50 2 1 3 0
93 131274 دارات الأردنية (القابضة) 0.37 0.38 0.38 0.35 0.36 7 21 20,680 7,401.80 10 7 15 0
94 131275 سبائك للإستثمار 0.37 0.32 0.37 0.32 0.32 7 71 260,353 84,313.10 14 23 35 0
95 131278 الشراع للتطوير العقاري والإستثمارات 0.58 0.54 0.58 0.54 0.57 8 20 681,039 388,152.60 6 4 9 0
96 131279 مستشفى إبن الهيثم 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 1 1 100 96.00 1 1 2 0
97 131281 أمواج العقارية 0.07 0.08 0.08 0.06 0.07 10 101 478,457 33,121.22 24 48 58 0
98 131283 سرى للتنمية والإستثمار 0.23 0.23 0.24 0.22 0.22 7 73 230,350 51,621.50 28 20 42 0
99 131285 عمون الدولية للإستثمارات المتعددة 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 1 1 250 170.00 1 1 2 0
100 131286 آفاق للطاقة 1.26 1.14 1.26 1.14 1.18 4 12 4,070 4,789.80 6 6 11 0
101 131287 الإنتقائية للاستثمار والتطوير العقاري 0.76 0.76 0.76 0.71 0.73 5 67 53,682 39,341.01 27 28 46 0
102 141003 العربية للمشاريع الإستثمارية 0.64 0.61 0.64 0.61 0.62 3 6 6,338 3,911.18 3 2 4 0
103 141010 المتصدرة للأعمال والمشاريع 0.85 0.79 0.85 0.76 0.79 10 39 21,195 16,661.13 9 14 20 0
104 141048 الإقبال للإستثمار 13.34 13.10 13.34 13.01 13.03 2 40 31,863 415,106.67 12 25 35 0
105 141106 مجمع الضليل الصناعي العقاري 0.44 0.45 0.46 0.40 0.42 13 327 1,016,719 426,120.45 69 98 132 0
106 141002 الأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها 0.83 0.84 0.84 0.81 0.83 4 20 1,144,442 950,780.82 8 6 8 0
107 141006 العربية لصناعة الألمنيوم (آرال) 1.52 1.58 1.58 1.52 1.56 3 3 200 311.50 1 1 2 0
108 141012 دار الدواء للتنمية و الإستثمار 0.99 0.95 1.00 0.93 0.98 5 13 32,754 32,238.21 6 8 14 0
109 141014 مصانع الأجواخ الاردنية 2.44 2.43 2.45 2.42 2.44 3 8 2,440 5,943.20 5 3 8 0
110 141018 مناجم الفوسفات الأردنية 2.56 2.70 2.70 2.33 2.45 14 330 276,893 678,906.93 76 73 113 0
111 141019 الأردنية لصناعة الأنابيب 0.62 0.63 0.63 0.55 0.57 12 128 482,006 276,030.51 32 37 58 0
112 141026 الصناعات الكيماوية الأردنية 1.23 1.17 1.24 1.17 1.21 4 4 1,370 1,656.95 4 2 3 0
113 141039 الوطنية لصناعة الكوابل والأسلاك الكهربائية 0.10 0.12 0.13 0.09 0.11 14 160 602,865 64,627.81 40 54 74 0
114 141043 البوتاس العربية 16.92 17.19 17.29 16.00 16.69 13 256 28,883 482,092.76 29 47 67 0
115 141052 العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية 1.98 2.01 2.02 1.98 2.00 3 16 54,651 109,307.00 8 3 10 0
116 141054 الوطنية لصناعة الكلورين 0.90 0.99 1.04 0.90 0.98 11 60 14,248 13,892.17 9 8 12 0
117 141055 الموارد الصناعية الأردنية 0.10 0.12 0.12 0.10 0.11 10 129 2,530,539 279,551.96 41 60 82 0
118 141059 الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة (مسك_الأردن) 0.07 0.08 0.08 0.07 0.08 2 3 2,570 204.90 3 1 4 0
119 141061 الزي لصناعة الألبسة الجاهزة 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 1 2 2,000 420.00 2 1 3 0
120 141065 الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية 0.35 0.33 0.35 0.32 0.34 6 37 43,450 14,964.00 15 8 23 0
121 141070 حديد الأردن 0.24 0.24 0.25 0.20 0.23 11 191 606,565 136,878.97 45 58 87 0
122 141072 العربية للصناعات الكهربائية 0.56 0.51 0.56 0.51 0.51 5 23 40,050 20,469.00 7 14 19 0
123 141073 الشرق الأوسط للصناعات الدوائية والكيماوية والمستلزمات الطبية 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 1 1 50 28.50 1 1 2 0
124 141074 مصانع الإتحاد لإنتاج التبغ والسجائر 1.35 1.32 1.38 1.32 1.35 2 97 342,469 463,941.33 33 27 45 0
125 141086 المتكاملة للمشاريع المتعددة 1.09 1.18 1.18 1.09 1.12 2 31 74,431 83,369.10 16 9 20 0
126 141091 الوطنية لصناعات الألمنيوم 0.57 0.57 0.58 0.53 0.55 10 244 852,729 470,965.03 93 73 128 0
127 141094 دارالغذاء 1.69 1.79 1.80 1.69 1.77 7 40 242,563 429,807.80 22 18 21 0
128 141097 مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والإلكترونية والثقيلة 0.29 0.34 0.34 0.27 0.30 9 112 409,242 124,680.53 32 36 60 0
129 141098 العربية لصناعة المواسير المعدنية 0.71 0.69 0.71 0.69 0.70 3 6 3,300 2,311.00 5 3 7 0
130 141208 القدس للصناعات الخرسانية 0.31 0.30 0.31 0.30 0.30 2 4 8,600 2,588.00 3 4 7 0
131 141209 العربية لصناعة المبيدات والأدوية البيطرية 1.77 1.89 1.89 1.77 1.85 12 69 182,270 337,651.96 21 16 30 0
132 141210 الحياة للصناعات الدوائية 1.93 1.96 1.97 1.85 1.93 7 26 9,163 17,672.80 9 11 18 0
133 141213 الألبسة الأردنية 0.14 0.15 0.16 0.13 0.14 6 42 101,870 14,109.40 20 11 30 0
134 141214 أساس للصناعات الخرسانية 0.16 0.16 0.16 0.15 0.15 2 3 7,500 1,150.00 2 3 5 0
135 141215 مصانع الكابلات المتحدة 0.36 0.37 0.37 0.34 0.35 6 29 48,200 16,712.88 13 10 23 0
136 141216 الوطنية للصخر الزيتي 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 1 1 1,830 256.20 1 1 2 0
137 141217 الصناعات البتروكيماوية الوسيطة 0.39 0.35 0.39 0.34 0.35 9 110 144,075 50,610.51 24 26 41 0
138 141219 فيلادلفيا لصناعة الأدوية 1.47 1.37 1.47 1.36 1.42 5 7 3,364 4,767.68 2 2 4 0
139 141222 سنيورة للصناعات الغذائية 4.32 4.32 4.32 4.32 4.32 1 1 1,000 4,320.00 1 1 2 0
140 142041 مصفاة البترول الأردنية 2.81 2.94 2.94 2.60 2.77 14 1,112 1,375,538 3,807,425.91 219 354 458 0
المجموع 10,685 29,175,927 31,543,778.26 1,358 1,846 2,378 100.000
 
المادة (146): العضوية في اكثر من مجلس ادارة
أ-

يجوز للشخص أن يكون عضواً في مجالس إدارة ثلاث شركات مساهمة عامة على الأكثر في وقت واحد بصفته الشخصية، كما يجوز له أن يكون ممثلاً لشخص اعتباري في مجالس إدارة ثلاث شركات مساهمة عامة على الأكثر، وفي جميع الأحوال لا يجوز للشخص أن يكون عضواً في أكثر من مجالس إدارة خمس شركات مساهمة عامة بصفته الشخصية في بعضها وبصفته ممثلاً لشخص اعتباري في بعضها الآخر وتعتبر أي عضوية حصل عليها في مجلس إدارة شركة مساهمة خلافاً لأحكام هذه الفقرة باطلة حكماً .

ب-

على كل عضو يتم انتخابه في مجلس إدارة أي شركة مساهمة عامة أن يعلم المراقب خطياً عن أسماء الشركات التي يشترك في عضوية مجالس إدارتها.

ج-

لا يجوز لأي شخص أن يرشح نفسه لعضوية مجلس إدارة أي شركة مساهمة عامة بصفته الشخصية أو ممثلاً لشخص اعتباري إذا كان عدد العضويات التي يشغلها قد بلغ العدد المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، الا انه يفسح له المجال بالاستقالة من احدى العضويات إذا رغب في ذلك خلال أسبوعين من تاريخ انتخابه للعضوية الجديدة، على انه لا يجوز له أن يحضر اجتماع مجلس إدارة الشركة التي انتخب عضواً فيها قبل أن يكون قد وفق وضعه مع أحكام هذه المادة .

المادة (150) :

على الأعضاء توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكام هذه التعليمات بما في ذلك إيداع الأوراق المالية طبقاً للقرارات الصادرة عن مجلس الإدارة لهذه الغاية.

المادة (60): إدارة الشركة

أ-

يتولى إدارة الشركة مدير أو هيئة مديرين لا يقل عدد أعضائها عن اثنين ولا يزيد على سبعة سواء كانوا من الشركاء أو من غيرهم وذلك وفقا لما ينص عليه النظام الأساسي للشركة لمدة أربع سنوات ويجوز أن ينص النظام على مدة اقل من ذلك وتنتخب هيئة المديرين رئيسا لها ونائبا له والمفوضين بالتوقيع عن الشركة.

ب-

يكون لمدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو لهيئة المديرين فيها الصلاحيات الكاملة في إدارة الشركة في الحدود التي يبينها نظامها. وتعتبر الأعمال والتصرفات التي يقوم بها أو يمارسها المدير أو هيئة المديرين باسم الشركة ملزمة لها في مواجهة الغير الذي يتعامل مع الشركة بحسن نية بغض النظر عن أي قيد يرد في نظام الشركة أو عقد تأسيسها.

ج-

يعد الغير الذي يتعامل مع الشركة حسن النية ما لم يثبت غير ذلك على انه لا يلزم ذلك الغير بالتحقق من وجود أي قيد على صلاحيات المدير أو هيئة المديرين على سلطتهم في إلزام الشركة بموجب عقدها أو نظامها.

المادة (135) تمثيل الحكومة والمؤسسات الرسمية في مجلس الإدارة

أ- 1.
اذا ساهمت الحكومة او اي من الشركات المملوكة لها بالكامل او اي من المؤسسات الرسمية العامة او اي شخصية اعتبارية عامة اخرى كالمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في شركة مساهمة عامة تمثل في مجلس ادارتها بما يتناسب مع نسبة مساهمتها في رأسمال الشركة اذا كانت هذه النسبة تؤهلها لعضوية او اكثر في المجلس، وتحرم في هذه الحالة من المشاركة في انتخاب اعضاء المجلس االخرين، واذا قلت مساهمتها عن النسبة التي تؤهلها لعضوية المجلس فتمارس حقها في الترشيح لهذه العضوية والمشاركة في انتخاب اعضاء المجلس شانها شأن اي مساهم آخر، وفي جميع هذه الحاالت يتمتع من يمثلها في المجلس بجميع حقوق العضوية ويتحمل واجباتها، ويشترط ان ال يعين اي شخص بمقتضى أحكام هذه الفقرة عضوا في اكثر من مجلس ادارة شركتين تساهم فيهما الحكومة او المؤسسة الرسمية العامة او الشخصية االعتبارية العامة بما في ذلك الشركات العربية و االجنبية التي تساهم فيها اي من هذه الجهات.
2.
إذا تم، وفي أي حال من الاحوال، تعيين ممثل للحكومة أو المؤسسة الرسمية العامة أو الشخصية الاعتبارية العامة في أكثر من مجلس إدارة شركتين فعليه وتحت طائلة المسؤولية القانونية والتأديبية تصحيح وضعه وفقا لأحكام البند (1) من هذه الفقرة ، خلال مدة لا تتجاوز شهرا، باعلام الجهة المختصة التي يمثلها لتعيين بديل له في الشركة التي تخلى عن عضويته فيها واشعار المراقب بذلك، وينطبق هذا الحكم على جميع الحالات القائمة حين نفاذ أحكام هذا القانون.
ب-
تستمر عضوية ممثل الحكومة أو المؤسسة الرسمية العامة أو الشخصية الاعتبارية العامة الأخرى في مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة للمدة المقررة للمجلس، وللجهة التي عينته استبدال غيره به في أي وقت من الاوقات ليكمل مدة سلفه في المجلس ، أو انتداب من يحل محله بصورة مؤقتة في حالة مرضه أو غيابه عن المملكة على ان تبلغ الشركة خطيا في الحالتين.
ج-
إذا استقال العضو الذي يمثل الحكومة أو المؤسسة الرسمية العامة أو أي شخصية اعتبارية عامة أخرى من عضوية مجلس إدارة الشركة فتعتبر الاستقالة نافذة بحقه، وللجهة التي كان يمثلها في مجلس الإدارة تعيين من يحل محله فيه.
د- تحدد الأحكام الخاصة بتعيين ممثلي الحكومة في مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة بموجب قانون المؤسسة الاردنية للاستثمار والأنظمة الصادرة بمقتضاه وأي تشريع آخر يعدله أو يحل محله.
هـ- تطبق أحكام هذه المادة على الحكومات والأشخاص الاعتبارية العامة غير الاردنية عند مساهمتها في رؤوس اموال الشركات الاردنية.

المادة (136): تمثيل الشخص الاعتباري في مجلس الإدارة

إذا كـان الشـخـص الاعتباري من غير الأشخاص العامـة المشـار إليهم في المـادة (135) من هذا القانون مساهما في شركة مساهمة عامة، فيجوز له الترشح لعدد من المقاعد في مجلس الإدارة حسب نسبة مساهمته في رأسمال الشركة وفي حال انتخابه عليه تسمية شخص طبيعي لتمثيله في مجلس الإدارة خلال عشرة أيام من تاريخ انتخابه وعلى أن تتوافر فيه شروط ومؤهلات العضوية المنصوص عليها في هذا القانون باستثناء حيازته للأسهم المؤهلة لعضوية المجلس، ويعتبر الشخص الاعتباري فاقدا لعضويته إذا لم يقم بتسمية ممثله خلال شهر من تاريخ انتخابه، كما يجوز له استبدال شخص طبيعي اخر بممثله خلال مدة المجلس.

محصلة التداول
عدد أعضاء هيئة المديرين غير مكتمل
المادة (133): الأسهم الواجب امتلاكها للترشيح لعضوية المجلس
أ-

يحدد نظام الشركة المساهمة العامة عدد الأسهم التي يشترط أن يكون الشخص مالكاً لها في الشركة حتى يترشح لعضوية مجلس إدارتها ويبقى محتفظاً بعضويته فيه، ويشترط في هذه الأسهم أن لا تكون محجوزة أو مرهونة أو مقيدة بأي قيد آخر يمنع التصرف المطلق بها، ويستثنى من هذا الحكم القيد المنصوص عليه في المادة (100) من هذا القانون الذي يقضي بعدم جواز التصرف في الأسهم التأسيسية.

ب-

يبقى النصاب المؤهل لعضوية مجلس الإدارة محجوزاً ما دام مالك الأسهم عضواً في المجلس ولمدة ستة أشهر بعد انتهاء عضويته فيها، ولا يجوز التداول بها خلال تلك المدة. وتحقيقاً لذلك توضع إشارة الحجز عليها مع الإشارة إلى ذلك في سجل المساهمين ويعتبر هذا الحجز رهناً لمصلحة الشركة ولضمان المسؤوليات والالتزامات المترتبة على ذلك العضو وعلى مجلس الإدارة.

ج-

تسقط تلقائياً عضوية أي عضو من أعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة إذا نقص عدد الأسهم التي يجب أن يكون مالكاً لها بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، لأي سبب من الأسباب أو تثبيت الحجز عليها بحكم قضائي اكتسب الدرجة القطعية أو تم رهنها خلال مدة عضويته، ما لم يكمل الأسهم التي نقصت من أسهم التأهيل الخاصة به خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً، ولا يجوز له أن يحضر أي اجتماع لمجلس الإدارة خلال حدوث النقص في أسهمه.

المادة(95): تحديد رأس مال الشركة ومدة تسديد الجزء غير المكتتب به

أ-

يحدد رأس مال الشركة المساهمة العامة المصرح به وكذلك الجزء المكتتب به فعلاً بالدينار الأردني ويقسم إلى أسهم اسمية وتكون قيمة السهم ديناراً واحداً، شريطة أن لا يقـل رأس المــال المصـرح بــه عـن خمسمائة ألف (500,000) دينار ورأس المال المكتتب به عن مئة ألف (100,000) دينار أو عشرين بالمائة (20%) من رأس المال المصرح به أيهما أكثر .

ب-

مع مراعاة أحكام الفقرة (د) من هذه المادة يسدد الجزء غير المكتتب به خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسجيل الشركة أو زيادة رأس المال، حسب مقتضى الحال، وفي حال التخلف عن تسديد الجزء غير المكتتب به خلال هذه المدة يراعى ما يلي:

1.

إذا كــــان رأس الـمــال المـكـتتـب بــه يزيــد عـن خـمسمائـة ألـــــف (500,000) دينار عند انتهاء المدة فيصبح رأس مال الشركة المصرح به هو رأس مالها المكتتب به فعلاً.

2.

إذا كـــان رأس الـمـال المــكـتتب بــه يـقـــل عــن خـمسمائــة ألـــف (500,000) دينار عند انتهاء المدة فعلى المراقب إنذار الشركة بضرورة العمل على تسديد فرق المبلغ اللازم حتى يصبح رأس مال الشركة المكتتب به فعلاً خمسمائة ألف (500,000) دينار وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ الإنذار إلى الشركة، فإذا تخلفت الشركة عن ذلك فيحق للمراقب بعدها الطلب إلى المحكمة تصفية الشركة حسب أحكام المادة (266) من هذا القانون.

ج-

يجوز لمجلس إدارة الشركة إعادة طرح أسهم غير مكتتب بها من رأس مال الشركة المصرح به حسب ما تقتضيه مصلحة الشركة وبالقيمة التي يراها المجلس مناسبة سواء كانت هذه القيمة مساوية لقيمة السهم الاسمية أو أعلى أو اقل منها على أن تصدر هذه الأسهم وفقاً لأحكام الأنظمة والتشريعات المعمول بها.

د-
على مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة الحصول على موافقة الهيئة العامة غير العادية في حال تغطية الأسهم غير المكتتب بها بأي من الطرق التالية:
1. ضم الاحتياطي الاختياري لرأسمال الشركة.
2.

رسملة ديون الشركة أو أي جزء منها شريطة موافقة أصحاب هذه الديون خطياً على ذلك.

3.

تحويل اسناد القرض القابلة للتحويل إلى أسهم وفقاً لأحكام هذا القانون.

هـ-

يجوز بقرار من الهيئة العامة وفق الأسس التي تحددها لهذه الغاية تخصيص جزء من رأسمال الشركة غير المكتتب به لعرضه على العاملين لدى الشركة كحافز لهم، ويجوز في هذه الحالة بقاء هذا الجزء معروضاً عليهم لمدة لا تزيد على أربع سنوات من تاريخ تسجيل الشركة أو زيادة رأسمالها، حسب مقتضى الحال.

و-

لمجلس الإدارة إصدار الأسهم حسب ما تسمح به أحكام قانون الأوراق المالية المعمول به.

المادة(95): تحديد رأس مال الشركة ومدة تسديد الجزء غير المكتتب به

أ-

يحدد رأس مال الشركة المساهمة العامة المصرح به وكذلك الجزء المكتتب به فعلاً بالدينار الأردني ويقسم إلى أسهم اسمية وتكون قيمة السهم ديناراً واحداً، شريطة أن لا يقـل رأس المــال المصـرح بــه عـن خمسمائة ألف (500,000) دينار ورأس المال المكتتب به عن مئة ألف (100,000) دينار أو عشرين بالمائة (20%) من رأس المال المصرح به أيهما أكثر .

ب-

مع مراعاة أحكام الفقرة (د) من هذه المادة يسدد الجزء غير المكتتب به خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسجيل الشركة أو زيادة رأس المال، حسب مقتضى الحال، وفي حال التخلف عن تسديد الجزء غير المكتتب به خلال هذه المدة يراعى ما يلي:

1.

إذا كــــان رأس الـمــال المـكـتتـب بــه يزيــد عـن خـمسمائـة ألـــــف (500,000) دينار عند انتهاء المدة فيصبح رأس مال الشركة المصرح به هو رأس مالها المكتتب به فعلاً.

2.

إذا كـــان رأس الـمـال المــكـتتب بــه يـقـــل عــن خـمسمائــة ألـــف (500,000) دينار عند انتهاء المدة فعلى المراقب إنذار الشركة بضرورة العمل على تسديد فرق المبلغ اللازم حتى يصبح رأس مال الشركة المكتتب به فعلاً خمسمائة ألف (500,000) دينار وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ الإنذار إلى الشركة، فإذا تخلفت الشركة عن ذلك فيحق للمراقب بعدها الطلب إلى المحكمة تصفية الشركة حسب أحكام المادة (266) من هذا القانون.

ج-

يجوز لمجلس إدارة الشركة إعادة طرح أسهم غير مكتتب بها من رأس مال الشركة المصرح به حسب ما تقتضيه مصلحة الشركة وبالقيمة التي يراها المجلس مناسبة سواء كانت هذه القيمة مساوية لقيمة السهم الاسمية أو أعلى أو اقل منها على أن تصدر هذه الأسهم وفقاً لأحكام الأنظمة والتشريعات المعمول بها.

د-
على مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة الحصول على موافقة الهيئة العامة غير العادية في حال تغطية الأسهم غير المكتتب بها بأي من الطرق التالية:
1. ضم الاحتياطي الاختياري لرأسمال الشركة.
2.

رسملة ديون الشركة أو أي جزء منها شريطة موافقة أصحاب هذه الديون خطياً على ذلك.

3.

تحويل اسناد القرض القابلة للتحويل إلى أسهم وفقاً لأحكام هذا القانون.

هـ-

يجوز بقرار من الهيئة العامة وفق الأسس التي تحددها لهذه الغاية تخصيص جزء من رأسمال الشركة غير المكتتب به لعرضه على العاملين لدى الشركة كحافز لهم، ويجوز في هذه الحالة بقاء هذا الجزء معروضاً عليهم لمدة لا تزيد على أربع سنوات من تاريخ تسجيل الشركة أو زيادة رأسمالها، حسب مقتضى الحال.

و-

لمجلس الإدارة إصدار الأسهم حسب ما تسمح به أحكام قانون الأوراق المالية المعمول به.

المادة (132): مجلس الإدارة

أ-
يتولى إدارة الشركة المساهمة العامة مجلس إدارة لا يقل عدد أعضائه عن ثلاثة أشخاص ولا يزيد على ثلاثة عشر شخصاً وفقاً لما يحدده نظام الشركة. ويتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة بالاقتراع السري وفقاً لأحكام هذا القانون. ويقوم بمهام ومسؤوليات إدارة أعمالها لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه.
ب-
على مجلس الإدارة أن يدعو الهيئة العامة للشركة للاجتماع خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من مدته لتنتخب مجلس إدارة يحل محله من تاريخ انتخابه، على أن يستمر في عمله إلى أن ينتخب مجلس الإدارة الجديد إذا تأخر انتخابه لأي سبب من الأسباب، ويشترط في ذلك أن لا تزيد مدة ذلك التأخير في أي حالة من الحالات على ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء مدة المجلس القائم.

المادة (60): إدارة الشركة

أ-

يتولى إدارة الشركة مدير أو هيئة مديرين لا يقل عدد أعضائها عن اثنين ولا يزيد على سبعة سواء كانوا من الشركاء أو من غيرهم وذلك وفقا لما ينص عليه النظام الأساسي للشركة لمدة أربع سنوات ويجوز أن ينص النظام على مدة اقل من ذلك وتنتخب هيئة المديرين رئيسا لها ونائبا له والمفوضين بالتوقيع عن الشركة.

ب-

يكون لمدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو لهيئة المديرين فيها الصلاحيات الكاملة في إدارة الشركة في الحدود التي يبينها نظامها. وتعتبر الأعمال والتصرفات التي يقوم بها أو يمارسها المدير أو هيئة المديرين باسم الشركة ملزمة لها في مواجهة الغير الذي يتعامل مع الشركة بحسن نية بغض النظر عن أي قيد يرد في نظام الشركة أو عقد تأسيسها.

ج-

يعد الغير الذي يتعامل مع الشركة حسن النية ما لم يثبت غير ذلك على انه لا يلزم ذلك الغير بالتحقق من وجود أي قيد على صلاحيات المدير أو هيئة المديرين على سلطتهم في إلزام الشركة بموجب عقدها أو نظامها.

المادة (167):

أ-
إذا قدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة استقالاتهم أو فقد المجلس نصابة القانوني بسبب استقالة عدد من أعضائه أو إذا لم تتمكن الهيئة العامة من انتخاب مجلس إدارة للشركة فعلى الوزير بناء على تنسب المراقب تشكيل لجنة مؤقتة من ذوي الخبرة والاختصاص بالعدد الذي يراه مناسبا ويعين لها رئيسا ونائبا له من بين أعضائها لتتولى إدارة الشركة، ودعوة الهيئة العامة لها للاجتماع خلال مدة لا تزيد على ستة اشهر من تاريخ تشكليها لانتخاب مجلس إدارة جديد للشركة، ويمنح رئيس اللجنة واعضاؤها مكافأة على حساب الشركة وفقاً لما يقرره الوزير.

المادة (167) حق الوزير في تشكيل لجنة لإدارة الشركة عند استقالة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة

أ-

إذا قدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة استقالاتهم أو فقد المجلس نصابة القانوني بسبب استقالة عدد من أعضائه أو إذا لم تتمكن الهيئة العامة من انتخاب مجلس إدارة للشركة فعلى الوزير بناء على تنسب المراقب تشكيل لجنة مؤقتة من ذوي الخبرة والاختصاص بالعدد الذي يراه مناسبا ويعين لها رئيسا ونائبا له من بين أعضائها لتتولى إدارة الشركة، ودعوة الهيئة العامة لها للاجتماع خلال مدة لا تزيد على ستة اشهر من تاريخ تشكليها لانتخاب مجلس إدارة جديد للشركة، ويمنح رئيس اللجنة واعضاؤها مكافأة على حساب الشركة وفقاً لما يقرره الوزير.

ب-
تطبق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على البنوك وشركات الخدمات المالية وشركات التامين ، بعد الاستئناس برأي محافظ البنك المركزي، وهيئة الاوراق المالية وهيئة تنظيم قطاع التامين حسب مقتضى الحال.

المادة (168) وجوب تبليغ المراقب عند تعرض الشركة لخسارة جسيمة وحق الوزير في حل المجلس

أ-

إذا تعرضت الشركة لاوضاع مالية أو ادارية سيئة أو تعرضت لخسائر جسيمة تؤثر في حقوق المساهمين أو في حقوق دائنيها أو قيام مجلس إدارتها أو أي من أعضاء المجلس أو مديرها العام باستغلال صلاحياته ومركزه بأي صورة كانت لتحقق له أو لغيره أي منفعة بطريقة غير مشروعة ويسري هذا الحكم في حال امتناع أي منهم عن عمل يستوجب القانون القيام به أو قيامه بأي عمل ينطوي على تلاعب أو يعتبر اختلاسا أو احتيالا أو تزويرا أو اساءة ائتمان وبشكل يؤدي إلى المساس بحقوق الشركة أو مساهميها أو الغير فعلى رئيس مجلس إدارتها أو احد أعضائها أو مديرها العام أو مدقق حساباتها تبليغ المراقب بذلك وذلك تحت طائلة المسؤولية التقصيرية في حالة عدم التبليغ عن ذلك.

ب-
يقوم الوزير في أي من هذه الحالات بناء على تنسيب المراقب بعد التحقق من صحة ما ورد في التبليغ بحل مجلس إدارة الشركة وتشكيل لجنة من ذوي الخبرة والاختصاص لإدارة الشركة بالعدد الذي يراه مناسباً لمدة ستة شهور قابلة للتمديد لمرتين على الأكثر ويعين رئيساً لها ونائباً للرئيس من بين أعضائها وعليها في هذه الحالة دعوة الهيئة العامة خلال تلك المدة لانتخاب مجلس إدارة جديد للشركة ويمنح رئيس اللجنة وأعضائها مكافأة على حساب الشركة وفقاً لما يقرره الوزير.
ج-

تسري أحكام هذه المادة على الشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات المساهمة الخاصة في أي حالة يوافق عليها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.

المادة (135) تمثيل الحكومة والمؤسسات الرسمية في مجلس الإدارة

أ- 1.
اذا ساهمت الحكومة او اي من الشركات المملوكة لها بالكامل او اي من المؤسسات الرسمية العامة او اي شخصية اعتبارية عامة اخرى كالمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في شركة مساهمة عامة تمثل في مجلس ادارتها بما يتناسب مع نسبة مساهمتها في رأسمال الشركة اذا كانت هذه النسبة تؤهلها لعضوية او اكثر في المجلس، وتحرم في هذه الحالة من المشاركة في انتخاب اعضاء المجلس االخرين، واذا قلت مساهمتها عن النسبة التي تؤهلها لعضوية المجلس فتمارس حقها في الترشيح لهذه العضوية والمشاركة في انتخاب اعضاء المجلس شانها شأن اي مساهم آخر، وفي جميع هذه الحاالت يتمتع من يمثلها في المجلس بجميع حقوق العضوية ويتحمل واجباتها، ويشترط ان ال يعين اي شخص بمقتضى أحكام هذه الفقرة عضوا في اكثر من مجلس ادارة شركتين تساهم فيهما الحكومة او المؤسسة الرسمية العامة او الشخصية االعتبارية العامة بما في ذلك الشركات العربية و االجنبية التي تساهم فيها اي من هذه الجهات.
2.
إذا تم، وفي أي حال من الاحوال، تعيين ممثل للحكومة أو المؤسسة الرسمية العامة أو الشخصية الاعتبارية العامة في أكثر من مجلس إدارة شركتين فعليه وتحت طائلة المسؤولية القانونية والتأديبية تصحيح وضعه وفقا لأحكام البند (1) من هذه الفقرة ، خلال مدة لا تتجاوز شهرا، باعلام الجهة المختصة التي يمثلها لتعيين بديل له في الشركة التي تخلى عن عضويته فيها واشعار المراقب بذلك، وينطبق هذا الحكم على جميع الحالات القائمة حين نفاذ أحكام هذا القانون.
ب-
تستمر عضوية ممثل الحكومة أو المؤسسة الرسمية العامة أو الشخصية الاعتبارية العامة الأخرى في مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة للمدة المقررة للمجلس، وللجهة التي عينته استبدال غيره به في أي وقت من الاوقات ليكمل مدة سلفه في المجلس ، أو انتداب من يحل محله بصورة مؤقتة في حالة مرضه أو غيابه عن المملكة على ان تبلغ الشركة خطيا في الحالتين.
ج-
إذا استقال العضو الذي يمثل الحكومة أو المؤسسة الرسمية العامة أو أي شخصية اعتبارية عامة أخرى من عضوية مجلس إدارة الشركة فتعتبر الاستقالة نافذة بحقه، وللجهة التي كان يمثلها في مجلس الإدارة تعيين من يحل محله فيه.
د- تحدد الأحكام الخاصة بتعيين ممثلي الحكومة في مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة بموجب قانون المؤسسة الاردنية للاستثمار والأنظمة الصادرة بمقتضاه وأي تشريع آخر يعدله أو يحل محله.
هـ- تطبق أحكام هذه المادة على الحكومات والأشخاص الاعتبارية العامة غير الاردنية عند مساهمتها في رؤوس اموال الشركات الاردنية.

المادة (136): تمثيل الشخص الاعتباري في مجلس الإدارة

إذا كـان الشـخـص الاعتباري من غير الأشخاص العامـة المشـار إليهم في المـادة (135) من هذا القانون مساهما في شركة مساهمة عامة، فيجوز له الترشح لعدد من المقاعد في مجلس الإدارة حسب نسبة مساهمته في رأسمال الشركة وفي حال انتخابه عليه تسمية شخص طبيعي لتمثيله في مجلس الإدارة خلال عشرة أيام من تاريخ انتخابه وعلى أن تتوافر فيه شروط ومؤهلات العضوية المنصوص عليها في هذا القانون باستثناء حيازته للأسهم المؤهلة لعضوية المجلس، ويعتبر الشخص الاعتباري فاقدا لعضويته إذا لم يقم بتسمية ممثله خلال شهر من تاريخ انتخابه، كما يجوز له استبدال شخص طبيعي اخر بممثله خلال مدة المجلس.

تم التحديث يوم الخميس الموافق 16-05-2024 في تمام الساعة 16:04:09
 
 
مركز إيداع الأوراق المالية. جميع الحقوق محفوظة © 2024